الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الفرائض
1030 -
حديث أبي هريرة مرفوعاً:
"تعلموا الفرائض، وعلموه، فإنه نصف العلم
…
" الحديث.
قلت: فيه حفص بن عمر بن أبي العطّاف، وهو واه بمرة.
1030 - المستدرك (4/ 332): حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، ثنا بشر بن موسى الأسدي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني حفص بن عمر بن أبي العطاف مولى بني سهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض، وعلمو، فإنه نصف العلم، وإنه ينسى، وهو أول ما ينزع من أمتي".
تخريجه:
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 908 رقم 2719) في الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض.
والدارقطني في سننه (4/ 67 رقم 1).
والعقيلي في الضعفاء (1/ 271).
وابن حبان في المجروحين (1/ 255). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن عدي في الكامل (2/ 791).
والبيهقي في سننه (6/ 208 - 209) في الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض.
والخطيب في تاريخه (3/ 319) و (12/ 90).
ومن طريقه ابن الجوزي في العلل (1/ 128 - 129 رقم 197).
جميعهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف، به نحوه، ولم يذكر العقيلي قوله: "فإنه نصف
…
" الخ.
والحديث ساقه العقيلي في ترجمة حفص، ثم قال:"لا يتابع عليه، لا يعرف إلا به".
وقال البيهقي عقبه: "تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي".
وقال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتهم به حفص بن عمر بن أبي العطاف، قال البخاري: هو منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال".
وللحديث طريق أخرى أخرجها الترمذي في سننه (6/ 265 - 266 رقم 2170) في الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض، من طريق محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن دلهم، حدثني عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا الفرائض والقرآن، وعلموا الناس، فإني مقبوض".
قال الترمذي عقبه: "هذا حديث فيه اضطراب، وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بذلك الحسن بن حريث، ثنا أبو أسامة بهذا نحوه بمعناه".
قلت: والاضطراب الذي أشار إليه الترمذي ذكره الحاكم (4/ 333)، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لكن جعله في حديث ابن مسعود، ورجح إحدى الروايات، حيث ساق الحديث من طريق النضر بن شميل، أنبأ عوف بن أبي جميلة، عن سليمان بن جابر الهجري، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"تعلموا القرآن، وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض، وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف الإثنان في الفريضة، لا يجدان من يقضي بها".
قال الحاكم عقبه: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله علة
…
"، ثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة، ثنا عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود رضي الله عنه، فذكره بنحوه، ثم قال:
"وإذا اختلفا (يعني النضر، وهوذة)، فالحكم للنضر بن شميل"، وسكت عنه الذهبي.
قلت: والحاكم رحمه الله فاتته بعض الطرق التي تخالف ما ذهب إليه من ترجيحه رواية النضر بن شميل، وسيأتي بيان ذلك في دراسة الإسناد.
منها الطريق التي رواها أبو أسامة، وأخرجها الترمذي كما مر آنفاً، وأخرجها كذلك البيهقي في الموضع السابق من طريق الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو أسامة عن عوف، عمن حدثه، عن سليمان بن جابر، به.
ومنها ما أخرجه النسائي في الكبرى -كما في تحفة الأشراف (7/ 31 رقم 9235) -، من طريق ابن المبارك، عن عوف، قال: بلغني عن سليمان بن جابر، به.
ومنها ما أخرجه البيهقي في الموضع السابق أيضاً من طريق المثنى بن بكر العطار، عن عوف، ثنا سليمان، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، فذكره مرفوعاً، إلا أنه قال:"فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة، فلا يجدان من يخبرهما بها". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= دراسة الإسناد:
الحديث أخرجه الحاكم، وسكت عنه، وأعله الذهبي بقوله:"حفص واه بمرّة".
وحفص هذا هو ابن عمر بن أبي العطاف السهمي، مولاهم المدني، وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 92)، وهذا يعني تساهله في حكمه عليه في التقريب (1/ 187 رقم 456) حيث قال عنه:"ضعيف"، مع أنه رماه يحيى النيسابوري بالكذب، وقال البخاري: منكر الحديث، وكذا قال أبو حاتم، وزاد: يكتب حديثه على الضعف الشديد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، وأقر ابن عدي البخاري على قوله السابق، فقال: حديثه كما قال البخاري: منكر الحديث. اهـ. من الكامل (2/ 791 - 792)، والتهذيب (2/ 409 - 410 رقم 716).
وأما الطريق التي أخرجها الترمذي عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، ففي سندها محمد بن القاسم الأسدي تقدم وفي الحديث (573) أنه كذاب.
ومع ما تقدم عن حال محمد بن القاسم ففي الحديث الاضطراب الذي ذكره الترمذي، بالِإضافة لوجود شهر بن حوشب في الِإسناد وهو كثير الأوهام كما تقدم في الحديث (614)، والفضل بن دلهم الواسطي، ثم البصري، القصاب لينّ، ورمي بالِإعتزال. / الجرح والتعديل (7/ 61 رقم 352)، والتقريب (2/ 110 رقم 35)، والتهذيب (8/ 276 - 277 رقم 505).
وأما حديث ابن مسعود فمن خلال ما تقدم في التخريج يتضح أن مداره على عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وأنه اختلف عليه فيه.
فرواه النضر بن شميل عنه، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود.
ورواه ابن المبارك، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وهوذة بن خليفة، عن عوف، عن رجل مبهم، عن سليمان، عن ابن مسعود. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه المثنى بن بكر العطار، عن عوف، عن سليمان، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود.
وقد حكم المزي رحمه الله في الموضع السابق من تحفة الأشراف على حديث أبي أسامة بالوهم، فتعقبه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف بقوله:
"قد تابع أبا أسامة عبد الله بن المبارك، وكفى به حافظاً، وأبو عبيدة الحداد، وهوذة بن خليفة، كلهم عن عوف، ووافق شريكاً على إسقاط الواسطة النضر بن شميل، عن عوف، فوضح أن الاختلاف فيه من عوف".اهـ.
قلت: ورواية شريك أخرجها النسائي في الكبرى كما في التحفة أيضاً، وتوافقها أيضاً رواية عمرو بن حمران، عن عوف، به، أخرجها الدارقطني في السنن (4/ 81 رقم 45)، وهذا يؤكد ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر من أن الاختلاف من عوف.
الحكم علي الحديث:
الحديث ضعيف جداً بإسناد الحاكم لشدة ضعف حفص بن عمر.
وأما الطريق التي أخرجها الترمذي من رواية شهر بن حوشب، عن أبي هريرة فموضوعة لنسبة محمد بن القاسم إلى الكذب، مع ما فيها من العلل الأخرى المتقدم ذكرها.
ورواية ابن مسعود ضعيفة جداً للاضطراب الذي فيها المتقدم بيانه في دراسة الِإسناد.
وللحديث شاهد من رواية أبي سعيد الخدري، وأبي بكرة رضي الله عنهما.
أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فأخرجه الدارقطني في السنن (4/ 82 رقم 46) من طريق المسيب بن شريك، نا زكريا، عن عطية، عن أبي سعيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تعلموا العلم، وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض، وعلموها الناس، وتعلموا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= القرآن، وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الإثنان في فريضة، فلا يجدان أحداً يفصل بينهما".
وسنده ضعيف جداً.
عطية هو ابن سعد العوفي، وتقدم في الحديث (583) أنه ضعيف ومدلس من الرابعة، وقد عنعن هنا.
والمسيب بن شريك، أبو سعيد التميمي الشقري الكوفي متروك قال ذلك الِإمام أحمد، ومسلم، والفلاس، والساجي./ الكامل (6/ 2382)، وديوان الضعفاء للذهبي (ص 298 رقم 4125)، واللسان (6/ 38 - 39 رقم 154).
وأما حديث أبي بكرة رضي الله عنه فلفظه نحو لفظ سابقه.
أخرجه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (1/ ل 196 أ / نسخة أحمد الثالث) -.
وذكره الهيثمي في المجمع (4/ 223)، وقال:
"فيه محمد بن عقبة السدوسي، وثقه ابن حبان، وضعفه أبو حاتم، وسعيد بن أبي كعب لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات"، وتعقبه الشيخ الألباني في الِإرواء (6/ 105) بقوله:
"وهذا غريب، فقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال (2/ 106):
"سعيد بن أبيّ بن كعب من أهل البصرة، يروي عن راشد الحماني، والبصريين، وراشد سمع أنساً، روى عنه محمد بن عقبة السدوسي".
وقال الحافظ في الفتح (12/ 4): "مجهول " قلت: "فكأن من حقه أن يستدركه على الميزان، ولكنه لم يفعل". اهـ.
قلت: فالحديث لا يثبت بشيء من هذه الطرق، لأن أمثلها هذه الطريق الأخيرة، وهي ضعيفة، ولذا لم يصححه الألباني في الموضع السابق من الِإرواء، والله أعلم. =
1031 -
حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً:
"العلم ثلاثة، ففي سوى ذلك فهو فضلة:
آية (محكمة)(1)، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة" (2).
قلت: حديث ضعيف (3).
(1) في (أ): (مجملة)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(2)
من قوله: (فما سوى ذلك) إلى هنا ليس في (ب).
(3)
هذا الحديث، والذي قبله جمع الحاكم عليهما الذهبي في التلخيص بقوله:"الحديثان ضعيفان".
1031 -
المستدرك (4/ 332): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
"العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة".
تخريجه:
الحديث أخرجه أبو داود في سننه (3/ 306 رقم 2885) في الفرائض، باب ما جاء في تعليم الفرائض.
وابن ماجه (1/ 21 رقم 54) في المقدمة، باب اجتناب الرأي والقياس.
والدارقطني (4/ 67 - 68 رقم 2).
والبيهقي في سننه (6/ 208) في الفرائض، باب الحث على تعليم الفرائض. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 29).
والبغوي في شرح السنَّة (1/ 290 - 291 رقم 136).
جميعهم من طريق عبد الرحمن بن زياد، به مثله، عدا البغوي فنحوه، وإلا ابن ماجه فإنه قال:"وراء"، بدلًا من قوله:"سوى"، والباقي مثله.
