المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌صيام التطوع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل لابد أن تكون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما فضل صيام الست من شوال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الناس:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعاً بصيامه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الصيام في شهر شعبان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر

- ‌كلمة حول شهر شعبان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صيام يوم عاشوراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم الذي قبله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء

- ‌كلمة في فضل صيام يوم عاشوراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك ورقة توزع، وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول: لا تصام. فما قولكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة كبيرة في السن تصوم العشر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في الصيام والقيام ما يأتي:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم الجمعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا صام الإنسان يوم الجمعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ووافق يوم صومه يوم الجمعة فهل يصوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل هذا خاص بالنفل أم يعم صيام القضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الدليل على أن صوم السبت لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده

- ‌بحث حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صوم الوصال؟ وهل هو سنة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز صيام أيام التشريق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخبرتي إحدى زميلاتي أنها كانت صائمة قضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحياناً أصوم الإثنين والخميس وأعقد النية

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة، فنرجو بيان الفضل في هذه العشر الأواخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن فضل العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين أول الشهر وآخره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جرت عادة كثير من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بالنسبة لأيام رمضان الجليل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي صورة مدارسة جبريل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن يفطر على المحرمات مثل الخمر ما حكم صيامه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائل يقول: ابتلاني الله بشرب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شاب ملتزم ومتمسك بدينه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قد ابتلي بعض الناس ببعض الخبائث

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح صوم من ينام عن الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك من يصوم ولا يصلي فما نصيحتكم لهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للصوم فائدة اجتماعية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها للأموات

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: حينما يقع الصائم في معصية

- ‌نبذة في الصيام

- ‌الفصل الأول: في حكم الصيام

- ‌الفصل الثاني: في حكم الصيام وفوائده

- ‌الفصل الثالث: في حكم صيام المريض والمسافر

- ‌الفصل الرابع: مفسدات الصوم وهي المفطرات

- ‌الفصل الخامس: في التراويح

- ‌الفصل الثامن: زكاة الفطر

- ‌فوائد تتعلق بالصيام

- ‌مسائل من كتاب الفروع

- ‌الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الاعتكاف وحكمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للاعتكاف أقسام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الاعتكاف في شهر رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن أركان الاعتكاف وشروطه، وهل يصح بلا صوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد أو يعم سائر الحرم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض الناس يقدمون من

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يضاعف أجر الصوم في مكة كما حصل في أجر الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يبتدىء الاعتكاف؟ أفتونا مأجورين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مستحبات الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما ينبغي أن يفعله المعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف التنقل في أنحاء المسجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا معتكفة في المسجد الحرام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يخرج المعتكف من معتكفه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يطوف حول الكعبة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا دعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فما الحكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المبيت في المسجد عموماً وفي الاعتكاف خصوصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا ارتكب المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف فهل يبطل اعتكافه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان

- ‌مجالس شهر رمضان

- ‌مقدمة

- ‌المجلس الأول: في فضل شهر رمضان

- ‌المجلس الثاني: في فضل الصيام

- ‌المجلس الثالث: في حكم صيام رمضان

- ‌المجلس الرابع: في حكم قيام رمضان

- ‌المجلس الخامس: في فضل تلاوة القرآن وأنواعها

- ‌المجلس السادس: في أقسام الناس في الصيام

- ‌المجلس السابع: في طائفة من أقسام الناس في الصيام

- ‌المجلس الثامن: في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء

- ‌المجلس التاسع: في حِكَم الصيام

- ‌المجلس العاشر: في آداب الصيام الواجبة

- ‌المجلس الحادي عشر: في آداب الصيام المستَحَبَّة

- ‌المجلس الثاني عشر: في النوع الثاني من تلاوة القرآن

- ‌المجلس الثالث عشر: في آداب قراءة القرآن

- ‌المجلس الرابع عشر: في مفطرات الصوم

- ‌المجلس الخامس عشر: في شروط الفطر بالمفطِّرات وما لا يفطِّر وما يجوز للصائم

- ‌المجلس السادس عشر: في الزكاة

- ‌المجلس السابع عشر: في أهل الزكاة

- ‌المجلس الثامن عشر: في غزوة بدر

- ‌المجلس التاسع عشر: في غزوة فتح مكة شرَّفها الله عز وجل

- ‌المجلس العشرون: في أسباب النصر الحقيقية

- ‌المجلس الحادي والعشرون: في فضل العشر الأخير من رمضان

- ‌المجلس الثاني والعشرون: في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر

