الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
روى الحافظ ابو بكر احمد بن ابراهيم الاسماعيلى رحمه الله فى مسند عمر من طريقتين عن سعيج بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلن على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عيينة آيس من رحمه الله حديث آخر قال احمد حدثنا ابو سعيد حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد والد من ولد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرث المال من يرث الولاء ورواه احمد وروى الفصل الاول منه الترمذى عن ابى سعيد الاشج وابن ماجة عن ابى بكر بن ابى شيبة كلاهما عن ابى خالد الاحمر عن حجاج بن ارطاة عن عمرو وابن شعيب به وحديث الولاء تقدم قال احمد حدثنا اسود بن عامر اخبرنا جعفر يعنى الاحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد قال حذف رجل ابنا له بسيف فقتله فرفع الى عمر فقال لولا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل ان تبرح
قال يزيد قال حجاج آكلة اللحم عصى محددة وقال الاموى الاصل فى هذا انها السكين وانما شبهت العصا المحددة بها يعنى الاموى انها انما سميت آكلة اللحم لآن اللحم يقطع بها حديث آخر قال ابو بكر البزار حدثنا محمود بن بكر بن عبد الرحمن حدثنا ابى عن عيسى ابن المختار عن ابن ابى ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن ابى ليلى عن عكرمة بن خالد عن ابى بكر بن عبيد الله بن عمر عن ابيه عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الانف اذا استوعبت جدعة الدية وفى العين خمسون وفى الرجل خمسون وفى الجائفة ثلث النفس وفى المنقلة خمس عشرة وفى الموضحة خمس وفى السن خمس وفى كل اصبع مما هنالك عشر عشر ثم قال لا نعلمه يروى الا من هذا الوجه قلت هذا بعيد ان يكون صحيحا فإن عمر كان يذهب الى خلاف هذا الحديث فى الاصابع اولا كما قال الامام ابو عبد الله الشافعى رحمه الله اخبرنا سفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفى عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسي بان عمر بن الخطاب قضى فى الابهام بخمس عشرة وفى التى تليها بعشر وفى الوسطى بعشر وفى التى تلى الخنصر بتسع وفى بتسع الخنصر بست فهذا اصح اسنادا من الذى قبله بكثير قال الشافعى فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفى كل اصبع مما هنالك عشر من لابل صاروا اليه
هذا منقطع حديث آخر قال احمد حدثنا ابو المنذر اسماعيلى بن عمر اراه عن حجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل ابنه عمدا فرفع الى عمر بن الخطاب فجعل عليه مائه من الابل ثلاثين جذعة واربعين ثنية وقال لا يرث القاتل فلولا انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلتك وقال على بن المدينى وقد سئل عن هذا الحديث هو ضعيف انما رواه عمرو بن شعيب رواه عن حجاج بن ارطاة واسماعيل بن مسلم وليس هذا مما يعتمد عليه هكذا قال رحمه الله طريق آخرى قال احمد حدثنا يعقوب حدثنا ابى عن ابن اسحاق حدثنى عبد الله بن ابى نجيح وعمرو بن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبير فذكر الحديث يعنى المتقدم وقال اخذ عمر من الابل ثلاثين جدعة واربعين ثنية الى بازل عامها كلها خلفة قال ثم دعا أخا المقتول فأعطاه اياه دون ابيه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شىء وقال ابو داود حدثنا النفيلى حدثنا سفيان عن ابن ابى نجيح عن مجاهد قال قضى عمر فى شبه العمد ثلاثين جذعة واربعين ثنية ما بين ثنية الى بازل عامها
