الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانياً: وضع اليد اليمنى على الشمال وجعلهما على صدره، لحديث وائل بن حجر وفيه {ثم وضع اليمنى على اليسرى} (1).
س81: إذا جعل يده اليمنى على اليسرى فأين يضعهما
؟
ج/ الراجح أنه يضعهما على الصدر، لحديث وائل بن حجر قال {صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره} (2). وقال الألباني في أحكام الجنائز (3):"ورد ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر ولا يشك من وقف على مجموعها أنها صالحة للاستدلال ".
س82: ما كيفية قبض اليدين أثناء القيام
؟
ج/ السنة أن يضع يده اليمنى على يده الشمال.
وهذه من السنن التي وردت على وجوه متنوعة وهي:
1 -
القبض: أي يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما فوق سرته، ويدل لذلك حديث وائل بن حجر قال (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائماً قبض بيمينه على شماله)(4).
2 -
وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى، لحديث سهل قال {كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة} (5).
3 -
وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، لحديث وائل بن حجر {فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد} (6).
(1) رواه مسلم وأحمد.
(2)
رواه ابن خزيمة والبيهقي وصححه ابن خزيمة.
(3)
صـ 118.
(4)
رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله في صفة الصلاة صـ88.
(5)
رواه البخاري.
(6)
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والألباني رحمه الله في صفة الصلاة صـ88.
والكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام والجمع أكواع. فالذي يلي الخنصر يقال له الكرسوع، والذي يلي الأبهام يقال له الكوع ، وهما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من الآخر، وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف (1).
ثالثاً: أن ينظر إلى موضع سجوده، والأقرب في ذلك أنه يفعل الأخشع لقلبه، والأخشع أن ينظر إلى موضع سجوده، وقد ورد في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت {دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خالف بصره موضع سجوده حتى خرج منها} (2).
ويستثنى من ذلك حال الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى إصبعه السبابة.
قال في الإنصاف (3) قال القاضي: " إلا حال إشارته في التشهد فينظر إلى سبابته "
وقال النووي (4): " والسنة أن لا يجأوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود ".
وقد ورد في سنن أبي داود من حديث عبدالله بن الزبير وفيه {لا يجأوز بصره إشارته} .
كذلك يستثنى من ذلك فيما إذا كان ذلك في الخوف، لقوله تعالى {خُذُوا حِذْرَكُمْ} (5) ، ولما ورد من حديث سهل الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم {بعث عيناً فجعل ينظر إلى ناحية الشعب} (6) ، لأن الإنسان يحتاج إلى النظر يميناً وشمالاً في حال الخوف، والعمل ولو كان كثيراً في حال الخوف فإنه يعتبر مغتفر، فكذلك عمل البصر.
(1) المصباح المنير2/ 544.
(2)
أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(3)
2/ 46.
(4)
في شرح مسلم5/ 81.
(5)
(النساء: من الآية71)
(6)
رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووفقه الذهبي.
رابعاً: تفرقته بين قدميه، والقاعدة هنا {أن الهيئات في الصلاة تكون على مقتضى الطبيعة، ولا تخالف الطبيعة إلا ما دل النص عليه} ، والوقوف الطبيعي أن يفرج بين قدميه فكذلك في الصلاة، فما كان على غير وفق الطبيعة يحتاج إلى دليل.
خامساً: قبض المصلي ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره وجعل رأسه حياله، والدليل على قبض المصلي ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع حديث ابن مسعود {أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه، وفرج أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي} (1) ، ولحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم {كان إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه} (2) ، وهذا هو الموضع الوحيد الذي تفرج فيه الأصابع " أي إذا كانت على الركبتين " وما عدا هذه الحالة فلا تفرج أصابه اليدين.
وأما الدليل على مد الظهر حال الركوع وجعله حيال رأسه " أي مسأوياً لرأسه " فلحديث عائشة رضي الله عنها {وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك} (3).
سادساً: إذا المصلي فالسنة أن يبدأ أولاً بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه بدليل حديث وائل بن حجر {رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه} (4).
وعند الإمام مالك أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه، واستدل بحديث أبي هريرة مرفوعاً {ذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه} (5).
(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
(2)
رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وحسنه.
(3)
رواه مسلم.
(4)
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن السكن في صحيحهما وقال البخاري والترمذي وأبو داود تفرد به شريك.
(5)
رواه ابو داود والترمذي والنسائي وأعله البخاري والترمذي والدارقطني.