المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها - محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - جـ ٣

[ابن المبرد]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثالث

- ‌الباب الثامن والستون: صدقاته ووقفه وعتقه

- ‌الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

- ‌الباب السبعون: كلامه في أصول الدين

- ‌الباب الحادي والسبعون: من روى عنه

- ‌الباب الثاني والسبعون: مقالة من فضله على أبي بكر وردها

- ‌الباب الثالث والسبعون: قوله عليه السلام: "كان فيمن كان قبلكم مُحَدَّثُون، وإن يكن في أمتي منهم أحدٌ فَعُمَرُ

- ‌الباب الرابع والسبعون: قوله عليه السلام: "ما طلعت الشّمس على رجل خير من عمر

- ‌الباب الخامس والسبعون: قوله عليه السلام: "لو كان بعدي نبيّ لكان عمر

- ‌الباب السادس والسبعون: طلبه الشهادة وحبه لها

- ‌الباب السابع والسبعون: طلبه الموت خوفا من عجزه عن الرعية

- ‌الباب الثامن والسبعون: نعي الجن له

- ‌الباب التاسع والسبعون: مقتله

- ‌الباب الثمانون: وصاياه ونيه عن الندب

- ‌الباب الحادي والثمانون: إظهاره الذل عند موته

- ‌الباب الثاني والثمانون: تاريخ موته ومبلغ سنه

- ‌الباب الثالث والثمانون: غسله والصلاة عليه ودفنه

- ‌الباب الرابع والثمانون: بكاء الإسلام على موته

- ‌الباب الخامس والثمانون: عظم فقده عند الناس

- ‌الباب السادس والثمانون: نوح الجن عليه

- ‌الباب السابع والثمانون: تعظيم عائشة له بعد دفنهم

- ‌الباب الثامن والثمانون: كلام علي فيه

- ‌الباب التاسع والثمانون: المنامات التي رآها

- ‌الباب التسعون: المنامات التي رُئيت له

- ‌الباب الحادي والتسعون: أولاده وأزواجه

- ‌الباب الثاني والتسعون: ضربه لولده على شرب الخمر

- ‌الباب الثالث والتسعون: ثناء الناس عليه

- ‌الباب الرابع والتسعون: محبته وثوابها

- ‌الباب الخامس والتسعون: عداوته وعقابها

- ‌الباب السادس والتسعون: أنه من أعلى أهل الجنة منزلة

- ‌الباب السابع والتسعون: أنه أول من تنشق عنه الأرض

- ‌الباب الثامن والتسعون: أنه لم يبل في قبره

- ‌الباب التاسع والتسعون: رؤيته في النوم

- ‌الباب المئة: نبذ متفرقة عنه

- ‌الخاتمة

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

‌الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

الباب التاسع الستون: في ذكر نبذ من مسائل اختارها له

مسائل كثيرة اختارها، وأحكام مال إليها ونحن نذكر من اختياراته أربعين مسألة تبركاً بها رضي الله عنه:

المسألة الأولى: اختار عمر رضي الله عنه أن جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كانت طاهرة في حال الحياة.

وبه قال ابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وعائشة، والحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، وقتادة، والنخعي، والليث، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة1، وسالم، ومالك في رواية عنهما، وهو قول يزيد ابن هارون2، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور3، وداود4، وإحدى الروايات عن أحمد.

وهل يختص بالمأكول أو هو عام في المأكول وفي غيره؟

فقال جابر بن عبد الله، والحسن، والشعبي، والنخعي، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية:"لا يختص بالمأكول، بل هو عام في الطاهر المأكول وغيره".

1 النعمان بن ثابت الكوفي، فقيه مشهور، توفي سنة خمسين ومئة. (التقريب ص 563) .

2 السلمي، مولاهم، ثقة، متقن، عابد، توفي سنة ست ومئتين. (التقريب ص 606) .

3 إبراهيم بن خالد الكلبي، الفقيه، صاحب الشافعي، ثقة، توفي سنة أربعين ومئتين. (التقريب ص 89) .

4 داود بن عليّ البغدادي، المعروف بالأصبهاني، رئيس أهل الظاهر، توفي سنة سبعين ومئتين. (تاريخ بغداد 8/369، سير أعلام النبلاء 13/97) .

ص: 754

وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية، ورواه أشهب عن مالك:"يختص بالمأكول".

وقال ابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وطاووس، وسالم، ومالك في رواية، وهو المشهور عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه:"لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقاً"1.

المسألة الثانية: اختيار عمر رضي الله عنه كراهة الصلاة في جلود الثعالب.

وهو قول عليّ، وسعيد بن جبير، والحكم2، ومكحول3، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، ولو قلنا بطهارته.

وقال الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي:"لا بأس بالصلاة فيها". وهو رواية عن أحمد.

وعنه رواية أخرى: لا تصح الصلاة فيها4.

المسألة الثالثة: اختيار عمر رضي الله عنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب.