هذا منقطع بين مجاهد وعمر فإنه لم يسمع منه ولم يره ولم يدركه ولما روى الحسن بن دينار عن حميد بن هلال عن مجاهد قال سمعت عمر بن الخطاب أنكر عليه شعبة ذلك انكارا شديدا وقال مجاهد سمع فقام الحسن فذهب اثر فى القود سواء كان حديدا نحوه قال ابو عبيد حدثنا يزيد عن حجاج بن ارطاة عن زيد بن جبير عن جروة بن جميل عن عمر انه قال الله ليضربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحم ثم يرى انى لا اقيده والله لأقيدنه منه
وهكذا روى النسائى عن سعيد بن المسيب مثل هذا الكلام سواء أثر آخر قال على بن حرب حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن ابى زيد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فى الضلع جمل وفى الترقوة جمل وفى الضرس جمل أثر اخر قال البيهقى وقد روى يونس عن الزهرى انه قرأ فى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى كتبه لعمرو بن حزم وفى الاذن خمسون من الابل قال وروينا عن عمر وعلى انهما قضيا بذلك
أثر آخر قال الشافعى اخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن ابان عن حماد عن ابراهيم عن عمر وعلى رحمه الله عنهما انهما قالا عقل المرأة على النصف من عقل الرجل فى النفس وفيما دونها هذا منقطع بين ابراهيم وبينهما وقال الشافعى فيما بلغه عن شعبة عن الاعمش عن سفيان عن عبد الله بن مسعود فى جراحات الرجال والنساء يستوى فى السن والنفس وماخلا فعلى النصف وهذا مروى عن عمر فيما كتب به الى شريح ليحكم به ففعل وحديث ابى هريرة ان عمر استشار الناس فى املاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بعزة عبد أو أمة
سيأتى فى مسند المغيرة بن شعبة وقال اسماعيلى بن عياش عن زيد بن أسلم ان عمر رضى الله عنه قوم الغرة خمسين دينارا هذا منقطع واسماعيل بن عياش عن غير الشاميين لا يحتج به عند الجهور حديث فيه أثر عن عمر قال ابو داود حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن عثمان حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار وثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال ان الابل قد غلت قال ففرضها على أهل الذهب ألف دينار وعلى اهل الورق أثنى عشر ألفا وعلى اهل الفا وعلى اهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة قال وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
هذا اسناد جيد قوى حجة فى هذا الباب وغيره والله أعلم قال الشافعى رحمه الله لا دلالة فى الوحى على تعداد ابل الدية فأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا الذهب والورق عن عمر اذ لم تجد فيه شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا دية الحر المسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عمر دية غيره ممن خالف الاسلام
والغرض من ايراد هذا عن الامام الشافعى صحة هذا الامر عنده عن عمر رضى الله عنه قال الامام الشافعى أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت وهو ابن هرمز الحداد عن سعيد بن المسيب قال كان عمر يجعل دية اليهودى والنصرانى اربعة آلاف المجوسى ثمانمائة وهكذا رواه قتادة ويحيى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن المسيب أثر آخر روى البيهقى من حديث ليث عن مجاهد ان عمر بن الخطاب قضى فيمن قتل فى الحرم اوفى الشهر الحرام او هو محرم بالدية وثلث الدية هذا منقطع ايضا أثر آخر وروى البيهقى أيضا من حديث جابر الجعفى عن الحكم عن عمر بن الخطاب قال عمد الصبى وخطؤه سواء منقطع بل معضل وجابر بن يزيد الجعفى ضعيف فأما الحديث الذى رواه احمد عن سفيان عن الزهرى عن سعيد بن