الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأدب
972 -
حديث عمرو بن سعيد الأشْدق مرفوعاً:
"ما نَحَل والد والده أفضل من أدب حسن".
قال: صحيح.
قلت: بل مرسل ضعيف، فيه عامر بن صالح الخزاز (1) وهو (2) واه.
(1) في (ب): (الجزار).
(2)
قوله: (وهو) ليس في (ب).
972 -
المستدرك (4/ 263): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي، ثنا أبو الحسن محمد بن سنان القزاز، ثنا عامر بن صالح بن رستم الخزاز، ثنا أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
…
، الحديث بلفظه.
تخريجه:
الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 422).
والترمذي في سننه (6/ 84 - 85 رقم 2018) في البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والعقيلي في الضعفاء (3/ 308).
وابن عدي في الكامل (5/ 1740).
والخطيب في تلخيص المتشابه (2/ 675 - 676).
جميعهم من طريق عامر بن صالح، به نحوه.
وهذا الحديث ساقه البخاري في ترجمة أيوب بن موسى، ثم قال: "مرسل
…
، لم يصح سماع جده من النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل".
دراسة الِإسناد:
الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:"بل مرسل ضعيف، ففي إسناده عامر بن صالح الخزاز، واه".
قلت: أما الِإرسال، فلأن الحديث من رواية عمرو بن سعيد بن العاص الأموي.
المعروف بـ: الأشدق، وهو تابعي، أخطأ من زعم أن له رؤية، فإن أباه لا تصح له صحبة، وإنما يقال: إن له رؤية، وأن النبي -صلى اله عليه وسلم- لما مات كان له نحو ثمان سنين./ انظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص143 رقم 262)، والتهذيب (8/ 37 - 39 رقم 60)، والتقريب (2/ 70 رقم 589)، وتقدم أن كلًا من البخاري، والترمذي قد أعل الحديث بالِإرسال أيضاً. وأما عامر بن صالح بن رستم المزي، أبو بكر بن عامر الخزاز البصري فهو صدوق، إلا أنه سيء الحفظ./ الجرح والتعديل (6/ 324 رقم 1804)، والتقريب (1/ 387 رقم 49)، والتهذيب (5/ 70 رقم 113).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لإِرساله، وضعف صالح الخزاز وله شاهد من =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه:"ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن".
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 320 رقم 13234).
وابن عدي في الكامل (6/ 2217).
كلاهما من طريق محمد بن موسى السعدي، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، به، واللفظ للطبراني، ولفظ ابن عدي:"ما ورث والد ولداً خيراً من أدب حسن".
قال ابن عدي عقبه: "وهذا أيضاً بهذا الِإسناد منكر".
وذكره الهيثمي في المجمع (8/ 105 - 106) بمثل لفظ ابن عدي، وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال:"فيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، وهو ضعيف".
وذكره (8/ 159)، وعزاه للكبير، وقال:"فيه عمرو بن دينار، قهرمان آل الزبير، وهو متروك".
قلت: عمرو بن دينار هذا تقدم في الحديث (735) أنه ضعيف، والراوي عنه محمد بن موسى السعدي، قال عنه ابن عدي في الموضع السابق:"منكر الحديث". وعليه فالحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لأجلهما، فلا يصلح للاستشهاد به، والله أعلم.
973 -
حديث جابر بن سَمُرة مرفوعاً:
"لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق على يوم بنصف صاع".
قلت: فيه ناصح (1) أبو عبد الله، وهو هالك (2).
(1) قوله: (ناصح) في أصل (ب): (ناصع)، ومصوبة بالهامش.
(2)
في (ب): (قلت: ناصح أبو عبد الله هالك).
973 -
المستدرك (4/ 263): أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن عيسى السبيعي بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا ناصح أبو عبد الله، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "والله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع".
تخريجه:
الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (5/ 96و 102) من طريق أبيه، وسيأتي مزيد بيان عنه.
والترمذي في سننه (6/ 82 - 83 رقم 2017) في البر والصلة، باب ما جاء في أدب الولد.
والطبراني في الكبير (2/ 274).
وابن حبان في المجروحين (3/ 54).
والعقيلي في الضعفاء (4/ 311).
وابن عدي في الكامل (7/ 2510).
والصيداوي في "معجم الشيوخ، (ص 258 - 259).
جميعهم من طريق ناصح أبي عبد الله، عن سماك بن حرب، به مثله، إلا أن أحد لفظي عبد الله بن أحمد، ولفظ الترمذي، وأحد لفظي العقيلي، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولفظ ابن عدي، والصيداوي قال فيه:"لأن يؤدب الرجل"، وزاد الطبراني في آخر الحديث:"على مساكين".
قال عبد الله بن أحمد، بعد أن روى الحديث من طريق أبيه:
"هذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من أجل ناصح، لأنه ضعيف في الحديث، وأملاه علي في النوادر".
وقال في الموضع الآخر: "ما حدثني أبي عن ناصح أبي عبد الله غير هذا الحديث".
وقال الترمذي: "هذا حديث غريب، وناصح بن علاء (كذا!) الكوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه".
وقال العقيلي:"لا يعرف إلا به"، أي بناصح.
وذكر ابن عدي جملة من الأحاديث التي رواها ناصح هذا عن سماك بن حرب، عن جابر، وهذا الحديث من ضمنها، وقال:"غير محفوظات".
دراسة الِإسناد:
الحديث في سنده ناصح بن عبد الله المحلمي، أبو عبد الله الحائك، وتقدم في الحديث (568) أنه: ضعيف.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف ناصح أبي عبد الله.
974 -
حديث ابن عباس مرفوعاً:
و975 -
"إن لكل شيء شرفاً، وإن أشرف المجالس، ما استُقبل به القبلة".
قلت: فيه (1) هشام بن زياد، وهو متروك، و (محمد)(2) بن معاوية كذّبه الدارقطني (3)، فبطل الحديث (4).
(1) في (ب) بعد قوله: (فيه) قال: (معاوية)، وكأنها شطبت.
(2)
في (أ) و (ب): (معاوية)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه ومصادر الترجمة.
(3)
كما في الضعفاء والمتروكين له (ص 344 - 345 رقم 471).
(4)
هذا الحديث تصرف فيه ابن الملقن، وإلا فهو عبارة عن حديثين، ساق الذهبي الأول منهما بجزء من سنده، وبعض متنه، ثم ذكر بعض إسناد الثاني، وجمع التعقب عليهما بنحو ما هنا، أما الحديث الذي في سنده هشام فهو الآتي برقم (975)، وأما الذي في سنده محمد بن معاوية فهو هذا الحديث.
974 -
المستدرك (4/ 269 - 270): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن معاوية، ثنا مصادف بن زياد المديني، قال: -وأثنى عليه خيراً-، قال: سمعت محمد بن كعب القرظي يقول: لقيت عمر بن عبد العزيز بالمدينة في شبابه وجماله وغضارته، قال: فلما استخلف قدمت عليه، فاستأذنت عليه، فأذن لي، فجعلت أحد النظر إليه، فقال لي: يا ابن كعب، ما لي أراك تحد النظر؟ قلت: يا أمير المؤمنين، لما أرى من تغير لونك، ونحول جسمك، ونفار شعرك، فقال: يا ابن كعب، فكيف لو رأيتني بعد ثلاث في قبري وقد انتزع النمل مقلتي، وسالتا على خدي، وابتدر منخراي وفمي صديداً، لكنت لي أشد انكاراً، دع ذاك، أعد علي حديث ابن عباس، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
"إن لكل شيء شرفاً، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وإنكم تجالسون بينكم بالأمانة. واقتلوا الحية والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم.
ولا تستروا جدركم. ولا ينظر أحد منكم في كتاب أخيه إلا بإذنه.
