المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المجلس السابع عشر: في أهل الزكاة - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ٢٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌صيام التطوع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الفضل الوارد في صيام الأيام البيض من كل شهر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل لابد أن تكون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن الجمع في النية بين صيام الثلاثة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس؟ وأيهما أوكد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما فضل صيام الست من شوال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل هناك أفضلية لصيام ست من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحصل ثواب الست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان على المرأة دين من رمضان فهل يجوز

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيمن يصوم ستة أيام من شوال وعليه قضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الناس:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام شهر محرم كله هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدعاً بصيامه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الصيام في شهر شعبان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر

- ‌كلمة حول شهر شعبان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صيام يوم عاشوراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل صيام يوم بعد يوم عاشوراء أفضل أم صيام اليوم الذي قبله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما تقولون في صيام يوم بعد عاشوراء

- ‌كلمة في فضل صيام يوم عاشوراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك ورقة توزع، وفيها بيان فضل صوم شهر المحرم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز صيام يوم عاشوراء وحده

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أتى عليها عاشوراء وهي حائض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض الناس يقول: لا تصام. فما قولكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان يعتاد صيام عشر ذي الحجة فأراد أن يحج فهل يصومهن

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة كبيرة في السن تصوم العشر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم عرفة لغير الحاج والحاج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اختلف يوم عرفة نتيجة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا اجتمع قضاء واجب ومستحب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صيام القضاء مع صيام النافلة بنية واحدة مثل صيام يوم عرفة وقضاء رمضان بنية واحدة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في الصيام والقيام ما يأتي:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم صيام يوم الجمعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا صام الإنسان يوم الجمعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من نذر أن يصوم يوم الجمعة فهل يفي بنذره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ووافق يوم صومه يوم الجمعة فهل يصوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما العلة في النهي عن تخصيص الجمعة بصيام؟ وهل هذا خاص بالنفل أم يعم صيام القضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الدليل على أن صوم السبت لابد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده

- ‌بحث حديث: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما صوم الوصال؟ وهل هو سنة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز صيام أيام التشريق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سبق أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخبرتي إحدى زميلاتي أنها كانت صائمة قضاء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحياناً أصوم الإثنين والخميس وأعقد النية

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟ وهل تتنقل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: للعشر الأواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة، فنرجو بيان الفضل في هذه العشر الأواخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة الإسراء على ليلة القدر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر الشهور

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن فضل العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين أول الشهر وآخره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الزكاة تفضل في رمضان مع أنها ركن من أركان الإسلام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جرت عادة كثير من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نرى كثيراً من الناس يقضون أيام شهر رمضان المبارك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بالنسبة لأيام رمضان الجليل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء رمضان فتحت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على المسلم من حرج إذا سافر من بلده

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي صورة مدارسة جبريل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: صاحب شركة لديه عمال غير مسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن يفطر على المحرمات مثل الخمر ما حكم صيامه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائل يقول: ابتلاني الله بشرب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يعاني المسافر لبلاد الغرب مشكلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شاب ملتزم ومتمسك بدينه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قد ابتلي بعض الناس ببعض الخبائث

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح صوم من ينام عن الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من يصوم ويصلي إذا جاء رمضان، فإذا انسلخ رمضان انسلخ من الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك من يصوم ولا يصلي فما نصيحتكم لهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الصوم مع ترك الصلاة في رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: النظر إلى النساء والأولاد المُرد هل يؤثر على الصيام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للصوم فائدة اجتماعية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الصدقة للأموات؟ وذبح الذبائح في رمضان وإهداء ثوابها للأموات

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ورد في الحديث:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: حينما يقع الصائم في معصية

- ‌نبذة في الصيام

- ‌الفصل الأول: في حكم الصيام

- ‌الفصل الثاني: في حكم الصيام وفوائده

- ‌الفصل الثالث: في حكم صيام المريض والمسافر

- ‌الفصل الرابع: مفسدات الصوم وهي المفطرات

- ‌الفصل الخامس: في التراويح

- ‌الفصل الثامن: زكاة الفطر

- ‌فوائد تتعلق بالصيام

- ‌مسائل من كتاب الفروع

- ‌الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الاعتكاف وحكمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للاعتكاف أقسام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الاعتكاف في شهر رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم إذا لم يسمح الوالد لولده بالاعتكاف وبأسباب غير مقنعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشرع الاعتكاف في غير رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الاعتكاف في المساجد الثلاثة:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن أركان الاعتكاف وشروطه، وهل يصح بلا صوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: المرأة إذا أرادت الاعتكاف فأين تعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تفضيل الصلاة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام خاص بالمسجد أو يعم سائر الحرم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض الناس يقدمون من