المسي ان عمر قال الدية للعاقلة ولا تورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى ان اورث امرأة اشيم الضبانى من دية زوجها فرجع عمر عن قوله فرواه اهل السنن أيضا من حديث الزهرى وقال الترمذى حسن صحيح وسيأتى فى مسند الضحاك أيضا ان شاء الله أثر آخر قال ابن ابى ابى الدنيا حدثنا ابو بلال الاشعرى حدثنا عيسى بن يونس عن الاعمش عن زيد بن وهب قال خرج عمر بن الخطاب ذات يوم الى سوق المدينة فجعل يقول ياعمراه يالبيكاه قال فسألنا عن خبره فقيل لنا ان عاملا من عماله امر رجلا ان ينزل فى راد ينظركم عمقه فقال الرجل انى اخاف فضربه عليه فنزل فلما خرج كز فمات فنادى ياعمراه فبعث الى الوالى اما لولا انى اخاف ان تكون سنة بعدى لضرب عنقك ولكن ما تبرح حتى تؤدى ديته والله لا أوليك ابدا
إسناد جيد قوى أثر آخر روى الحافظ ابو بكر البيهقى من حديث مطر الوارق عن الحسن البصرى قال ارسل عمر الى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فأنكرت ذلك فقيل لها اجيبى عمر قالت ياويلها مالها ولعمر قال فبينما هى فى الطريق ضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبى صحيحين ومات فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه بعضهم ان ليس عليك بشيء انما انت وآل ومؤدب قال ماتقول يا على قال ان كانوا قالوا ذلك برأيهم فقد أخطأ رأيهم وان كانوا قالوه فى هواك فلم ينصحوا لك ارى ان ديتة عليك لأنك انت أفزعتها والقت ولدها فى سبيلك فأمر عمر عليا ان يقسم عقله على قريش فأخذ عقله من قريش فاخذ عقله من قريش لانه اخطا هذا مشهور متداول وهو منقطع فان الحسن البصرى لم يدرك عمر وفيه دلالة على ان ما يجب بخطا الامام يجب على عاقلته وهو احد قولى الشافعى واهل العلم
اثر اخر روى الدارقطنى والبيهقى من حديث عبد الملك بن حسين عن عبد الله ابن ابى السفر عن الشعبى عن عمر بن الخطاب انه قال العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تفعله العاقلة هذا منقطع وعبد الملك هذا يضعف فيه قال البيهقى والمحفوظ رواية ابن ادريس عن مطرف عن الشعبى قوله اثر اخر روى اليهقى ايضا من حديث الشعبى قال جعل عمر بن الخطاب الدية فى ثلاث سنين وثلثى الدية فى سنتين ونصف الدية فى سنتين وثلث الدية فى سنة وهذا منقطع ايضا وقد رواه الحسن بن عمارة عن واصل الاحدب عن المعرور بن سويد عن عمر نحوه لكن الحسن بن عمارة هذا متروك وقد حكى الترمذى الاجماع على القول بمقتضى هذا ونسبه الامام الشافعى الى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
أثر فى قتل الجماعة بالواحد قال البخارى فى كتاب الديات من صحيحه وقال لى ابن بشار حدثنى يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان غلاما قتل غيله فقال عمر رضى الله عنه لو اشترك فيها اهل صنعاء لقتلتهم وقال مغيرة بن حكيم عن ابيه ان اربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله هكذا اورد البخارى هذا الحديث فى كتابه وهو من صنع التعليق عند أئمة هذا الشأن وهو من الصحاح النازلة عن درجة المسندات والله اعلم طريق اخرى قال الشافعى اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسي ان عمر بن الخطاب قتل نفرا خمسة او سبعة برجل قتلوه قتل عيلة فقال عمر رضى الله عنه لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم جمعيا وقول عمر هذا هو الذى استقرت عليه مذاهب اهل العلم قاطبة الا قولا عن بعضهم ان الولى يقتل واحدا ويأخذ بقية الدية من الباقين ويؤيد قول الجمهور ماروى من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لو ان أهل السماوات والارض اشتركوا فى قتل مسلم لأكبهم الله فى النار وقد بسطت هذا فى كتاب الاحكام والله اعلم