ولا يصلين أحد منكم وراء نائم، ولا محدث". قال: وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال إلى الله تعالى، فقال:"من أدخل على مؤمن سروراً، إما أن أطعمه من جوع، وإما قضى عنه ديناً، وإما ينفس عنه كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كرب الآخرة، ومن أنظر موسراً، أو تجاوز عن معسر ظله الله يوم لا ظل إلا ظله، ومن مشى مع أخيه في ناحية القرية لتثبت حاجته ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام. ولأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين"، وأشار بأصبعه:"ألا أخبركم بشراركم؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال:"الذي ينزل وحده، ويمنع رفده، ويجلد عبده".
تخريجه:
الحديث لم أجد من أخرجه من هذه الطريق، وله طرق أخرى يأتي ذكرها في الحديث الآتي برقم (975).
دراسة الِإسناد:
الحديث أعله الذهبي بمحمد بن معاوية، وهو محمد بن معاوية بن أعين النيسابوري، الخراساني، وهو متروك./ الجرح والتعديل (8/ 103 - 104 رقم 443)، والتقريب (2/ 209 رقم 717)، والتهذيب (9/ 464 - 465 رقم 749).
وفي سنده أيضاً مصادف بن زياد المديني، وهو مجهول -كما في الميزان (4/ 118 رقم 8554). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لشدة ضعف محمد بن معاوية، وجهالة مصادف بن زياد.
قال الحاكم عقب هذا الحديث: "ولهذا الحديث إسناد آخر بزيادة أحرف فيه"، ثم ساقه وهو الحديث الآتي.
975 -
المستدرك (4/ 270): سمعت أبا سعيد الخليل بن أحمد القاضي في دار الأمير السديد أبي صالح منصور بن نوح بحضرته، يصيح برواية هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، ثنا عبيد الله بن محمد العبسي، ثنا أبو المقدام هشام بن زياد، ثنا محمد بن كعب القرظي، قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو أمير علينا بالمدينة للوليد بن عبد الملك وهو شاب غليظ، ممتليء الجسم، فلما استخلف أتيته بخناصرة، فدخلت عليه، وقد قاسى ما قاسى، فإذا هو قد تغيرت حالته عما كان، ثم ذكر الحديث، وزاد فيه:"ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار، ومن أحب أن يكون أقوى الناس، فليتوكل على الله، ومن أحب أن يكون أكرم الناس، فليتق الله عز وجل، ومن أحب أن يكون أغنى الناس، فليكن بما في يد الله أوثق مما في يده، وقال: "أفأنبئكم بشر من هذا؟ " قالوا: نعم يا رسول الله، قال: "من لا يقيل عثرة، ولا يقبل معذرة، ولا يغفر ذنباً، أفأنبئكم بشر من هذا؟، قالوا: نعم يا رسول الله، قال:"من لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره، إن عيسى بن مريم -صلوات الله عليه وسلامه- قام في بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل، لا تتكلموا بالحكمة عند الجاهل، فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها، فتظلموهم، ولا تظلموا ظالماً، ولا تكافئوا ظالماً، فيبطل فضلكم عند ربكم، يا بني إسرائيل الأمر ثلاث: أمر تبين غيُّه، فاجتنبوه، وأمر اختلف فيه فردوه إلى الله عز وجل".
قال الحاكم عقبه: "هذا حديث قد اتفق هشام بن زيد النصري، ومصادف بن زياد المديني على روايته عن محمد بن كعب القرظي، فالله أعلم، ولم أستجز إخلاء هذا الموضع منه، فقد جمع آداباً كثيرة". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= تخريجه:
الحديث أخرجه عبد بن حميد في مسنده (1/ 571رقم 674) بنحوه وذكر الأمور الثلاثة في الآخر بتمامها، فقال: أمر تبين رشده، فأتبعه، وأمر تبين غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه، فكله إلى عالمه".
وكذا أخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ 340 - 341) بنحوه.
وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 2564)، بلفظ:
"إن لكل شيء شرفاً، وان أشرف المجالس ما استقبل به القبلة"، ثم قال:"فذكره بطوله"، اختصره ابن عدي هكذا، ثم أخرج منه أيضاً قوله:"لا تستروا الجدر"، "من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله
…
" إلى قوله:
"أوثق مما في يده".
وأخرجه الطبراني في الكبير (10/ 389 رقم 10781).
والخطيب في " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(2/ 61).
والقضاعي في مسند الشهاب (2/ 123 - 124 و 124 رقم 1020 و1021).
والسمعاني في "أدب الِإملاء والاستملاء"(ص 44).
هؤلاء الأربعة أخرجوا منه قوله: "إن لكل شيء شرفاً، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة"، وزاد الطبراني:
"ومن نظر في كتاب أخيه من غير أمره، فكأنما ينظر في النار"، وهذه الزيادة أخرجها ابن حبان في المجروحين (3/ 88 - 89).
جميع هؤلاء من طريق هشام بن زياد، به.
ثم أخرجه الخطيب في الموضع السابق عقبه. من طريق صالح بن حسان، عن محمد بن كعب، به نحو روايته السابقة له. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن ماجه (1/ 308 رقم 959) من طريق أبي المقدام هشام بن زياد، لكن قوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلَّى خلف المتحدث، والنائم".
وأخرجه أبو داود في سننه (1/ 445 - 446 رقم 694) و (2/ 163 - 164 رقم 1485) في الصلاة، باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام، وباب الدعاء، من طريق عبد الله بن يعقوب بن إسحاق، عمن حدثه، عن محمد بن كعب القرظي، قال في الموضع الثاني: حدثني عبد الله بن عباس، وفي الأول قال:
قلت له -يعني عمر بن عبد العزيز-: حدثني عبد الله بن عباس، وذكر من الحديث في الأول قوله:"لا تصلوا خلف النائم، والمتحدث"، وفي الثاني قوله:
"لا تستروا الجدر، من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار"، وفيه زيادة قوله:"سلوا الله ببطون أكفكم، ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم".
قال أبو داود عقبه: "روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية، وهذا الطريق أمثلها، وهو ضعيف أيضاً".
وقال العقيلي: "وليس لهذا الحديث طريق يثبت".
وقال مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه (1/ 18):
"سمعت الحسن بن علي الحلواني يقول: رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام، حديث عمر بن عبد العزيز، قال هشام: حدثني رجل يقال له: يحيى بن فلان، عن محمد بن كعب، قال: قلت لعفان: إنهم يقولون: هشام سمعه من محمد بن كعب، فقال: إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول: حدثني يحيى، عن محمد، ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد".اهـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= دراسة الِإسناد:
الحديث في سنده هشام بن زياد بن أبي يزيد، أبو المقدام، وتقدم في الحديث (752) أنه: متروك.
وأما الطريق الأخرى التي أخرجها الخطيب في الجامع ففي سندها صالح بن حسان النضري، أبو الحارث المدني، وهو متروك./ الكامل (4/ 1369 - 1370)، والتقريب (1/ 358 رقم 8)، والتهذيب (4/ 384 - 385 رقم 645).
والطريق الأخرى التي أخرجها أبو داود في سندها المبهم الذي يروي الحديث عن محمد بن كعب، ولم يسمه عبد الله بن يعقوب، ولا يستبعد أن يكون هشاماً، أو صالح بن حسان، والأقرب أنه هشام، فإن ابن عدي رحمه الله ساق الحديث (7/ 2565) ببعض لفظه من طريق موسى بن خلف، عمن حدثه، عن محمد بن كعب، به، ثم قال:"وقوله: عمن حدثه إنما يريد به أبو (كذا! والصواب: أبا) المقدام هذا".
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف جداً بطريق الحاكم هذه، لشدة ضعف هشام، وكذا جميع الطرق الأخرى، بما فيها طريق أبي داود، لِإبهام الراوي عن محمد بن كعب، واحتمال كونه أحد المتروكين الذين عليهم مدار الحديث، إلا إن اتضح خلافه، والله أعلم.
976 -
حديث بُرَيْدة:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مَلْبسين، ومَجْلسين
…
الحديث.
قلت: فيه أبو (المُنِيب)(1) العَتَكي، قوّاه أبو حاتم (2)، واحتجّ به النسائي (3).
