الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع: الطهارة مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ} (1).
الشرط الخامس: دخول الوقت، ومعنى كون الوقت شرطاً للصلاة أي أنها لا تصح قبله، وأما من أخرها عنه عمدا لغير عذر ففي صحتها خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوقت المذكور هنا هو شرط للصلوات المكتوبات خاصة، فأما سواها فمنها ما يصح في كل وقت كركعتي الطواف والفوائت، ومنها ما يصح في غير أوقات النهار كالنوافل المطلقة، ومنها ما هو مؤقت أيضاً كالرواتب والضحى، ومنها ما هو معلق بأسباب كصلاة الكسوف والاستسقاء (2).
والدليل على اشتراط الوقت:
* من الكتاب قوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً (3)} أي مؤقتاً بوقته.
* ومن السنة الأدلة على هذا كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم {وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر} (4) الحديث.
س3: ما هي أوقات الصلوات المفروضة وأدلة ذلك
؟
ج/ أوقات الصلوات هي:
أولاً وقت الظهر: وهي تسمى الظهر، والهجير، والأولى، ووقتها من الزوال إلى مسأواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال "أي أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله" وقولنا: من بعد فيء الزوال، أي أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب،
(1) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
شرح العمدة2/ 146.
(3)
(النساء: من الآية103)
(4)
رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما.
لأن الشمس حتى ولو كانت في كبد السماء يبقى للشاخص ظل فهذا يسمى فيء الزوال، فهذا لا يحسب.
والدليل على هذا: ما ورد في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر} الحديث.
والسنة تعجيل الظهر في أول وقتها إلا في شدة الحر فيستحب تأخيرها حتى ينكسر الحر، الحديث {أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم} (1) ، حتى ولو صلى لوحده في البيت امرض ونحوه، وكذلك المرأة فيستحب تأخيرها إلى قرب وقت العصر، بحيث يصلي الإنسان السنة الراتبة القبلية وصلاة الظهر والسنة البعدية، إلا إذا كانت المرأة تنتظر الحيض فإنها تبادر في أدائها في أول الوقت، حتى لا تترتب الصلاة في ذمتها.
ثانياً وقت العصر: أوله إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال.
ودليله: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص السابق.
أما آخر وقتها فلها وقتان:
أ) وقت اختيار وهو إلى اصفرار الشمس، لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص السابق وفيه {ووقت العصر ما لم تصفر الشمس} .
ب) وقت ضرورة، إلى غروب الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر (2)} .
ثالثاً وقت المغرب: أول وقته غروب الشمس، وهذا بلإجماع بلا خلاف.
(1) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2)
رواه البخاري ومسلم.
والدليل على هذا: ما رواه سلمة بن الأكوع قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب} (1).
أما آخر وقتها: فهو مغيب الحمرة، أي الشفق الأحمر، بدليل حديث عبدالله بن عمرو وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم {ووقت المغرب ما لم يغب الشفق} ، والمراد بالشفق هي الحمرة المعترضة في الأفق على القول الراجح، فمتى رأى الإنسان الحمرة قد زالت، فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى وهو يترأوح ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف بعد المغرب.
ولكن السنة تعجيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم {كان يصليها إذا وجبت (2)} ، لكن ليس معنى ذلك أنه يقيم بعد الأذان مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب .. وقال في الثالثة لمن شاء} (3) ، وهذا يدل على أن معنى التعجيل أن يبادر الإنسان بها من حين الأذان، ولكن يتأخر بمقدار الوضوء وصلاة ركعتين مثلاً، وما أشبه ذلك.
رابعاً وقت العشاء: أوله إذا غاب الشفق بلا خلاف، بيان المراد بالشفق.
أما آخر وقتها: فالراجح أن آخر وقت العشاء وهو منتصف الليل، لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وفيه {ووقت العشاء إلى منتصف الليل} (4) ، وطريقة حساب نصف الليل يحسب من غروب الشمس إلى أذان الفجر، ثم يقسم على إثنين.
وصلاة العشاء السنة تأخيرها، ولذلك كلما أخرها الإنسان كان أفضل، لكن يشترط أن يصليهما قبل خروج الوقت، وكذلك بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ترك واجب كترك صلاة الجماعة بحجة سنية تأخيرها كذلك المرأة إذا كانت تنتظر حيضاً فالأولى المبادرة بالصلاة، حتى لا تترتب الصلاة في ذمتها لو حاضت وهي لم تؤدِ الصلاة.
(1) متفق عليه.
(2)
رواه البخاري من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
(3)
رواه البخاري عن عبدالله بن مغفل المزني.
(4)
رواه مسلم.