اثر في القصاص من الضربة واللطمة ونحو ذلك قال البخاري ايضا وقاد ابو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة واقاد عمر من ضربة بالدرة واقاد علي من ثلاث اسواط واقتص شريح من سوط وخموش هكذا ارود ذلك معلقا وهو صحيح عنهم واليه ذهب الامام احمد في رواية اسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه واختاره بعض اصحابه المتاخريت واقتى به وقد وهو الشيخ ابو الفرج بن الجوزى رحمه الله فى حكايته الاجماع على خلاف ذلك قال انما يعدل فى مثل هذا الى التعزيز وكأنه لم يطلع على ما نقله البخارى رحمه الله وهذا تقصير والله اعلم ذكر الرواية عن عمر بن الخطاب بذلك قال عبد الرزاق عن مالك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنت مع عمر فى طريق مكة قبال تحت شجرة فلما استوت الشمس أخذ علية ثوبه وقام فناداه رجل يا امير المؤمنين ثم حاد به فضربه بالدرة فقال عجلت على فأعطاه المخفقة وقال اقتص قال ما انا بفاعل قال والله لتفعلن قال فإنى أغفرها هكذا رواه عبد الرازق عن مالك
ورواه اصحاب الموطات عن مالك عن عاصم عن عمر ليس بينهما احد والاول اشبه بالصواب وسنذكر شواهد ذلك فى سيرة عمر ان شاء الله تعالى حديث سعيد الحريرى عن ابى نضرة عن ابى فراس النهدى عن عمر قال رايت رسول الله اقص من نفسه وفى الحديث قصة أثر آخر فى تقديم المباشرة على السبب قال عبد الله بن صالح كاتب الليث حدثنا موسى بن على بن رباح عن ابيه ان أعمى كان له بصير فغفل البصير فوقعا فى بئر فمات البصير وسلم الاعمى فجعل
عمر رضى الله عنه ديته على عاقلة الاعمى فسمعته يقول فى الحج يا ايها الناس لقيت منكرا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا خرا معا كلاهما تكسرا وأخرجه الدارقطنى فى سننه وزاد فيه فوقعا فى بئر فوقع الاعمى على البصير فمات وهذا اسناد حسن أثر عن عمر فى الدفع بالاسهل قال ابو عبيد يروى عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر أنه قال ورع اللص ولا تراعه قال ابو عبيد يقول اذا رأيته فى منزلك فادفعه واكففه بما استطعت ولا تنتظر فيه شيئا وكل شىء كففته فقد ورعته وقال ابو زبيد ورعت ما يكبى الوجوه رعاية ليحضر خيرا وليقصر منكر يقول ورعت عنكم ما يكبى وجوهكم تمنن بذلك عليهم وقوله لا تراعه يقول لا تنتظره ارعاها وظل يحوطها حتى دنوت اذ الظلال دنا لها يذكر امراة ومنه قيل للصائم هو يرعى الشمس يعنى ان تغيب وكذلك ساهر يرعى النجوم وقال ابو عبيد وقد فسر بعض الفقهاء قوله بره من السرقة ولا تتهمه يذهب به الى الورع وليس هذا من الورع فى شىء انما هذا رخصة من عمر فى الاقدام
السلاح ليقدم عليه وكذلك يروى عن ابن سيرين انه قال ما كانوا يمسكون عن اللص اذا دخل دار أحدهم تاثما أثر فى العالقة قال ابو عبيد يروى عن سفيان بن سعيد عن عمر بن عبد الرحمن المدينى عن انى سلمة بن سفيان المخزومى عن ابي امية بن الاخنس ان رجلا اتى عمر فقال ان ابن عمى شج موضحة فقال امن أهل القرى أم من أهل البادية فقال من أهل البادية فقال عمر انا لا نتعاقل المضغ بييننا قال ابو عبيد وهذا الحديث يحمله بعض أهل العلم على ان أهل القرى لا يعقلون عن أهل البادية ولا أهل البادية عن أهل القرى وفيه هذا التأويل وزيادة ايضا ان العاقلة لا تحمل السن والموضحة والاصبع وأشباه ذلك مما كان دون الثلث فى قول عمر وعلى هذا القول اهل المدينة الى اليوم يقولون ما كان دون الثلث فهو فى مال الجانى فى الخطا واما اهل العراق قيرون ان الموضحة فهو فى مال الجانى وانما سماها مضغا فيما نرى انه صغرها وقللها كالمضغة من الانسان فى حلقه وفى حديث عمر قال لا يعقل أهل القرى الموضحة ويعلقها أهل البادية يروى عن حجاج عن ابن جريح عن ابن ابى مليكة عن ابن عن عمر