(1) في (أ) و (ب): (المنبت)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه، ومصادر الترجمة.
(2)
في الجرح والتعديل (5/ 322رقم 1529) قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول: هو صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في كتاب الضعفاء، وقال: يُحَوّل".
(3)
وثقه النسائي في رواية، وضعفه في أخرى، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه./ انظر الضعفاء للنسائي (ص 66 رقم 351) والكاشف (2/ 229 رقم 3612)، والتهذيب (7/ 26 رقم 54).
976 -
المستدرك (4/ 272): أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو، ثنا عبد العزيز بن حاتم، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبو ثميلة، حدثني أبو المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مجلسين، وملبسين، فأما المجلسان: فجلوس بين الظل والشمس، والمجلس الآخر أن تحتبي في ثوب يفضي إلى عورتك، والملبسان أحدهما: أن تصلي في ثوب، ولا توشح به، والآخر أن تصلي في سراويل ليس عليك رداء.
تخريجه:
الحديث أخرجه أبو داود في سننه (1/ 418 - 419 رقم 636) في الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به.
وابن ماجه (2/ 1227 رقم 3722) في الأدب، باب الجلوس بين الظل والشمس. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن عدي في الكامل (4/ 1636 - 1637و 1637).
والعقيلي في الضعفاء (3/ 122).
والطبراني في الأوسط (2/ 560 رقم 1960).
جميعهم من طريق أبي المنيب، به، ولفظ ابن عدي نحوه، وأما لفظ أبي داود، فهو:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء".
ولفظ ابن ماجه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس".
ولفظ العقيلي: "نهى أن يصلي الرجل في السروال الواحد ليس عليه شيء غيره" ونحوه لفظ الطبراني.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"(4/ 116): "هذا إسناد حسن".
وأخرجه البيهقي (2/ 236) في الصلاة، باب ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، من طريق أبي المنيب، به نحو لفظ أبي داود.
دراسة الإسناد:
الحديث في سنده أبو المنيب العتكي عبيد الله بن عبد الله المروزي، وهو صدوق، إلا أنه يخطيء./ الضعفاء للبخاري (ص 72 رقم 213)، والجرح والتعديل (5/ 322 رقم 1529)، والكامل لابن عدي (4/ 1636 - 1637)، والتهذيب (7/ 26 - 27 رقم 54)، والتقريب (1/ 535 رقم 1473).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حفظ أبي المنيب وهذا الحديث يشتمل على أحكام أربعة:
1 -
النهي عن الجلوس بين الظل والشمس. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 2 - النهي عن الاحتباء في ثوب يفضي إلى العورة، أي يبصر فيه الرجل عورته، كذا جاء في رواية ابن عدي، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى انكشاف عورته.
3 -
النهي عن الصلاة في ثوب لا يتوشح به.
4 -
النهي عن الصلاة في السراويل مجردة ليس على المصلي رداء يستره فوقها.
أما الحكم الأول وهو النهي عن الجلوس بين الظل والشمس فله شاهد من حديث أبي هريرة، وجابر، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: هو أبو هريرة رضي الله عنه.
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأخرجه أحمد في المسند (2/ 383): ثنا عفان، ثنا عبد الوارث، ثنا محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان أحدكم جالساً في الشمس، فقلصت عنه، فليتحول من مجلسه".
ورجاله كالتالي:
عفان هو ابن مسلم الباهلي، وتقدم في الحديث (728) أنه: ثقة، من رجال الجماعة.
وعبد الوارث هو ابن سعد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التنوري، وهو ثقة ثبت من رجال الجماعة./ الجرح والتعديل (6/ 75 - 76 رقم 386)، والتقريب (1/ 527 رقم 1394)، والتهذيب (6/ 441 - 443 رقم 923).
ومحمد بن المنكدر تقدم في الحديث (969) أنه ثقة فاضل من رجال الجماعة أيضاً.
قلت: وظاهر الإسناد أنه صحيح على شرط الشيخين، لكن له علة، فمحمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه، كما في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المراسيل لابن أبي حاتم (ص 189 رقم 346)، فيكون في الِإسناد انقطاع، يتضح من روايتي الحميدي، وأبي داود للحديث من طريق سفيان، ثنا محمد بن المنكدر، قال: أخبرني من سمع أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم في الفيء، فقلص عنه حتى يكون بعضه في الشمس وبعضه في الظل، فليتحول منه".
أخرجه الحميدي في مسنده (2/ 482 رقم 1138)، واللفظ له. وأبو داود (5/ 162 رقم 4821) في الأدب، باب في الجلوس بين الظل والشمس، بنحوه.
وعليه فالحديث ضعيف بهذا الإِسناد للانقطاع في رواية أحمد، وإبهام الراوي عن أبي هريرة في الرواية الأخيرة.
وأما حديث الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه أحمد في المسند (3/ 413): ثنا بهز، وعفان، قالا: ثنا همام، قال عفان في حديثه: ثنا قتادة، عن كثير، عن أبي عياض، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح، والظل، وقال:"مجلس الشيطان".
وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 271) من طريق عبد الله بن رجاء، ثنا همام، فذكره بنحوه، إلا أنه سمى الرجل: أبا هريرة.
قال الحاكم عقبه: "صحيح الِإسناد، ولم يخرجاه"، وأقره الذهبي.
قلت: قتادة تقدم في الحديث (729) أنه ثقة، لكنه مدلس من الثالثة، وقد عنعن هنا، فالحديث بهذا الِإسناد ضعيف لعنعنته.
وأما حديث جابر رضي الله عنه فأخرجه ابن عدي في الكامل (4/ 1534) من طريق مقدام بن داود، ثنا عبد الله بن محمد بن المغيرة، ثنا سفيان الثوري، ثنا محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره بنحو اللفظ السابق آنفاً. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال ابن عدي عقبه: "وهذا الحديث بهذا الِإسناد لا أعلم يرويه عن الثوري غير عبد الله بن محمد".
قلت: وعبد الله بن محمد بن المغيرة الكوفي قال عنه أبو حاتم: ليس بقوي.
وقال النسائي: روى عن الثوري، ومالك بن مغول أحاديث كانا أتقى لله من أن يحدثا بها. وقال ابن المديني: ينفرد عن الثوري بأحاديث. وقال العقيلي: يخالف في بعض حديثه، ويحدث بما لا أصل له. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن يونس: منكر الحديث. اهـ. من الكامل لابن عدي (4/ 1533 - 1535)، واللسان (3/ 332 - 333 رقم 1378).
والراوي عنه هو مقدام بن داود، وتقدم في الحديث (950) أنه: ضعيف.
وعليه فالحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد، ويغني عنه ما تقدم من الطرق التي يرتقي بها هذا اللفظ من الحديث إلى درجة الحسن لغيره.
أما الحكم الثاني: وهو النهي عن الاحتباء في ثوب يفضي إلى العورة، ويبصر فيه الرجل عورته
…
، ففي معناه ما أخرجه البخاري (1/ 476 - 477 رقم 367) في الصلاة، باب ما يستر من العورة، و (4/ 239رقم 1991) في الصوم، باب صوم يوم الفطر، و (10/ 278و 279 رقم 5820 و 5822) في اللباس، باب اشتمال الصماء، وباب الاحتباء في ثوب واحد، و (11/ 79 رقم 6284) في الاستئذان، باب الجلوس كيفما تيسر، أخرجه من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة، والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل، أو النهار ولا يقلبه إلا بذاك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر، ولا تراض. واللبستان: اشتمال الصماء -والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب-، واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأما الحكم الثالث: وهو النهي عن الصلاة في ثوب لا يتوشح به، فله شواهد كثيرة، منها ما أخرجه البخاري (1/ 471 رقم 359 و 360) في الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه.
ومسلم (1/ 368 رقم 277) في الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه.
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء"، وفي الرواية الأخرى عند البخاري: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه".
