المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسائل من كتاب الفروع - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌صيام التطوع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل لابد أن تكون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما فضل صيام الست من شوال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الناس:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعاً بصيامه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الصيام في شهر شعبان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر

- ‌كلمة حول شهر شعبان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صيام يوم عاشوراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم الذي قبله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء

- ‌كلمة في فضل صيام يوم عاشوراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك ورقة توزع، وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول: لا تصام. فما قولكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة كبيرة في السن تصوم العشر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في الصيام والقيام ما يأتي:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم الجمعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا صام الإنسان يوم الجمعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ووافق يوم صومه يوم الجمعة فهل يصوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل هذا خاص بالنفل أم يعم صيام القضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الدليل على أن صوم السبت لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده

- ‌بحث حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صوم الوصال؟ وهل هو سنة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز صيام أيام التشريق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخبرتي إحدى زميلاتي أنها كانت صائمة قضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحياناً أصوم الإثنين والخميس وأعقد النية

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة، فنرجو بيان الفضل في هذه العشر الأواخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن فضل العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين أول الشهر وآخره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جرت عادة كثير من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بالنسبة لأيام رمضان الجليل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي صورة مدارسة جبريل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن يفطر على المحرمات مثل الخمر ما حكم صيامه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائل يقول: ابتلاني الله بشرب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شاب ملتزم ومتمسك بدينه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قد ابتلي بعض الناس ببعض الخبائث

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح صوم من ينام عن الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك من يصوم ولا يصلي فما نصيحتكم لهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للصوم فائدة اجتماعية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها للأموات

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: حينما يقع الصائم في معصية

- ‌نبذة في الصيام

- ‌الفصل الأول: في حكم الصيام

- ‌الفصل الثاني: في حكم الصيام وفوائده

- ‌الفصل الثالث: في حكم صيام المريض والمسافر

- ‌الفصل الرابع: مفسدات الصوم وهي المفطرات

- ‌الفصل الخامس: في التراويح

- ‌الفصل الثامن: زكاة الفطر

- ‌فوائد تتعلق بالصيام

- ‌مسائل من كتاب الفروع

- ‌الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الاعتكاف وحكمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للاعتكاف أقسام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الاعتكاف في شهر رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن أركان الاعتكاف وشروطه، وهل يصح بلا صوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد أو يعم سائر الحرم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض الناس يقدمون من

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يضاعف أجر الصوم في مكة كما حصل في أجر الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يبتدىء الاعتكاف؟ أفتونا مأجورين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مستحبات الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما ينبغي أن يفعله المعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف التنقل في أنحاء المسجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا معتكفة في المسجد الحرام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يخرج المعتكف من معتكفه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يطوف حول الكعبة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا دعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فما الحكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المبيت في المسجد عموماً وفي الاعتكاف خصوصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا ارتكب المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف فهل يبطل اعتكافه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان

