المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحدود حديث فى الرجم قال الامام احمد بن حنبل رحمه - مسند الفاروق لابن كثير ت قلعجي - جـ ٢

[ابن كثير]

الفصل: ‌ ‌كتاب الحدود حديث فى الرجم قال الامام احمد بن حنبل رحمه

‌كتاب الحدود

حديث فى الرجم قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله حدثنا هشيم ابنأنا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر بن الخطاب وقال هشيم مرة خجبنا فحمد الله واثنى عليه فذكر الرجم فقال لا تخدعن عنه فإنه حد من حدود الله عزو جل الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده والولا ان يقول قائلون زاد عمر فى كتاب الله ماليس منه لكتبت فى ناحية من المصحف شهد عمر بن الخطاب وقال هشيم مرة وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده الا وانه سيكون من بعدكم قوم بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا هذا الحديث له شاهد فى الصحيح كما سياتى فى حديث السقيفة وان كان فى سياقة هذا غير انه قال على بن زيد بن جدعان ياتى بسياقات غريبة والله اعلم بحاله

ص: 503

طريق اخرى قال احمد اخبرنا هشيم اخبنا الزهرى عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال اخبرنى عبد الله بن عباس قال حدثنى عبد الرحمن بن عوف ان عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعه يقول الا ان اناسا يقولون مابال الرجم فى كتاب الله الجلد وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا ان يقول قائلون او يتكلم متكلمون ان عمر زاد فى كتاب الله ماليس فيه لأثبتها كما نزلت ورواه النسائى من طرق عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن عبيد بن عبد الله ابن عيينة ثم رواه النسائى من حديث عبيد الله عن عمر مرسلا والمحفوظ الاول وقد رواه احمد ايضا عن يحيى القطان عن يحيى الانصارى عن سعيد بن المسي بان عمر قال اياكم ان تهلكوا عن آية الرجم الحديث ورواه الترمذى من حديث سعيد بن المسيب عن عمر وقال صحيح

ص: 504

ورواه النسائى من طريق أخرى عن زيد بن ثابت عن عمر ايضا فهذه طرق كالتواترة اليه أثر آخر قال ابو عبيد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع الحارث بن عبد الله بن ابى ربيعة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه سئل عن حد الامة فقال ان الامة ألقت فروة راسها من وراء الدار قال الاصمعى الفروة بعينها وكيف تلقى جلدة راسها من وراء الدار ولكن هذا مثل انما اراد بالفروة القناع يقول ليس عليها قناع ولا حجاب وانها تخرج الى كل موضع يرسلها اليه لا تقدر عن الامتناع من ذلك فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة نحو ذلك فكأنه راى انه لا حد عليها اذا فجرت لهذا المعنى وقد روى تصديق ذلك فى حديث مفسر عن عاصم قال تذاكرنا يوما عمر هذا فقال سعد بن حرملة انما ذلك من قول عمر فى الرعايا فأما الاماء اللواتى قد احصنهن مواليهن فإنهن اذا حددن قال ابو عبيد اما الحديث فرعايا واما فى العربية فرواعى أثر آخر قال عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبرى حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع عمر وسعيد بن المسيب يقول ذكر الزنا بالشام فقال رجل قد زنيت البارحة

ص: 505

فقالوا ما تقول فقال او حرمه الله ما عملت ان الله حرمه فكتب الى عمر فكتب ان كان علم ان الله حرمه فحدوه وان لم يكن علم فعلموه فأن عاد فحدوه هذا اسناد صحيح وهكذا رواه ابو عبيد رحمه الله عن مروان الفزارى ويزيد عن حميد عن بكر المزنى عن عمر وفيه انه كتب يستخلف أثر آخر قال محمد بن اسحاق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن ابيه قال كان حاطب قد اعتق حين مات من رقيفة من صام منهم وصلى وقد كانت له جارية حبشية قد صامت وصلت ولم تفقه بعد فلم يرع بها فى زمن عمر الا وهى حبلى من زنا فأتيت عمر وجئته بها فسألها ازنيت قالت نعم من مرعوش بدرهمين قال عمر ماذا ترون فى هذه فقال على وعبد الرحمن بن عوف اقضاء غير قضاء الله تعالى تبغى وكان عثمان جالسا فاضطجع فقال مالك يا عثمان لا تتكلم فقال اشار عليك اخواك فقال وانبت فأشر فقال اراها تستهل به كأنها لا تعرفه ولا ارى الحد الا على من عرفه فقال صدقت يا عثمان فضربها الحد الادنى ونفى عنها الرجم

