المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة - التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره

- ‌فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة

- ‌فصل: صوم رمضان فرض

- ‌فصل: وإن رئي الهلال نهارا

- ‌فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد

- ‌فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد

- ‌فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً

- ‌فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم

- ‌فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله

- ‌فصل: للمسافر الفطر

- ‌فصل: من عجز عن الصوم لكبر

- ‌باب نية الصوم وما يتعلق بها

- ‌باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

- ‌فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً

- ‌فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة

- ‌فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر

- ‌فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه

- ‌فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه

- ‌فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس

- ‌فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس

- ‌فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر

- ‌باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك

- ‌باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك

- ‌فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر

- ‌فصل: يكره الوصال

- ‌فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين

- ‌فصل: يكره إفراد رجب بالصوم

- ‌فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم

- ‌فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز

- ‌فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام

- ‌فصل: قال إسحاق بن إبراهيم

- ‌فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال

- ‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين

- ‌فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا

- ‌فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم

- ‌فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء

- ‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه

- ‌فصل: من دخل في واجب موسع

- ‌فصل: ليلة القدر شريفة معظمة

- ‌فصل: وليلة القدر أفضل الليالي

- ‌باب الاعتكاف

- ‌فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها

- ‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌فصل: ويصح بغير صوم

- ‌فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم

- ‌مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة في النية:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة: المفطرات:

- ‌الخلاف في المفطرات (من الفروع)

الفصل: ‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة

‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة

ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة (وهـ) ، ولو من رجلين معتكفين، وإلا صح منه في مسجد غيره، وفي «الانتصار» : لا يصح من الرجل مطلقا إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، قال صاحب «المحرر» : وهو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر قول الخرقي، ووجه المذهب ما رواه سعيد: حدثنا سفيان عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة عن حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لااعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» ، أو قال:«في مسجد جماعة» حديث صحيح، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود، وقال: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة» . يعني: أنه موقوف، وعبد الرحمن مختلف فيه، وروى له مسلم، ورواه الدارقطني بإسناد جيد من حديث الزهري عن عروة وابن المسيب عن عائشة في حديث عنها، وفيه: وأن السنة وذكره، وفي آخره: ويأمر من اعتكف أن يصوم، وقال: يقال: أن السنة

إلى آخره من قول الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، ورواه أبو بكر النجاد وغيره، عن علي وغيره، ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها (1) ،

(1) قوله: «ولأن الجماعة واجبة فيحرم تركها» هذا التعليل تابع للقول، يعني: الجماعة واجبة، فإما أن يتركها باعتكافه، وإما أن يتكرر خروجه، وتكرار الخروج يفسد الاعتكاف..

ص: 259

ويفسد الاعتكاف بتكرار الخروج، وظهر من هذا إن قلنا: لا تجب الجماعة صح في كل مسجد (وم ش) لظاهر الآية، ولا يصح إلا في مسجد (ع) ، حكاه ابن عبد البر، وجوزه بعض المالكية وبعض الشافعية في مسجد بيته، ويصح في المساجد الثلاثة (ع) حكاه ابن المنذر، وعن حذيفة وابن المسيب: لا اعتكاف إلا فيها، والله أعلم (1) ، ورحبة المسجد ليست منه في رواية وهي ظاهر كلام الخرقي، وعنه: بلى جزم به بعضهم (و) ، وجزم به القاضي في موضع، وجمع بين الروايتين في موضع، فقال: إن كانت محوطة فهي منه، وإلا فلا، قال صاحب «المحرر» : ونقل محمد بن الحكم ما يدل على صحته، فقال: إذا سمع أذان العصر في رحبة مسجد الجامع انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حد المسجد: هو الذي عليه حائط وباب، وقدم هذا في «المستوعب» وصححه أيضا، وقال: ومن أصحابنا من جعل المسألة على روايتين، وفي كلام الشافعية: الرحبة المتصلة به منه، والله أعلم (2) .

(1) والصواب جواز الاعتكاف في كل مسجد، لكن الاعتكاف الكامل في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

(2)

لا شك أن الرحبة المحوطة من المسجد، وأما الرحبة التي لم تحوط ولكنها جعلت لحاجة المسجد إن احتاج إلى زيادة، فهذه ليست منه، وينبني على ذلك جواز خروج المعتكف إلى الرحبة، فإن خرج إلى الرحبة التي منه فلا بأس، وإن خرج إلى الرحبة التي ليست منه لم يصح، ومن ذلك في المسجد الحرام فالمسعى ليس من المسجد، فإذا خرج المعتكف إلى المسعى حرم عليه ذلك، ومن باب أولى الساحة المحاطة من وراء المسعى، فهذه ليست من المسجد، فمن خرج إليها في اعتكافه حرم عليه الخروج، وبطل اعتكافه إلا إذا كان لعذر.

