الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز
وكذا يكره إفراد يوم النيروز، والمهرجان، بالصوم عند أصحابنا (خ) ؛ لما فيه من موافقة الكفار في تعظيمها، واختار صاحب «المحرر» : لا يكره؛ لأنهم لا يعظمونهما بالصوم؛ ولحديث أم سلمة، وكالأحد. قال صاحب «المحرر» : لم نعلم أحدا ذكر صومه بكراهة، وعلى قياس كراهة صومهما، كلُ عيد للكفار، أو يوم يفردونه بالتعظيم. ذكره صاحب «المغني» ، و «المحرر» .
فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام
ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام، نص عليه الشافعي، وأحمد في الجمعة، قال صاحب «المحررِ» : ولا نعلم قائلا بخلافهما. وذكر ابن حزم في صحته خلافا، وحَرَّمَ الآجري صومه، ونقل حنبل: ما أحب أن يتعمده. وذكر في «الرعاية» ما سبق من الصوم المكروه، ومنه إفراد ما سبق، ثم قال: وقيل في صحة صومها بدون عادة، أو نذر، وجهان.
وقال شيخنا: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم، ولا صوم يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة، وكلام القاضي أيضا، أما مع عادة، أو نذر مطلق، فلا كراهة، والله أعلم.
فصل: قال إسحاق بن إبراهيم
قال إسحاق بن إبراهيم: رأيت أبا عبد الله أعطى ابنه درهماً يوم النيروز، وقال: اذهب به إلى المعلم، ذكره القاضي، ونقله صاحب «المحررِ» من خَطِّهِ.
فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال
يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال، قال القاضي وغيره: أو شهد به من رد الحاكم شهادته، قال: أو كان في السماء علة وقلنا: لا يجب صومه، فإن صامه بنية الرمضانية احتياطاً، كره على ما سبق، ذكره صاحب «المحررِ» ، وإن صامه تطوعاً، كره إفراده، ويصح، وذكر صاحب «المحررِ» أنه ظاهر كلام أحمد، وذكر رواية الأثرم السابقة في تقدم رمضان، وقال: هذا الكلام لا يعطي أكثر من مجرد الكراهة. كذا قال، وقيل: يحرم ولا يصح، اختاره ابن البناء، وأبو الخطاب في «العبادات» ، وصاحب «المحررِ» وغيرهم، وجزم به ابن الزاغوني وغيره، وفاقاً لأكثر الشافعية، وقال في «الرعاية» : وقيل: يحرم بدون عادة أو نذر مطلق، ويبطل على الأصح بدونهما، وحكى الخطابي عن أحمد: لا يُكرَهُ (وهـ م) ؛ حملا للنهي على صومه من رمضان. ولا يكره مع عادة (و) ، أو صلته بما قبله النصف (و) ، وبعده الخلاف السابق، ولا يكره عن واجب؛ لجواز النفل المعتاد فيه كغيره، والشك مع البناء على الأصل لا يمنع سقوط الفرض، وعنه: يُكْرَهُ صومه قضاء جزم به في «الإيضاح» ، و «الوسيلة» ، و «الإفصاح» ، فيتوجه طرده في كل واجب (وهـ ش) ؛ للشك في براءة الذمة، ولهذا قال بعض الحنفية: لا يجزئه عنه، كما لو بان من رمضان عندهم. وفي «لُقْطَةِ العجلان» : لا يجوز صيام يوم الشك، سواء صامه نفلا، أو عن نذر، أو قضاء، فإن صامه لم يصح، والله أعلم (1) .
(1) والصحيح أنه إذا كان قضاءاً فلا بأس إذ أنه ضرورة، ولا يجوز تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضان، وكذلك إذا كان له عادة؛ للحديث:«لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» .