المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المجلس السادس عشر: في الزكاة - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌صيام التطوع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل لابد أن تكون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما فضل صيام الست من شوال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الناس:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعاً بصيامه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الصيام في شهر شعبان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر

- ‌كلمة حول شهر شعبان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صيام يوم عاشوراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم الذي قبله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء

- ‌كلمة في فضل صيام يوم عاشوراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك ورقة توزع، وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول: لا تصام. فما قولكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة كبيرة في السن تصوم العشر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في الصيام والقيام ما يأتي:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم الجمعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا صام الإنسان يوم الجمعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ووافق يوم صومه يوم الجمعة فهل يصوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل هذا خاص بالنفل أم يعم صيام القضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الدليل على أن صوم السبت لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده

- ‌بحث حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صوم الوصال؟ وهل هو سنة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز صيام أيام التشريق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخبرتي إحدى زميلاتي أنها كانت صائمة قضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحياناً أصوم الإثنين والخميس وأعقد النية

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة، فنرجو بيان الفضل في هذه العشر الأواخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن فضل العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين أول الشهر وآخره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جرت عادة كثير من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بالنسبة لأيام رمضان الجليل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي صورة مدارسة جبريل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن يفطر على المحرمات مثل الخمر ما حكم صيامه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائل يقول: ابتلاني الله بشرب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شاب ملتزم ومتمسك بدينه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قد ابتلي بعض الناس ببعض الخبائث

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح صوم من ينام عن الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك من يصوم ولا يصلي فما نصيحتكم لهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للصوم فائدة اجتماعية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها للأموات

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: حينما يقع الصائم في معصية

- ‌نبذة في الصيام

- ‌الفصل الأول: في حكم الصيام

- ‌الفصل الثاني: في حكم الصيام وفوائده

- ‌الفصل الثالث: في حكم صيام المريض والمسافر

- ‌الفصل الرابع: مفسدات الصوم وهي المفطرات

- ‌الفصل الخامس: في التراويح

- ‌الفصل الثامن: زكاة الفطر

- ‌فوائد تتعلق بالصيام

- ‌مسائل من كتاب الفروع

- ‌الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الاعتكاف وحكمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للاعتكاف أقسام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الاعتكاف في شهر رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن أركان الاعتكاف وشروطه، وهل يصح بلا صوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد أو يعم سائر الحرم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض الناس يقدمون من

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يضاعف أجر الصوم في مكة كما حصل في أجر الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يبتدىء الاعتكاف؟ أفتونا مأجورين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مستحبات الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما ينبغي أن يفعله المعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف التنقل في أنحاء المسجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا معتكفة في المسجد الحرام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يخرج المعتكف من معتكفه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يطوف حول الكعبة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا دعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فما الحكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المبيت في المسجد عموماً وفي الاعتكاف خصوصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا ارتكب المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف فهل يبطل اعتكافه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان

- ‌مجالس شهر رمضان

- ‌مقدمة

- ‌المجلس الأول: في فضل شهر رمضان

- ‌المجلس الثاني: في فضل الصيام

- ‌المجلس الثالث: في حكم صيام رمضان

- ‌المجلس الرابع: في حكم قيام رمضان

- ‌المجلس الخامس: في فضل تلاوة القرآن وأنواعها

- ‌المجلس السادس: في أقسام الناس في الصيام

- ‌المجلس السابع: في طائفة من أقسام الناس في الصيام

- ‌المجلس الثامن: في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء

- ‌المجلس التاسع: في حِكَم الصيام

- ‌المجلس العاشر: في آداب الصيام الواجبة

- ‌المجلس الحادي عشر: في آداب الصيام المستَحَبَّة

- ‌المجلس الثاني عشر: في النوع الثاني من تلاوة القرآن

- ‌المجلس الثالث عشر: في آداب قراءة القرآن

- ‌المجلس الرابع عشر: في مفطرات الصوم

- ‌المجلس الخامس عشر: في شروط الفطر بالمفطِّرات وما لا يفطِّر وما يجوز للصائم

- ‌المجلس السادس عشر: في الزكاة

- ‌المجلس السابع عشر: في أهل الزكاة

- ‌المجلس الثامن عشر: في غزوة بدر

- ‌المجلس التاسع عشر: في غزوة فتح مكة شرَّفها الله عز وجل

- ‌المجلس العشرون: في أسباب النصر الحقيقية

- ‌المجلس الحادي والعشرون: في فضل العشر الأخير من رمضان

- ‌المجلس الثاني والعشرون: في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر

- ‌المجلس الثالث والعشرون: في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها

- ‌المجلس الرابع والعشرون: في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه

