المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: من دخل في واجب موسع - التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره

- ‌فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة

- ‌فصل: صوم رمضان فرض

- ‌فصل: وإن رئي الهلال نهارا

- ‌فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد

- ‌فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد

- ‌فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً

- ‌فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم

- ‌فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله

- ‌فصل: للمسافر الفطر

- ‌فصل: من عجز عن الصوم لكبر

- ‌باب نية الصوم وما يتعلق بها

- ‌باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

- ‌فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً

- ‌فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة

- ‌فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر

- ‌فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه

- ‌فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه

- ‌فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس

- ‌فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس

- ‌فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر

- ‌باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك

- ‌باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك

- ‌فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر

- ‌فصل: يكره الوصال

- ‌فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين

- ‌فصل: يكره إفراد رجب بالصوم

- ‌فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم

- ‌فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز

- ‌فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام

- ‌فصل: قال إسحاق بن إبراهيم

- ‌فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال

- ‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين

- ‌فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا

- ‌فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم

- ‌فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء

- ‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه

- ‌فصل: من دخل في واجب موسع

- ‌فصل: ليلة القدر شريفة معظمة

- ‌فصل: وليلة القدر أفضل الليالي

- ‌باب الاعتكاف

- ‌فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها

- ‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌فصل: ويصح بغير صوم

- ‌فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم

- ‌مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة في النية:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة: المفطرات:

- ‌الخلاف في المفطرات (من الفروع)

الفصل: ‌فصل: من دخل في واجب موسع

فيه، كنفي غيره، كقوله:«لا صلاة إلا بأم القرآن» ، وقوله للمسيء:«فإنك لم تصل» ، و:«لا صلاة لفذ» ، وقال شيخنا أيضا في قوله تعالى:{ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] : البطلان هو: بطلان الثواب، ولا نسلم بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله، فلا يكون مبطلا لعمله، والله أعلم (1) .

‌فصل: من دخل في واجب موسع

من دخل في واجب موسع كقضاء رمضان كله قبل رمضان، والمكتوبة في أول وقتها، وغير ذلك، كنذر مطلق وكفارة (2)، إن قلنا: يجوز تأخيرهما حرم خروجه منه بلا عذر (و)، قال الشيخ: بغير خلاف، وقال صاحب «المحرر» : لا نعلم فيه خلافا؛ لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، وجاز للصائم في السفر الفطر؛ لقيام المبيح، وهو السفر كالمرض، وخالف جماعة شافعية في الصوم، ووافقوا على المكتوبة أول وقتها (3) ، وإذا بطل فلا كفارة، ولا يلزمه غير ما كان عليه قبل شروعه فيه، قال في «الرعاية» : وقيل: يكفر إن أفسد قضاء رمضان (4) .

(1) بل قد يثاب وقد لا يثاب، ولا شك أن الإبطال قد يراد به إبطال الثواب، كما في قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264] ، فإن الصدقة قد مضت وسلمها، لكن المن والأذى يبطل ثوابها.

(2)

يعني: النذر المطلق والكفارة، هل يجوز تأخيرهما أو لا؟ فمن العلماء من يقول: تجب الكفارة على الفور، وكذلك النذر المطلق يجب وفاؤه على الفور، وهذا هو الأقرب؛ لأنه دين يجب وفاؤه فوراً بلا مماطلة، وأما النذر المؤقت فمتى جاء وقته أوفاه.

(3)

والصواب ما قاله المؤلف أولاً، أن الواجب لابد أن ينظر فيه، ولا يرد على ذلك أنه يصوم في رمضان في السفر، ثم له أن يبطل صومه؛ لأن المبيح موجود وهو السفر، والسفر مبيح لترك الصوم ابتداءً، ولترك إتمامه أيضا.

(4)

الصواب أن عليه أن يتوب، وأن يبادر بالقضاء.

ص: 245