1 الطحاوي: شرح معاني الآثار 1/468، 473، الزيلعي: تبيين الحقائق 1/25، 26، ابن الهمام: شرح فتح القدير 1/81، 83، ابن عبد البر: الكافي 1/163، ابن رشد: بداية المجتهد ص 41، النووي: المجموع 1/268، الروضة 1/41، ابن قدامة: المغني 1/92، 93، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق 1/276، 296، المرداوي: الإنصاف 1/86.

2 الحكم بن عبد الله البلخي الفقيه، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة تسع وتسعين ومئة. (الجواهر المضيئة 1980) .

3 مكحول الشامي، ثقة، فقيه، كثير الإرسال، مشهور، توفي سنة بضع عشرة ومئة. (التقريب ص 545) .

4 القاضي أبي يلعى: كتاب الروايتين والوجهين 1/67، ابن قدامة: المغني 1/92، 93، ابن مفلح: الفروع 1/105، المرداوي: الإنصاف 1/90.

ص: 755

وبه قال ابن سيرين، وعروة بن الزبير، والنخعي، ومالك، وأبو حنيفة، وروي عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

وقال عطاء، ومجاهد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور:"يكره"، وهو رواية عن أحمد.

وعنه رواية أخرى: يستحب1.

المسألة الرابعة: اختيار عمر رضي الله عنه أن المسح على الخفين وما أشبهها موقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وعمار، وحذيفة، والمغيرة، وأبي زيد الأنصاري2، واختلف فيه عن سعد / [108 / أ] بن أبي وقاص.

وبالتوقيت قال عطاء، وشريح، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح3، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد، وإسحاق، وداود.

وقال مالك، والليث:"يباح أبداً". وهو رواية عن الحسن والأوزاعي4.

المسألة الخامسة: اختيار عمر رضي الله عنه ابتداء مدة المسح من المسح

1 الزيعلي: تبيين الحقائق 1/331، 332، عبد الوهّاب البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 1/206، الشافعي: الأم 2/101، ابن قدامة: المغني 4/359، ابن مفلح: الفروع 1/125، المرداوي: الإنصاف 1/117، 118، وابن البنا: المقنع في شرح مختصر الخرقي 1/199.

2 عمرو بن أخطب، الأنصاري، صحابي جليل، نزل البصرة، مشهور بكنيته. (التقريب ص 418) .

3 الثوري، فقيه عابد رمي بالتشيع، توفي سنة تسع وستين ومئة. (التقريب ص 161) .

4 السرخسي: المبسوط 1/98، 99، الكاساني: بدائع الصنائع 1/8، مالك: المدوّنة 1/39، ابن عبد البر: الكافي 1/177، الشافعي: الأم 1/29، النووي: الروضة 1/131، ابن قدامة: المغني 1/365.

ص: 756

بعد الحدث.

وهو قول الحسن بن صالح، والأوزاعي، وابن المنذر1، وأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثانية عنه: من الحدث بعد اللبس، وبها قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وبعض أهل الظاهر2.

المسألة السّادسة: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ذكره البخاري عنه.

وهو قول عليّ، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث3، 4.

المسألة السّابعة: اختيار عمر رضي الله عنه أن مسّ الذكر ينقض الوضوء.

وبه قال ابنه، وابن عباس، وأنس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة،

1 محمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه، نزيل مكّة، وصاحب التصانيف كـ:(الإشراف في اختلاف العلماء)، وكتاب:(الإجماع) ، وغيرهما، توفي سنة تسع أو عشر وثلاث مئة. (طبقات الشافعية للسبكي3/102، سير أعلام النبلاء14/490) .

2 السرخسي: المبسوط 1/99، الكاساني: بدائع الصنائع 1/8، الشافعي: الأم 1/30، النووي: الروضة 1/131، ابن قدامة: المغني 1/362، ابن مفلح: الفروع 1/167، المرداوي: الإنصاف 1/177، ابن حزم: المحلى 2/95.

3 المخزومي، صحابي صغير، توفي سنة خمس وثمانين. (التقريب ص 420) .

4 البخاري: الصحيح، كتاب الجمعة 1/306، تعليقاً، أثر عمر وصله مالك: الموطّأ (رواية أبي مصعب الزهري) 1/8، وإسناده صحيح. ووصله ابن أبي شيبة: المصنف 1/323، قال الحافظ:"إسناده قوي". وأثر عليّ وصله ابن أبي شيبة كما في فتح الباري 2/387، وابن سعد: الطبقات 6/314، وإسناده صحيح. وأثر النعمان صله ابن أبي شيبة: المصنف 2/108، وصححه الحافظ، وأثر عمرو بن حريث وصله ابن أبي شيبة: المصنف 2/109، وصححه الحافظ. (وانظر: ابن حجر: تغليق التعليق، وفتح الباري 2/387) .

