المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المسألة الثانية بناء المسجد في الدور] - أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية

[إبراهيم الخضيري]

الفصل: ‌[المسألة الثانية بناء المسجد في الدور]

ثانيا: أن كون الأرض كلها مسجدا وطهورا صالحة للصلاة وللتيمم إذا سلمت من الموانع خصوصية من الخصوصيات التي اختص الله بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم (1) .

ثالثا: كل فراش طاهر أو مكان من الأرض طاهر وإن كان مزروعا بنبات ونحوه، كالجزر والبصل والكراث وغيرها. وهكذا إن كان فيه ثلج أو قطن وهو مستقر، فإنه من الأرض صالح للصلاة عليه (2) . لعدم النجاسة، ولإمكان الصلاة عليه.

[المسألة الثانية بناء المسجد في الدور]

المسألة الثانية: بناء المسجد في الدور: ما زالت العرب منذ القدم إلى يومنا هذا تجتمع في السكن كل قبيلة على حدة في مكان معين، ولما صارت المدن، بدأ الناس يجتمعون في الأحياء، وكان السابقون يسمون الحي ديار بني فلان، وكانوا يطلقون عليه حيا، فيقولون: كان لحي من العرب كذا، ونحو ذلك.

ولحاجة الأحياء إلى المساجد، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنائها، وورد أمره صلى الله عليه وسلم فيما يلي: -

1 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب» . رواه أبو داود (3)

(1) انظر: فتح الباري (1 / 533) وبداية المجتهد (1 / 118) ، والفتاوى لابن تيمية (1 2 / 347) .

(2)

انظر: المدونة الكبرى لمالك (1 / 90) ، والكافي لابن عبد البر (1 / 239) .

(3)

أبو داود ك الصلاة رقم 456 ب ما جاء في بناء المساجد في الدور وانظر: عون المعبود (2 / 125) .

ص: 12

والترمذي (1) وابن خزيمة (2) . قلت: وهذا الحديث صحيح.

2 -

وعن سمرة بن جندب (3) رضي الله عنه أنه كتب إلى بنيه: «أما بعد: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا، ونصلح صنعتها، ونطهرها» . رواه أبو داود، وإسناده ضعيف، لكن يشهد له ما قبله (4) .

قال البغوي: " الدور يريد المحال التي فيها الدور "(5) . قلت: والدار لها في اللغة معان عدة، منها: ما ذكره البغوي (6) .

والشاهد من هذين الحديثين: «أمر رسول الله ببناء المساجد في الدور - كان يأمرنا أن نصنع المساجد في ديارنا» .

وجه الدلالة:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأمره يقتضي الوجوب، فيجب بناء المساجد في الأحياء السكنية، وكذلك يجوز بناؤها في القصور الضخمة. والدليل على هذا:

(1) الترمذي ك الصلاة رقم 594، وانظر: جامع الأصول (11 / 208) .

(2)

صحيح ابن خزيمة (2 / 270) ، ورواه ابن ماجة ك المساجد رقم 758.

(3)

هو: سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، من علماء الصحابة، نزل البصرة. له أحاديث صالحة. حدث عنه: ابنه سليمان، وعبد الله بن بريدة، وابن سيرين، وجماعة مات سنة 58 هـ، وقيل: إنه سقط في قدر مملوءة ماء حارًا كان يتعالج به من البارد فمات فيها. انظر: سير أعلام النبلاء (3 / 183) ، وطبقات ابن سعد (6 / 34) ، وجمهرة أنساب العرب (ص259) .

(4)

أبو داود ك الصلاة ب بناء المساجد في الدور رقم 455، وانظر: بذل المجهود (3 / 293) ، والمنتقى مع نيل الأوطار (2 / 264) .

(5)

شرح السنة للبغوي (2 / 399) .

(6)

انظر: لسان العرب لابن منظور (2 / 1450) .

ص: 13