وما جاء في هذا الحديث هو بمعنى التوشح، بدليل ما في حديث عمر بن أبي سلمة الذي أخرجه مسلم عقب الحديث السابق برقم (278)، وفيه:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملاً به، في بيت أم سلمة، واضعاً طرفيه على عاتقيه، وفي رواية قال: متوشحاً، ولم يقل: مشتملاً. والمشتمل، والمتوشح، والمخالف بين طرفيه معناها واحد هنا، قال ابن السكيت: التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره. اهـ. من شرح النووي لصحيح مسلم (4/ 233).
وأما الحكم الرابع: وهو النهي عن الصلاة في السراويل ليس عليها رداء، فقد يشهد له ما أخرجه الطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (ل 66 ب/ نسخة أحمد الثالث) -: ثنا أبو الشعثاء، ثنا زيد بن الحباب، ثنا حسي بن وردان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في السراويل.
ومن طريق أبي الشعثاء أخرجه العقيلي في الضعفاء (1/ 251)، به مثله، وقال:"لا يتابع عليه، لا يعرف إلا به". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الذهبي في الميزان (1/ 550) في ترجمة الحسين بن وَرْدان.
"لا يعرف، وحديثه منكر في ذم السراويل -يعني بلا رداء-، وقال أبو حاتم ليس بالقوي. قلت: الحديث عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً: نهى عن الصلاة في السراويل، ويروي نحوه من حديث بريدة: نهى عن الصلاة في السراويل الواحد". اهـ.
قلت: ومع وجود الحسين بن وردان في سنده، ففيه أيضاً أبو الزبير وتقدم في الحديث (784) أنه مدلس من الثالثة، وقد عنعن هنا، وعليه فالحديث ضعيف الِإسناد، وأما متنه فقد استنكره الذهبي كما سبق، ولعله يقصد تفرد الحسين به من هذا الوجه، وإلا ففي معناه حديث بريدة هذا، فأرجو أن يكون الحديث حسناً بمجموع الطريقين، سيّما وضَعْفُ حديث بريدة يسير، وقد حسنه بعض العلماء لذاته، منهم البوصيري كما سبق، والشيخ الألباني في سلسلته الصحيحة (2/ 516) في تخريج الحديث رقم (837)، وحسنه كذلك الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في حاشيته على جامع الأصول (5/ 458) والله أعلم.
977 -
حديث أنس:
أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لِتُعْقَلَ عنه.
(قال: على شرط البخاري ومسلم (1).
قلت: أخرجه البخاري، سوى قوله:"لتعقل عنه") (2).
(1) قوله: (قال: على شرط البخاري ومسلم) ليس في التلخيص المخطوط والمطبوع، وما أثبته من (ب)، والمستدرك.
(2)
في (أ): (قال: صحيح. قلت: فيه يزيد بن أبي زياد، قال النسائي: شامي متروك)، وهذا التعقب إنما هو على الحديث الآتي برقم) (1065في آخر كتابه الحدود على ما تقدم بيانه في التعليق على الحديث رقم (916) وانظر الحديث الآتي رقم (978) وما أثبته من (ب)، مع ما في المستدرك وتلخيصه.
977 -
المستدرك (4/ 273): حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بالري، ثنا أبو حاتم، ثنا محمد بن (عبد الله) بن المثنى الأنصاري، حدثني أبي، ثنا ثمامة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً لتعقل عنه.
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس، به، ثم قال:"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، فتعقبه الذهبي بقوله:"أخرجه البخاري سوى قوله لتعقل عنه".
قلمت الحديث أخرجه البخاري (1/ 188 رقم 94 و 95) في العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه، و (11/ 26رقم 6244) في الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً وأخرجه الترمذي (5/ 72 رقم 2723 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= -شاكر-) في الاستئذان، باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئاً، و (10/ 124 رقم 3720) في المناقب، باب منه. وأخرجه أيضاً في الشمائل (ص 187 رقم 214).
وأخرجه أحمد في المسند (3/ 213و 221).
جميعهم من طريق عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، به، ولفظ البخاري مثل لفظ الحاكم، ولم يذكر:"لتعقل"، ولكن قال في روايته رقم (95):"حتى تفهم عنه"، وهي بمعناها، وزاد البخاري:"كان إذا سلم سلم ثلاثاً"، وأحد ألفاظ الترمذي مثل لفظ البخاري، بما فيه الزيادة، ولم يذكر: "لتعقل
…
" أو "تفهم
…
"، واللفظان الأخران بنحوه، وفيهما: "لتعقل عنه".
وأما روايتا أحمد فلفظهما نحو لفظ البخاري، ولم يذكر:"حتى تفهم عنه".
دراسة الإسناد:
الحديث أخرجه الحاكم والبخاري كلاهما من طريق عبد الله بن المثنى، وبيان حال رجال إسناد الحاكم إلى عبد الله بن المثنى كالتالي:
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري تقدم في الحديث رقم (498) أنه: ثقة فاضل مشهور.
وقد حصل خطأ في اسمه في المستدرك فجاء هكذا: (محمد بن عبد العزيز
…
).
والراوي عنه أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم الرازي أحد الحفاظ./ الجرح والتعديل (1/ 349 - 375)، وتاريخ بغداد (2/ 73 - 77 رقم 455)، والتقريب (2/ 143 رقم 32)، والتهذيب (9/ 31 - 34 رقم 40).
وشيخ الحاكم أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل لم أجده. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحكم على الحديث:
الحديث استدركه الحاكم على الشيخين، فلم يصب، لأن البخاري أخرجه كما سبق، وقد قصر الذهبي بقوله:"أخرجه البخاري سوى قوله: لتعقل عنه"، فإن البخاري روى نحو هذه اللفظة، وهو قوله:"حتى تفهم عنه".
وإسناد الحاكم إلى من روى البخاري الحديث من طريقه يتوقف الحكم عليه على معرفة حال شيخ الحاكم الذي لم أجد من ذكره، فإن كان ثقة فإسناد الحاكم إلى عبد الله بن المثنى صحيح، وإن كان غير ذلك فبحسب حاله، والله أعلم.
978 -
حديث أبي هريرة مرفوعاً:
"إن أَخْنع الأسماء (1) عند الله يوم القيامة رجل تسمّى (2): ملك الأملاك، شاهان شاه".
لم يخرجاه.
قلت: أخرجاه (3).
(1) أخنع الأسماء: أي أذلها، وأوضعها./ النهاية (2/ 84).
(2)
قوله: (تسمى) ليس في (ب).
(3)
هذا الحديث، وما بعده من الأحاديث في كتاب:"الأدب" مذكورة في (أ) تحت كتاب: "البر والصلة"، وفي موضع هذا الحديث في (أ): (حديث أبي قتادة مرفوعاً: "رفع القلم عن ثلاثة"
…
الحديث. قال: صحيح.
قلت: فيه عكرمة بن إبراهيم ضعفوه)، وحديث أبي قتادة هذا موضعه في آخر كتاب الحدود -كما في نسخة (ب)، والمستدرك، وتلخيصه (4/ 389) -، وانظر التعليق على الحديث رقم (916) ورقم (977).
978 -
المستدرك (4/ 274 - 275): أخبرنا أبو الزياد بن إسحاق الفقيه، أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، أنبأ أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
…
، الحديث بلفظه، وزاد: قال سفيان: إن العجم إذا عظموا ملكهم يقولون: شاهان شاه إنك ملك الملوك.
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به، ثم قال:"صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لأن جماعة من أصحاب سفيان رووه عنه بإسناده، عن أبي هريرة يبلغ به"، ثم تعقبه الذهبي بقوله:"قد أخرجاه"، وهو كذلك. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فالحديث أخرجه البخاري (10/ 588 رقم 6206) في الأدب، باب أبغض الأسماء إلى الله. ومسلم (3/ 1688 رقم 20) في الآداب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك، وبملك الملوك. كلاهما من طريق سفيان، به، ولفظ البخاري:"أخنع اسم عند الله -وقال سفيان غير مرة: أخنع الأسماء عند الله- رجل تسمى بملك الأملاك".