دراسة الإسناد:
الحديث سكت عنه الحاكم، وسكت عنه الذهبي كما سبق.
وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وتقدم في الحديث (1017) أنه: ضعيف في حفظه.
وفي سنده أيضاً عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري، قاضي أفريقية، وهو ضعيف./ الجرح والتعديل (5/ 232 رقم 1100)، والتقريب (1/ 479 رقم 928)، والتهذيب (6/ 168 رقم 345).
الحكم علي الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الإسناد لضعف الأفريقي، والتنوخي.
1032 -
حديث هزيل بن شرحبيل المشهور.
قال: على شرط (الشيخين)(1).
قلت: قد أخرجه البخاري (2).
(1) في (أ) و (ب): (البخاري)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(2)
قوله: (قلت: قد أخرجه البخاري) الظاهر أنه من ابن الملقن، لأن الذي في التلخيص موافقة الذهبي للحاكم.
1032 -
المستدرك (4/ 334 - 335): أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، قال: أتيت أبا موسى، وسلمان بن ربيعة في: ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف، وللأخت النصف، وقالا: ائت ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتيته، فأخبرته، فقال: لقد ضللت إذاً، وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم من طريق سفيان، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل بن شرحبيل، واستدركه على الشيخين، وسكت عنه الذهبي، فتعقبه ابن الملقن بقوله:"قد أخرجه البخاري"، وهو كذلك.
فالحديث أخرجه البخاري في صحيحه (12/ 17و 24 رقم 6736 و 6742) في الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، أخرجه من طريق شعبة، وسفيان، كلاهما عن أبي قيس، به، إلا أن لفظ سفيان عنده مختصر، ولفظ شعبة أقرب إلى لفظ الحاكم، وسياقه عنه كالآتي:
قال هزيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وأخرجه الطيالسي في مسنده (ص 49 رقم 375).
وأحمد في مسنده (1/ 463 - 464).
كلاهما من طريق شعبة بنحو سياق البخاري.
وأخرجه أحمد (1/ 389و 440).
والترمذي (6/ 268 - 269 رقم 2173) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث بنت الابن مع بنت الصلب.
وابن ماجه (2/ 909 رقم 2721) في الفرائض، باب فرائض الصلب.
والدارمي (2/ 252 رقم 2893) في الفرائض، باب في بنت، وابنة ابن، وأخت لأب وأم.
والدارقطني (4/ 79 - رقم 38).
والبيهقي في سننه (6/ 230) في الفرائض، باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر.
جميعهم من طريق سفيان، به نحو لفظ الحاكم.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص 321 رقم 962) من طريق سفيان أيضاً، لكن مختصر بمعناه.
وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 312 - 314 رقم 2890) في الفرائض، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= باب ما جاء في ميراث الصلب، من طريق الأعمش، عن أبي قيس، به نحو لفظ الحاكم.
وأخرجه أحمد (1/ 428) من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي قيس، به بمعناه.
وأخرجه النسائي في الكبرى -كما في التحفة (7/ 153 - 154 رقم 9594) -، من طريق سفيان، وشعبة، وكلاهما عن أبي قيس، به.
دراسة الِإسناد:
الحديث أخرجه البخاري، والحاكم، كلاهما من طريق سفيان، عن أبي قيس، به.
ورجال الحاكم إلى سفيان بيان حالهم كالتالي:
الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى الهمداني، الأصبهاني: صدوق روى له مسلم./ الجرح والتعديل (3/ 50رقم 224)، والتقريب (1/ 175 رقم 357)، والتهذيب (2/ 337 - 338 رقم 597).
وأسيد بن عاصم، أبو الحسين الأصبهاني قال عنه أبو حاتم:"ثقة رضي"./ الجرح والتعديل (2/ 318 - رقم 1205).
وشيخ الحاكم محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، الصغَّار، الزاهد تقدم في الحديث (627) أنه: محدث عصره، إمام قدوة.
الحكم علي الحديث:
الحديث كما سبق أخرجه البخاري، واستدراك الحاكم له على البخاري في غير محله، وسند الحاكم حسن لذاته إلى من اتفق مع البخاري في إخراج الحديث من طريقه، وهو سفيان الثوري، والله أعلم.
1033 -
حديث أبي هريرة:
أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال:
"أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف؟:
{يَسْتَفْتُونَكَ (قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ) (1) فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].
(والكلالة)(2): من لم يترك ولداً، ولا والداً" (3).
قال: على شرط مسلم.
قلت: فيه يحيى الحمّاني، وهو ضعيف.
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ب)، وهذا سياق الآية رقم (176) من سورة النساء، وهو على الصواب في المستدرك وتلخيصه.
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(3)
من قوله: (قال: أما سمعت) إلى هنا ليس في (ب).
1033 -
المستدرك (4/ 336): أخبرنا أبو النضر الفقيه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا يحيى بن آدم، ثنا عمار بن زُرَيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة -رضي الله عنهء أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما الكلالة؟ قال: "أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف؟:
{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (176)} [النساء: 176].
والكلالة من لم يترك ولداً، ولا والداً".
تخريجه:
الحديث يرويه يحيى بن آدم، عن عمار بن زُرَيق.
واختلف فيه على يحيى بن آدم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرواه يحيى بن عبد الحميد الحماني عند الحاكم، عن يحيى بن آدم، عن، عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وخالفه أبو داود السجستاني، فرواه في المراسيل (ل 17 ب): ثنا يحيى -يعني ابن آدم-، ثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال، فذكره مرسلاً بلفظ:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ (176)} [النساء: 176]؟
قال: "من لم يترك ولداً، ولا والداً، فورثته كلالة".
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في سننه (6/ 224) في الفرائض، باب حجب الأخوة، والأخوات، من كانوا بالأب، والابن، وابن الابن.
وأخرجه أيضاً مرسلاً عبد بن حميد في تفسيره -كما في الدر المنثور (2/ 754) -، وقد جاء السياق في الدر بنحو سياق الحاكم، فالذي يظهر أنه سقط من سياق أبي داود بعد قوله:"يارسول الله: "ما الكلالة؟ " قال: "أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف؟ "
…
الحديث، ويدل عليه أن أبا داود قال عقب الحديث:"روى عمار (في المخطوط: عفان، والتصويب من سنن البيهقي)، عن أبي إسحاق أيضاً حديث البراء في الكلالة إلى قوله: آية الصيف". اهـ. فقوله: "في الكلالة إلى قوله: آية الصيف" يدل على أن متن الحديث عنده فيه ذلك، ولذا جاء في موضعه في المخطوط بياض، ولكن العجب كيف أنه عند البيهقي كذلك! فهذا يدل على أن السقط متقدم.
دراسة الإسناد:
الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله:"الحماني ضعيف".
والحماني هو يحيى بن عبد الحميد وتقدم في الحديث (551) أنه متهم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بسرقة الحديث، ومع ذلك فقد خالف أحد الأئمة في إسناده، فإن أبا داود كما تقدم رواه على أنه مرسل، وأما يحيى فقد وصله.
وأبو داود هو سليمان بن الأشعث، أبو داود السجستاني، صاحب السنن، ثقة حافظ من كبار العلماء./ الجرح والتعديل (4/ 101 - 102 رقم 456) والسير (13/ 203)، والتقريب (1/ 321 رقم 410)، والتهذيب (4/ 169 - 173 رقم 298).
وللحديث علة أخرى، وهي الاختلاف فيه على عمار بن رزيق كما أشار إليه أبو داود آنفاً، فالرواية عنه هنا، وعند أبي داود على أن الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة.
وذكر أبو داود أنه روى عنه، عن أبي إسحاق، عن البراء -يعني ابن عازب-، وأيّد هذه الرواية البيهقي حيث قال:
"هذا هو المشهور، وحديث أبي أسحاق، عن أبي سلمة منقطع، وليس بمعروف".
قلت: وحديث البراء هذا لم أجده من رواية عمار، عن أبي إسحاق، وإنما وجدته من رواية أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، (يستفتونك في الكلالة) فما الكلالة؟ قال:"تجزيك آية الصيف"، فقلت لأبي إسحاق: هو من مات، ولم يدع ولداً، ولا والداً؟ قال: كذلك ظنوا أنه كذلك-.
أخرجه أبو داود (3/ 311 - 312 رقم2889) في الفرائض، باب من كان ليس له ولد وله أخوات.
وأحمد في المسند (4/ 293).
والترمذي في سننه (8/ 406 رقم 5033) في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والبيهقي في الموضع السابق من طريق أبي داود.
جميعهم من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن البراء، به، واللفظ لأبي داود، ولفظ أحمد مختصر، ولفظ الترمذي نحوه، إلا أنه لم يذكر هو وأحمد سؤال أبي بكر لأبي إسحاق، وجوابه.
وأبو إسحاق السبيعي تقدم في الحديث (496) أنه ثقة مدلس من الثالثة، واختلط بآخره، وقد عنعن هنا.
وأبو بكر بن عياش تقدم في الحديث (635) أنه ثقة عابد، كبر فساء حفظه، وكتابه صحيح. لكن يشهد للحديث ما سيأتي بالشواهد.
الحكم علي الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف جداً لما اتهم به الحماني من سرقة الحديث، ولمخالفته لأبي داود في الرواية.
والحديث من رواية أبي داود ضعيف لِإرساله، ومعلول بما ذكره أبو داود، وقوّاه البيهقي: أن الحديث من مسند البراء بن عازب.
وقد أخرج مسلم في صحيحه (3/ 1236 رقم 9) في الفرائض، باب ميراث الكلالة، من طريق معدان بن أبي طلحة، أن عمر بن الخطاب خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئاً أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري، وقال:"يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟! " وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن، ومن لا يقرأ القرآن.