ص: 757

وزيد بن خالد، والبراء1، وخالد بن عبد الله2، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وجابر بن زيد، وعكرمة، ومحكول، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان3، وعروة، ومحمّد بن سيرين، وأبو العالية4، والشعبي، وحميد الطويل5، والليث، الأوزاعي، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايات، وإسحاق، وداود، وأبو ثور.

وبعدم النقض قال عليّ، وابن مسعود، وعمار، وحذيفة، وأبو الدرداء، وعمران بن حصين، وسعد، وابن عباس، وأبو هريرة، والحسن، وابن المنذر، وهو رواية عن مجاهد، ومالك وأحمد6.

المسألة الثّامنة: اختيار عمر رضي الله عنه أن التكبير في العيد من الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.

وبه قال عليّ، وابن عباس، وابن مسعود، والثوري، وابن عيينة،

1 ابن عازب.

2 الطحان الوسطي، المزني، مولاهم، ثقة، ثبت، توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة. (التقريب ص 189) .

3 ابن عفان الأموي، ثقة، توفي سنة خمس ومئة. (التقريب ص 87) .

4 رُفيع بن مهران.

5 حُميد بن أبي حميد الطويل، ثقة، مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، توفي سنة اثنتين. ويقال: ثلاث - وأربعين ومئة ـ، وهو قائم يصلي. (التقريب ص 181) .

6 الزيلعي: تبيين الحقائق 1/12، ابن الهمام: فتح القدير 1/49، مالك: المدونة 1/8، 9، ابن عبد البرّ: الكافي 1/149، والاستذكار 1/308، 314، الشافعي: الأم 1/15، 16، النووي: المجموع 2/34، ابن قدامة: المغني 1/240، 241، 242، المجد: المحرر 1/14، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق 1/443، المرداوي: الإنصاف 1/202.

ص: 758

وأبو يوسف1، ومحمّد2، وأبو ثور، والشافعي في قول، وهو مذهب أحمد.

وقال علقمة3، والنخعي، وأبو حنيفة:"من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر".

وقال مالك والشافعي في المشهور عنه: "من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق"4.

المسألة التّاسعة: اختيار أبي بكر وعمر المشي أمام الجنازة أفضل.

وبه قال ابن عمر، وعثمان، وأبو هريرة، والحسن بن عليّ5، وابنالزبير، وأبو قتادة6، وأبو أُسَيْد7، وعُبيد بن عمير، وشريح، والقاسم بن محمّد، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد.

1 يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، الكوفي الإمام المجتهد، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة اثنتين وثمانين ومئة (الجواهر المضيئة 2/220، سير أعلام النبلاء 8/535) .

2 محمّد بن الحسن الشيباني الكوفي، صاحب أبي حنيفة، توفي سنة تسع وثمانين ومئة. (سير أعلام النبلاء 9/134، تاريخ بغداد 2/172) .

3 علقمة بن قيس النخعي، الكوفي، ثقة ثبت، فقيه عابد، توفي بعد الستين. (التقريب ص 397) .

4 الزيلعي: تبيين الحقائق 1/227، ابن الهمام: فتح القدير 2/48، ابن عابدين: حاشية رد المختار 2/179، مالك: المدونة 1/171، ابن عبد البرّ: الكافي 1/265، الشافعي: الأم 1/209، النووي: الروضة 2/80، ابن قدامة: المغني 3/288، المجد: المحرر 1/167، ابن مفلح: الفروع 2/191، المرداوي: الإنصاف 2/436.

5 ابن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، وقد صحبه وحفظ عنه، توفي شهيداً بالسّم، سنة تسع وأربعين. (التقريب ص 162) .

6 الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي.

7 مالك بن ربيعة: أبو أسيد الساعدي، مشهور بكنيته، شهد بدراً وغيرها، توفي سنة ستين. (التقريب ص 517) .

ص: 759

وخالفهم الأوزاعي، والحنفية1.

المسألة العاشرة: اختياره وجوب الزكاة على الصبي والمجنون.

وهو قول عليّ، وابن عمر، وعائشة، والحسن بن عليّ، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة2، ومالك، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد.

وقال ابن عيينة، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور:"تجب في العشرى"3.

وقال ابن مسعود، والثوري، والأوزاعي:"تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ ويفيق".

وقال ابن مسعود: "ما يجب في ماله من الزكاة إذا بلغ أعمله إن شاء زكى، وإن شاء ترك". وبه قال إبراهيم4.

وقال الحسن، وسعيد بن المسيب، وأبو وائل، والنخعي5، وأبو حنيفة:"لا تجب الزكاة"6.

1 السرخسي: المبسوط 2/57، الكاساني: بدائع الصّنائع 1/309، مالك: المدونة 1/177، ابن رشد: بداية المجتهد ص 123، النووي: الروضة 2/115، ابن قدامة: المغني 3/397.

2 ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، ثقة فقيه مشهور، توفي سنة ست وثلاثين ومئة، على الصحيح. (التقريب ص 207) .

3 أي: في زرعه.