ص: 506

وهذااسناد حسن ومثله قد قال بمقتضاها الامام احمد فى انه يجور التعزير بالحد فى الزنا لمن فعل ذلك ونسبها ويعضده الاثر الاخر قال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن عبد الرحمن البيلمانى عن عمر بن الخطاب انه رفع اليه رجل وقع على جارية امراته فجلده مائة ولم يرجمه قال البيهقى وهذا منقطع وكأنه ادعى جهالة فعذره مائة ولم يرجمه قال البيهقى وهذا منقطع وكأنه ادعى جهالة فعذره عليها قلت هذا شبية بالحديث الذى رواه الامام احمد وأهل السنن من حديث قتادة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير انه اتى برجل غشى جارية امراته فقال لا اقضى فيها الا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ان كانت احلتها له جلدية مائة وان لم تكن اذنت له رجمته أثر عن عمر قال البخارى قال الليث حدثنى نافع عن صفية بنت ابى عبيد ان عبدا من رقيق الامارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد وتفاه ولم يجلد الوليدة من اجل انه استكرها

ص: 507

فيه دلالة على نفى العبد وظاهره انه نفاه سنة وهو احدا الاقوال فى مذهب الشافعى والعلماء وسياتى فى كتاب السيرة قصة نصر بن حجاج لما غربة عمر من المدينة الى البصرة والزمة ان لا يعود مادام عمر جيا وذلك لما سمع من بعض الجوارى تلج به فى شعرها هل من سبيل الى خمر فأشربها ام هل سبيل الى نصر بن حجاج

ص: 508

أثر آخر قال البخارى حدثنا مالك بن اسماعيل عن عبد العزيز بن ابى سلمة عن الزهرى عن عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة هكذا ذكره عقيب حديث زيد بن خالد فيمن زنا وهو منقطع فان عروة لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه اثر اخر قال ابن خزيمة حدثنا على بن حجر حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا حميد عن انس ان عمر اتى بشباب قد حل عليه القطع فامر بقطعه فجعل يقول ياويله ما سرقت قط قبلها فقال عمر كذبت ورب عمر ما اسلم الله عبدا عند اول ذنب اسناده صحيح وقد استدلوا بع على انه اذا قذف رجلا فلم يحد القاذف حتى زنا المقذوف فانه لا يحد القاذف لانا استدللنا بذلك على تقدم زناه قبل القذف والحدود تدرا بالشبهات والله اعلم واما قصة المغيرة بن شعبة وابى بكرة فستأتى أثر آخر قال مالك عن ابى الزناد قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدا فى فرية ثمانين قال ابو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء وهلم جرا فما رايتا حدا جلد عبدا فى فرية اكثر من اربعين

ص: 509

ورواه الثورى عن ابى الزناد عن عبد الله بن عامر قال ادركت ابا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم ارهم يضربون المملوك فى القذف الا اربعين ظاثر فى حد القذف قال محمد بن عبد الرحمن بن ابى ذئب عن الزهرى عن سالم عن ابيه ان رجلا قال لرجل والله ما انا بزان ولا ابن زان فرفع الى عمر رضى الله عنه فضربه الحد تاما هذا اسناد صحيح طريق قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن ابى الرجال عن امة عمرة ان رجلين استبا فى زمن عمر فقال احدهما للآخر والله ما انا بزان ولا امى بزانية فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال آخرون قد كان لأبيه وامه مدح غير هذا ونرى ان تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين وروى البيهقى عن عمر ان عمر كان قضى فى التعريض الحد وقد ذهب الى مقتضى هذاالاثر طائفة من العلماء وهو وجوب الحد على من عرض بغيره فى القذف وهو منزع قوى يعضده قول امير المؤمنين

ص: 510

أثر فى قطع السارق قال مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد ان عبد الله بن عمرو الحضرمى بغلام له الى عمر بن الخطاب فقال اقطع يد غلامى هذا فإنه سرق قال عمر ماذا سرق قال سرق مرآة لامرأتى ثمنها ستون درهما فقال عمر ارسله فليس عليه قطع خادمكم سرق متاعكم اسناده صحيح حديث فى الخمر قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا الحكم قال سالت ابن عمر عن الجر فحدثنا عن عمر ان رسول

ص: 511

الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر وعن الدياء وعن المزفت ثم رواه احمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة به طول فيه وعن مؤمل عن سفيان عن سلمة بن كهيل به ورواه النسائى عن بندار عن يحيى القطان به وهكذا رواه ابو داود الطيالسى عن شعبة به ووابو يعلى الموصلى من حديث شعبة ورواه على بن المدينى عن يحيى القطان عن شعبة به قال صالح الاسناد ولا يحفظ عن عمر الا من هذا الوجه وابو الحكم هذا لا اعلم من روى عنه الا سلمة بن كهيل وقد روى هذا الحديث من وجوه كثيرة عن الصحابة قلت ابو الحكم هذا اسمه عمران بن الحارث السلمى ولم يخرجه احد وقد اختار الحافظ ابو عبد الله المقدسى هذا الحديث فى كتابه قال وروى مسلم من حديث طاوس عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم مثله حديث آخر قال الحافظ ابو يعلى الموصلى حدثنا ابو خيثمة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن مسلم بن يسار عن سفيان بن وهب الخولانى قال سمعت عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام هذا اسناد على شرط اصحاب السنن ولم يخرجه واحد منهم وعبد الرحمن بن