فهذا الحديث شاهد على صحة ما جاء في الحديث الذي معنا من أن الآية نزلت في الصيف، لكنه من ناحية أخرى يدل على أن الرسول -صلَّى الله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عليه وسلم- لم يفسِّر الكلالة بقوله: "من لم يترك ولداً، ولا والداً"، إذ لو كان هذا التفسير مأثوراً عنه صلى الله عليه وسلم لما تكلم عمر على المنبر بما سبق نقله، ولم ينقل أن أحداً من الصحابة اعترض عليه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، مع أن جل الصحابة متوافرون في ذلك الوقت، بل إن الخطابي رحمه الله في "معالم السنن"(4/ 163) مال إلى أن الرجل المبهم في الحديث الذي رواه البراء بن عازب هو عمر بن الخطاب، وتكلم عن هذه المسألة بكلام فيه فوائد، فليرجع إليه.
1034 -
حديث ابن عباس مرفوعاً:
"ألحقوا المال بالفرائض، فما بقي فلَأوْلى رجل ذكر".
قال: صحيح، فإن فيه علي بن عاصم، وهو صدوق.
قلت: بل أجمعوا على ضعفه.
1034 - المستدرك (4/ 338): أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد، ثنا أحمد ابن حبان بن ملاعب، ثنا علي بن عاصم، ثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ألحقوا المال بالفرائض، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم من طريق علي بن عاصم، ثنا عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، وقال:"صحيح الِإسناد، فإن علي بن عاصم صدوق، ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله عن علي بن عاصم:"بل أجمعوا على ضعفه"، ولم يستدرك على الحاكم إخراج الشيخين للحديث من طريق عبد الله بن طاووس.
فالحديث أخرجه البخاري (12/ 11و16و18و 27 رقم 6732 و 6735 و 6737 و 6746) في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه، وأمه، وباب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الجد مع الأب والأخوة، وباب ابني عم أحدهما أخ لأم، والآخر زوج. ومسلم (3/ 1233 - 1234 رقم 2 و 3 و 4) في الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها ففي بقي فلأولى رجل ذكر.
كلاهما من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس يرفعه:
"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (1/ 292و 313 و 325).
وأبو داود في سننه (3/ 319 رقم 2898) في الفرائض، باب في ميراث العصبة.
والترمذي (6/ 274 و 275 رقم 2179و 2180) في الفرائض، باب ما جاء في ميراث العصبة.
وابن ماجه (2/ 915 رقم 2740) في الفرائض، باب ميراث العصبة.
وابن الجارود (ص 319 رقم 955).
والدارمي (2/ 266 رقم 2991) في الفرائض، باب العصبة.
والدارقطني (4/ 70و 71 و 72 رقم 10 و 11 و 12 و 13 و14).
والبيهقي (6/ 238و 239) في الفرائض، باب ترتيب العصبة، وباب ميراث ابن عم أحدهما زوج، والآخر أخ لأم.
جميعهم من طرق عن عبد الله بن طاووس، به.
دراسة الإسناد:
الحديث تقدم أن الحاكم صححه، وأعله الذهبي بعلي بن عاصم، وهو علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، تقدم في الحديث (797) أنه: صدوق، إلا أنه يخطيء.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم فيه علي بن عاصم، وحديثه ضعيف، إلا أنه قد توبع على هذا الحديث، وتقدم أن الشيخين قد أخرجاه، والله أعلم.
1035 -
حديث الشافعي: أنبأنا (1) محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
قال: صحيح.
قلت: بالدبّوس (2).
(1) في (ب): (أنا).
(2)
سيأتي بيان معنى التعقب في دراسة الإسناد.
1035 -
المستدرك (4/ 341): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب -عوداً على بدء-، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع، ولا توهب".
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق الشافعي.
والشافعي رحمه الله أخرجه في "مسنده"(2/ 72 - 73 رقم 237) كما رواه عنه الحاكم هنا: إلا أنه قال: "لا يباع، ولا يوهب".
وكذا رواه عنه البيهقي في سننه (10/ 292) في الولاء، باب من أعتق مملوكاً له. وفي المعرفة (4/ ل 294 أ).
ثم ساق البيهقي في السنن بسنده عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقب هذا الحديث: "هذا خطأ، لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً".
ثم ساق البيهقي بسنده من طريق يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره بمثل لفظ الشافعي.
وقال في المعرفة: "كذا رواه الشافعي عن محمد بن الحسن الفقيه، عن أبي يوسف القاضي، وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده.
وقد رواه محمد بن الحسن في كتاب "الولاء"، عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه الشافعي عنه، وهذا اللفظ بهذا الِإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، هكذا رواه عبد الله بن عمر، في رواية عبد الوهاب الثقفي، وغيره.
قلت: وقد رواه بشر بن الوليد، عن أبي يوسف موافقاً لرواية محمد بن الحسن للحديث في كتاب الولاء.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" المطبوع بذيل السنن للبيهقي (10/ 293) أن ابن حبان "قال في صحيحه: أنا أبو يعلى، قريء على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عنه عليه السلام، فذكره بلفظه".
وتابع أبا يوسف حماد بن سلمة، وعبد الله بن نُمير.
قال ابن أبي حاتم في العلل (2/ 53 رقم 1645): حدثنا أبو زرعة، قال:
حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء لا يباع، ولا يوهب".
وقال أيضاً: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، يعني نحو حديث حماد.
ثم رواه البيهقي في السنن من طريق الطبراني: ثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني، ثنا أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثل لفظ الشافعي، ثم نقل عن الطبراني أنه قال:"لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة"، ثم تعقبه البيهقي بقوله:"قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة كما رواه الجماعة: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، فكأن الخطأ وقع من غيره، والله أعلم".
وأخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 744).
والخطيب في الموضح (2/ 30).
كلاهما من طريق الحسن بن أبي الحسن المؤذن البغدادي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الولاء نسب لا يصلح بيعه، ولا شراؤه"، وهذا لفظ ابن عدي، ولفظ الخطيب قال:"الولاء نسب لا يصلح بيعه، ولا هبته" قال ابن عدي عقبه: "قوله: عن نافع، عن عبد الله لا أدري، وهم فيه، أو تعمد، فأراد تقلّب الِإسناد، وإنما أراد أن يقول عن نافع، وعبد الله بن دينار"؟.
قلت: وكأن ابن عدي رحمه الله يشير بقوله هذا إلى أن الحديث ورد من طريق نافع، عن ابن عمر، كما ورد من طريق ابن دينار، وهو كذلك.
فالحديث أخرجه الحاكم أيضاً عقب هذا الحديث من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، يرفعه بنحو لفظ الشافعي عنده، وسكت عنه هو والذهبي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ورواه الطبراني في الأوسط (2/ 188 - 189 رقم 1340).
والبيهقي في الموضع السابق من سننه، كلاهما من طريق محمد بن زياد الزيادي، ثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، به فذكره.
ورواه ابن أبي حاتم في الموضع السابق من علله.
والبيهقي في الموضع السابق من سننه.
كلاهما من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، يرفعه بمثل لفظ الشافعي في مسنده.
وذكر ابن أبي حاتم أن أبا زرعة سئل عن حديث يعقوب بن حميد هذا، فقال:"الصحيح: عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فهى عن بيع الولاء، وعن هبته".
وقال البيهقي عقب الحديث: "هذا وهم من يحيى بن سليم، أو مَنْ دونه: في الِإسناد والمتن جميعاً، فإن الحفاظ إنما رووه عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الولاء، وعن هبته"، ونقل البيهقي عن الترمذي أنه قال:"سألت عنه البخاري فقال: يحيى بن سليم أخطأ في حديثه، إنما هو عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث" قال البيهقي: "يعني باللفظ المشهور"، ثم ذكره من رواية الزيادي السابقة، لكن سماه: أبا حسان الزيادي، ثم قال:"وهذا اختلاف ثالث عن يحيى بن سليم، وكان سيىء الحفظ، كثير الخطأ، والله أعلم"، وعلق الحافظ ابن عساكر على تسمية البيهقي للزيادي بأبي حسان بما نصه:"قلت: هذا وهم منه رحمه الله إنما هو محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري، فهو شيخ ابن خزيمة، يروي عنه، وليس بأبي حسان الحسن بن عثمان الزيادي" نقل ذلك =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= التركماني في جوهره، وذكر محقق السنن أنه بهامش إحدى النسخ بخط ابن عساكر، ثم نقله بنصه./ انظر الأصل والهامش من الموضع السابق من سنن البيهقي.
دراسة الِإسناد:
الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي منتقداً بقوله:
"بالدبوس"، أي: بالقوة، لأن الدبوس -كَتَنُّور-:
واحد الدبابيس: للمقامع من حديد، وغيره. اهـ. من تاج العروس (16/ 49).
هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث، لكن في سند الحديث أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله أما أبو يوسف فاسمه يعقوب بن إبراهيم، وقد اختلفت فيه كلمة أئمة الجرح والتعديل ما بين معدل، ومجرح، وكان ابن المبارك شديد الحمل عليه جداً، حتى اتهمه بالكذب، وقال أحمد بن حنبل: كان أبو يوسف مضعّفاً في الحديث، وقال البخاري: تركوه، وقال الفلاس: صدوق كثير الخطأ، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه.
وقال عمرو الناقد: صاحب سنة، وقال المزني: هو أتبع القوم للحديث، وقال محمد بن الصباح: كان أبو يوسف رجلاً صالحاً، وكان يسرد الصوم، وقال النسائي: ثقة. وقال ابن عدي: "ليس من أصحاب الرأي أكثر حديثاً منه، إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير، مثل الحسن بن عمارة، وغيره، وهو كثيراً ما يخالف أصحابه، ويتبع أهل الأثر إذا وجد فيه خبراً مسنداً، وإذا روى عنه ثقة، وروى هو عن ثقة، فلا بأس به".