ص: 260

وظهر المسجد منه (وهـ ش) ، ومذهب (م) لا يعتكف فيه، ولا في بيت قناديله (1)، وقال (م) أيضا: يكره، والله أعلم، والمنارة التي للمسجد إن كانت فيه أو بابُها فيه فهي منه بدليل منع جنب، والأشهر عن مالك: يكره، وقاله الليث: وإن كان بابها خارجا منه بحيث لا يستطرق إليها إلا خارج المسجد أو كانت خارج المسجد، والمراد والله أعلم، وهي قريبة منه كما جزم به بعضهم، فخرج للأذان بطل اعتكافه؛ لأنه مشى حيث يمشي جنب؛ لأمر منه بد كخروجه إليها لغير الأذان، وقيل: لا يبطل، واختاره ابن البنا وصاحب «المحرر» ، وقال القاضي: لأنها بنيت له فكأنها منه، وقال أبو الخطاب: لأنها كالمتصلة به، وقال صاحب «المحرر» : لأنها بنيت للمسجد؛ لمصلحة الأذان فكأنها منه فيما بنيت له، ولا يلزم ثبوت بقية أحكام المسجد؛ لأنها لم تبن له، وللشافعية وجهان، وثالث: إن ألف الناس صوت المؤذن جاز للحاجة وإلا فلا، وإن كانت في الرحبة فهي منها وإلا فلا، والله أعلم (2) ،

(1) بيت القناديل الآن يعتبر مثل بيت مفاتيح الكهرباء، ولكن الصحيح أنه إذا كانت الحجرة داخلة في المسجد فهي من المسجد، حتى وإن كانت للمفاتيح أو كانت للقناديل.

(2)

قوله: «وإن كان بابها خارجا منه» هذا مأخذ جيد، في القول بأنه إذا كانت المنارة خارج المسجد، كما يفعل الآن في بعض المساجد تجد المنارة خارج المسجد، فلا يخرج المؤذن إليها، فإذا خرج بطل اعتكافه، ولكن بعض الأصحاب يقول: إذا كانت قريبة فلا بأس أن يخرج؛ لأنه إنما خرج لمصلحة تتعلق بالمسجد وهو الأذان، وهذا القول وجيه..

ص: 261

والأفضل اعتكاف الرجل في الجامع إذا كان اعتكافه تتخلله جمعة، ولا يلزم وفاقا لأكثر العلماء منهم أبو حنيفة، وظاهر مذهب الشافعي، وحكاه في «شرح مسلم» عن مالك لما سبق، ولأنه خرج لما لا بد منه، وكأنه استثنى الجمعة، ولا تتكرر بخلاف الجماعة، وفي «الانتصار» وجه: يلزم فإن اعتكف في غيره بطل بخروجه إليها (وم) ؛ لأنه أمكنه أن يحترز منه كالخارج من صوم الشهرين المتتابعين إلى صوم رمضان، ونحن نمنعه على ما يأتي، فأما إن عين بنذره المسجد الجامع تعين موضع الجمعة، وإن عين غير موضعها لم يتعين موضعها، ولا يصح إن وجبت الجماعة بالاعتكاف فيما تقام فيه الجمعة وحدها، ويصح عند مالك والشافعي، ولمن لا تلزمه الجمعة أن يعتكف في غير الجامع، ويبطل بخروجه إليها إلا أن يشترطه كعيادة المريض، ويصح من المرأة في كل مسجد للآية، والجماعة لا تلزمها، وفي «الانتصار» : في مسجد تقام فيه الجماعة، وهو ظاهر رواية ابن منصور، وظاهر رواية الخرقي؛ لما رواه حرب وغيره بإسناد جيد، عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يصح في مسجد بيتها، وهو ما اتخذته لصلاتها لما سبق، وهذا ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ويصح عند أبي حنيفة، وأنه أفضل، وفي كتبهم كـ «المختار» : المرأة تعتكف في بيتها، قال الأصحاب: فلم ينبه أزواجه على ذلك إنما خاف عليهن التنافس في الكون معه، وترك المستحاضة فيه، والطست تحتها، قال صاحب «المحرر» : إنما نكرهه لها إذا لم تتحفظ بخباء ونحوه، واستحبه غيره، وأن لا يكون بموضع الرجال، نقل أبو داود وغيره: يعتكفن في المساجد، ويضربن لهن فيها الخيم، قال الشيخ وغيره: ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أخفى لعمله، ونقل ابن إبراهيم وغيره: لا إلا لبرد شديد، ونقل صالح وابن منصور: لبرد (1) .

(1) وقولهم رحمهم الله: إن له أن يضرب لنفسه خيمة وما أشبه ذلك ينافي العرف في وقتنا، ولا يمكن أن يضرب المعتكف له خباءاً في المسجد، لما في ذلك من التضييق والتنافس والتفاخر أيضا.

ص: 262