- ‌مجالس شهر رمضان

- ‌مقدمة

- ‌المجلس الأول: في فضل شهر رمضان

- ‌المجلس الثاني: في فضل الصيام

- ‌المجلس الثالث: في حكم صيام رمضان

- ‌المجلس الرابع: في حكم قيام رمضان

- ‌المجلس الخامس: في فضل تلاوة القرآن وأنواعها

- ‌المجلس السادس: في أقسام الناس في الصيام

- ‌المجلس السابع: في طائفة من أقسام الناس في الصيام

- ‌المجلس الثامن: في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء

- ‌المجلس التاسع: في حِكَم الصيام

- ‌المجلس العاشر: في آداب الصيام الواجبة

- ‌المجلس الحادي عشر: في آداب الصيام المستَحَبَّة

- ‌المجلس الثاني عشر: في النوع الثاني من تلاوة القرآن

- ‌المجلس الثالث عشر: في آداب قراءة القرآن

- ‌المجلس الرابع عشر: في مفطرات الصوم

- ‌المجلس الخامس عشر: في شروط الفطر بالمفطِّرات وما لا يفطِّر وما يجوز للصائم

- ‌المجلس السادس عشر: في الزكاة

- ‌المجلس السابع عشر: في أهل الزكاة

- ‌المجلس الثامن عشر: في غزوة بدر

- ‌المجلس التاسع عشر: في غزوة فتح مكة شرَّفها الله عز وجل

- ‌المجلس العشرون: في أسباب النصر الحقيقية

- ‌المجلس الحادي والعشرون: في فضل العشر الأخير من رمضان

- ‌المجلس الثاني والعشرون: في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر

- ‌المجلس الثالث والعشرون: في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها

- ‌المجلس الرابع والعشرون: في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه

- ‌المجلس الخامس والعشرون: في وصف النار أعاذنا الله منها

- ‌المجلس السادس والعشرون: في أسباب دخول النار

- ‌المجلس السابع والعشرون: في النوع الثاني من أسباب دخول النار

- ‌المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر

- ‌المجلس التاسع والعشرون: في التوبة

- ‌المجلس الثلاثون: في ختام الشهر

- ‌ختام شهر رمضان المبارك

الفصل: ‌مسائل من كتاب الفروع

‌مسائل من كتاب الفروع

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وبعد، فهذه مسائل اخترناها من الفروع، وزدنا عليها ما شاء الله، وذلك أثناء قراءتنا كتاب الصيام في شعبان سنة 1931هـ نسأل الله التوفيق في الدنيا والآخرة.

المسألة الأولى:

إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ففي صيام يوم الإغماء أقوال:

القول الأول: وجوب صومه، اختاره الأصحاب وجعلوه المذهب عندهم، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه، قال المؤلف: كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب، ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه، ثم رد جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب.

القول الثاني: أن صومه مباح، وأنه لا يجب صيام رمضان إلا برؤية هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام، وقال: هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه.

القول الثالث: يستحب صومه.

القول الرابع: يكره صومه، ذكره ابن عقيل رواية.

القول الخامس: يحرم صومه، ونقله حنبل عن أحمد، وهو مذهب مالك والشافعي.

ص: 119

القول السادس: الناس تبع للإمام إن صام صاموا، وإلا فلا، وهو رواية عن الإمام أحمد.

القول السابع: العمل بالعادة الغالبة: كمضي شهرين كاملين فيكون الثالث ناقصاً، عمل بذلك ابن عقيل في موضع من الفنون، وجعله معنى التقدير في قوله:«فإن غم عليكم فاقدروا له» .

وأصح الأقوال أن صومه محرم، لقول عمار بن ياسر:«من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» . ذكره البخاري تعليقاً، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا اختيار صاحب تصحيح الفروع، حيث قال: ظاهرالنهي التحريم، إلا أن يصرفه عن ذلك دليل اه.

المسألة الثانية:

إذا ثبت الهلال ببلد فهل يشمل الحكم جميع الناس في ذلك أقوال:

القول الأول: يشمل الحكم جميع الناس، فيلزمهم الصيام في هلال رمضان، والفطر في هلال شوال، وهو المشهور من المذهب، وكأن صاحب الفروع يميل إلى تضعيفه، حيث تعقب في معرض سياق أدلته جميع ما احتجوا به، وقال: دليل المسألة من العموم يقتضي التسوية. يعني بين اختلاف الأحكام بالغروب والطلوع والزوال، حيث كان لكل بلد حكمه وبين اختلافها في مطالع القمر.