وذكره ابن حبان في الثقات، وقال:"كان شيخاً متقناً، لم يكن يسلك مسلك صاحبيه إلا في الفروع، وكان يباينهما في الإيمان والقرآن"، وذكر بعض الروايات التي تدل على صحة ما ذهب إليه، ثم قال: "لسنا ممن يوهم الرعاع ما لا يستحله، ولا ممن يحيف بالقدح في إنسان، وإن كان لنا مخالفاً بل نعطي على شيخ حظه مما كان فيه ونقول في كل إنسان ما كان =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يستحقه من العدالة والجرح وأدخلنا زُفراً وأبا يوسف بين الثقات لما تبين عندنا من عدالتهما في الأخيار وأدخلنا من لا يشبههما في الضعفاء بما صح عندنا مما لا يجوز الاحتجاج به" وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ، وقال: "الإمام العلامة، فقيه العراقيين"./ انظر الثقات لابن حبان (7/ 645 - 647)، والضعفاء للعقيلي (4/ 438 - 444)، والكامل لابن عدي (7/ 2602 - 2604)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/ 292 - 294 رقم 273)، والميزان (4/ 447رقم 9794)، واللسان (6/ 300 - 301 رقم 1081).
وأما محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني فقد ليّنه النسائي وغيره من قبل حفظه، وكان من بحور العلم والفقه، قوياً في مالك. اهـ. من الكامل (6/ 2183 - 2184)، والميزان (3/ 513 رقم 7374) قلت: وعلى ما وصف به من ضعف الحفظ يحمل اختلاف رواية الشافعي عنه لهذا الحديث عما في كتابه "الولاء"، ولذلك أشار البيهقي كما سبق بقوله:
"وكأنه رواه محمد بن الحسن للشافعي من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده".
قلت: وترجح روايته للحديث في كتاب الولاء، على رواية الشافعي عنه لوجود المتابع له، وهو بشر بن الوليد، عن أبي يوسف.
وبشر هذا هو ابن الوليد بن خالد، أبو الوليد الكندي القاضي، قال عنه السليماني: منكر الحديث. وقال الآجري: سألت أبا داود: أبشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا. وقال صالح جزرة: هو صدوق، لكنه لا يعقل، كان قد خرف. وقال البرقاني: ليس هو من شرط الصحيح. وكان أحمد بن حنبل يثني عليه. وقال الدارقطني: ثقة، وكذا قال مسلمة. اهـ. من الميزان (1/ 326 - 327 رقم 1229)، واللسان (2/ 35 رقم 120).
قلت: جرح صالح جزرة له مفسر، وهو أوسط الأقوال، فمتابعته لمحمد بن الحسن في الرواية تقوي الحديث، لا سيما مع وجود المتابع لأبي يوسف، وهما: حماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، فكلاهما عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبيد الله بن عمر، ووجود المتابع لعبيد الله، وهو سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الله بن دينار، ووجود المتابع لعبد الله بن دينار، وهو نافع، كلاهما عن ابن عمر، به. وحماد بن سلمة تقدم في الحديث (738) أنه ثقة عابد، إلا أنه تغير حفظه في الآخر والراوي عنه هو موسى بن إسماعيل، المِنْقري، أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته، وباسمه، وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. الجرح والتعديل (8/ 136 رقم 615)، والتقريب، (2/ 280 رقم 1431)، والتهذيب (10/ 333 - 335 رقم 584).
وعبد الله بن نمير الهمداني ثقة صاحب حديث، من أهل السنة، روى له الجماعة. الجرح والتعديل (5/ 186 رقم 869)، والتهذيب (6/ 57 - 58 رقم 109)، والتقريب (1/ 457 رقم 698). والراوي عنه ابنه محمد، وتقدم في الحديث (749) أنه ثقة حافظ فاضل.
هذا بالنسبة لمتابعة حماد، وابن نمير لأبي يوسف على الحديث عن عبيد الله بن عمر.
أما بالنسبة لمتابعة سفيان الثوري لعبيد الله بن عمر على الحديث عن عبد الله بن دينار، فتقدم أن البيهقي أخرج الحديث من طريق الطبراني: ثنا يحيى بن عبد الباقي الأذني، ثنا أبو عمير ابن النحاس، ثنا ضمرة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، به.
وضمرة بن ربيعة الفلسطيني تقدم في الحديث (676) أنه: ثقة، وأبو عمير بن النّحاس اسمه عيسى بن محمد بن إسحاق الرملي، وهو ثقة فاضل./ الجرح والتعديل (6/ 286 رقم 1591) والتقريب2/ 101 رقم 910)، والتهذيب (8/ 228 - 229 رقم 423). وشيخ الطبراني يحيى بن عبد الباقي بن يحيى بن يزيد بن إبراهيم، أبو القاسم، الثغري، الأذني ثقة، وثقه الخطيب، وغيره. انظر تاريخ بغداد (14/ 227 رقم 7528) وأما بالنسبة لمتابعة نافع لعبد الله بن دينار على الحديث عن ابن عمر، فلها عن نافع طريقان: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 - يرويها إسماعيل بن أمية، وعنه يحيى بن سليم، ومحمد بن مسلم الطائفيان. أما يحيى بن سليم القرشي، الطائفي فهو صدوق سيىء الحفظ. / الكامل (7/ 2675)، والتقريب (2/ 349 رقم 81) والتهذيب (11/ 226 - 227 رقم 366)، وأما محمد بن مسلم الطائفي فهو صدوق يخطيء -كما تقدم في الحديث (1029) -.
2 -
أما الطريق الثانية عن نافع فيرويها عبيد الله بن عمر، وعنه يحيى بن سليم الطائفي، وعنه يعقوب بن حميد بن كاسب.
وتقدم إعلال أبي زرعة والبيهقي لهذه الطريق.
ويحيى بن سليم هنا هو الطائفي أحد رواة الطريق الأولى عن إسماعيل بن أمية، وقد عدّ البيهقي هذا اختلافاً من يحيى بن سليم، تقدم نقل ذلك عنه.
قلت: والرواة عن يحيى بن سليم لهذين الطريقين فيهما كلام.
أما الأولى فيرويها عنه محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي رجح ذلك ابن عساكر كما سبق، ومحمد هذا صدوق يخطيء./ التقريب (2/ 161 - 162 رقم 223)، والتهذيب (9/ 168 - 169 رقم 248).
والطريق الثانية يرويها يعقوب بن حميد بن كاسب، وتقدم في الحديث (632) أنه: صدوق ربما وهم.
قلت: والبيهقي رحمه الله قد بالغ في رد بعض هذه الروايات، وإعلالها بما ليس بعلة. ووجهة نظره في ذلك أن الحديث جاء بلفظين مختلفين:
الأول: لفظ الحديث الذي معنا: "الولاء لحمة
…
".
الثاني: الحديث المشهور الذي سيأتي تخريجه ولفظه: "نهى عن بيع الولاء، وعن هبته".
وقد اعتبر البيهقي ورود الحديث بهذين اللفظين عن ابن عمر اختلافاً، فرجح اللفظ الثاني؛ لإمامة نقلته. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقدح في الحديث الذي معنا لمخالفة رواته لرواة اللفظ الثاني، وذكر بعض العلل المتقدم ذكرها، واستدل بها على عدم ثبوت الحديث بهذا اللفظ، ومن تلك العلل:
1 -
قوله عن الحديث: "هذا خطأ، لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلاً".
قلت: أعل البيهقي رحمه الله الحديث بهذه الطريق التي أرسلها الحسن، ولا وجاهة لإعلاله؛ لأن طريق الحسن ليس فيها راو واحد من رواة الطريق التي معنا، فهذه طريق مستقلة تماماً عن تلك.
وقد أجاب عن هذا الإشكال الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه "إرواء الغليل"(6/ 110) بما نصه:
(قلت: وإسناد هذا الرسل صحيح، وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في "المرسل" من علم الحديث، فإن طريق الموصول غير طريق المرسل، ليس فيه راو واحد مما في المرسل، فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر، كما ذكرنا). اهـ.
2 -
قوله عن هذا الحديث: "وهذا اللفظ بهذا الإسناد غير محفوظ، ورواية الجماعة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء، وعن هبته، هكذا رواه عبد الله بن عمر، في رواية عبد الوهاب الثقفي، وغيره".
قلت: الصواب أنها حديثان مختلفان لا علاقة لواحد منهما بالآخر، إلا من حيث المعنى، ورد البيهقي لأحد اللفظين مع تعدد طرقه، وثبوتها فيه تكلف.
فإن الحديث جاء عن ابن عمر من طريقين كما تقدم.
الأولى وهي التي معنا، ويرويها عبد الله بن دينار.
ورواها عن ابن دينار اثنان من الأئمة: أحدهما عبيد الله بن عمر، والآخر سفيان الثوري. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أما عبيد الله بن عمر بن حفص عاصم بن عمر بن الخطاب، العمري، المدني، أبو عثمان، فهو ثقة ثبت من رجال الجماعة، وقدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدّمه ابن معين في: القاسم عن عائشة، على: الزهري، عن عروة، عنها. اهـ. من التقريب (1/ 537رقم 1488)، وانظر التهذيب (7/ 38 - 40 رقم 71).
وأما سفيان الثوري فتقدم في الحديث (832) أنه: ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة. ورواه عن عبيد الله ثلاثة من الأئمة هم:
أبو يوسف، وحماد بن سلمة، وعبد الله بن نمير، وكلهم أئمة ثقات، وإذا كان في بعضهم، فإنه لا يتوجه حال متابعة الآخرين له على الرواية.
ورواه عن أبي يوسف اثنان: أحدهما محمد بن الحسن الشيباني، والآخر بشر بن الوليد، وفي حفظهما كلام، لكن بمتابعة كل منهما للآخر، فإن الحديث من طريقهما فقط يكون حسناً لغيره، فكيف وهناك طرق أخرى، منها التي رواها حماد بن سلمة، ورواها عنه موسى بن إسماعيل، أبو سلمة التبوذكي، وتقدم أنه ثقة ثبت.
ومنها التي رواها عبد الله بن نمير، وعنه ابنه محمد، وتقدم أنه ثقة حافظ فاضل. ومنها التي رواها سفيان، وتقدم الكلام على رجالها، فهي والطريق التي رواها ابن نمير، كلاً منها صحيح لذاته، فكيف بالطرق الأخرى وقد انضمت إليها؟! فهذه الطريق التي يرويها ابن دينار في منتهى الصحة إليه.
أما الطريق الثانية التي يرويها نافع، ولها عنه طريقان: الأولى منهما ضعيفة للكلام الذي تقدم نقله عن حفظ محمد بن مسلم الطائفي.