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يضاعف أجر الصوم في مكة كما حصل في أجر الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يبتدىء الاعتكاف؟ أفتونا مأجورين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يخرج المعتكف من اعتكافه أبعد غروب شمس ليلة العيد أم بعد فجر يوم العيد

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مستحبات الاعتكاف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما ينبغي أن يفعله المعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف التنقل في أنحاء المسجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا معتكفة في المسجد الحرام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف أن يذهب إلى منزله لتناول الطعام والاغتسال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص عليه التزامات لأهله فهل الأفضل له أن يعتكف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى يخرج المعتكف من معتكفه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمعتكف في المسجد الحرام أن يطوف حول الكعبة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا دعي المدرس المعتكف إلى اجتماع في المدرسة فما الحكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل للمعتكف في الحرم أن يخرج للأكل أو الشرب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المبيت في المسجد عموماً وفي الاعتكاف خصوصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا ارتكب المعتكف شيئاً لا يجوز في الاعتكاف فهل يبطل اعتكافه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجب على الصائم ختم القرآن في رمضان

- ‌مجالس شهر رمضان

- ‌مقدمة

- ‌المجلس الأول: في فضل شهر رمضان

- ‌المجلس الثاني: في فضل الصيام

- ‌المجلس الثالث: في حكم صيام رمضان

- ‌المجلس الرابع: في حكم قيام رمضان

- ‌المجلس الخامس: في فضل تلاوة القرآن وأنواعها

- ‌المجلس السادس: في أقسام الناس في الصيام

- ‌المجلس السابع: في طائفة من أقسام الناس في الصيام

- ‌المجلس الثامن: في بقية أقسام الناس في الصيام وأحكام القضاء

- ‌المجلس التاسع: في حِكَم الصيام

- ‌المجلس العاشر: في آداب الصيام الواجبة

- ‌المجلس الحادي عشر: في آداب الصيام المستَحَبَّة

- ‌المجلس الثاني عشر: في النوع الثاني من تلاوة القرآن

- ‌المجلس الثالث عشر: في آداب قراءة القرآن

- ‌المجلس الرابع عشر: في مفطرات الصوم

- ‌المجلس الخامس عشر: في شروط الفطر بالمفطِّرات وما لا يفطِّر وما يجوز للصائم

- ‌المجلس السادس عشر: في الزكاة

- ‌المجلس السابع عشر: في أهل الزكاة

- ‌المجلس الثامن عشر: في غزوة بدر

- ‌المجلس التاسع عشر: في غزوة فتح مكة شرَّفها الله عز وجل

- ‌المجلس العشرون: في أسباب النصر الحقيقية

- ‌المجلس الحادي والعشرون: في فضل العشر الأخير من رمضان

- ‌المجلس الثاني والعشرون: في الاجتهاد في العشر الأواخر وليلة القدر

- ‌المجلس الثالث والعشرون: في وصف الجنة جعلنا الله من أهلها

- ‌المجلس الرابع والعشرون: في أوصاف أهل الجنة جعلنا الله منهم بمنه وكرمه

- ‌المجلس الخامس والعشرون: في وصف النار أعاذنا الله منها

- ‌المجلس السادس والعشرون: في أسباب دخول النار

- ‌المجلس السابع والعشرون: في النوع الثاني من أسباب دخول النار

- ‌المجلس الثامن والعشرون: في زكاة الفطر

- ‌المجلس التاسع والعشرون: في التوبة

- ‌المجلس الثلاثون: في ختام الشهر

- ‌ختام شهر رمضان المبارك

الفصل: ‌المجلس السابع عشر: في أهل الزكاة

‌المجلس السابع عشر: في أهل الزكاة

الحمد لله الذي لا رافع لما وضع، ولا واضع لما رفع، ولا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع، ولا قاطع لما وصل، ولا واصل لما قطع، فسبحانه من مُدَبِّر عظيم، وإله حكيم رحيم، فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع، أحمده على جميع أفعاله، وأشكره على واسع إقباله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحكم ما شرع وأبدع ما صنع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله والكفر قد علا وارتفع، وصال واجتمع، فأهبطه من عليائه وقمع، وفرَّق من شَرِّهِ ما اجتمع، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نَجَمَ نَجْمُ شجاعته يوم الردة وطلع، وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي دحض الكفر بجهاده وقمع، وعلى جميع آله وأصحابه ما سجد مُصَلٍّ وركع، وسلم تسليما.