اثر اخر في دفع الصائل قال علي بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بن قاسم بن محمد عن عبيد بن عمي ران رجلا ضاف ناسا من هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فارادها على نفسها فرمته بحجر فقتلته فرفع ذلك الى عمر فقال ذاك قتيل الله والله لا يؤدي ابدأ رواه صالح بن كيسان عن الزهرى عن القاسم ولم يذكر عبيد بن عمير نحوه وهو اسناد جيد وفهي انقطاع والله اعلماثر اخر في معناه قال احمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث قال اتى عمر بن الخطاب يوما بفتى امرد قدوجد قتيلا ملقي علىوجه الطريق فسال عمر عن امره واجتهد فلم يقف له على خبر ولم يعرف قاتلا فشق ذلك على عمر وقال اللهم اظفرني بقاتله حتى اذا كان راس الحول او قريب من ذلك وجد صبيا مولودا ملقى بموضع القتيلى فأتى به عمر رضى الله عنه فقال ظفرت بدم القتيل ان شاء الله فدفع الصبى الى امراة وقال لها قومى بشأنه وخذى منا نفقته وانظرى من يأخذه منك فإذا وجدت امراة تقبله وتضمه الى صدرها فأعلمينى بمكانها فلما شب الصبى جاءت جارية فقالت للمرأة ان سيدتى بعثتنى اليك ان تبعثى بالصبى لتراه وترده اليك فقالت نعم اذهبى به اليها وانا معك فذهبت بالصبى والمرأة معها حتى دخلت على سيدتها فلما رأته اخذته قبلته وضمته اليها فإذا هى ابنة شيخ من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت عمر خبر المرأة فاشتمل على سيفه ثم أقبل الى منزلها فوجد أباها متكثا على باب داره فقال يا فلان ما فعلت ابنتك فلانة قال يا امير المؤمنين جزاها الله خيرا هى من أعرف الناس بحق الله وحق ابيها مع حسن صلاتها والقيام بدينها فقال عمر قد أحببت ان أدخل اليها وأزيدها رغبة فى الخير وأحثها على ذلك فقام جزاك الله خيرا يا امير المؤمنين امكث مكانك حتى ارجع اليك فاستأذن لعمر فلما دخل امر عمر كل من كان عندها فخرج عنها وبقيت هى وعمر
فى البيت ليس معهما احد فكشف عمر عن السيف وقال لتصدقينى وكان عمر رضى الله عنه لا يكذب فقالت على رسلك يا أمير المؤمنين فو الله لأصدقنك ان عجوزا كانت تدخل على فأتخذتها اما فكانت تقوم من أمرى بما تقوم به الوالدة وكنت لها بمنزلة فأمضت بذلك حينا ثم انها قالت يابنية انه قد عرض لى سفر ولى بنت فى موضع اتخوف عليها فيه ان تضيع وقد أحببت ان أضمها اليك حتى أرجع من سفرى فعمدت الى ابن لها شاب أمرد فهيأته كهيئة الجارية فأتتنى به لا أشك أنه جارية فكان يرى منى ماترى الجارية حتى اغتفلنى يوما وانا نائمة فما شعرت حتى علانى وخالطنى فمددت يدى الى شفرة كانت الى جنبى فقتلته ثم أمرت به فألقى حيث رأيت فاشتملت منه على هذا الصبى فلما وضعته ألقيته فى موضع ابيه فهذا والله خبرهما على ما أعلنتك قال عمر صدقت بارك الله فيك ثم أوصاها ووعظها ودعا لها وخرج وقال لأبيها بارك الله لك فى ابنتك فنعم الأبنه ابنتك وقد وعظمتها وأمرتها فقال الشيخ وصلك الله يا امير المؤمنين وجزاك خيرا عن رعيتك هذا أثر غريب وفيه انقطاع بل معضل وفيه فوائد كثيرة منها حزق عمر رضى الله عنه وحسن تأنيه وجوده فراسته وفيه انه يجوز دفع الصائل زانه لا ضمان عليه فى قتله حيث لم يؤمر فيه بالدية والله اعلم أثر آخر فى قتل المرتد قال ابو بكر بن ابى الدنيا حدثنا ابو خيثمة حدثنا ابن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن عن ابيه قال لما اتى عمر بفتح تستر قال هل كان شىء قال نعم رجل ممن المسلمين ارتد عن الاسلام قال فما صنعتم به قالوا قتلناه قال فهلا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه بابا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستبتموه فإن تاب ولا قتلموه ثم قال اللهم لم اشهد ولم آمر ولم أرض اذ بلغنى إسناد جيد
