الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[المبحث الأول موقع المسجد]
[المسألة الأولى الأرض كلها مسجد]
المبحث الأول
موقع المسجد لا بد من أرض يقام عليها مسجد يصلي فيه المسلمون، وهذه الأرض هي موقع البناء للمسجد، فينبغي أن:
- تكون في وسط الناس.
- أن يكون لها طرق مأمونة ميسورة.
وأن تكون بمكان تجوز الصلاة فيه.
- ولا بد أن تتحرر من ملك العباد ليستمر المسجد مأوى للمتقين العابدين لله سبحانه وتعالى.
وسأبين - بإذن الله ومشيئته - في مسائل هذا المبحث ما أشرت إليه مفصلا، ومسائل هذا المبحث كالتالي: -
المسألة الأولى: الأرض كلها مسجد: هذه المسألة سيأتي لها ذكر في المبحث الأول من الفصل الثالث - إن شاء الله -، وإنما أردت ذكرها هنا لأهميتها، ولارتباطها بموقع المسجد، باعتبار أن الأرض في الأصل طاهرة وصالحة لتكون مسجدا،
إذا خلت من الموانع (1) .
وذلك لأن الأرض ملكيتها لله تعالى قد يملكها بقدرته من يشاء، وقد تبقى حرة من التملك البشري، وقد تتحرر بعد التملك بالوقف، ثم هي طاهرة، لأن الشمس والهواء والمطر مطهرات (2) .
ويدل على هذا الحديث الآتي: -
عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» . متفق عليه.
وهذا لفظ البخاري (3) .
وفي رواية: «ثم الأرض بعد ذلك لك مسجدا» . وفي أخرى: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا» . رواه مسلم (4) . وفي رواية:
(1) نيل الأوطار للشوكاني (2 / 233) .
(2)
انظر: الفتاوى لابن تيمية (21 / 347) ، وفتح الباري (1 / 534) .
(3)
البخاري ك الصلاة هـ 56 جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رقم 438، ومسلم (1 / 370) رقم 521 ط: الثانية، عام 1398هـ.
(4)
مسلم (1 / 371) رقم 522.
«جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة، تمسحت وصليت» . وفي رواية: «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» . وفي رواية: «وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا» (1) .
ولأحمد: «فعنده طهوره ومسجده» (2) . ولابن خزيمة نحوه (3) .
. وروي عن علي بن أبي طالب نحوه (4) . ولأبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا» (5) . وللترمذي عن أبي سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» (6) .
فهذا الحديث برواياته المختلفة يدل على ما يلي: -
أولا: أن الأصل في الأرض الطهارة، حتى تعلم نجاستها بيقين (7) . وأن كل أرض طاهرة طيبة تصلح للصلاة وللتيمم من صعيدها بدلا عن الوضوء، حال مشروعيته (8) على أن هناك أحاديث تخصص عموم هذا الحديث، وتمنع الصلاة في مواقع معينة لعلل مختلفة، يأتي بيانها في الفصل الثالث - إن شاء الله -.
(1) صحيح مسلم (1 / 370 - 371) رقم521 - 522 - 523.
(2)
مسند الإمام أحمد (2 / 82 - 96) .
(3)
صحيح ابن خزيمة (1 / 132) .
(4)
انظر: التمهيد لابن عبد البر (5 / 117 - 220) ، وفتح الباري (1 / 534) .
(5)
سنن أبي داود المطبوع مع عون المعبود (2 / 154) .
(6)
سنن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي (2 / 260) .
(7)
انظر. فتح الباري (1 / 534) .
(8)
انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم (1 / 150ـ 157) ، والفتاوى لابن تيمية (21 / 479) .