قال سفيان: يقول غيره: تفسيره: شاهان شاه. اهـ.
ولفظ مسلم: "إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك"، زاد ابن أبي شيبة في روايته:"لا مالك إلا الله عز وجل".
وقال الأشعثي: قال سفيان: مثل شاهان شاه.
وقال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمر عن أخنع؟ فقال: أوضع. اهـ.
قلت: وابن أبي شيبة، والأشعثي، وأحمد بن حنبل هم شيوخ مسلم في هذه الرواية. وأخرجه البخاري في الموضع نفسه برقم (6205) من طريق شعيب، حدثنا أبو الزناد، فذكره بنحوه، إلا أنه قال:"أخنى"، ولم يذكر:"شاهان شاه".
وأخرجه مسلم في الموضع نفسه برقم (21) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أغيظ رجل على الله يوم القيامة، وأخبثه، وأغيظه عليه: رجل كان يسمى: ملك الأملاك، لا ملك إلا الله".
قلت: ومسلم روى الحديث هنا من طريق همام الذي أخرج الحديث في صحيفته (ص 247 رقم 64).
والحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، وبشر هذا هو الراوي لمسند الحميدي، الذي أخرج الحميدي الحديث فيه (2/ 478 رقم 1127)، بنحو لفظ الحاكم، إلا أنه قال: قال =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سفيان: "شاهان شاه"، فجعل هذه العبارة من سفيان، وليست ضمن اللفظ النبوي كما يتضح من رواية الحاكم، وبالتالي فإن لفظ:"قال سفيان" سقطت من رواية الحاكم، مع أن الرواة للحديث عن سفيان لم يجعلوها ضمن الحديث.
والحديث أخرجه أحمد في المسند (2/ 244).
ومن طريقه أبو داود (5/ 245 رقم 4961) في الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح. وأخرجه الترمذي (8/ 125 - 126 رقم 2993) في الأدب، باب ما جاء ما يكره من الأسماء.
كلاهما من طريق سفيان، به نحوه، ولم يذكر أحمد:"قال سفيان: شاهان شاه".
دراسة الِإسناد:
الحديث أخرجه الحاكم من طريق سفيان، وقال:"صحيح على شرط الشيخي، ولم يخرجاه" وبين السبب في نظره في عدم إخراجهما للحديث بقوله: "لأن جماعة من أصحاب سفيان رووه بإسناده، عن أبي هريرة يبلغ به"، فافتخر الحاكم بروايته للحديث من طريق الحميدي عن سفيان، لأن فيها التصريح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن الشيخين لم يخرجا هذه الرواية، لحرصهما على سلامة الرواية، فذكر ما ذكر، مع أن الشيخين أخرجا الحديث كما سبق، وفي رواية البخاري للحديث من طريق سفيان قال: "
…
سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رواية "قال: أخنع" الحديث.
قال الحافظ في الفتح (10/ 589): "قوله: (رواية) " كذا في رواية علي هنا، وفي رواية أحمد، عن سفيان:"يبلغ به" أخرجها مسلم، وأبو داود، وعند الترمذي: عن محمد بن ميمون، عن سفيان، مثله، وكلاهما كناية عن الرفع، بمعنى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع التصريح بذلك في رواية الحميدي". اهـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وإسناد الحاكم إلى سفيان الذي أخرج الشيخان الحديث من طريقه بيان حال رجاله كالتالي:
الحميدي تقدم في الحديث (510) أنه ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة.
بشر بن موسى تقدم في الحديث (510) أيضاً أنه إمام ثبت ثقة نبيل.
وشيخ الحاكم أبو الزياد بن إسحاق الفقيه لم أجد من ذكره.
الحكم على الحديث:
الحديث استدركه الحاكم على الشيخين فلم يصب، فقد أخرجاه كما سبق، والحكم على سند الحاكم إلى سفيان الذي أخرج الشيخان الحديث من طريقه متوقف على معرفة حال شيخ الحاكم، فإن كان ثقة فالسند إليه صحيح، وإلا فبحسب حاله.
979 -
حديث علي:
أنه سَمّى ابنه الأكبر باسم عمه حمزة، وسَمّى حسيناً بعمه جعفر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً، فقال:
"إني أُمِرْت أن أغير اسم هذين"، فقال: الله ورسوله أعلم، فسماهما: حسناً، وحُسيناً (1).
قال: صحيح.
قلت: فيه العلاء بن هلال، قال أبو حاتم: متروك الحديث (2).
(1) من قوله: (وسمي حسيناً) إلى هنا ليس في (ب).
(2)
الذي في الجرح والتعديل (6/ 361 - 362 رقم 1997): "منكر الحديث، ضعيف الحديث
…
"، ولم يقل: متروك الحديث.
979 -
المستدرك (4/ 277): أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد، ثنا هلال بن العلاء الرقي، ثنا أبي، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه أنه سمى ابنه الأكبر باسم عمه حمزة، وسمى حسيناً بعمه جعفر، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علياً رضي الله عنه، فقال: "إني قد أمرت أن أغير اسم هذين، فقال: الله ورسوله أعلم، فسماهما: حسناً، وحسيناً.
تخريجه:
الحديث أخرجه أحمد في المسند (1/ 159) من طريق زكريا بن عدي.
وأبو يعلى في مسنده (1/ 384رقم 498) من طريق عيسى بن سالم.
والطبراني في الكبير (3/ 102 رقم 2780) من طريق إسماعيل بن عبد الله الرقي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثلاثتهم رووا الحديث عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن علي، به نحوه.
وأخرجه البزار في مسنده (2/ 415 رقم 1996) من طريق زهير، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه علي، به نحوه، إلا أنه لم يذكر أنه سمى الحسين باسم عمه جعفر.
قال الهيثمي في المجمع (8/ 52): "فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح".
دراسة الِإسناد:
الحديث يرويه هنا الحاكم من طريق هلال بن العلاء، عن أبيه العلاء بن هلال، وأعله الذهبي بالعلاء بن هلال الأب، وسكت عن الابن، مع أنه أعل الحديث المتقدم برقم (486) بهلال بن العلاء الابن، وسكت عن الأب، فقال:"قلت: فيه هلال بن العلاء، وهو منكر الحديث". وقد كنت بينت هناك أن هلالاً الابن صدوق، وأن الأب العلاء ضعيف، وقد خالف الرواة الآخرين الذين رووا الحديث من نفس الطريق فجعلوه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن علي بن الحنفية، عن أبيه علي، وجعله العلاء من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن أبيه، عن علي وعبد الله بن محمد بن عقيل تقدم في الحديث (639) أنه: صدوق في حديثه لين، ومدار الحديث عليه.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف جداً بإسناد الحاكم لضعف العلاء بن هلال، ومخالفته لبقية الرواة بما تقدم في دراسة الِإسناد، ولما تقدم ذكره عن حفظ عبد الله بن محمد بن عقيل. وبقية الطرق ضعيفة فقط لأن مدارها على عبد الله بن محمد بن عقيل.
980 -
حديث ابن عمر:
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وأبو بكر عن يمينه، وعمر عن شماله -آخذاً بأيديهما-، فقال:"هكذا نبعث يوم القيامة"(1).
قال: صحيح.
قلت: فيه سعيد بن (مسلمة)(2) ضعفوه.
(1) من قوله: (وعمر عن شماله) إلى هنا ليس في (ب).
(2)
في (أ) و (ب): (مسلم)، وما أثبته من المستدرك، وتلخيصه.
980 -
المستدرك (4/ 280): حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، ثنا الحسن بن علي بن بحر بن بري، حدثني أبي، ثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك الأموي، ثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، فذكره بلفظه.
وهذا الحديث أعاده الحاكم هنا، وكان قد رواه (3/ 68)، وتقدم تخريجه، ودراسة إسناده، والحكم عليه برقم (491) بما أغنى عن إعادته هنا، وخلاصة الحكم عليه أنه: ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة، والله أعلم.