القول الثاني: يشمل الحكم ما اتفقت مطالعه من البلاد دون

ص: 120

ما اختلفت، وهو الأصح للشافعية، وذكره صاحب الفروع والاختيارات اختيار الشيخ تقي الدين، لكن نقل ابن القاسم في مجموع الفتاوى عن الشيخ (ص 501 ج 52) : أنه متى شهد شاهد ليلة الثلاثين من شعبان أنه رآه بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد لزم الصوم. وفي (ص 701 من المجلد المذكور) : والضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ لقوله: «صوموا لرؤيته» ، فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً، وفي (ص 901 منه) : ولو قيل: إذا بلغهم الخبر في أثناء الشهر لم يبنوا إلا على رؤيتهم، بخلاف ما إذا بلغهم في اليوم الأول لكان له وجه. وفي (ص 111 منه) : فتلخص أن من بلغه رؤية الهلال في الوقت الذي يؤدى بتلك الرؤية الصوم، أو الفطر، أو النسك وجب اعتبار ذلك بلا شك. والنصوص وآثار السلف تدل على ذلك. ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء وهو مما لا يقضى كالعيد المفعول، والنسك، فهذا لا تأثير له، وأما إذا بلغه في أثناء المدة فهل يؤثر في وجوب القضاء، وفي بناء الفطر عليه، وبقية الأحكام والقضاء؟ يظهر لي أنه لا يجب، وفي بناء الفطر عليه نظر. اه كلام الشيخ رحمه الله.

وهذا القول أعني القول بأن الحكم يختلف باختلاف المطالع هو الراجح أثراً ونظراً.

القول الثالث: يشمل الحكم من دون المسافة، فإن كان بين البلدين مسافة قصر لم يثبت لأحدهما حكم الآخر. اختاره في

ص: 121

الرعاية، وذكره في شرح مسلم أنه الأصح للشافعية.

القول الرابع: إن كان الإقليم واحداً شمل الحكم الجميع وإلا فلا، اختاره بعض الشافعية.

القول الخامس: يشمل الحكم بلد الرؤية وما كان تابعاً له في العمل دون غيره، إلا أن يحمل الإمام الناس على ذلك.

القول السادس: يختص الحكم ببلد الرؤية فقط، حكاه النووي في المجموع نقلاً عن ابن المنذر عن عكرمة، والقاسم، وسالم، وإسحاق بن راهويه.

القول السابع: إنه إذا كان البلدان يشتركان في جزء من الليل اشتركا في حكم الهلال وإلا فلا. قاله محمد إسماعيل إبراهيم، ويتفرع على ذلك: ما لو سافر من بلد إلى بلد خالفه في ثبوت الشهر، فالمشهور من مذهب أحمد أنه يبنى على أسبق البلدين، لأنه متى ثبت بمكان شمل الحكم جميع الناس، فإذا سافر من بلد ثبت فيه الشهر ليلة الجمعة إلى بلد ثبت فيه ليلة السبت وتم شهر ولم ير الهلال لزمه الفطر. وإن سافر من بلد ثبت فيه ليلة السبت إلى بلد ثبت فيه ليلة الجمعة فأفطروا أفطر معهم وقضى يوماً.

وأما الشافعية فعندهم في ذلك وجهان:

أحدهما: اعتبار البلد المنتقل إليه فيفطر معهم وإن لم يكمل، ويقضي يوماً، وكذلك إن أكمل الثلاثين ولم يفطروا فيصوم معهم.

والثاني: اعتبار البلد المنتقل منه، فيلزمه الصوم في المسألة الأولى وإن كانوا مفطرين، والفطر في الثانية وإن كانوا صائمين.

ص: 122

المسألة الثالثة:

إذا ثبتت الرؤية في أثناء النهار فماذا يلزم؟ في هذا خلاف على أقوال:

القول الأول: يلزمه الإمساك والقضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

القول الثاني: يلزمه القضاء دون الإمساك، قاله عطاء، وحكاه أبو الخطاب رواية.

القول الثالث: يلزمه الإمساك دون القضاء، قاله الشيخ تقي الدين.

وهذا القول أرجح الأقوال، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم، وقد أفطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظانين غروب الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء فإذا لم يؤمروا بالقضاء في هذه الحال التي الأصل فيها بقاء اليوم وعدم الغروب، فكذلك إذا أكلوا في يوم الأصل فيه بقاء شعبان بل هذا أولى.