4 في المغني: (وروي نحو هذا عن إبراهيم) .

5 إبراهيم النخعي.

6 الزيلعي: تبيين الحقائق 1/252، ابن عابدين: حاشية المختار 2/258، ابن عبد البرّ: الكافي 1/284، الحطاب: مواهب الجليل 2/292، الشافعي: الأم 2/27، النووي: الروضة 2/149، ابن قدامة: المغني 4/69، 70، ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق 2/1380، المرداوي: الإنصاف 3/4.

ص: 760

المسألة الحادية عشر: اختيار عمر رضي الله عنه القول بإثبات خيار الفسخ، وأن لكل واحد الخيار ما دام في المجلس.

وهو قول ابنه، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة1، وسعيد بن المسيب، وشريح، والشعبي، وعطاء، وطاووس، والزهري، والأوزاعي، وابن أبي ذئب2، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقال مالك، وأبو حنيفة:"لا خيار، ويلزم البيع بالإيجابوالقبول"3. / [108 / ب] .

المسألة الثّانية عشر: اختياره لا يصح السلم في الحيوان.

وبه قال ابن مسعود، وحذيفة، وسعيد بن جبير، والشعبي، والجوزجاني، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية.

وقال ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي، ومجاهد، والثوري4، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وعطاء، والحكم:"يصح".

1 نضلة بن عبيد الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، توفي سنة خمس وستين. (التقريب ص 563) .

2 محمّد بن عبد الرحمن القرشي العامري، المدني، ثقة فاضل، فقيه، توفي سنة ثمان وخمسين ومئة. (التقريب ص 493) .

3 الزيلعي: تبيين الحقائق4/3، ابن الهمام: فتح القدير5/465، مالك: المدوّنة4/188، ابن عبد البرّ: الكافي 2/701، الشافعي: الأم 3/4، النووي: الروضة 3/432، 433، ابن قدامة: المغني 6/10.

4 في المغني: (الزهري) .

ص: 761

وهو ظاهر مذهب أحمد نص عليه في رواية الأثرم12.

المسألة الثّالثة عشر: اختياره أنه إذا شرط أنه متى حل الحقّ ولم يوف فالرهن بالدين، فهو مبيع بالدين الذي عليك، فهو شرط فاسد.

وهو قول شريح، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد نص عليه في رواية الأثرم، وقال الشيخ موفق الدين:"لم نعلم أحداً خالفهم"3.

المسألة الرّابعة عشر: اختيار عمر إذا وجد الغريم عين ماله عند المفلس فهو أحق بها.

وهو قول عليّ، وأبي هريرة، وعروة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر.

وقال الحسن، والنخعي، وابن شبرمة4، وأبو حنيفة:"هو أسوة الغرماء"5.

المسألة الخامسة عشر: اختيار عمر أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد بلوغها حتى تتزوج أو تلد أو تمضي عليها سنة في بيت الزوج، وبه قال شريح،

1 العلامة أبو بكر أحمد بن محمّد بن هانئ الأثرم الطائي، مصنف (السنن) ، وتلميذ الإمام أحمد، توفي سنة ثلاث وسبعين ومئتين. طبقات الحنابلة 1/66، سير أعلام النبلاء 12/623) .

2 الكاساني: بدائع الصنائع 5/209، ابن الهمام: فتح القدير 6/209، الشافعي: الأم 3/117، ابن قدامة: المغني 6/388، 389، المرداوي: الإنصاف 5/85.

3 ابن قدامة: المغني 6/507، قلعه جي: موسوعة فقه النخعي 1/517.

4 عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الضبي القاضي الكوفي، كان من أئمة الفروع، توفي سنة أربع وأربعين ومئة. (أخبار القضاة 3/36، سير أعلام النبلاء 6/349) .

5 الزيلعي: تبيين الحقائق5/201، ابن الهمام: فتح القدير8/209، مالك: المدونة 5/237، ابن عبد البرّ: الكافي 2/823، الكوهجي: زاد المحتاج بشرح المنهاج 2/75، ابن قدامة: المغني 6/538، المرداوي: الإنصاف 5/286.

ص: 762

والشعبي، وإسحاق، ورواية عن أحمد.

المشهور من مذهبه: يدفع إليها مالها وإن لم تنكح إذا بلغت ورشدت، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو ثور، وأبو حنيفة، والشافعي، وابن المنذر1.

المسألة السّادسة عشر: اختيار عمر أن عين الدابة تضمن بربع قيمتها، وكتب به إلى شريح:"إنا كنا ننزلها بمنزلة الآدمي، إلا أنه أجمع رأيُنا أن قيمتها ربع الثمن".

وقال أحمد في رواية أبي الحارث2.

وعن أحمد رواية أخرى: يضمن بعض الدابة، وبه قال الشافعي3.

المسألة السّابعة عشر: اختيار عمر أن الشفعة لا تكون إلا في المشاع غير المقسوم، فأما الجار فلا شفعة له.