981 -
حديث ابن عمر:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمشي الرجل بين المرأتين.
قال: صحيح.
قلت: فيه داود بن أبي صالح، قال ابن حبان (1): يروي الموضوعات.
(1) قوله: (قال ابن حبان) ليس في (ب).
وقول ابن حبان هذا انظره في المجروحين (1/ 290).
981 -
المستدرك (4/ 280): حدثنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو عمر، وأحمد بن المبارك المستملي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ سلم بن قتيبة، ثنا داود بن (أبي) صالح، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، فذكره بلفظه.
تخريجه:
الحديث أخرجه أبو داود في سننه (5/ 422 - 423 رقم 5273) في الأدب، باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق.
والبخاري في تاريخيه: الكبير (3/ 234)، والصغير (2/ 154).
والخلال في "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(ص 109).
والعقيلي في الضعفاء (2/ 33).
وابن عدي في الكامل (3/ 955).
وابن حبان في المجروحين (1/ 290).
جميعهم من طريق داود بن أبي صالح، عن نافع، به مثله.
قال البخاري: "لا يتابع عليه"، وقال العقيلي:"لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 416) في ترجمة داود بن أبي صالح هذا: "سألته -يعني أباه- عنه -أي عن داود-، فقال: هو مجهول، حدث بحديث منكر". وقال: "سئل أبو زرعة عن داود بن أبي صالح، فقال: لا أعرفه، إلا في حديث واحد يرويه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث منكر".
دراسة الِإسناد:
الحديث في سنده داود بن أبي صالح الليثي المدني، وهو منكر الحديث -كما في التقريب (1/ 232 رقم 18) وتقدم كلام البخاري، وأبي حاتم، وأبي زرعة، والعقيلي عنه. وقال ابن حبان في الموضع السابق من المجروحين:"يروي الموضوعات عن الثقات حتى كأنه يتعمد لها"، وانظر التهذيب (3/ 188 رقم 359).
الحكم على الحديث:
الحديث أعله الأئمة المتقدم ذكرهم بالنكارة، وسنده ضعيف جداً لشدة ضعف داود بن أبي صالح، وقد حكم عليه الألباني بالوضع في السلسلة الضعيفة (1/ 376 رقم 375).
982 -
حديث أنس مرفوعاً (1):
نهى أن يمشي الرجل بين (البعيرين)(2) يقودهما.
قال: صحيح.
قلت: فيه محمد بن ثابت البناني، ضعفه النسائي (3).
(1) الحديث بكامله ليس في (أ)، وأثبته من (ب)، ونحوه ما في التلخيص، وقد سقط الحديث أيضاً من الأصل الذي طبع عليه المستدرك، وأشار المصحح إلى أنه أثبت الحديث في المستدرك من التلخيص، وذلك بجزء من سنده، وأثبته فيما يلي كاملاً من المستدرك المخطوط.
(2)
في (ب): (العيرين)، وكذا في المستدرك وتلخيصه المخطوطين، وما أثبته من التلخيص المطبوع، ويؤيده ما في كنز العمال (15/ 412 رقم 41623)، حيث ذكر الحديث، وعزاه للحاكم فقط.
(3)
كما في الضعفاء له (ص 92 رقم 520).
982 -
الحديث في المستدرك المطبوع (4/ 280) بسياق التلخيص، وفي المستدرك المخطوط قال الحاكم: أخبرنا الحسن بن يعقوب العدل، ثنا السري بن خزيمة، ثنا مطهر بن الهيثم، ثنا محمد بن ثابت البناني، عن أبيه، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين (البعيرين) يقودهما.
قال الحاكم: "صحيح الِإسناد، ولم يخرجاه".
دراسة الِإسناد:
الحديث صححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله:"محمد ضعفه النسائي".
قلت: كذا أعل الذهبي الحديث، مع أن فيه من هو أشد ضعفاً من محمد، وهو مطهر بن الهيثم.
أما محمد هذا فهو ابن ثابت بن أسلم البناني، البصري، وهو ضعيف./ =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الكامل لابن عدي (6/ 2147 - 2148)، والتهذيب (9/ 82 - 83 رقم 104)، والتقريب (2/ 148 رقم 85).
وأما مطهر -بتشديد الهاء المفتوحة-، ابن الهيثم بن الحجاج الطائي البصري، فهو متروك./ انظر المجروحين لابن حبان (3/ 26)، والتهذيب (10/ 180 رقم 335)، والتقريب (2/ 254 رقم 1179).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لضعف محمد البناني، وشدة ضعف مطهر بن الهيثم، والله أعلم.
983 -
حديث أنس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطرت السماء حَسَر ثوبه
…
الحديث.
قلت: ذا في مسلم.
983 - المستدرك (4/ 285): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا حبان بن هلال، ثنا جعفر بن سليمان، ثنا ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أمطرت السماء حسر ثوبه عن ظهره حتى يصيبه المطر، فقيل له: لم تصنع هذا؟ قال: "إنه حديث عهد بربه عز وجل".
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، به، ثم قال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه"، فتعقبه الذهبي، بقوله:"ذا في مسلم"، وهو كذلك، فالحديث: أخرجه مسلم (2/ 615رقم 13) في صلاة الِإستسقاء، باب الدعاء في الِإستسقاء، من طريق جعفر، به، ولفظه: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لم صنعت هذا؟
قال: "لأنه حديث عهد بربه تعالى".
وأخرجه أيضاً أبو داود في سننه (5/ 330 - 331 رقم 5100) في الأدب، باب ما جاء في المطر.
والنسائي في الصلاة من الكبرى -كما في تحفة الأشراف (1/ 105 رقم 263) -.
كلاهما من طريق جعفر، به، ولفظ أبي داود نحو لفظ مسلم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= دراسة الِإسناد:
الحديث أخرجه كل من الحاكم ومسلم من طريق جعفر بن سليمان، يرويه عن ثابت، عن أنس، وإسناد الحاكم إلى جعفر هذا بيان حال رجاله كالتالي:
حَبَّان بن هلال أبو حبيب البصري ثقة ثبت روى له الجماعة./ الجرح والتعديل (3/ 297 رقم 1324)، والتقريب (1/ 146 رقم 91)، والتهذيب (2/ 170 رقم 307).
محمد بن إسحاق بن جعفر، أبو بكر الصغاني تقدم في الحديث (693) أنه ثقة ثبت.
وشيخ الحاكم أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم تقدم في الحديث (531) أنه: ثقة إمام محدث.
الحكم على الحديث:
الحديث استدركه الحاكم على الشيخين فلم يصب، لأن مسلماً أخرجه كما تقدم من طريق جعفر بن سليمان، وسند الحاكم إلى جعفر هذا صحيح -كما يتضح من دراسة الإسناد-، والله أعلم.
984 -
حديث عائشة مرفوعاً:
و985 -
"أيما امرأة وضعت ثيابها (1) في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله"(2).
قلت: على شرط البخاري ومسلم (3).
(1) في (ب): (من وضعت ثيابها).
(2)
من قوله: (في غير) إلى هنا ليس في (ب).
(3)
هذا الحديث عبارة عن حديثين تصرف فيهما الذهبي فقرنهما في التلخيص بقوله: "الثوري، وشعبة، عن منصور
…
"، ثم ذكره بسياق الحديث منهما على ما سيأتي.
984 -
المستدرك (4/ 288): أخبرنا أحمد بن محمد بن علي الصنعاني، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ سفيان الثوري، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمّام؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها فيما بينها وبين الله عز وجل".
قال الحاكم عقبه: "وقد رواه شعبة، عن منصور"، ثم ساقه بالسياق الآتي برقم (985).
تخريجه:
الحديث أخرجه أحمد في المسند (6/ 199).
وابن ماجه في السنن (2/ 1234 رقم 3750) في الأدب، باب دخول الحمام. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كلاهما من طريق سفيان، عن منصور، به نحوه، وإنما روى الإمام أحمد منه المرفوع فقط، ولم يذكر القصة، ورواه عن عبد الرزاق.
