الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أ- ما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا .. (1)} ، وهذا يدل على انه لابد من وجود هذا الذكر إذ الأمر للوجوب.
ب- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى مات، وقد قال صلى الله عليه وسلم {صلوا كما رأيتموني أصلي} .
ج- أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر، لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلابد من شعار يدل عليه.
س42: إذا جاء المسبوق والإمام راكع فما هي حالات التكبير بالنسبة له
؟
ج/:
أ. أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام، والأخرى للركوع، فهذا هو الأكمل.
ب. أن يكبر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الإحرام، فهنا تجزئ هذه التكبيرة عن تكبيرة الركوع والصلاة صحيحة.
ج- أن يكبر تكبيرة واحدة، وينوي بها تكبيرة الركوع فقط، فهنا الصلاة غير صحيحة.
الواجب الثاني: قول " سمع الله لمن حمده " ، للإمام والمنفرد.
والدليل على وجوب التسميع ما يلي:
أ) أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول " سمع الله لمن حمده " بأي حال من الأحوال.
ب) أنه شعار الانتقال من الركوع إلى القيام.
س43: من الذي يُسمّع
؟
ج/ الذي يسمع أي يقول " سمع الله لمن حمده " هو الإمام والمنفرد دوم المأموم.
(1) متفق عليه.