والأخرى ضعيفة لما تقدم عن حفظ يحيى بن سليم الطائفي، وللاختلاف عليه فيها. فهذه الطريق وإن كان فيها بعض الكلام إلا أنها مع الطريق التي رواها ابن دينار ترتقي لدرجة الصحيح لغيره.
وقد قال الشيخ الألباني في الِإرواء (6/ 112) رداً على إعلال البيهقي للفظ الحديث الذي معنا: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "وذهب (يعني البيهقي) إلى توهيم على هذه الروايات، وأن الصواب رواية الجماعة التي سبق ذكرها، ولا أجد نفسي توافق على ذلك، وأرى أن عبد الله بن دينار له حديثان عن ابن عمر، أحدهما حديث الجماعة، والآخر هذا". اهـ.
قلت: وحديث الجماعة أخرجه:
البخاري في صحيحه (5/ 167 رقم 2535) في العتق، باب بيع الولاء وهبته. و (12/ 42 رقم 6756) في الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه.
ومسلم في صحيحه (2/ 1145 رقم 16) في العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
وأبو داود في سننه (3/ 334 رقم 2919) في الفرائض، باب في بيع الولاء.
والترمذي (4/ 435 رقم 1254) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته.
وابن ماجه (2/ 918 رقم 2747) في الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
جميعهم من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف لضعف محمد بن الحسن الشيباني من قبل حفظه في غير مالك، ولما اتضح في التخريج من إسقاطه عبيد الله بن عمر من الِإسناد في رواية الشافعي عنه. والحديث صحيح لغيره بمجموع الطرق المتقدم ذكرها، وله شواهد، منها مرسل الحسن البصري الذي ذكره البيهقي، وصحح إسناده الألباني إلى الحسن، ومنها: من حديث علي، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن أبي أوفي، وشاهدان موقوفان، أحدهما عن عمر، والآخر عن ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين-.
أما حديث علي رضي الله عنه فأخرجه البيهقي في الموضع السابق من سننه (10/ 294) من طريق شيخه الحاكم، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عباس بن الوليد النرسي، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء بمنزلة النسب لا يباع، ولا يوهب، أقره حيث جعله الله".
وبيان حال رجال إسناده كالتالي:
مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي، مولاهم، المكي ثقة، إمام في التفسير، وفي العلم، من رجال الجماعة. الجرح والتعديل (8/ 319رقم 1469)، والتقريب (2/ 229 رقم 922)، والتهذيب (10/ 42 - 44 رقم 68). وعبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، ثقة روى له الجماعة، غير أنه رمي بالقدر، ومدلّس من الثالثة، وقد عنعن هنا. / الجرح والتعليل (5/ 203 رقم 947)، والتهذيب (6/ 54 رقم 101)، والتقريب (1/ 456 رقم 690)، وطبقات المدلسين (ص90 رقم 77).
وسفيان سواء كان ابن عيينة، أو الثوري، فكلاً منهما ثقة حافظ فقيه، إمام حجة كما تقدم في الحديثين (510 و (657) وعباس بن الوليد بن نصر النرسي -بفتح النون، وسكون الراء، بعدها مهملة- أبو الفضل ثقة روى له الشيخان. / سؤالات الحاكم للدارقطني (ص 259 رقم 440)، والتقريب (1/ 400 رقم 165) والتهذيب (5/ 133 - 134 رقم 231) والحسن بن سفيان بن عامر النَّسَوي، أبو العباس الشيباني، الخراساني، إمام حافظ ثبت. / السير (14/ 157 رقم 92).
وأما شيخ الحاكم أبو الوليد الفقيه، حسان بن محمد بن أحمد بن هارون النيسابوري فهو الإمام الأوحد، الحافظ، المفتي، إمام أهل الحديث بخراسان. / السير (15/ 492 - 496 رقم 277). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعليه فالحديث ضعيف بهذا الِإسناد لعنعنة ابن أبي نجيح.
وأما حديث عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه، فقال ابن التركماني في الجوهر النقي (10/ 294):"وقد روي الحديث من وجه آخر بسند رجاله ثقات، قال ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار: حدثني موسى بن سهل الرملي، ثنا محمد بن عيسى -يعني الطباع-، ثنا عبثر بن القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
ثم قال ابن التركماني عقبه: "وهذا يرد قول النيسابوري، والبيهقي: إنما روي مرسلاً" وتعقب الألباني ابن التركماني في الارواء (6/ 113) بأنه تصحف عليه اسم عبيد إلى عبثر، والصواب أنه عبيد بن القاسم الذي قال عنه الذهبي "ليس بثقة"، وحكم الألباني على حديث ابن أوفي هذا بالضعف.
وأما الموقوف على عمر رضي الله عنه فأخرجه البيهقي في الموضع السابق عن عمر قال: "الولاء كالنسب لا يباع، ولا يوهب".
وأما الموقوف على ابن مسعود فأخرجه الدارمي (2/ 287 رقم 3163) ولفظه: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
وبالجملة فالحديث صحيح كما تقدم، ويزداد قوة بهذه الطرق، والله أعلم.
1036 -
حديث ابن عباس مرفوعاً:
"لا مُسَاعاة (1) في الِإسلام (2)، من (ساعى) (3) في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولداً من غير رشده لم يرث، ولم يورث".
قال: على شرط البخاري ومسلم.
قلت: لعله موضوع، فإن فيه عمرو بن الحصين العقيلي، وقد تركوه.
(1) المساعاة: الزنا. / النهاية (2/ 369).
(2)
إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الحديث الخ) إشارة لاختصار متنه.
(3)
في (أ): (سعى)، وليست في (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
1036 -
المستدرك (4/ 342): حدثنا أبو بكر بن إسحاق، وعبد الله بن محمد بن موسى العدل، قالا: ثنا محمد بن أيوب، أنبأ عمرو بن الحصين العقيلي، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا (سلم) بن أبي الذيال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره.
تخريجه:
الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 49 رقم 12438).
وفي الأوسط (2/ 9 رقم 1009).
من طريق عمرو بن الحصين، به مثله، إلا أنه قال:"فلا يرث، ولا يورث".
وأخرجه أحمد في المسند (1/ 362). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأبو داود في سننه (2/ 696 رقم 2264) في الطلاق، باب في ادعاء ولد الزنا. كلاهما من طريق معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، به مثل لفظ الطبراني، إلا أن أبا داود قال:"الحق" بدلاً من قوله: "ألحقته".
دراسة الِإسناد:
الحديث صححه الحاكم، وقال:"على شرط الشيخين"، فتعقبه الذهبي بقوله:"لعله موضوع، فإن ابن الحصين تركوه".
وابن الحصين هو عمرو بن الحصين العُقيلي، وتقدم في الحديث (566) أنه متروك. وبالإضافة لشدة ضعف عمرو هذا، فإنه أسقط الرجل المبهم بين ابن أبي الذيال، وسعيد بن جبير، كما يتضح من رواية الإمام أحمد، وأبي داود.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف جداً بإسناد الحاكم لشدة ضعف عمرو بن الحصين، وإسقاطه للراوي المبهم، وهو ضعيف فقط من الطريق التي أخرجها الِإمام أحمد، وأبو داود لإبهام الراوي عن سعيد بن جبير.
وللحديث شاهد ساقه الحاكم، وهو الآتي.
1037 -
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً:
"من ادّعى ولداً من أمة لا يملكها، أو من حرّة عاهر بها، فإنه لا يلتحق به، ولا يرث، وهو ولد زنا
…
" إلخ (1).
قلت (2): فيه سليمان بن موسى وثقه أحمد، وقال النسائي: ليس بقوي (3).
(1) من قوله: (أو من حرة) إلى هنا ليس في (ب).
(2)
قوله: (قلت) ليس في (ب).
(3)
هذا من تصحيفات ابن الملقن رحمه الله بسبب تصرفه في عبارة الذهبي. وذلك أن الذهبي في التلخيص نقل عن الحاكم قوله بعد الحديث: "سمعه محمد بن راشد منه"، فتعقبه بقوله:"قلت: وثقه أحمد، وقال النسائي: ليس بقوي"، ولم أجد عبارة الحاكم هذه في المستدرك المطبوع ولا في المخطوط، والذهبي يقصد بتعقبه هذا محمد بن راشد، لا سليمان بن موسى، وإنما ابن الملقن هو الذي تصرف في العبارة وجعل الكلام متوجهاً إلى سليمان بن موسى، والدليل على ذلك: أن محمد بن راشد هو الذي وثقه أحمد -كما في التهذيب (9/ 159) -، وقال عنه النسائي:"ليس بالقوي" -كما في الضعفاء والمتروكين له (ص 95 رقم 548)
…
وأما سليمان بن موسى، فقد قال عنه النسائي في الموضع السابق (ص 50 رقم 252):"ليس بالقوي في الحديث"، لكن لم ينقل عن الِإمام أحمد أنه تكلم عنه بجرح، أو تعديل -كما يتضح من الميزان (2/ 225 رقم 3518)، والتهذيب (4/ 226 - 227)
…
1037 -
المستدرك (4/ 342)، هذا الحديث ساقه الحاكم شاهداً للحديث السابق، فقال: وشاهده ما أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا محمد بن إسماعيل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= السلمي، ثنا محمد بن بكار بن بلال، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"من ادعى ولداً من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها، فإنه لا يلحق به، ولا يرث، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا".
دراسة الِإسناد:
الحديث ساقه الحاكم شاهداً للحديث السابق، وأعله الذهبي بمحمد بن راشد، والتبس الأمر على ابن الملقن فظن الذهبي قصد بتعقبه سليمان ابن موسى، فوجه العبارة إليه.
وسليمان بن موسى الأموي، مولاهم، الدمشقي، الأشدق: صدوق فقيه، إلا أن في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. / الكامل (3/ 113)، والتقريب (1/ 331 رقم 501)، والتهذيب (4/ 226 - 227 رقم 377).
وأما محمد بن راشد المكحولي، الخزاعي الدمشقي، نزيل البصرة، فإنه ثقة، إلا أنه رمي بالقدر، فقد وثقه الِإمام أحمد، وابن معين، وابن المديني، ودحيم، ومحمد بن عثمان بن أبي الجماهر، والنسائي في رواية.
