المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[المبحث الثاني بناء المسجد على القبر أو إليه] - أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية

[إبراهيم الخضيري]

الفصل: ‌[المبحث الثاني بناء المسجد على القبر أو إليه]

[المبحث الثاني بناء المسجد على القبر أو إليه]

[المسألة الأولى حكم اتخاذ القبور مساجد]

المبحث الثاني

بناء المسجد على القبر أو إليه الأصل أن هذا المبحث تابع لمسائل المبحث الأول، لكونه من ضمن موقع المسجد، لكن لأهميته، ولما فيه من مسائل مترابطة، فقد جعلته مبحثًا مستقلا ذا ثلاث مسائل، هي:

المسألة الأولى: حكم اتخاذ القبور مساجد: قال ابن تيمية: " اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر "(1) .

وسواء كان القبر واحدا أو قبورا متعددة؛ وسواء أكان قبر مسلم أم مشرك (2) فإن اتخاذه مسجدا حرام، والأدلة على هذا ما يلي: - 1 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» . رواه أبو داود والترمذي (3) . وقال الحافظ ابن حجر (4)" رجاله ثقات، واختلف في وصله وإرساله، وحكم مع ذلك بصحته الحاكم وابن حبان "(5) .

(1) الفتاوى لابن تيمية (27 / 140ـ 382 ـ 387 ـ 502) .

(2)

انظر: المحلى لابن حزم (4 / 27) ، وشرح السنة للبغوي (2 / 415) .

(3)

سبق تخريجه.

(4)

هو: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن على العسقلاني المصري الشافعي. ولد سنة 773.

وله مصنفات كثيرة، منها: الإصابة، وفتح الباري، وبلوغ المرام، وغيرها. توفي رحمه الله سنة 852هـ.

انظر: طبقات الحفاظ للسيوطي (ص547 ـ 548) .

(5)

فتح الباري لابن حجر (1 / 528) .

ص: 30