الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجلد الثالث
الباب الثامن والستون: صدقاته ووقفه وعتقه
…
الباب الثامن والستون: في ذكر صدقاته ووقفه وعتقه
في الصحيح عن ابن عمر أن عمر تصدق بمالٍ له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له: ثمغ، وكان به نخل، فقال عمر:"يا رسول الله إني استفدت مالاً، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره"، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب والمساكين، والضيف وابن السبيل، ولذوي القربى، ولا جناح على من وليه يأكل منه بالمعروف، أو يؤكل صديقه غير متمول به"1.
وفي رواية: أصاب عمر بخيبر أرضاً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه، كيف2 تأمرني به؟ "، قال:"إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، فتصدق عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، في الفقراء وذوي القربى3، والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير مُتَمَوِّلٍ فيه"4.
وفيه عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله، أعط اها
1 البخاري: الصحيح، كتاب الوصايا 3/1017، رقم:2613.
2 في صحيح البخاري: (فكيف) .
3 في صحيح البخاري: (والقربي) .
4 البخاري: الصحيح، كتاب الوصايا 3/1019، رقم: 2620، ومسلم: الصّحيح، كتاب الوصية 3/1255، رقم:1632.
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها، فحمل عليها رجلاً، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال:"لا تبتعها، ولا ترجعنّ في صدقتك"1.
وفيه رواية: حملت على فرس في سبيل الله، فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"2.
وفي رواية أن عمر حمل فرساً في سبيل الله، فوجده يباعُ، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تبتعه، ولا تعد في صدقتك"3.
وذكر ابن الجوزي عن نافع قال: قال ابن عمر: "أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني أصبت أرضاً بخيبر، والله ما أصبت مالاً قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال:"إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها"، فجعلها عمر صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث صدقة للفقراء، والمساكين، والغزاة في سبيل الله عزوجل والرقاب، وابن السبيل، [و] 4 الضيف5، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول منه، وأوصى بها إلى أم المؤمنين حفصة
1 البخاري: الصحيح، كتاب الوصايا 3/1020، رقم:2623.
2 البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد 3/1093، رقم: 2841، مسلم: الصّحيح، كتاب الهبات 2/1239، رقم:1620.
3 البخاري: الصحيح، كتاب الجهاد 3/1093، رقم: 2840، مسلم: الصّحيح، كتاب الهبات 2/1239، رقم:1620.
4 سقط من الأصل.
5 في الأصل: (الضعيف)، وفي الهامش:(لعله: الضيف) .
- رضي الله عنها ثم إلى الأكابر من آل عمر"1.
وعن ابن عمر قال: "أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً، بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، / [107 / أ] قال: "أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ "، قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها عمر أن لا تباع ولا توهب ولا تورث فتصدق بها في الفقراء والرقاب، وفي سبيل الله عزوجل وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متأثل فيه مالاً"2.
وعن الحسن3 قال: "أوصى عمر رضي الله عنه بأربعين ألفاً، يرونها يومئذٍ ربع ماله"4.
وعن وسق الرومي، قال:"كنت مملوكاً لعمر بن الخطاب وكان يقول لي: "أسلم فإن أسلمت استعنت بك على أمانة المسلمين، فإنه لا ينبغي لي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم"، فأبيت، فقال: "لا إكراه في الدين"، فلما حضرته الوفاة أعتقني، وقال: "اذهب حيث شئت"5.
وعن القاسم6 قال: "أوّل من استشهد من المسلمين يوم بدر
1 ابن الجوزي: مناقب ص 209، وابن شبة: كما في فتح الباري 5/402، والدارقطني: السنن 4/189، وإسناده صحيح.
2 البخاري: الصحيح، كتاب الشروط 2/982، رقم: 2586، ومسلم: الصّحيح، كتاب الوصية 3/1255، رقم:1632.
3 البصري.
4 ابن الجوزي: مناقب ص 210، بدون إسناد.
5 سبق تخريجه ص 514.
6 القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، ثقة عابد، توفي سنة أربع وعشرين ومئة. (التقريب ص 450) .
مِهجع1 مولى عمر رضي الله عنه"2.
وعن ابن عمر قال: خرج عمر رضي الله عنه إلى حائط له فرجع وقد صلى الناس العصر، قال:"إنما خرجت إلى حائطي فرجعت وقد صلى الناس، حائطي صدقة على المساكين"3.
وعن أبي مسلم: "أنه صلى مع عمر بن الخطّاب أو حدّثه من صلى معه المغرب، فمسى بها أو شغله بعض الأمر حتى طلع نجمان، فلما فرغ من صلاته أعتق رقبتين"4.
وعن ابن عباس قال: "أنا أوّل من أتى عمر حين طعن، فقال: "احفظ عني ثلاثاً إني أخاف أن لا يدركني الناس، أما أنا فلم أقض في الكلالة قضاءً، ولم أستخلف، وكلّ مملوك لي عتيق"5.
وفي سنن أبي داود عن يحيى، عن سعيد6، عن صدقة عمر بن الخطّاب، قال: "نسخها [لي] 7 عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بن الخطّاب8:
1 مهجع بن صالح، يقال إنه من أهل اليمن أصابه سبيٌ، فمن عليه عمر، وكان من المهاجرين الأوّلين، وقتل يوم بدر بين المسلمين. (الطبقات 3/391) .
2 ابن سعد: الطبقات 3/391، 392، وهو ضعيف لانقطاعه؛ القاسم لم يدرك غزوة بدرٍ، وفيه المسعودي؛ صدوق اختلط قبل موته. (التقريب رقم: 3919) .
3 سبق تخريجه ص 636.
4 سبق تخريجه ص 636.
5 أحمد: المسند 1/295، وإسناده صحيح، وابن سعد: الطبقات 3/353، وابن شبه: تاريخ المدينة 3/93، وصحّحه أحمد شاكر في تخريجه لأحاديث المسند، رقم:322.
6 الأنصاري المدني.
7 سقط من الأصل.
8 المدني، مجهول الحال، من الخامسة. (التقريب ص 334) .
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله بن عمر في ثَمْغَ، لا يباع أصلها ولا يوهب، ولا يورث، للفقراء، والقربى، والرقاب، [و] في سبيل الله، وابن السبيل، وفي رواية: والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمول فيه، وفي رواية: غير متأثل مالاً1.
فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، قال: وإن شاء2 وليَ ثَمْغَ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله، وكتب مُعيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه إن حدث بي حدث، إن ثمغاً وصِرمَة ابن الأكوع والعبد الذي فيه، والمئة السهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه / [107 / ب] والمئة التي أطعمه محمّد صلى الله عليه وسلم بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذوو الرأي من أهلها، لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى في السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا جناح على من وليه إن أكل أو آكل [أو] اشترى رقيقاً منه"3.
فائدة
ناظر الوقف إن كان محتاجاً فله أن يأكل بقدر عمله، وإن كان غير محتاج فلا يجوز له الأكل، إلا أن يجعل الواقف ذلك كله، فيكون له ما قال الواقف. والله أعلم.
1 أبو داود: السنن 3/116، رقم: 2878، وإسناده صحيح.
2 في الأصل: (والي) .
3 أبو داود: السنن 3/117، رقم: 2879، قال الألباني:"صحيح وجادة". (صحيح سنن أبي داود 2/757، رقم: 2503) .