وقال ابن المبارك: صدوق اللسان، وأراه اتهم بالقدر، وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وكانا لا يحدثان إلا عن ثقة. وروى الإمام أحمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن شعبة بن الحجاج قال: أما كتبت عنه؟ أما إنه صدوق، ولكنه شيعي، أو قدري -شك الإمام أحمد- وقال يعقوب بن شيبة: صدوق. وقال ابن عدي: إذا حدّث عنه ثقة فحديثه مستقيم. ونسبه إلى القدر أيضاً ابن معين، ودحيم، وقال الساجي: صدوق، إنما تكلموا فيه لموضع القدر لا غير، وتقدم أن النسائي قال عنه: ليس بالقوي، وقال ابن خراش: ضعيف الحديث، وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والنسك: ولم يكن الحديث =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من صنعته، وكثرت المناكير في روايته، فاستحق ترك الاحتجاج به. اهـ.
من الجرح والتعديل (7/ 253 رقم 1385)، والتهذيب (9/ 158 - 160 رقم 232). قلت: فالنسائي اختلف القول عنه، فلا يعوّل على أي من القولين لعدم العلم بالمتأخر منهما.
وأما جرح ابن خراش، وابن حبان له فيعد من تشددهما، فلا ينهض لمقاومة توثيق الأئمة المتقدم ذكرهم له، وعليه فالراجح من حاله أنه: ثقة، إلا ما وصف به من القول بالقدر.
الحكم علي الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حال سليمان بن موسى.
1038 -
حديث الحارث بن (عبد)(1):
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة، والخالة، فسكت، فنزل عليه جبريل، فقال:"حدثني جبريل: أن لا ميراث لهما"(2).
قلت: فيه الشَّاذَكوني، وهو مرسل.
(1) في (أ) و (ب): (عبدة)، وفي المستدرك وتلخيصه المطبوعين:(عبد الله)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه المخطوطين، وسنن البيهقي (6/ 213)، والتلخيص الحبير (3/ 94).
(2)
من قوله: (فسكت) إلى هنا ليس في (ب).
1038 -
المستدرك (4/ 343): حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن أحمد بن هارون العودي، ثنا سليمان بن داود الشاذكوني، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن شريك بن أبي نمر، أن الحارث بن عبد أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ميراث العمة، والخالة، فسكت، فنزل عليه جبريل عليه السلام، فقال:"حدثني جبريل: أن لا ميراث لهما".
وهذا الحديث ساقه الحاكم هو والحديث الآتي بعده شاهدين لحديث أخّره ابن الملقن عن ترتيبه، وهو حديث ابن عمر الآتي برقم (1040).
تخريجه:
الحديث ذكره الييهقي في سننه (6/ 213) في الفرائض، باب من لا يرث من ذوي الأرحام، بمثله وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 263 رقم 11172) من طريق شيخه عبدة.
والدارقطني في سننه (4/ 80 - 81، رقم 42) من طريق عبد الرحمن المحاربي. كلاهما عن محمد بن عمرو، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه، هكذا ولم يذكر الحارث.
ثم أخرجه الدارقطني (4/ 99 رقم 98) من طريق مسعدة بن أليسع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الباهلي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره بنحوه.
قال الدارقطني في الموضع الأول: "ورواه مسعدة بن أليسع، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ووهم فيه، والأول أصح"، ثم ذكره، وقال عقبه:"لم يسنده غير مسعدة، عن محمد بن عمرو، وهو ضعيف، والصواب مرسل".
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 94) بعد أن ذكر حديث الحاكم هذا:
"وفيه سليمان بن داود الشاذكوني، وهو متروك، وأخرجه الدارقطني من وجه آخر، عن شريك مرسلاً". اهـ.
وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي"(6/ 213):
"قد اختلف في هذا الحديث أيضاً، فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن شريك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث، من غير ذكر الحارث، وكذا ذكره الدارقطني في سننه، من طريقين، ثم إن الحارث هذا لم أعرف حاله، ولا ذكر له في شيء من الكتب التي بأيدينا سوى المستدرك للحاكم فإنه مذكور فيه في هذا الحديث مستشهداً به، وابن أبي نمر فيه كلام يسير". اهـ.
دراسة الِإسناد:
الحديث أعله الذهبي بالإرسال، ووجود الشاذكوني في سنده.
أما الشاذكوني، فتقدم في الحديث (966) أنه متروك.
وأما الإرسال، فلأن الحارث بن عبد الذي روي عنه هذا الحديث لم يذكر في الصحابة.
وتقدم النقل عن ابن التركماني أنه قال: "لم أعرف حاله، ولا ذكر له في شيء من الكتب التي بأيدينا
…
".
قلت: ولم يذكره المزي ضمن شيوخ شريك./ انظر تهذيب الكمال (2/ 581). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي ثقات ابن حبان (4/ 136) قال: "الحارث بن عبد، مولى عثمان بن عفان، روى عنه أبو عقيل زهرة بن معبد حديث الوضوء، مات في ولاية معاوية". اهـ. وفي تعجيل المنفعة (ص 55) قال الحافظ ابن حجر:
"الحارث بن عبيد، أبو صالح المدني، مولى عثمان، عن مولاه، وعنه أبو عقيل زهرة بن معبد في الوضوء، قال ابن حبان: مات في ولاية معاوية. قلت: وجدته بخط الحافظ ابن علي البكري في (كتاب الثقات): الحارث بن عبد، بالتكبير، وكذا في النسخ المعتمدة من المسند، ولم يذكره البخاري، ولا ابن أبي حاتم فيمن اسمه الحارث، وإنما سماه البخاري: بركان، وذكر روايته عن عثمان، ورواية أبي عقيل بن معبد عنه، وتبعه أبو أحمد الحاكم". اهـ.
قلت: فالاسم هنا محتمل، لكن لا أدري أهو هذا الذي في الرواية هنا، أم هو من بلايا الشاذكوني، حيث لم يتابعه أحد -فيما أعلم- على ذكره.
والصواب رواية عبده، وعبد الرحمن المحاربي للحديث عن محمد بن عمرو، عن شريك، مرسلاً، كما رجح ذلك الدارقطني آنفاً.
وشريك من صغار التابعين، سمع من أنس رضي الله عنه -كما في التهذيب (4/ 337).
وتقدم أن الدارقطني أيضاً أعل رواية مسعدة بن أليسع التي جعل فيها الحديث مسنداً عن أبي هريرة.
الحكم علي الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف جداً للأمور المتقدم ذكرها في دراسة الإِسناد.
وجعل الحديث من مسند أبي هريرة لا يصح كما قال الدارقطني، والصواب أنه عن شريك مرسلاً، فيكون ضعيفاً لِإرساله، وللحديث شاهدان أوردهما الحاكم، وهما الآتي، والذي بعده، وسيأتي في الأخير الكلام عن هذه الطرق، وخلاصته أن الحديث ضعيف.
1039 -
حديث أبي سعيد مرفوعاً، بنحوه.
قلت: فيه ضِرار بن صُرد، وهو هالك.
1039 - المستدرك (4/ 343): أخبرنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي، ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، عن عبد العزيز بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب إلى قباء، وعلى الحمار أكاف، فقال:"أستخير الله تعالى في ميراث العمة، والخالة"، فأوحى الله تعالى إليه: أن لا ميراث لهما.
تخريجه:
الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2/ 56) من طريق أبي مصعب يعقوب بن محمد الزهري، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، به نحوه.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 229 - 230): "فيه يعقوب بن محمد الزهري، وهو ضعيف".
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 48 رقم 163).
وأبو داود في المراسيل (ل 17 أ).
ومن طريقه البيهقي في السنن (6/ 212 - 213) في الفرائض، باب من لا يرث من ذوي الأرحام.
والدارقطني في سننه (4/ 98رقم 95).
جميعهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، به مرسلاً بنحوه، ولم يذكروا أبا سعيد الخدري.
وأخرجه البيهقي في الموضع السابق من طريق يزيد بن هارون، يرويه عن محمد بن مطرف، ومحمد بن عبد الرحمن بن المجبر، كلاهما تابعا عبد العزيز =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الدراوردي عليه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء به مرسلاً نحوه، ولم يذكرا أبا سعيد أيضاً.
وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 396) من طريق يزيد أيضاً.
ورواه معمر، وهشام بن سعد، وحفص بن ميسرة، وعبد الرحمن بن زيد، جميعهم رووه عن زيد بن أسلم، فأرسله، ولم يذكر عطاء.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (10/ 281 رقم 19109) من طريق معمر.
وابن أبي شيبة في المصنف (11/ 262 رقم 11170).
والطحاوي في الموضع السابق (ص 395).
والدارقطني في سننه (4/ 99رقم 96).
ثلاثتهم من طريق هشام بن سعد.
وأخرجه الدارقطني في الموضع نفسه.
والطحاوي أيضاً في الموضع نفسه.
كلاهما من طريق حفص بن ميسرة، وعبد الرحمن بن زيد.
دراسة الِإسناد:
الحديث ساقه الحاكم شاهداً لحديث ابن عمر الذي تقدمت الإِشارة إليه في الحديث السابق، وأعله الذهبي بقوله:"فيه ضرار وهو هالك".
وضرار هذا هو ابن صرد، أبو نعيم الطحان، وتقدم في الحديث (543) أنه متروك. ولم ينفرد ضرار بالحديث، بل تابعه يعقوب بن محمد الزهري عند الطبراني -كما سبق-، ويعقوب تقدم في الحديث (622) أنه: صدوق كثير الوهم، وهذا من أوهامه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فإن الرواة الثقات الذين رووا الحديث عن الدراوردي لم يذكروا أبا سعيد في الِإسناد.
والحديث فيه الاختلاف المتقدم ذكره على زيد بن أسلم.