وبه قال عثمان، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، والزهري، ويحيى الأنصاري، وأبو الزناد، وربيعة، والمغيرة بن عبد الرحمن4، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر.

1 الكاساني: بدائع الصنائع7/173، الزيلعي: تبيين الحقائق5/195، 203، الشافعي: الأم 3/219، 220، ابن قدامة: المغني 6/601، المرداوي: الإنصاف 5/322، 323.

2 أحمد بن محمّد الصائغ، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، بضعة عشر جزءاً، وجوّد الرواية عنه. (طبقات الحنابلة 1/74، 75) .

3 ابن قدامة: المغني 7/371.

4 المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي، صدوق فقيه كان يهم، توفي سنة ست أو ثمان وثمانين. (التقريب ص 543) .

ص: 763

خلافاً لابن شبرمة، والثوري، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي1.

المسألة الثّامنة عشر: اختياره تجوز المساقاة في جميع الشجر.

وبه قال أبو بكر، وعثمان، وسعيد بن المسيب، وسالم، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمّد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال داود: "لا تجوز إلا في النخل"3.

المسألة التّاسعة عشر: اختيار أبي بكر وعمر جواز استئجار الأجير بكسوته.

وبه قال أبو موسى، ومالك، وإسحاق، وأحمد في الرواية.

وعنه رواية أخرى: يجوز في الكبير دون غيره.

وهو مذهب أبي حنيفة، واختاره الخرقي4 من أصحابنا.

وعنه رواية ثالثة: لا يجوز بحال. وبه قال الشافعي، أبو يوسف، ومحمّد، وأبو ثور، وابن المنذر5.

1 الكاساني: بدائع الصنائع 5/4، الزيلعي: تبيين الحقائق 5/239، 240، مالك: المدونة 5/401، 402، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 2/48، الشافعي: الأم 4/4، النووي: الروضة 5/73، ابن قدامة: المغني 7/436، 437.

2 وبه قال أبو حنيفة.

3 الكاساني: بدائع الصنائع 6/185، الزيلعي: تبيين الحقائق 5/284، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 2/62، ابن عبد البرّ: الكافي 2/766، ابن قدامة: المغني 7/531، ابن حزم: المحلى 8/229.

4 أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي، مؤلف:(المختصر) ، في مذهب الحنابلة، توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة. (طبقات الحنابلة 2/118، مقدمة المقنع في شرخ مختصر الخرقي 1/31) .

5 السرخسي: المبسوط 15/118، 119، السمرقندي: تحفة الفقهاء 2/535، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 8/68، النووي: الروضة 5/174، 175، 178، 196، والمنهاج مع مغني المحتاج 2/337، 345، وفيهما مذهب الشافعي: صحة الاستئجار للإرضاع. الخرقي: المختصر ص 65، صالح: مسائل الإمام أحمد 3/215، ابن البنا: المقنع في شرح مختصر الخرقي 2/763، 764، ابن قدامة: المغني 8/68.

ص: 764

المسألة العشرون: اختياره لا تلزم الهبة إلا بالقبض.

قال أبو بكر المروذي1: "اتفّق أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ، على أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة".

وبه قال النخعي، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي2، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية3.

المسألة الحادية والعشرون: اختياره من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يُثب عليها، ومن وهب لذي رحم فليس له الرجوع.

وبه قال النخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور:"ليس له الرجوع مطلقاً"4.

المسألة الثّانية والعشرون: اختياره أن مدّة تعريف اللقطة سنة.

وبه قال عليّ، وابن عباس، وابن المسيب، والشعبي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرّأي5.

1 أبو بكر أحمد بن محمّد المروذي، نزيل بغداد، صاحب الإمام أحمد، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة خمس وسبعين ومئتين. (طبقات الحنابلة 1/56، وسير أعلام النبلاء 13/173) .

2 قوله: "الشافعي"، تكرر في الأصل.

3 الكاساني: بدائع الصنائع 6/115، الزيلعي: تبيين الحقائق 5/91، الشافعي: الأم 4/62، النووي: الروضة 5/375، ابن قدامة: المغني 8/240، المرداوي: الإنصاف 7/119، 120.

4 الكاساني: بدائع الصنائع 6/132، الزيلعي: تبيين الحقائق 5/97، 98، الشافعي: الأم 4/61، النووي: الروضة 5/378، ابن قدامة: المغني 8/277.

5 السرخسي: المبسوط 11/3، مالك: المدونة 6/173، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف 2/85، الشافعي: الأم 4/66، ابن قدامة: المغني 8/293.

ص: 765

المسألة الثّالثة والعشرون: اختياره يجوز أخذ اليسير من اللقطة، والانتفاع به من غير تعريف.

وبه قال عليّ، وابن عمر، وعائشة، وعطاء، وجابر بن زيد، وطاووس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرّأي، وأحمد1.