وللحديث طرق أخرى سيأتي الكلام عليها في الحديث الآتي.
دراسه الإسناد:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة، وسكت عنه، وصححه الذهبي على شرط البخاري ومسلم، وهو كذلك، لكن إلى طبقة عبد الرزاق بن همام الصنعاني الراوي للحديث عن سفيان.
فأبو المليح بن أسامة بن عمير، أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلي، قيل اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، وهو ثقة روى له الجماعة. / الجرح والتعديل (6/ 319 رقم 1381)، والتقريب (2/ 476 رقم 129)، والتهذيب (12/ 246 رقم 1124). وسالم بن أبي الجعد رافع الغطفاني تقدم في الحديث (643) أنه ثقة من رجال الجماعة، وكان يرسل كثيراً.
ومنصور بن المعتمر تقدم في الحديث (681) أنه: ثقة ثبت من رجال الجماعة.
وسفيان الثوري تقدم في الحديث (657) أنه ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، من رجال الجماعة.
وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، صاحب المصنف، ثقة حافظ مصنف شهير، من رجال الجماعة، وقد عمي في آخر عمره، فتغير، وكان يتشيع. / الجرح والتعديل (6/ 38 رقم 204)، والتقريب (1/ 505 رقم 1183)، والتهذيب (6/ 310 - 315 رقم 608).
فإلى هذه الطبقة الإسناد على شرط الشيخين.
وأما الراوي للحديث عن عبد الرزاق فهو إسحاق بن إبراهيم، وعنه أحمد بن محمد بن علي الصنعاني شيخ الحاكم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أما إسحاق بن إبراهيم الذي يروى عن عبد الرزاق فهم أربعة ذكرهم المزي في كذيب الكمال (2/ 829) وهم: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، وإسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبَري، وإسحاق بن إبراهيم بن نصر السعدي، وإسحاق بن إبراهيم الطبري، ولا يمكن تمييز الراوي منهم إلا بمعرفة شيوخ أحمد بن محمد بن علي الصنعاني شيخ الحاكم، وهذا لم أجد له ترجمة، ولم يذكر من الرواة عن إسحاق بن راهويه، وإسحاق السعدي في ترجمتهما في تهذيب الكمال (1/ 78 - 79 و80).
وهناك شيخ آخر يروي عن عبد الرزاق وهو إسحاق بن إبراهيم بن الضعيف الباهلي، له ترجمة في الجرح والتعديل (2/ 210رقم 716)، ولم يذكر الصنعاني هذا من الرواة عنه، وقد روى الإمام أحمد الحديث عن عبد الرزاق كما سبق.
الحكم على الحديث:
الحديث يتوقف الحكم عليه بإسناد الحاكم على تمييز إسحاق بن إبراهيم الذي يروي عن عبد الرزاق من غيره، ومعرفة حال شيخ الحاكم الذي لم أجد من ذكره، والحديث إلى طبقة عبد الرزاق على شرط الشيخين كما يتضح من دراسة الإسناد، وهو صحيح من طريق الإمام أحمد الذي روى الحديث عن عبد الرزاق مباشرة.
985 -
المستدرك (4/ 288 - 289) تقدم أن الحاكم قال عقب روايته للحديث السابق: "وقد رواه شعبة، عن منصور"، ثم ساقه، فقال:
أخبرناه عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: أنتن اللاتي تدخلن الحمامات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
"ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت الستر فيما بينها وبين الله عز وجل". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= تخريجه:
الحديث أخرجه أبو داود (4/ 301 رقم 4010) في أول كتاب الحمام.
والترمذي (8/ 87 - 88 رقم 2955) في الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام.
والبيهقي في كتاب "الآداب"(ص 388 - 389 رقم 846).
ثلاثتهم من طريق شعبة، عن منصور، به نحوه.
ورواه أبو داود مقروناً بالرواية السابقة من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة، به نحوه هكذا مخالفاً لرواية شعبة، وسفيان، بإسقاطه لأبي المليح.
قال أبو داود عقبه: "هذا حديث جرير، وهو أتم، ولم يذكر جرير المليح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وانظر تحفة الأشراف (11/ 400 رقم 16090)، و (12/ 379 رقم 17804).
وأخرجه الإِمام أحمد في المسند (6/ 41): ثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن عائشة، فذكر المرفوع بنحوه هكذا، ولم يذكر أبا المليح أيضاً.
وأخرجه أحمد أيضاً (6/ 267): ثنا عبيدة، قال: حدثني يزيد بن أبي زياد، عن عطاء بن أبي رباح، قال، فذكر الحديث بنحوه، وفيه القصة.
دراسة الإسناد:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي المليح، عن عائشة، وسكت عنه، وصححه الذهبي على شرط الشيخين، وإنما هو على شرطهما إلى طبقة شعبة، أما الراوي للحديث عن شعبة فإن مسلماً لم يخرج له.
فشعبة تقدم في الحديث (532) أنه أمير المؤمنين في الحديث، ثقة حافظ، متقن، من رجال الجماعة.
ومنصور ومن فوقه من رجال الجماعة أيضاً، وتقدم بيان ذلك في الحديث السابق. وأما الراوي للحديث عن شعبة فهو آدم بن أبي إياس، وتقدم في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحديث (892) أنه ثقة عابد من رجال البخاري، ولم يرو له مسلم، وهو من شيوخ البخاري، وانظر تهذيب الكمال المطبوع (2/ 301 و 307).
والراوي عن آدم هو إبراهيم بن الحسين بن ديزيل، وتقدم في الحديث (892) أنه: إمام حافظ ثقة عابد.
وشيخ الحاكم عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن محمد بن عبيد الأسدي الهمذاني تقدم في الحديث (781) أنه نسب إلى الكذب.
ولم ينفرد شيخ الحاكم بالحديث، فقد رواه أبو داود من طريق محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، ورواه الترمذي من طريق محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، أنبأنا شعبة.
وأما مخالفة جرير بن عبد الحميد لشعبة، وسفيان، في روايته للحديث من طريق منصور، وإسقاط أبي المليح، فالراجح رواية سفيان، وشعبة، لأنهما أوثق من جرير. فجرير تقدم في الحديث (681) أنه ثقة، وأما شعبة وسفيان فتقدمت ترجمتاهما، ولو خالف جرير أحدهما لكانت رواية جرير مرجوحة، فكيف باتفاقهما.
وأما رواية الأعمش للحديث عن سالم، وإسقاط أبي المليح، فالراجح رواية من أثبته، لأن سالماً كما تقدم في ترجمته في الحديث السابق وصف بكثرة الإرسال، وقد أرسله هنا قطعاً، لأن منصور بن المعتمر رواه عنه متصلاً، ومنصور تقدم أنه ثقة ثبت.
الحكم على الحديث:
الحديث بإسناد الحاكم فيه شيخه عبد الرحمن بن الحسن القاضي، وقد نسب إلى الكذب، ولكنه لم ينفرد بالحديث، فإنه روي من طريقين آخرين عند الترمذي، وأبي داود، وتقدم في الحديث السابق أن الطريق التي رواها الِإمام أحمد صحيحة، فالحديث بمجموع هذه الطرق يكون صحيحاً لغيره، وأما قول الذهبي بأن الحديث على شرط الشيخين، فإنه على مراده إنما هو على شرط البخاري فقط إلى طبقة شيوخ الشيخين، لأن آدم بن أبي إياس لم يخرج له مسلم كما سبق، والله أعلم.
986 -
حديث جابر:
كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت.
قلت: فيه (1) عبد الجبار بن عمر تالف.
(1) قوله: (قلت: فيه) ليس في (ب).
986 -
المستدرك (4/ 292): أخبرنا الأستاذ أبو الوليد، وأبو عمرو الحيري، وأبو بكر بن قريش، قالوا: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا عمرو بن حفص الشيباني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عبد الجبار بن عمر الأيلي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال، فذكره بلفظه.