المسألة الرابعة:

إذا طرأ شرط التكليف والصوم في أثناء اليوم كإسلام كافر وبلوغ صبي، وإفاقة مجنون، ففي حكم ذلك اليوم أقوال:

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء وهو المشهور من مذهب أحمد.

القول الثاني: وجوب الإمساك دون القضاء، وهو مذهب أبي حنيفة. قال الزركشي: وحكاه أبو العباس رواية فيما أظن،

ص: 123

واختارها اه وهذا هو القول الوسط وأقرب إلى الصحة.

القول الثالث: لا يجب الإمساك ولا القضاء، وهو مذهب الشافعي، ومالك، ورواية عن أحمد.

المسألة الخامسة:

إذا زال مانع الوجوب في أثناء اليوم وهو مفطر: كقدوم المسافر وطهارة الحائض وبرء المريض، ففي حكم ذلك قولان:

القول الأول: وجوب الإمساك والقضاء، وهو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة.

القول الثاني: وجوب القضاء دون الإمساك، وهو رواية عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي، وهذا القول أصح، لأن الإمساك لا يستفيدون به شيئاً. ووقت الوجوب كانوا فيه غير أهل له، وعلى هذا فلو قدم المسافر مفطراً ووجد امرأته طاهراً من الحيض يوم قدومه فله وطؤها.

أما إذا زال مانع الوجوب وهو صائم كقدوم المسافر صائماً، وبرء المريض فيلزمهم الإتمام قولاً واحداً.

المسألة السادسة:

إذا طرأ مانع الوجوب أو الصحة في أثناء اليوم، وفي ذلك عدة مسائل:

1 إذا ارتد في أثناء اليوم بطل صومه ولزمه القضاء، وقال أبو حنيفة: لا يقضي، وقال صاحب المحرر: ينبني على الروايتين فيما إذا وجد الموجب في بعض اليوم، فإن قلنا: يجب وجب هنا، وإلا فلا اه. والأصح وجوب القضاء عليه، لأنه من أهل

ص: 124

الوجوب حين تعين الإمساك.

2 إذا حاضت المرأة في أثناء اليوم فقال الإمام أحمد: تمسك، قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا إمساك مع المانع، وهو أظهر. قلت: وهذا هو المذهب وهو المقطوع به، ويلزمها القضاء.

3 إذا جنّ في أثناء النهار فهل يلزمه القضاء؟ ينبني على الروايتين في إفاقته في أثناء النهار بجامع أنه أدرك جزءاً من الوقت، وسبق في المسألة الرابعة، والذي يظهر هنا أنه يقضي، لأنه كان حين تعين الإمساك من أهل الوجوب. هذا إذا قلنا بأن الجنون مبطل للصوم قليله وكثيره، كما هو اختيار المجد وابن البناء، ولكن قال في الفروع: الجنون كالإغماء، فعلى هذا القول لا يبطل الصوم بالجنون، وهو المذهب.

4 إذا سافر في أثناء النهار جاز له الفطر، والأفضل عدمه، وهذا هو المذهب، لكن لا يفطر قبل خروجه من البلد، خلافاً للحسن وإسحاق وعطاء، وعن أحمد رواية ثانية: لا يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء النهار، فالأقوال ثلاثة.

5 إذا مرض في أثناء النهار، أو خاف المرض بعطش ونحوه فله الفطر بالإجماع، قاله في الفروع ص 12 ج 2.

المسألة السابعة في النية:

النية إما أن تكون في صوم واجب، أو في صوم تطوع.

فإن كانت في صوم واجب، ففيها أقوال:

الأول: أنها تجب من الليل، وفاقاً لمالك والشافعي.

ص: 125

الثاني: إن كان الصوم في رمضان، أو نذر معين أجزأت قبل الزوال لا بعده. ومذهب أبي حنفية.

الثالث: أن النية تجزىء في كل صوم من الليل وفي النهار قبل الزوال أو بعده، قاله الأوزاعي، وحكي عن ابن المسيب.