- ‌المجلس الخامس والعشرون: في وصف النار أعاذنا الله منها

- ‌المجلس السادس والعشرون: في أسباب دخول النار

- ‌المجلس السابع والعشرون: في النوع الثاني من أسباب دخول النار

- ‌المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر

- ‌المجلس التاسع والعشرون: في التوبة

- ‌المجلس الثلاثون: في ختام الشهر

- ‌ختام شهر رمضان المبارك

الفصل: ‌المجلس السادس عشر: في الزكاة

‌المجلس السادس عشر: في الزكاة

الحمد لله الذي يمحو الزَّلَل ويصفح ، ويغفر الخَطَل ويسمح، كل من لاذ به أفلح ، وكل من عامله يربح، رفع السماء بغير عمد فتأملْ والمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي بعد الجدب في الخصب تسرح، وأقام الوُرْق على الوُرْق تُسَبِّح، أغنى وأفقر وربما كان الفقر أصلح، فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح مطرح، هذا قارون مَلَكَ الكثير لكنه بالقليل لم يسمح، نُبِّه فلم يستيقظ وَلِيمَ فلم ينفعه اللوم إذ قال له قومه: لا تفرح، أحمده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد مَنَّ بالعطاء الواسع وأفسح ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى أصحابه أبي بكر الذي لازمه حضرا وسفرا ولم يبرح ، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح ، وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأصلح ، وعلى علي ابن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يقدح ، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وسلم تسليما.

إخواني: قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا

ص: 297

لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20]، وقال تعالى:{وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} [الروم: 39] ، والآيات في وجوب الزكاة وفَرْضِيَّتها كثيرة، وأما الأحاديث فمنها ما رُوِيَ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«بُنِيَ الإسلام على خمس: على أن يُوَحَّدَ اللهُ ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، والحج ، فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا. قال: صيام رمضان والحج» ، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) . وفي رواية:«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» (الحديث بمعناه) .

فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل ، وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا ، فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام ، ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال، وتجب الزكاة في أربعة أشياء:

* الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة 267]، وقوله سبحانه:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] ، وأعظم حقوق المال الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما

(1) رواه مسلم.

ص: 298

سقت السماء أو كان عَثَريا العُشْر، وفيما سُقِيَ بالنضح نصف العشر» (1) ، ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوْسق ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ليس في حَبٍّ ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق» (2) . والوَسَق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراما ، أي: كيلوين وخمسيْ عُشر الكيلو ، ولا زكاة فيما دونها ، ومقدار الزكاة فيها العُشْر كاملا فيما سُقِيَ بدون كُلْفة ونصفه فيما سُقِيَ بكلفة، ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها ، لقول عمر:

ليس في الخضروات صدقة، وقول علي: ليس في التفاح وما أشبه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة.

* الثاني: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا إذا كانت سائمة وأُعِدَّت للدَّر والنسل وبلغت نصابا، وأقل النصاب في الإبل خمسون، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون، والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، إلا أن تكون للتجارة، وإن أُعِدَّت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروضُ تجارةٍ تُزَكَّى زكاةَ تجارةٍ سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته.

(1) رواه البخاري.

(2)

رواه مسلم.

ص: 299

* الثالث: الذهب والفضة على أي حال كانت لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34 - 35] ، والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار فأُحْمِيَ عليها في نار جهنم، فيُكْوَى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد» (1) .

والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته» (الحديث)(2) .

وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يُلْبَس أو يُعَار، أو غير ذلك، لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما «أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مَسكَتَان غليظتان من ذهب (أي: سواران غليظان) ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:" أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا. قال: " أيَسُرُّك أن يُسَوِّرَكِ الله بهما يوم القيامة سوارين

(1) رواه مسلم.

(2)

رواه مسلم.

ص: 300

من نار؟ " قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله» (1) ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فَتَخَات من وُرْق (تعني: من فضة) ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما هذا؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: " أتؤدين زكاتهن؟ " قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: " هو حسبك من النار» (2) .

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا» (3) .

المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غراما يعادل أحد عشر جنيها سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه.

ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس أواقٍ،

(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.

(2)

أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين، وقال ابن حجر في التلخيص: على شرط الصحيح، وقال ابن دقيق: على شرط مسلم.

(3)

رواه أبو داود وفي سنده ضعف، لكن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن فيكون حجة، وقد أخذ به عامة أهل العلم.

ص: 301

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (1) ، والأوقيَّة أربعون درهما إسلاميا، والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراما تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط.

وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة، وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس، وعلى هذا فتجب الزكاة في الدَّيْن الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك، إذا كان على مليء باذل فيُزَكِّيهِ مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين ، فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة عليه فيما قبلها من السنين.

ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيُزَكَّى زكاة تجارة.

* الرابع: مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة ، وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال ، فيُقَوِّمها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج رُبْع عُشْر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها

(1) متفق عليه.

ص: 302

الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر، ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذمهم.

ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (1)

ولا تجب الزكاة فيما أُعِدَّ للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها.

إخواني: أدوا زكاة أموالكم وطِيبُوا بها نفسا فإنها غُنْم لا غرم، وربح لا خسارة، وأَحْصُوا جميع ما يلزمكم زكاته، واسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) متفق عليه.

ص: 303