المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل: يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين - التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره

- ‌فصل في الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة

- ‌فصل: صوم رمضان فرض

- ‌فصل: وإن رئي الهلال نهارا

- ‌فصل: وإن ثبتت رؤيته بمكان قريب أو بعيد

- ‌فصل: ويقبل في هلال رمضان قول عدل واحد

- ‌فصل: ومن صام بشاهدين ثلاثين يوماً

- ‌فصل: وإذا اشتبهت الأشهُرُ على الأسير والمطمور ومن بمفَازَةٍ ونحوهم

- ‌فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله

- ‌فصل: للمسافر الفطر

- ‌فصل: من عجز عن الصوم لكبر

- ‌باب نية الصوم وما يتعلق بها

- ‌باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

- ‌فصل: وإنما يفطر بجميع ما سبق إذا فعله عامداً ذاكراً لصومِهِ مختاراً

- ‌فصل: ولا كفارة بغير جماع ومباشرة

- ‌فصل: وإن طار إلى حلقِهِ غبار طريقٍ أو دقيقٍ أو دخان لم يفطر

- ‌فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه

- ‌فصل: قال أحمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه

- ‌فصل: يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس

- ‌فصل: من أكل شاكا في غروب الشمس

- ‌فصل: من جامَعَ في صوم رمضان بلا عذر

- ‌باب حكم قضاء الصوم وغيره وما يتعلق بذلك

- ‌باب صوم التطوع وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك

- ‌فصل: يُكْرَهُ صوم الدهر

- ‌فصل: يكره الوصال

- ‌فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين

- ‌فصل: يكره إفراد رجب بالصوم

- ‌فصل: يكره أن يتعمد إفراد يوم الجمعة بصوم

- ‌فصل: وكذا إفراد يوم السبت بالصوم

- ‌فصل: وكذا يكره إفراد يوم النيروز

- ‌فصل: ولا يحرم صوم ما سبق من الأيام

- ‌فصل: قال إسحاق بن إبراهيم

- ‌فصل: يوم الشك إذا لم يكن في السماء علة، ولم يتراءى الناس الهلال

- ‌فصل: يحرم صوم يومي العيدين

- ‌فصل: وكذا صوم أيام التشريق نفلا

- ‌فصل: وهل يجوز لمن عليه صوم فرض أن يتطوع بالصوم

- ‌فصل: من دخل في صوم تطوعٍ استحب له إتمامه، ولم يجب، وإن أفسده لم يلزمه قضاء

- ‌فصل: هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه

- ‌فصل: من دخل في واجب موسع

- ‌فصل: ليلة القدر شريفة معظمة

- ‌فصل: وليلة القدر أفضل الليالي

- ‌باب الاعتكاف

- ‌فصل: ولا يجوز أن يعتكف العبد بلا إذن سيده، ولا المرأة بلا إذن زوجها

- ‌فصل: ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة في مدة اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة

- ‌فصل: ويصح بغير صوم

- ‌فصل: من قال لله علي أن اعتكف صائم

- ‌مسائل مختارة من كتاب الصيام من الفروع

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة في النية:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة: المفطرات:

- ‌الخلاف في المفطرات (من الفروع)

الفصل: ‌فصل: يكره استقبال رمضان بيوم أو يومين

‌فصل: يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين

يُكْرَهُ استقبال رمضان بيوم أو يومين، ذكره الترمذي عن أهل العلم، وجزم به الأصحاب، مع ذكرهم في يوم الشك ما يأتي، وقد قال أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية أبي داود وغيره: إنه إذا دخل لم يَحُلْ دونه سحاب أو قتر يوم شك، ولا يصام. وكذا نقل الأثرم: ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يَحُلْ دون الهلال شيء من سحاب، ولا غيره، فهذا من أحمد للتحريم، على ما سبق في خطبة الكتاب (وش) ، ولم أجد عن أحدٍ خلافه، إلا ما حكاه الترمذي في يوم الشك عن أكثر أهل العلم - منهم أحمد - الكراهة، والأظهر أنه لا تعارض، وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك، فيه نظر، إلا أن يكون المراد: لم يَحُلْ دونه شيء، وتقاعدوا عن الرؤية، وفيه نظر، فإن كان أراده، فيوم الشك محرم عنده؛ لقول عمار:«من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد عصى أبا القاسم» . فتَقَدُّمُه باليوم واليومين أولى عنده بالتحريم؛ لصحة النهي فيه، ولا معارض، ووجه تحريم يوم الشك فقط أن قول عمار صريح، والنهي يحتمل الكراهة، ووجه تحريم استقباله فقط النهي، وفيه زيادة على المشروع، وصوم الشك احتياط للعبادة، وقول عمار في إسناده أبو إسحاق، وهو مدلس، وروي من غير طريقه، بإسنادٍ أثبت منه موقوف. والله أعلم (1) ..

ولا يكره التقديم بأكثر من يومين. نص عليه؛ لظاهر حديث أبي هريرة: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» . وقيل: يكره بعد نصف شعبان، وحرمه الشافعية؛ لحديث أبي هريرة:«إذا انتصف شعبان، فلا تصوموا» . رواه الخمسة، وضعفه أحمد وغيره من الأئمة، وصححه الشيخ، وحمله على نفي الفضيلة، وحمل غيره على الجواز.

(1) والصحيح أن يوم الشك هو يوم الغيم إذا حال دون الهلال غيم أو قتر، فصباح تلك الليلة هو يوم الشك، وأما إذا كانت السماء صحواً فأين الشك؟ لأن الناس سوف ينظرون ولا يجدون الهلال، فالصواب أن يوم الشك يوم ليلة الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال الغيم أو القتر.

ص: 222

قال في «المستوعب» : آكده يوم النصف. قال شيخنا: وليلة النصف لها فضيلة في المنقول عن أحمد، وقد روى أحمد وجماعة من أصحابنا وغيرهم في فضلها أشياء مشهورة في كتب الحديث (1) .

(1) الصحيح أن ما بعد النصف من شعبان لا يكره صومه؛ لأن الحديث أولاً: ضعيف، وهو النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان، والثاني: أنه مخالف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في «الصحيحين» : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين» [أخرجه البخاري في الصوم/باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين (1914) ؛ ومسلم في الصيام/باب «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» (1082) .] فإن صح الحديث فإنه محمول على الكراهة، ويكون النهي في قوله:«لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين» محمولاً على من فعل ذلك احتياطاً.

ص: 223