المسألة الرّابعة والعشرون: اختيار عمر أن اللقطة [109 / أ] إذا عرفها المدة المعتبرة، فلم يعرف مالكها، صارت كسائر أمواله غنياً كان أو فقيراًُ.

وبه قال ابن مسعود، وعائشة، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر، وروي أيضاً عن عليّ، وابن عباس، والشعبي، والنخعي، وطاووس، وعكرمة.

وقال مالك، والحسن بن صالح، والثوري، وأصحاب الرأي:"يتصدق بها، فإذا جاء صاحبها خيره بين الأجر والغرم"2.

المسألة الخامسة والعشرون: اختيار عمر أن لقطة الحل والحرم سواء.

وبه قال ابن عباس، وعائشة، وابن المسيب، ومالك، وأبو حنيفة، وأحمد في الرواية.

والرواية الثانية: لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتمليك، وإنما يجوز لحفظها،

1 السرخسي: المبسوط 11/3، مالك: المدونة 6/175، النووي: المجموع 14/155، ابن قدامة: المغني 8/296.

2 السرخسي: المبسوط 11/3، الكاساني: بدائع الصنائع6/202، مالك: المدونة6/173، ابن عبد البرّ: الكافي 2/836، الشافعي: الأم 4/69، النووي: المجموع 14/160، ابن قدامة: المغني 8/299.

ص: 766

لصاحبها فإن التقطها عرفها أبداً، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي1، وأبي عبيد، والشافعي، كالمذهبين2.

المسألة السّادسة والعشرون: اختياره يستحق ردّ الآبق الجعل برده، وإن لم يشرط له.

وبه قال عليّ، وابن مسعود، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأصحاب الرأي، وأحمد في رواية.

والرواية الثانية عنه: لا يجب. وهو ظاهر قول الخرقي من أصحابه، وهو قول النخعي، والشافعي، وابن المنذر3.

المسألة السّابعة والعشرون: اختياره أن اللقيط يقرّ بيد من وجده إن كان أميناً، وهو مذهب أحمد وغيره4.

المسألة الثّامنة والعشرون: اختياره أن اللقيط إذا ادعاه اثنان فألحقته القافة بهما، لحق بهما وكان ابنهما يرثهما ميراث ابن، ويرثانه ميراث5 أب واحد.

وبه قال عليّ، وأبو ثور، وأحمد.

وقال أصحاب الرأي: "يُلحَق بهما بمجرد الدعوى".

1 العنبري، مولاهم، ثقة ثبت حافظ، توفي سنة ثمان وتسعين ومئة. (التقريب ص 351) .

2 الكاساني: بدائع الصّنائع 6/302، الإشراف على مسائل الخلاف 2/86، النووي: المجموع14/147، ابن قدامة: المغني 8/305، 306، المرداوي: الإنصاف 6/413.

3 السرخسي: المبسوط11/17، الكاساني: بدائع الصّنائع6/203، مالك: المدونة 6/177، البغدادي: الإشراف على مسائل الخلاف2/86، الشافعي: الأم4/71، الخرقي: المختصر ص 104، ابن قدامة: المغني8/328، 329، المرداوي: الإنصاف 6/394.

4 النووي: المجموع14/179، ابن قدامة: المغني 8/350، المرداوي: الإنصاف 6/438.

5 في الأصل: (ويراثه) ، وهو تحريف.

ص: 767

وقال الشافعي: "لا يلحق بأكثر من واحد"1.

المسألة التّاسعة والعشرون: اختياره: جواز الرجوع في الوصية، وقال:"يغير الرجل ما شاء من وصيته".

وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي:"يغير منها ما شاء إلا العتق"2.

المسألة الثّلاثون: اختيار عمر أن الكلالة3 اسم للميت الذي لا ولد له ولا والد.

وبه قال عليّ، وابن مسعود4.

وقيل: الكلالة: اسم للورثة ما عدا الوالدين، والمولودين، نص عليه أحمد5.

وروي عن أبي بكر الصديق: الكلالة: ما عدا الوالد والولد6.

1 ابن الهمام: فتح القدير5/344، النووي المجموع14/200، ابن قدامة: المغني 8/377.

2 ابن عبد البرّ: الكافي2/1031، الشافعي: الأم 4/118، النووي: المجموع14/415، ابن قدامة: المغني 8/468.

3 الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً، يرثانه. وأصله: من تَكَلَّلَهُ النسب، إذا أحاط به. (النهاية 4/197، لسان العرب 11/592، 593) .

4 ابن جرير: التفسير 3/284، ابن كثير: التفسير 2/206.

5 ابن قدامة: المغني 9/8، 9.

6 الطبري: التفسير 3/284، ابن كثير 2/200.

ص: 768

وقيل: الكلالة: قرابة الأم1.

وممن ذهب إلى أنه يشترط في الكلالة عدم الوالد والولد: زيد، وابن عباس / [109 / ب] وجابر بن زيد، والحسن، وقتادة، والنخعي، وأهل المدينة، والبصرة، والكوفة2.