وهكذا رواه الامام الشافعى عن الامام مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ابن عبد القارىء عن ابيه قال قدم على عمر رجل من قبل ابى موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال هل فيكم من مغربه خبر قال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه قال فهلا حبستموه ثلاثا وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب او يراجع أمر الله اللهم انى لم أحضر ولم آمر ولم ارض اذ بلغنى ورواه ابو عبيد عن اسماعيل بن جعفر عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القارىء عن ابيه عن عمر وقال قوله مغربة خبر يقال بكسر الراء وفتحها قالها الاموى مغربة خبر بالفتح وغيره بالكسر وأصله فيما نرى عن الغرب هو البعد ومنه قيل دار فلان غربة قال الشاعر البسيط وسط ولى النوى ان النوى قذف تياحه غربة بالدار احيانا ومنه قيل شاو مغرب قال الكميت فى المغرب الطويل أعقدت من اولى الشبيبة تطلب على دبر هبهات شأو مغرب وفى هذا الحديث من الفقه انه راى ان لا يقتل الرجل مرتدا حتى يستتيبه ثم وقت فى ذلك ثلاثا ولم اسمع التوقيت فى غير هذا الحديث وفيه انه لم يساله اولد على الفطرة او غيرها وقد راى ان يستتاب فهذا غير قول من يقول ان ولد على الفطرة لم يستتب وفيه دلالة على استتابة المرتد وانتظامه فى ذلك ثلاثا وهو اجد قولى الشافعى ومذهب طائفة من العلماء وقد رواه الامام احمد من طريق أخرى بإسناد صحيح عن انس رضى الله عنه قال بعثنى ابو موسى بفتح تستر الى عمر رضى الله عنه فسألنى عمر وكان ستة نفر من بنى بكر بن وائل قد ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين فقال ما فعل النفر من
بكر بن وائل قال فأخذت فى حديث آخر لأشغله فقال ما فعل النفر من بكر بن وائل قلت يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الاسلام ولحقوا بالمشركين ما سبيلهم الا القتل فقال عمر لآن أكون أخذتهم سلما أحب الى مما طلعت عليه الشمس من صفراء او بيضاء قال قلت يا امير المؤمنين وما كنت صانعا بهم لو أخذتهم قال كنت عارضا عليهم الباب الذى خرجوا منه ان يدخلوا فيه فان فعلوا ذلك قبلت منهم والا استودعهم السجن وهذا يقتضى انهم انما قتلوا بعد تمنعهم بلجوئهم بالمشركين فإن لا يقتص منهم عند كثير من العلماء منهم الامام احمد بن حنبل والا فلو قتلوا قبل امتناعهم لوجب القصاص قولا واحدا واما حبسهم حتى يسلموا ففيه دلالة لمذهب سفيان الثورى ومن وافقه ان المرتد يستاب وينظر ما رجيت توبته وهو معنى قول ابراهيم النخعى وذهب طاوس وعبيد بن عمير الى انه يقتل ولا يستتاب لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولأن أمره أغلط من كفر الاسير الحربى فإذا قتل هذا فلا استتابه فالمرتد اولى وقال الحنفية الاستتابة مستحبة لكنه ان لم يتب فى الحال قتل الا ان يسال الانتظار فينتظر ثلاثة ايام وهذا قول للامام الشافعى ان الاستتابة مستحبة وعنه قول آخر انها واجبة لكنه يقتل فى الحال ان لم يتب فى قول وهو اختيار المزنى وابن المنذر والقول الآخر تجب الاستتابة ويؤجل ثلاثة أيام وهو مذهب مالك وأحمد وقال الزهرى وابن القاسم يستتاب ثلاث مرات فهذه كافة أقوال الائمة فى المرتد