ولا تصح نية صوم يوم قبل ليلته، فلا تصح في نهار يوم لصوم الغد وفاقاً للأئمة الثلاثة، وعن أحمد تصح. وعن أحمد أيضاً تصح في أول رمضان نية واحدة لجميعه، فإن أفطر منه يوماً لعذر أو غيره لم يصح صيام الباقي إلا بنية مجددة، وقيل: يصح.

وأما إن كانت النية في صوم تطوع فإنها تصح قبل الزوال وبعده، وعنه لا تصح بعده، ومذهب مالك وداود هو كالفرض تسوية بينهما.

واختلف القائلون بصحة النية في النهار هل يثاب على الصوم من النية، أو من أول النهار، على ثلاثة أقوال:

أحدها: من النية، اختاره الموفق وغيره، وهو أظهر.

الثاني: من أول النهار، اختاره صاحب المحرر.

الثالث: إن نوى قبل الزوال فالثواب من أول النهار، وإلا فمن النية.

المسألة الثامنة:

هل يشترط في النية التعيين، أو يكفي نية الصوم، في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: اشتراط التعيين، وفاقاً لمالك والشافعي، وهو المشهور من المذهب.

ص: 126

الثاني: لا يشترط التعيين في رمضان خاصة وفاقاً لأبي حنيفة، وعلى هذا يصح بنية مطلقة ونية نفل ونحوه، وبنية فرض تردد فيها بأن نوى ليلة الشك إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، فيجزىء إن تبين منه، وهذه رواية عن أحمد، وعنه رواية ثالثة تصح نية فرض تردد فيها مع الغيم لا مع الصحو.

الثالث: لا يشترط التعيين إن كان جاهلاً، وإن كان عالماً فهو شرط، اختاره الشيخ تقي الدين.

المسألة التاسعة: المفطرات:

المفطرات هي:

1 الأكل والشرب بالإجماع، أي ما وصل إلى الجوف من طريق الفم، سواء كان يغذي أو لا. وقال الحسن بن صالح: لا يفطر فيما ليس بطعام ولا شراب مثل أن يستف تراباً. وقال بعض المالكية: لا يفطر فيما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصاة ونحوها.

2 الاستعاط بدهن أو غيره إن وصل إلى حلقه أو دماغه، وقال مالك: لا يفطر فيما وصل إلى الدماغ، وقال في الكافي: يفطر بما وصل من ذلك إلى خياشيمه. وقال الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكل والشرب والجماع. وقال الشيخ تقي الدين في رسالته «حقيقة الصيام» : ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً هو ما كان واصلاً إلى دماغ، أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذ، أو واصلاً إلى الجوف،

ص: 127

ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله وعند رسوله اه.

3 الاكتحال بكحل يعلم وصوله إلى حلقه، ومذهب مالك والشافعي: لا يفطر بذلك، واختاره الشيخ تقي الدين، وقال: فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دماً. قيل: هذا كما يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دماً. وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دماً ويتوزع على البدن.

4 التقطير في الأذن إن دخل دماغه، وقال مالك: إن دخل حلقه أفطر وإلا فلا، وقال الأوزاعي، والليث، والحسن بن صالح وداود: لا يفطر إن وصل إلى دماغه.

5 الحقنة، وقاله الشافعي، وعن مالك خلاف، واختار الشيخ تقي الدين: أنه لا فطر بالحقنة، وقال به الحسن بن صالح وداود. قال الشيخ محمد رشيد رضا عن قول الشيخ تقي الدين: إن قوله حق، ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخر، وهو إيصال بعض المواد المغذية إلى الأمعاء، يقصد بها تغذية بعض المرضى، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها، فهذا النوع من الحقن يفطر الصائم فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح للفطر. اه

6 وصول الدواء إلى جوفه، أو دماغه من دواء جرح، أو جائفة، أو مأمومة. ومذهب مالك: لا فطر بذلك، وهو قول

ص: 128

أبي يوسف ومحمد، واختاره الشيخ تقي الدين.