إخواني: قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60] .

في هذه الآية الكريمة بَيَّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحِقِّين

ص: 305

لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبين أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تَعَدِّيها وصرف الزكاة في غيرها؛ لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50] .

* فالصنف الأول والثاني: الفقراء والمساكين وهم الذين لا يجدون كفايتهم، وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة، ولا من رواتب ثابتة، ولا من صناعة قائمة، ولا من غلة كافية، ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعونة، قال العلماء: فيُعْطَوْن من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه، وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يُكَمِّل كفايتهم لأنه ذو حاجة، وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مُزْعَة لحم» (1) . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر» (2) .

(1) متفق عليه.

(2)

رواه مسلم.

ص: 306

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «إن هذا المال خَضِرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى» (1)

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر» (2)، وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقَلَّب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: " إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» (3) .

* الصنف الثالث من أهل الزكاة: العاملون عليها وهم الذين يُنَصِّبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيُعْطَوْن منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء، وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الخازن المسلم الأمين الذي يُنَفِّذ» ، أو قال: «يعطي ما أُمِرَ به كاملا موفَّرا طيبا به نفسه، فيدفعه

(1) متفق عليه.

(2)

رواه أحمد ، وروى نحوه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري وقال: حسن صحيح.

(3)

رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وقال أحمد: ما أجوده من حديث.

ص: 307

إلى الذي أمر به أحد المتصدقين» (1) ، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله لا من الزكاة.

* الصنف الرابع: المؤَلَّفة قلوبهم وهم ضعفاء الإيمان أو من يُخْشَى شرُّهم، فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم.

* الصنف الخامس: الرقاب وهم الْأَرِقَّاء المكاتَبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرِّروا بذلك أنفسهم، ويجوز أن يُشْتَرَى عبدٌ فيُعْتَق وأن يُفَك بها مسلم من الأسر لأن هذا داخل في عموم الرقاب.

* الصنف السادس: الغارمون الذين يتحملون غرامة وهم نوعان:

* أحدهما: من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر، عن قبيصة الهلالي قال:«تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ". ثم قال: " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ، وذكر تمام الحديث (2) .

* الثاني: من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيُعْطَى من الزكاة ما يُوَفِّي به دينه وإن كثر أو يوفي طالبه وإن لم يسلَّم للمطلوب؛

(1) رواه البخاري.

(2)

رواه مسلم.

ص: 308

لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب.

* الصنف السابع: في سبيل الله وهو الجهاد في سبيل الله الذي يُقْصَد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية، فيُعْطَى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يُشْتَرَى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه.

* الصنف الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده فيُعْطَى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل أن يأخذ من الزكاة إذا نفدت لأنه حيلة على أخذ ما لا يستحق، ولا تُدْفَع الزكاة للكافر إلا أن يكون من المؤلَّفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو راتب أو مَغَلٍّ أو نفقة واجبة إلا أن يكون من العاملين عليها، أو المجاهدين في سبيل الله، أو الغارمين لإصلاح ذات البين، ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما، ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطع وفاءه، ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق

ص: 309

عليهم أو نحو ذلك، ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه؛ وذلك لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل

من ذكرنا وغيرهم، فمن اتصف بها كان مستحقا، وعلى هذا فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع، فعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ تصدَّقْتُ به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» (1) . وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة» (2) ، وذوو الرحم هم القرابة قربوا أم بعدوا.

ولا يجوز أن يُسْقِط الدَّيْن عن الفقير وينويه عن الزكاة لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم» ، وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه فلا يُجْزِئ عن مال حاضر يتصرف فيه، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد، وإذا اجتهد صاحب الزكاة

(1) متفق عليه.

(2)

رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.

ص: 310

فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه؛ لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«قال رجل: والله لَأَتَصَدَّقَنَّ (فذكر الحديث وفيه:) فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تُصُدِّقَ على غني، فقال: الحمد لله على غني، فأتي فقيل: أما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله» (1)، وفي رواية لمسلم:«أما صدقتك فقد تُقُبِّلَتْ» ، وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: «كان أبي يُخْرِج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في

المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت فخاصمتُه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لك ما نويتَ يا يزيد، ولك ما أخذتَ يا معن» (2) .

إخواني: إن الزكاة لا تجزئ ولا تُقْبَل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها؛ لتُبْرِئوا ذممكم وتُطَهِّروا أموالكم، وتُنَفِّذوا أمر ربكم، وتُقْبَل صدقاتكم، والله الموفِّق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(1) متفق عليه.

(2)

رواه البخاري.

ص: 311