فمن الرواة؛ من رواه عنه، عن عطاء، عن النبى صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
ومنهم من رواه عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، ولم يذكروا عطاء. ولا يمكن ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، لأن الرواية الأولى رواها عنه ثلاثة، والثانية رواها عنه أربعة، فالظاهر أن الاختلاف من زيد نفسه.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم ضعيف جداً لشدة ضعف ضرار بن صرد، ومخالفته للرواة الآخرين الذين لم يذكروا أبا سعيد في الِإسناد، وكذا الطريق التي رواها الطبراني ضعيفة جداً لضعف يعقوب الزهري، والمخالفة المشار إليها.
وأما الطرق الأخرى عن زيد بن أسلم فضعيفة جداً أيضاً، للِإرسال، والاختلاف الذي تقدم ذكره على زيد، وانظر الحديث الآتي، والله أعلم.
1040 -
حديث ابن عمر مرفوعاً، بنحوه.
قال: صحيح، فإن المديني وإن شهد (عليه)(1) ابنه بسوء الحفظ، فليس ممن يترك حديثه.
قلت: ولا احتج به أحد (2).
(1) في (أ): (على).
(2)
هذا الحديث أخره ابن الملقن عن الحديثين السابقين، وحقّه التقديم، لأنه كذلك في المستدرك، وعطف عليه الحاكم الحديثين السابقين على أنهما شاهدان له.
1040 -
المستدرك (4/ 342 - 343): حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الِإمام، أنبأ محمد بن غالب، ثنا زكريا بن يحيى، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، فلقيه رجل، فقال: يا رسول الله، رجل ترك عمته وخالته، لا وارث له غيرهما، قال: فرفع رأسه إلى السماء، فقال:"اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما"، ثم قال:"أين السائل؟ " قال ها أنا ذا، قال:"لا ميراث لهما".
دراسة الِإسناد:
الحديث أخرجه الحاكم، وصححه وقال:
"عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه علي بسوء الحفظ، فليس ممن يترك حديثه، ثم أورد الشاهدين السابقين. وتعقبه الذهبي في كلام عن عبد الله بن جعفر بقوله: ولا احتج به أحد"، مع ان الحاكم لم يقل أن أحداً احتج به، وإنما نفى أن يصل في الضعف إلى درجة الترك التي لا تنفع معها المتابعات والشواهد، ولذا أورد الحاكم عقبه الشاهدين السابقين.
وعبد الله بن جعفر المديني تقدم في الحديث (550) أنه: ضعيف. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم هذا ضعيف لضعف عبد الله المديني.
وهذه الطريق، والطريق المرسلة عن شريك التي تقدم ذكرها في الحديث (1038) هما أمثل طرق الحديث، وقد يرتقي الحديث بهما إلى درجة الحسن لغيره، لولا أنه معارض بجريان عمل الصحابة على خلافه، بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لو كان ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة سنة لما جرى عمل الصحابة على خلافه.
وبإلقاء نظرة على سنن سعيد بن منصور (1/ 46 - 49)، ومصنفي عبد الرازق (10/ 281 - 283)، وابن أبي شيبة (11/ 260 - 262)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (4/ 395 - 400)، وسنن البيهقي (6/ 216 - 217) يرى المطلع على هذه المؤلفات، وغيرها الآثار الكثيرة عن الصحابة، والتي تدل على أنهم كانوا يورثون العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.
ومن هذه الآثار:
ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 260 رقم 11160) من طريق عاصم، عن زر عن عمر، أنه قسم المال بين عمة، وخالة.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (6/ 217): "هذا سند صحيح متصل".
قلت: هو حسن فقط فيه عاصم بن أبي النجود، وتقدم في الحديث (508) أنه حسن الحديث لكن جاء الحديث عن عمر من طرق أخرى تقوي هذه الرواية.
فقد أخرج سعيد بن منصور (1/ 46 رقم 153).
وعبد الرزاق (10/ 282و 282 - 283 رقم 19113 و19114).
وابن أبي شيبة (11/ 260و 261 - 262 رقم11162 و11168). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطحاوي (4/ 399).
والدارمي (2/ 265 رقم 2983).
من طرق عن الحسن البصري رحمه الله أن عمر رضي الله عنه أعطى العمة الثلثين، والخالة الثلث.
والحسن رحمه الله لم يسمع من عمر، لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر -كما في التهذيب (2/ 263).
وأخرج سعيد أيضاً في الموضع السابق برقم (154).
والدارمي في الموضع نفسه برقم (2982).
وابن أبي شيبة في نفس الموضع برقم (11161).
والطحاوي (4/ 399).
والدارقطني (4/ 99 - 100).
جميعهم من طريق الشعبي، عن زياد وعند الدارقطني: ابن أبي سفيان- قال: أنا أعلم الناس بقضاء عمر بن الخطاب فيها (يعني العمة والخالة)، جعل العمة بمنزلة الأب، فجعل لها الثلثين، وجعل الخالة بمنزلة الأم فجعل لها الثلث.
قال الألباني في الارواء (6/ 143): "إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير زياد، وهو ابن حدير، الأسدي، وهو تابعي ثقة، كان على الكوفة، لكن وقع عند الدارقطني منسوباً، فقال: زياد بن أبي سفيان، وهذا يدل على أنه ليس ابن جدير، فإن زياد بن أبي سفيان هو زياد بن أبيه الأمير، قال الذهبي في الميزان: لا يعرف له صحبة، مع أنه ولد عام الهجرة: قال ابن حبان في الضعفاء ظاهر أحواله العصية، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك، ثم ساق الذهبي هذا الأثر عن عمر، فتبين أن المسند إليه ضعيف، والله أعلم". اهـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج الطحاوي في الموضع السابق (ص 400) عن جابر بن زيد أن عمر قضى للعمة الثلثين، وللخالة الثلث.
وجابر بن زيد ذكر في التهذيب (2/ 38) أنه سمع من ابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، ومعاوية، ولم يذكر أنه سمع من عمر.
وهناك آثار كثيرة أخر في المواضع السابقة تدل بمجموعها على صحة ما تقدم ذكره، وبخاصة عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود أنهما ورّثا العمة والخالة.
وعلى فرض صحة قوله عن العمة والخالة: "لا شيء لهما"، فإنه مُتأوّل.
قال أبو داود في المراسيل (ل 17 أ): "معناه لا سهم لهما، ولكن يورثون للرحم".اهـ.
وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 396):
"لو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه أيضاً عندنا حجة في دفع مواريث ذوي الأرحام لأنه قد يجوز: لا شيء لهما، أي: لا فرض لهما مسمى، كما لغيرهما من النسوة اللاتي يرثن، كالبنات، والأخوات، والجدات، فلم ينزل عليه شيء، فقال: لا شيء لهما على هذا المعنى". اهـ. والله أعلم.
1041 -
حديث عبد الرحمن بن عوف، قال:
دخلت على أبي بكر في مرضه الذي مات فيه (أعوده)(1)، فسمعته يقول:
وددت أني سألت رسول الله (صلى الله)(2) عليه وسلم عن ميراث العمة، والخالة فإن في نفسي منهما حاجة (3).
قلت: فيه علوان بن داود، وهو ضعيف.
(1) في (أ) و (ب): (أدعوه).
(2)
ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ب)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(3)
من قوله: (فسمعته) إلى هنا ليس في (ب).
1041 -
المستدرك (4/ 343): أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، حدثني سعيد بن عفير، حدثني علوان بن داود، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، قال: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه أعوده، فسمعته يقول: وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ميراث العمة، والخالة، فإن في نفسي منها حاجة.
تخريجه:
هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 419 - 421) في ترجمة علوان بن داود، من طريق يحيى بن أيوب العلاف، حدثنا سعيد بن كثير بن عفير فذكره بطوله، وفي آخره قال:"ووددت أني سألته (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) عن ميراث العمة، وبنت الأخت، فإن في نفسي منها حاجة".
وحكى العقيلي فيه اختلافاً في الِإسناد، إلا أن المطبوع من الضعفاء فيه تصحيف وقد ساقه الذهبي في الميزان (3/ 110) عنه هكذا: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (قال: وحدثناه يحيى بن عثمان، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث، حدثني علوان بن صالح، عن صالح بن كيسان، أخبرني حميد بن عبد الرحمن، مرسلاً).
دراسة الِإسناد:
الحديث أعله الذهبي بقوله: "علوان ضعيف".
وهو علوان بن داود البجلي، مولى جرير بن عبد الله، ويقال: علوان بن صالح أيضاً، وهو منكر الحديث، قال ذلك البخاري، وأبو سعيد بن يونس. وقال العقيلي:"لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به". اهـ. من الموضع السابق من ضعفاء العقيلي، والميزان (3/ 108 رقم 5763).
الحكم علي الِإسناد:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حال علوان بن داود، والله أعلم.
1042 -
حديث المقدام الكندي مرفوعاً:
"أنا مولى من لا مولى له، أرث ماله، وأفكّ عَانِيه
…
(1) الحديث.
قال: على شرط البخاري ومسلم.
قلت: فيه علي بن أبي طلحة قال أحمد:
له أشياء منكرات (2)، ولم يخرج له البخاري (3).
(1) من قوله: (أرث) إلى هنا ليس في (ب).
(2)
التهذيب (7/ 339).
(3)
هذا الحديث متأخر عن الحديث الذي بعده في (ب).
1042 -
المستدرك (4/ 344): أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا الشيخ الشهيد الِإمام ابن الِإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي، ثنا حماد بن زيد، عن بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
"أنا مولى من لا مولى له، أرث ماله، وأفك عانيه. والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، ويفك عانيه".
تخريجه:
الحديث له طريقان: (1) يرويها راشد بن سعد؛ (2) يرويها يحيى بن المقدام:
1 -
أما رواية راشد بن سعد فقد اختلف عليه فيها.
(أ) فرواه بديل بن ميسرة، عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (ب) ورواه عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن راشد، عن ابن عائذ، عن المقدام.
(جـ) ورواه معاوية بن صالح، عن راشد، عن المقدام بلا واسطة.
(أ) أما رواية بديل، عن علي بن أبي طلحة عن راشد، عن أبي عامر، عن المقدام فهي التي أخرجها الحاكم.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 50 رقم 172).
وأحمد في مسنده (4/ 131 مرتين، و133 مرتين).