دراسة الِإسناد:
الحديث في سنده عبد الجبار بن عمر الأيلي الأموي، وتقدم في الحديث (779) أنه: ضعيف.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لضعف عبد الجبار الأيلي.
وله شاهد أخرجه البزار (3/ 124 رقم 2391): حدثنا الحسن بن علي الواسطي، ثنا محمد بن راشد، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى لم يلتفت، يعرف في مشيته أنه غير كَسِل، ولا وَهِن.
قال البزار: "رواه يحيى عن داود، عن رجل، عن ابن عباس".
قلت: ورواه غير يحيى أيضاً كذلك.
فالحديث أخرجه أحمد في المسند (1/ 328): ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، قال: حدثني فلان، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى مشى مجتمعاً ليس فيه كسل.
قال الهيثمي في المجمع (8/ 281): "رواه أحمد والبزار، وزاد: لم يلتفت، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يعرف في مشيه أنه غير كسل، ولا وهن، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن التابعي غير مسمى، وقد سماه البزار، وهو عكرمة، وهو من رجال الصحيح أيضاً".
وتأثر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله بكلام الهيثمي هذا، فقال في حاشيته على المسند (5/ 15):"إسناده صحيح، على إبهام اسم التابعي فيه، فإنه عكرمة"، ثم نقل كلام الهيثمي السابق.
ومحمد بن راشد الذي يروي عن داود بن أبي هند لم أعرفه، لأن في طبقته اثنان أحدهما مقبول، والآخر صدوق يهم./ انظر التقريب (2/ 160 رقم 207 و208)، ولم أجد في تهذيب الكمال ما يدل على أنه أحدهما، أو غيره، وبكل حال فإسناد الإمام أحمد أولى بالقبول، لأنه من رواية عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن داود، وحماد، وعفان تقدم في الحديث (738)، و (728) أنهما ثقتان، إلا أن حماداً اختلط بالآخر، لكن رواية عفان عنه سليمة بإذن الله، فقد قال يحيى بن معين -كما في شرح علل الترمذي لابن رجب (2/ 517) -:"من أراد أن يكتب حديث حماد بن سلمة فعليه بعفان بن مسلم".
وعليه فالحديث من هذه الطريق ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس، وهو حسن لغيره بهذه الطريق التي رواها عبد الجبار بن عمر، والله أعلم.
987 -
حديث أنس مرفوعاً:
"تُسمّون أولادكم محمداً، ثم تلعنونهم".
قلت: فيه الحكم بن عطية وثقه بعضهم، وهو لين (1).
(1) في (ب): (قلت: الحكم بن عطية لين).
987 -
المستدرك (4/ 293): حدثنا أحمد بن سهل البخاري، ثنا صالح بن محمد الحافظ، ثنا محمد بن غيلان، ثنا أبو داود، ثنا الحكم بن عطية، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال
…
، الحديث بلفظه.
قال الحاكم: "تفرد الحكم بن عطية، عن ثابت".
تخريجه:
الحديث أخرجه الحاكم هنا من طريق أبي داود الطيالسي.
والطيالسي أخرجه في مسنده -كما في المطالب العالية (3/ 31 رقم 2796) -، لكن لم أجده في المطبوع من مسند الطيالسي.
وأخرجه عبد بن حميد في مسنده (ص 234 رقم1262).
وأبو يعلى في مسنده (6/ 116 رقم 3386).
والبزار (2/ 412 رقم 1987).
وابن عدي في الكامل (2/ 623).
جميعهم من طريق أبي داود الطيالسي، عن الحكم، به.
ورواه العقيلي في الضعفاء (1/ 258 - 259) من طريق قرة بن حبيب الغنوي.
وأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن بكير البغدادي في "فضائل من اسمه أحمد أو محمد"(ص 26) من طريق سعيد بن سليمان النشيطي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأبو نعيم في أخبار أصبهان (2/ 286) من طريق إبراهيم بن حميد الطويل.
ثلاثتهم عن الحكم بن عطية، به، ولفظ أبي يعلي وابن عدي:"تسمونهم محمداً ثم تلعنونهم"، ومثله لفظ البزار والعقيلي، وأبي نعيم؛ إلا أنهم قالوا:"ثم تسبونهم" ولفظ عبد بن حميد: "يسمون محمداً، ثم يسبونه"، ولفظ البغدادي:"أتسمونهم محمداً، ثم تشتمونهم".
قال البزار عقبه: "لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحكم، وهو بصري لا بأس به، حدث عن ثابت بأحاديث، وتفرد بهذا".
وقال الهيثمي في المجمع (8/ 48): "فيه الحكم بن عطية وثقه ابن معين، وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح".
دراسة الإسناد:
الحديث أعله الذهبي بقوله: "الحكم وثقه بعضهم، وهو لين".
قلت: هو الحكم بن عطية العيشي، البصري، وهو صدوق له أوهم./ الجرح والتعديل (3/ 125 - 126 رقم 570)، والضعفاء للعقيلي (1/ 258 - 259)، والكامل لابن عدي (2/ 623 - 624)، والتهذيب (2/ 435 - 436 رقم 758)، والتقريب (1/ 192رقم 496).
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد لما تقدم عن حال الحكم بن عطية، والله أعلم.
988 -
حديث أبي سلمة، عن (عبد الله) (1) بن رواحة:
أنه كان في سفر، فقدم، فتعجل إلى أهله ليلاً (2)، فإذا شيء نائم مع امرأته، فأخذ السيف، فقالت امرأته: هذه فلانة، مشطتني، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال:
"لا تطرقوا (3) النساء ليلًا".
قال: على شرط البخاري ومسلم.
قلت: ذا مرسل.
(1) في (أ) و (ب): (عبيد الله)، وما أثبته من المستدرك وتلخيصه.
(2)
إلى هنا ينتهي متن الحديث في (ب)، وبعده قوله:(الحديث) إشارة لاختصار متنه.
(3)
أي لا تأتوا ليلًا، فكل آت بالليل: طارق./ النهاية (3/ 121).
988 -
المستدرك (4/ 293): أخبرني محمد بن موسى الفقيه، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان، عن حميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، أنه كان في سفر، فقدم، فتعجل إلى أهله ليلاً، فإذا شيء نائم مع امرأته، فأخذ السيف؛ فقالت امرأته: هذه فلانة، مشطتني، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
"لا تطرقوا النساء ليلاً".
تخريجه:
الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (3/ 451). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن عساكر في ترجمة عبد الله بن رواحة من تاريخه (ص 304).
كلاهما من طريق سفيان، به نحوه، وعندهما: فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً.
وأخرجه الطبراني أيضاً -كما في المجمع (4/ 330) -، ثم قال الهيثمي عقبه:"رجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة".
دراسة الإسناد:
الحديث أعله الذهبي بالإرسال، ويقصد به ما ذكره الهيثمي آنفاً من أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة، وبيان ذلك كالتالي:
فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه قتل في غزوة مؤتة -كما هو مصرح به في صحيح البخاري (7/ 512رقم 4263) في غزوة مؤتة من كتاب المغازي، وكانت الوقعة سنة ثمان من الهجرة -كما نص عليه في الفتح (7/ 511) -.
وأما أبو سلمة بن عبد الرحمن فتوفي سنة أربع وتسعين، وقيل سنة أربع ومائة، وله من العمر اثنتان وسبعون سنة، فيكون مولده سنة اثنتين وعشرين، أو اثنتين وثلاثين للهجرة، وانظر في ذلك التهذيب (12/ 116 - 117)، وعليه فأقل ما هنالك أن بين مولده، ووفاة عبد الله بن رواحة نحواً من أربع عشرة سنة، ولذا قال ابن عساكر في الموضع السابق:"روى عنه (أي عن ابن رواحة) أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعكرمة، وزيد بن أسلم، وعطاء بن يسار، ولم يدركه أحد منهم". اهـ.
الحكم على الحديث:
الحديث ضعيف بهذا الِإسناد للِإرسال الذي أعله به الذهبي، والهيثمي، وتقدم بيانه، والله أعلم.