ويروى عن عمر وابن عباس: أن الكلالة من لا والد له، والصحيح عنهما الأوّل3.

المسألة الحادية والثّلاثون: اختياره أن الأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل.

وبه قال عليّ، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة، وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا ابن عباس ومن تابعه4.

المسألة الثّانية والثّلاثون: إذا كان زوج، وأم، وإخوة من أم، وإخوة من أب وأم.

هذه المسألة اختلف العلماء فيها قديماً وحديثاً:

فقال أحمد: "للزوج النصف، والأم السدس، والإخوة من الأم الثلث،

1 ابن قدامة: المغني 9/8، 9.

2 الطبري: التفسير 3/284، 285، الزيلعي: تبيين الحقائق 6/237، ابن قدامة: المغني 9/8، 9، ابن كثير: التفسير 2/201.

3 ابن قدامة: المغني 9/9، ابن كثير: التفسير 2/201، وقال:"وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك، وهو أنه من لا ولد له، والصحيح عنه الأوّل، ولعلّ الراوي ما فهم عنه ما أراد".

4 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/236، الإشراف على مسائل الخلاف 2/331، ابن عبد البرّ: الكافي 2/156، النووي: الروضة 6/17، ابن قدامة: المغني 9/9.

ص: 769

وسقط الإخوة من الأبوين".

ويروى عن عليّ، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبي موسى، وبه قال الشافعي، والعنبري1، وشريك2، وأبو حنيفة، وأصحابه، ويحيى بن آدم3، ونعيم بن حماد4، وأبو ثور وابن المنذر.

ويروى عن عمر، وعثمان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين.

وبه قال مالك، والشافعي، وإسحاق.

ويروى أن عمر كان أسقط ولد الأبوين فقال بعضهم: "يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة؟ "، فشرك بينهم.

وهذه المسألة تسمى المُشَرَّكة5، وتسمَّى الحمارية لما تقدم.

وقيل: سميت بذلك لأن رجلاً يسمى حماراً أفتى فيها، فأخطأ، فنسبت إليه.

وقيل غير ذلك6.

1 سوار بن عبد الله بن سوار العنبري، ثقة، توفي سنة خمس وأربعين ومئتين. (التقريب ص 259) .

2 ابن عبد الله النخعي، القاضي، توفي سنة سبع وسبعين ومئة. (التقريب ص 266) .

3 الخزاعي، صدوق يخطئ كثيراً، عارف بالفرائض، توفي سنة ثمان وعشرين ومئتين. (التقريب ص 564) .

4 الكوفي، ثقة، توفي سنة ثلاث ومئتين. (التقريب ص 587) .

5 سميت بالمشركة - بفتح الراء المشدّدة - أي: المشرك فيها. ويقال أيضاً: المشتركة، - بتاء بعد الشّين مع فتح الراء - بمعنى: أنها مشتركة فيها. (الفوائد الشنشورية مع حاشيتها ص 126) .

6 ابن عابدين: حاشية ردّ المختار 5/501، ابن رشد: بداية المجتهد ص 445، 446، النووي: الروضة 6/23، ابن قدامة: المغني 9/24، 25، ابن كثير: التفسير 2/201، 202.

ص: 770

المسألة الثّالثة والثّلاثون: اختيار عمر العول1 في المسائل.

وبه قال عليّ، والعباس، وابن مسعود، وزيد، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وإسحاق، ونعيم بن حماد، وأبو ثور، وسائر أهل العلم، إلا ابن عباس وطائفة شذت منهم: محمّد بن الحنفية، ومحمّد بن عليّ بن الحسن، وداود، وقالوا:"لا تعول المسائل".

وروي عن ابن عباس أنه قال في زوج، وأخت، وأمٍّ: "من شاء باهلته أن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عَالِج2 عدداً أعدل من أن يجعل في مال نصفاً [ونصفاً] 3 وثلثاً، وهذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟

فسُمِّيَت مسألةالمباهلة، وهي أوّل مسألةٍ عائلةٍ حدثت في زمن عمر، فجمع الصحابة للمشورة فيها4.

المسألة الرّابعة والثّلاثون: إذا لم يستكمل الوارث المال ردّ / [110 / أ]

1 العول: أن تزيد سهام المسألة عن أصلها زيادة يترتب عليها نقص أنصباء الورثة، ففيه معنى الارتفاع والنقص. (النهاية 3/321، لسان العرب 11/484، حاشية الباجوري على شرح الرحبية ص 151) .

2 عالج: موضع كثير الرمال بحيث يضرب المثل بكثرتها، ويطلق على عالج الآن اسم النفود الكبير، وهو امتداد من الدهناء من قرب طريق الحج القديم الواقع بين فيد وزيالة، من جهة الجنوب حيث زرود، ثم ينعطف إلى الشمال الغربي، حتى يفصل بين حائل وبين بلاد الجوف، ثم يمتد نحو الغرب حتى يتصل بأطراف الحرة الشمالية حرة ليلى. (شمال المملكة 3/873، 874) .