ومثل ذلك لو طعنه أحد بأمره، أو طعن نفسه بما يعلم وصوله إلى جوفه أو دماغه، إلا أن مالكاً لم يذكر عنه أنه خالف في ذلك.

7 الجماع بذكر أصلي في فرج أصلي.

8 الحجامة إن ظهر دم فيفطر الحاجم والمحجوم، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: لا فطر بذلك، وقال الشيخ تقي الدين: لا يفطر الحاجم إلا أن يمص القارورة. وقال ابن عقيل: يحصل الفطر بالحجامة وإن لم يخرج دم، وجزم به في المستوعب والرعاية.

ولا فطر بخروج الدم في غير الحجامة، سواء خرج بنفسه، أو بمحاولة، وقال الشيخ تقي الدين: يفطر من أخرج دمه برعاف أو غيره، وقاله الأوزاعي في الرعاف، وذكر في التلخيص وجهين في الفطر بالفصد، وأن أصحهما عدم الفطر، وقال في الرعاية: يحتمل التشريط وجهين. وقال: الأولى إفطار المفصود والمشروط، دون الفاصد والشارط. اه.

9 القيء إذا استقاء فقاء أي شيء كان. وقال به مالك والشافعي وعن أحمد: يفطر بملء الفم، وقال به أبو حنيفة، واختاره ابن عقيل، وقال القاضي: إن فحش أفطر. قال في الفروع: ويتوجه احتمال لا يفطر القيء، وذكره البخاري عن أبي هريرة، ويروى عن ابن مسعود، وابن عباس، وعكرمة،

ص: 129

وقاله بعض المالكية. وقال ابن عقيل في مفرداته: إنه إذا قاء بنظره إلى ما يغثيه يفطر كالنظر والفكر.

01 الإمناء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء، وقال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقد نقض في الفروع ما احتج به على الفطر، ثم قال: ويتوجه احتمال لا يفطر بذلك. وقاله داود، وإن صح إجماع قبله كما قد ادعى تعين القول به. اه

11 الإمذاء بالمباشرة ونحوها كالاستمناء، وقاله مالك، ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا فطر به اختاره الا"جري، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين. قال في الفروع: وهو أظهر.

21 الإمناء بتكرار النظر خلافاً لأبي حنيفة والشافعي والا"جري وإن أمذى بذلك لم يفطر خلافاً لمالك. وإن لم يكرر النظر لم يفطر وفاقاً لمالك والشافعي. وقيل: يفطر وفاقاً لمالك، ونص أحمد يفطر بالمني دون المذي.

31 الإمناء بالتفكير وظاهر كلامه: لا يفطر، خلافاً لمالك، وابن عقيل، وأبي حفص البرمكي، وهو أشهر، لأنه دون المباشرة وتكرار النظر.

41 الموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة، كذا في الفروع ولم يذكر خلافاً، والصواب: أنه لا يجب الإطعام، لأن هذا قام بالواجب ما استطاع.

51 المباشرة بتقبيل، أو نحوه لمن تحرك شهوته، حكاه ابن

ص: 130

المنذر عن ابن مسعود، وحكاه الخطابي عنه وعن المسيب، وجمهور العلماء: لا يفطر، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً.

شروط الفطر بما ذكر:

يشترط للفطر بهذه المفطرات شروط:

الأول: أن يكون ذاكراً، فلا يفطر الناسي، خلافاً لمالك، إلا في الجماع فيفطر، وعنه لا، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي، اختاره الا"جرى وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وذكره في شرح مسلم قول جمهور العلماء، وقيل: يفطر الناسي بالوطء دون الفرج، والاستمناء ومقدمات الجماع، والحجامة.