وأبو داود في سننه (3/ 320 رقم 2899 و 2900) في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام.
وابن ماجه (2/ 914 - 915 رقم 2738) في الفرائض، باب ذوي الأرحام.
وابن الجارود في المنتقى (ص 322 - 323 رقم 965).
وابن حبان في صحيحه (ص 300 رقم 1225).
والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 397 - 398 و 398 ثلاث مرات).
والطبراني في الكبير (20/ 264 - 265 و 265 رقم 625 و 626).
والبيهقي في سننه (6/ 214) في الفرائض، باب من قال بتوريث ذوى الأرحام.
جميعهم من طريق بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة، عن راشد بن سعد، به ولفظ سعيد بن منصور هكذا:"من ترك كلاً فإلينا، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه، وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه، وألفاظ الباقين نحوه، عدا رواية ابن الجارود فأولها نحوه، وبقية الحديث قال فيه: "وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله، وأفك عانه، والخال مولى من لا مولى له، يرث ماله، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ويفك عانه" وهكذا لفظ إحدى الروايات عند الِإمام أحمد وأبي داود، وبعض روايات الطحاوي، والطبراني، والبيهقي.
(ب) وأما رواية عبد الله بن سالم، عن الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ عن المقدام، فأخرجها:
ابن حبان في صحيحه (ص300 - 301 رقم 1226).
والطبراني في الكبير (20/ 265 - 266 رقم 627).
كلاهما من طريق عبد الله بن سالم، به نحو لفظ ابن الجارود لكن مدار هذه الطريق على إسحاق بن إبراهيم بن زبريق، يرويها مرة عن أبيه، ومرة عن عمرو بن الحارث، ومرة عن عبد الوارث، عن عبد الله به.
(جـ) وأما رواية معاوية بن صالح، عن راشد، عن المقدام، فأخرجها: الإِمام أحمد في المسند (4/ 133 مرتين).
والطحاوي في الموضع السابق. والطبراني في الموضع السابق أيضاً برقم (628).
كلاهما من طريق معاوية، به، وأحد ألفاظ الإمام أحمد:"من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً، أو ضيعة فإلي، وأنا ولي من لا ولي له، أفك عنه، وأرث ماله والخال ولي من لا ولي له، يفك عنه ويرث ماله"، واللفظ الآخر مثله، إلا أنه قال:"أفك عُنُوَّه"، ونحوه لفظ الطحاوي، والطبراني.
2 -
وأما رواية يحيى بن المقدام، فأخرجها:
أبو داود في الموضع السابق برقم (2901) من طريق إسماعيل بن عياش، عن يزيد بن حجر، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن أبيه، عن جده، فذكره بمثل لفظ الحاكم، إلا أنه قال في أوله: "أنا وارث من لا وارث له
…
" الحديث. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الموضع السابق.
دراسة الِإسناد:
الحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله:
"علي قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرج له البخاري.
وعلى هذا هو: ابن أبي طلحة سالم، مولى بني العباس، وتقدم في الحديث (567) أنه صدوق قد يخطيء.
وفي مراجع ترجمته نص الحافظ ابن حجر على أن مسلماً أخرج لعلي هذا، ولم يذكر البخاري، فتبين وجاهة قول الذهبي.
هذا وفي الحديث اختلاف على راشد بن سعد تقدم بيانه في التخريج، وأشار إليه أبو داود عقب روايته للحديث بقوله: "رواه الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن ابن عائذ، عن المقدام.
ورواه معاوية بن صالح، عن راشد، قال: سمعت المقدام".
وقد رجح الشيخ ناصر الدين الألباني في الارواء (6/ 138 - 139) رواية الزبيدي، بحجة ثقة رواتها إلى عبد الله بن سالم الراوي للحديث عن الزبيد، ولم يتطرق إلى من دونه.
وهذه الطريق كما يتضح من التخريج مدارها على إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصي، وتقدم في الحديث (516) أنه:"صدوق يهم كثيراً".
ورواية معاوية بن صالح للحديث أقوى من روايته هو وعلي بن أبي طلحة.
فمعاوية بن صالح بن حُدَيْر الحضرمي، الحمصي، قاضي الأندلس تقدم في الحديث (678) أنه صدوق إمام.
وأما راشد بن سعد المَقْرائي -بفتح الميم، وسكون القاف، وفتح الراء =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بعدها همزة، ثم ياء النسب، الحمصي، فهو ثقة كثير الإِرسال، وقد صرح في روايته الطحاوي جماعة للحديث من المقدام. الجرح والتعديل (3/ 483 رقم 2178)، والتقريب (1/ 240 رقم 3)، والتهذيب (3/ 225 - 226 رقم 432).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بإسناد الحاكم لما تقدم عن حال علي بن أبي طلحة، ولمخالفته لرواية معاوية بن صالح وهو أقوى منه، وروايته وإسناده حسن لذاته.
وأما الطريق التي رواها الزبيدي عن راشد بن سعد فضعيفة، لأن مدارها على إسحاق بن زبريق، والله أعلم.
1043 -
حديث بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن جده:
أنه تصدق بحائط له، فأتي أبواه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبراه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله قبل صدقتك، وردها على أبويك"(1).
قال: لا أرى بشيراً سمع من جده: فإنه (قيل: استشهد)(2) بأحد، وقيل بعد ذلك بيسير.
قلت: فتعين أن حديث أبي بكر بن حزم عنه منقطع (3).
(1) من قوله: (فأتى أبواه) إلى هنا ليس في (ب).
(2)
في (أ): (قتل واستشهد)، وما أثبته من (ب) والمستدرك وتلخيصه.
(3)
هذا الحديث متقدم في (ب) عن الحديث الذي قبله.
وأما حديث أبي بكر بن حزم الذي أشار إليه الذهبي هنا فسبق تخريجه برقم (707).
1043 -
المستدرك (4/ 348): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، ثنا عبيد الله بن عمر، عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن جده عبد الله بن زيد أنه تصدق بحائط له فأتي أبواه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، إنها كانت قيم وجوهنا، ولم يكن لنا شيء غيره، فدعا عبد الله، فقال:"إن الله تعالى قد قبل صدقتك، وردها على أبويك"، قال بشير: فتوارثناها بعد ذلك.
قال الحاكم عقبه: "وهذا الحديث، وإن كان إسناده صحيحاً على شرط الشيخين، فإني لا أرى بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد الله بن زيد، وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان، والرؤيا التي قصها على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإِسناد، لتقدم موت عبد الله بن زيد، فقد قيل: أنه استشهد بأحد، وقيل: بعد ذلك بيسير، والله أعلم".
وكان الحاكم قد روى الحديث من طرق أخرى، ثم قال: "وأصح ماروي في طرق هذا الحديث ما حدثنا
…
ثم ذكره.
تخريجه:
الحديث له عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه طريقان:
* الأولى: تقدمت برقم (707) ويرويها: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهي ضعيفة للانقطاع بينه، وبين عبد الله بن زيد.
* الثانية: فهي هذه التي يرويها بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد، عن جده عبد الله بن زيد.
أخرجه الدارقطني من سننه (4/ 200و 201 رقم 14 و15 و 16) من طريق عبد الوهاب ويحيى بن سعيد، ويحيى بن أيوب، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، عن بشير بن محمد عن جده عبد الله بن زيد، به نحوه.
ورواه ابن زنجويه في "الأموال"(3/ 1222 رقم 2320) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري يحدث عن أبيه، قال: تصدق عبد العزيز بن زيد بماله، فذكره بنحوه هكذا بزيادة والد بشير في الِإسناد.
ورواه الطبراني في الكبير -كما في المجمع (4/ 233) -، والظاهر أنه من طريق الدراوردي أيضاً بزيادة والد بشير في الِإسناد، لأن أبا نعيم أخرجه في معرفة الصحابة (2/ ل 8 أ) من طريق الطبراني، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محرز بن سلمة، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، فذكره بنحو سياق ابن زنجويه.
قال الدارقطني عقبه: "هذا مرسل، بشير بن محمد لم يدرك جده عبد الله بن زيد". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الهيثمي: "بشير هذا لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
دراسة الِإسناد:
الحديث أخرجه الحاكم، ورجح أن بشيراً لم يسمع من جده، وذلك لتقدم وفاة عبد الله بن زيد، حيث ذكر أنه استشهد بأحد، وقيل: بعد ذلك بيسير.
واستدل الذهبي بكلام الحاكم هنا في نفي سماع أبي بكر بن عمرو بن حزم من عبد الله بن زيد، لأن الحاكم سبق أن أخرج حديث أبي بكر بن حزم (4/ 347 - 348)، ثم قال عقبه:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد الله بن زيد، ولم يخرجاه"، والكلام عن عدم سماع أبي بكر بن حزم من عبد الله بن زيد تقدم في الحديث (707).
وأما هذا الحديث فعلته الانقطاع بين بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد،
وجده عبد الله وهذا ما نص عليه الدارقطني والحاكم، وتقدم النقل عنها
آنفاً.
وبشير هذا لم أجد من ترجم له، وتقدم أن الهيثمي رحمه الله ذكر أنه لم يجده.
وأما رواية عبد العزيز الدراوردي للحديث، وفيها زيادة والد بشير في الِإسناد، فإن الراجح خلاف ذلك، لأن: عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي تقدم في الحديث (575) أنه صدوق، لكنه كان يحدث من كتب غيره فيخطيء، وحديثه عن عبيد الله العمري منكر، وهذا من حديثه عنه.
وأما الذين خالفوا الدراوردي في الرواية بجعل الحديث من رواية بشير، عن جده بلا واسطة فهم: عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وتقدم في الحديث (919) أنه ثقة، وتابعه يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن أيوب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الغافقي، وكفى بمتابعة القطان تقوية للرواية، فإنه: ثقة متقن حافظ إمام قدوة -كما تقدم في الحديث (911) -.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الإسناد لجهالة بشير بن محمد، والانقطاع بينه وبين جده عبد الله بن زيد، لكنه حسن لغيره بالطريق المتقدمة برقم (707)، والله أعلم.
انتهى الجزء السادس ويليه الجزء السابع
وأوّله: كتاب الحدود