3 سقط من الأصل.

4 الزيلعي: تبيين الحقائق6/244، الشيرازي: المهذب 2/28، النووي: الروضة6/63، ابن قدامة: المغني 9/28، ابن سيف: العذب الفائض ص 162، 164، ابن حزم: المحلى 9/262.

ص: 771

الفاضل عليهم إلا الزوج والزوجة في قول عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وشريح، وعطاء، ومجاهد، والثوري، وأبي حنيفة، أصحابه، والصحيح عن أحمد.

خلافاً لزيد بن ثابت، ومالك، والأوزاعي، والشافعي1.

المسألة الخامسة والثّلاثون: اختياره أن للجدات وإن كثرن السدس، وهو قول أبي بكر2.

المسألة السّادسة والثّلاثون: اختياره أن الجدة ترث وابنها حيّ.

وبه قال ابن مسعود، وأبو موسى، وعمران بن حصين، وأبو3 الطفيل، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وإسحاق، وابن المنذر، وهو ظاهر مذهب أحمد.

وقال زيد: "لا ترث". وروي عن عثمان، وعليّ، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وابن4 جابرٍ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو رواية عن أحمد5.

المسألة السّابعة والثّلاثون: اختيار عمر في أم وأخت وجد؛ للأخت

1 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/246، الدردير: الشرح الصغير 2/488، الشيرازي: المهذب 2/29، ابن قدامة: المغني 9/48، 49، المرداوي: الإنصاف 7/317.

2 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/232، ابن قدامة: المغني 9/54.

3 عامر بن واثلة الليثي، ولد عام أحد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة عشر ومئة على الصحيح. (التقريب ص 288) .

4 عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي، ثقة، توفي سنة بضع وخمسين ومئة. (التقريب ص 353) .

5 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/233، ابن عبد البرّ: الكافي 2/162، النووي: الروضة 6/12، ابن قدامة: المغني 9/60، المرداوي: الإنصاف 7/311.

ص: 772

النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للجد.

وقال أبو بكر الصديق: "للأم الثلث، والباقي للجد".

وقال زيد: "أصلها من ثلاثة، للأم الثلث، ويبقى سهمان بين الأخت والجد".

وقال عليّ: "للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس".

وقال ابن مسعود: "للأم السدس، والباقي للجد".

وقال أيضاً: "للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم نصفان، فتكون من أربعة".

وقال عثمان: "المال بينهم أثلاثاً"1.

وتسمى الخرقاء2، ومربعة ابن مسعود، ومثلثة عثمان، والمَسبَّعة، والمُسدَّسة"3.

المسألة الثّامنة والثّلاثون: اختيار عمر إذا كان زوج وأبوان؛ أعطي الزوج النصف، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وإذا كانت زوجة وأبوان؛ أعطيت الزوجة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

وهاتان المسألتان تسميان بالعمريتين؛ لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما بهذا، وتابعه عثمان، وزيد، وابن مسعود، وعليّ، والحسن، والثوري، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأحمد4.

1 عبد الرزاق: المصنف 10/269، وإسناده ضعيف، لإبهام شيخ عبد الرزاق.

2 سميت خرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها، فكأن الأقوال خرقتها. (المغني 9/77) .

3 الشيرازي: المهذب 2/32، ابن قدامة: المغني 9/78، ابن حزم: المحلى 9/289.

4 الزيلعي: تبيين الحقائق 6/231، ابن رشد: بداية المجتهد ص 444، النووي: الروضة 6/9، ابن قدامة: المغني 9/23، ابن تيمية: الفتاوى 35/343، 346.

ص: 773

المسألة التّاسعة والثّلاثون: اختياره توريث ذوي الأرحام إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة.

وبه قال عليّ، وعبد الله، وأبو عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وشريح، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وطاووس، وعلقمة، ومسروق، وأهل الكوفة، وكان زيد لا يورثهم ويجعل الباقي لبيت المال.

وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وداود1.

المسألة الأربعون: اختياره أن المكاتب عبد لا يرث ولا يورث وإن ملك قدر ما يؤدي.

وبه قال زيد، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وعمر بن عبد العزيز، والشافعي، وأبو ثور، وابن المسيب، والزهري، وشريح، وأحمد في رواية.

والثّانية: أنه إذا ملك ما يؤدي صار حراً يرث ويروث2.

1 السرخسي: المبسوط 30/2، الزيلعي: تبيين الحقائق 6/241، 242، ابن رشد: بداية المجتهد ص 442، ابن عبد البرّ: الكافي 2/1053، النووي: الروضة 6/5، 6، ابن قدامة: المغني 9/82.

2 أبو يعلى: الروايتين والوجهين 3/123، ابن قدامة: المغني 9/124، 125، المرداوي: الإنصاف 7/452، ابن حزم: المحلى 9/302.

ص: 774