الثاني: أن يكون مختاراً، فإن كان مكرهاً فلا فطر، خلافاً لأبي حنيفة ومالك، وسواء أكره على الفعل حتى فعل، أو فعل به بأن صب في حلقه الماء مكرهاً، وإن أوجر المغمى عليه معالجة لم يفطر، وقيل: يفطر لرضاه به ظاهراً، فكأنه قصده. وإن أكره الصائم على الوطء أفطر، فاعلاً كان أو مفعولاً به في ظاهر المذهب. وعن أحمد ما يدل على أنه لا فطر، حيث قال: كل أمر غلب عليه الصائم فليس عليه قضاء ولا كفارة، وقيل: يفطر من فعل، لا من فعل به.

ولا يشترط أن يكون عالماً فيفطر الجاهل بالتحريم وفاقاً للأئمة الثلاثة. وقيل: لا يفطر، لأنه لم يتعمد المفسد كالناسي، فلو أكل ناسياً فظن أنه أفطر بذلك فأكل عمداً، فيتوجه أنها مسألة الجاهل بالحكم فيها الخلاف، قاله في الفروع. وهذا هو الصواب.

ص: 131

ويفطر الجاهل بالوقت فلو أكل يظن بقاء الليل، أو غروب الشمس، فتبين أنه في النهار لزمه القضاء وفاقاً للأئمة الثلاثة، وقيل: لا يلزمه القضاء، قاله الحسن، وإسحاق، والظاهرية، واختاره الشيخ تقي الدين.

وقيل: يلزمه في الثانية، وهي إذا ظن الغروب دون الأولى، وهي إذا ظن بقاء الليل، قاله مجاهد، وعطاء، واختاره صاحب الرعاية، وبعض الشافعية.

الموجب للكفارة من هذه المفطرات:

الموجب للكفارة من هذه المفطرات هو الجماع إذا كان في نهار رمضان وأفطر به بدون عذر، والمرأة المطاوعة كالرجل، وعنه لا كفارة عليها وفاقاً للشافعي، وعنه يلزمه كفارة واحدة عنهما، وأما المكرهة فلا كفارة عليها، وذكر القاضي رواية: تكفر، وعنه ترجع بها على الزوج، وكذا المعذورة بجهل أو نسيان، وعنه يكفر الواطىء عن المعذورة بإكراه، أو جهل، أو نسيان.

وجماع البهيمة كالا"دمية، وقيل: لا فطر ولا كفارة، وفاقاً لأبي حنيفة، ولا كفارة بغير الجماع المذكور وفاقاً للشافعي، وعن أحمد: يكفر للفطر بالحقنة، وبالاحتجام إن بلغه الخبر، وقيل عنه: يكفر للفطر بأكل، وشرب، واستمناء. ومذهب مالك: يكفر من أكل وشرب، ومذهب أبي حنيفة يكفر منهما إن كان مما يتغذى به، أو يتداوى به.

ص: 132

ذكر أشياء في الفطر بها خلاف:

1 إذا أصبح في فيه طعام يمكنه لفظه بأن يتميز عن ريقه، وهو أقل من الحمصة أفطر، خلافاً لأبي حنيفة ومالك.

2 إذا زاد على الثلاث في مضمضة، أو استنشاق، أو بالغ فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر، وقيل: يفطر، واختار صاحب المحرر يفطر بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها، بخلاف المجاوزة، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة، يعني أنه يعيد.

3 إذا جمع ريقه فابتلعه لم يفطر، وفاقاً للأئمة الثلاثة، وقيل: يفطر.

4 إذا مضغ علكاً لا يتحلل منه أجزاء كره، وفاقاً للأئمة الثلاثة ويتوجه احتمال لا، لأنه روي عن عائشة، وعطاء، وعلى الأول لو وجد طعمه في حلقه فهل يفطر أم لا؟ على وجهين، وعلة عدم الفطر أن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدمه بحنظل إجماعاً، بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق.

5 الغيبة لا يفطر بها، قال أحمد: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، قال في الفروع: وذكر شيخنا وجهاً في الفطر بغيبة ونميمة ونحوها، فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم، ويتوجه احتمال تخريج من بطلان الأذان بكل محرم، واختار ابن حزم يفطر بكل معصية.

ص: 133