- ‌المجلس الثالث والعشرون: في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها

- ‌المجلس الرابع والعشرون: في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه

- ‌المجلس الخامس والعشرون: في وصف النار أعاذنا الله منها

- ‌المجلس السادس والعشرون: في أسباب دخول النار

- ‌المجلس السابع والعشرون: في النوع الثاني من أسباب دخول النار

- ‌المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر

- ‌المجلس التاسع والعشرون: في التوبة

- ‌المجلس الثلاثون: في ختام الشهر

- ‌ختام شهر رمضان المبارك

الفصل: ‌المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر

‌المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر

الحمد لله العليم الحكيم، العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا، أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير، وسلم تسليما.

إخواني: إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول.

إخواني: إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم في هذا المجلس عن حُكْمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها.

فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو

ص: 391

أمر به، قال الله تعالى:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [النساء: 80]، وقال تعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وقال تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] . وهى فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين» (1) .

ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم؛ لأنهم المخاطبون بها أصلا، ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه لقوله تعالى:{فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (2) .

وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد؛ ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به

(1) متفق عليه.

(2)

متفق عليه.

ص: 392

ويكون عيدا للجميع، وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تَيَسَّر من الأعمال الصالحة فيه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» (1) .

وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بُرٍّ أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرهما من طعام بني آدم ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير» (2)، وكان الشعير يومذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:«كنا نُخْرِج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر» (3) .

فلا يجزئ إخراج طعام البهائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم.

ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام فلا تتعدى

(1) رواه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه.

(2)

متفق عليه.

(3)

رواه البخاري.

ص: 393

ما عيَّنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام؛ لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ» ، وفي رواية:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (1)، ومعنى رَدّ: مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (2) ، ولأن زكاة الفطر عبادة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، ولأن إخراج القيمة يُخْرِج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كَيْلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ.

وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالا من البر الجيد ، وبالغرامات كيلوين اثنين وخُمُسَيْ عُشْر كيلو من البر الجيد ، وذلك لأن زنة المثقال أربعة

(1) رواه مسلم وأصله في الصحيحين.

(2)

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والترمذي وقال: حسن صحيح، وقال أبو نعيم: حديث جيد من صحيح حديث الشاميين.

ص: 394

غرامات وربع، فيكون مبلغ أربعمائة وثمانين مثقالا ألفي غرام وأربعين غراما، فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين وأربعين غراما من البر ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملؤه ثم يكيل به.

وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حينذاك وجبت عليه وإلا فلا، وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو وُلِدَ شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن لا بأس بإخراجها كما سبق، وإن وُلِدَ قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه.

وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك فإنه يقال: زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت.

وأما زمن دفعها فله وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز.

فأما وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نُخْرِج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام» (1) ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» (2) .

ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة.

وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين ،

(1) رواه البخاري.

(2)

رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

ص: 395

فعن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنِيَّ، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْن قبل الفطر بيوم أو يومين (1) .

ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ، فإن أخَّرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تُقْبَل منه لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.

» أما إن أخرها لعذر فلا بأس ، مثل أن يصادفه العيد في البَر ليس عنده ما يدفع منه أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة ، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يُخْرِجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.

والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة ، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها.

وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين ، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة ، أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيها من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه وَكَّلَ من يدفعها عنه في مكان مستحِقٍّ.

(1) رواه البخاري.

ص: 396

والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء، ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيُعْطَوْن منها بقدر حاجتهم، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع علب من الفِطر إلى مسكين واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قَدَّر الواجب ولم يقدر من يُدْفَع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثانٍ أجزأهم ذلك، ولكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله، ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله.

اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزَكِّ نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا وطهِّرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 397