ص: 512

زياد بن انعم فيه كلام والله اعلم حديث آخر قال البخارى حدثنا احمد بن ابى رجاء حدثنا يحيى عن ابن حيان التيمى عن الشعبى عن ابن عمر قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة اشياء من العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل وثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد الينا فيهن عهدا ينتهى اليه الحد والكلاله وابواب من ابواب الربا هكذا رواه فى كتاب الاشربة واخرجه فى اماكن أخر ورواه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق عن الشعبى به منها ابو داود عن احمد عن ابن عليه عن ابى حيان التيمى عن الشعبى به ورواه النسائى فى بعض الطرق موفوقا على ابن عمر أثر آخر قال النسائى فى الاشربة وفى الوليمة حدثنا الجارث بن مسكين انبانا ابن القاسم عن مالك عن الزهرى عن السائب بن يزيد الكندى ان عمر خرج عليهم فقال انى وجدت من فلان ريح شراب فزعم انه شرب الطلاء وانى سائل عما شرب فإن كان يسكر جلدته فجلده عمر الحد تاما هذا اسناد صحيح والظاهر ان هذا كان قد شرب غير الطلاء فان الطلاء مباح وهو شبية بالدبس او هوهو والله اعلم

ص: 513

وقال النسائى فى الوليمة حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهرى عن القاسم بن محمد عن اسلم مولى عمر قال قدمنا مع عمر الجابية فأتى بطلاء مثل عقيد الرب انما يخاض بالمخاض خوضا فقال ان فى هذا لشرابا ما انتهى اليه طريق اخرى قال النسائى حدثنا محمد بن عبد الاعلى حدثنا المعتمر عن منصور عن ابراهيم عن نباتة عن سويد بن غفلة كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى بعض عناله ان ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثا وبقى ثلثة طريق اخرى قال النسائى حدثنا سويد بن نصر عن ابن المبارك عن سليمان التيمى عن ابى مجلز عن عامر بن عبد الله قال قرات كتاب عمر الى ابى موسى انا بعد فانها قدمت على عير من الشام تحمل شرابا غليظا اسود كطلاء الابل وانى سالتهم على كم يطبخونه فأخبرونى انهم يطبخونهم على الثلثين ذهب ثلثا الاخبثان ثلث بريحة وثلث ببغية قمر من قلبك ان يشربوه ثم رواه النسائى ايضا عن سويد عن ابن المبارك عن سعيد عن قتادة عن ابى مجل زان عمر كتب الى عمار بن ياسر بمثلة فهذه طرق قوية يشد بعضها بعضا وهذا هو الدبس السائل والله اعلم هو مباح ما كان على هذه الصفة المذكورة مالم يسكر كثيرة كما هو المعهود وليس فى مثل هذا نزاه بين العلماء أثر آخرقال النسائى حدثنا زكريا بن يحيى عن عبد لاعلى بن حماد عن سفيان عن

ص: 514

يحيي بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال يلق تثقيف عمر بن الخطاب بشراب فلما قربه من فيه كرهه فدعا به فكسره بالماء فقال هكذا فافعلوا هذا اسناد جيد وسعيد بن المسيب وان كان لم يسمع كل ما رواه عن عمر الا انه اعلم التابعين بأيام عمر واحكامه وقد روى الحاكم ابو عبد الله النيسابورى فى مستدركه من حديث ابى الاحوص سلام ابن سليم قال حدثنا الاعور عن ابى وائل قال غزوت مع عمر الشام فنزلنا منزلا فجاء دهقان فسجد فقال عمر ما هذا قال هكذا نفعل بالملوك قال اسجد لربك الذى خلقك قال يا امير المؤمنين قد صنعت لك طعاما فاتنى قال هل فى بينك تصاوير العجم قال لا حاجة لى فى بينك انطلق فابعث لنا بلون من الطعام ولا تزدنا عليه ففعل فاكل منه وقال لغلامه ةهل فى اداوتك شىء من ذلك النبيذ قال نعم قال فاتاه ثم شمه فوجده منكر الريح فصب عليه لماء ثلاث مرات ثم شربه ثم قال اذا رايكم من شرابكم شىء فافعلوا به هكذا قال الحاكم هذا صحيح قلت لكن مسلم الاعور ضعفوه فقال احمد بن حنبل لا يكتب حديثه وقال البخارى يتكلمون فيه طريق اخرى قال النسائى حدثنا سويد قال انبأنا عبد الله بن المبارك عن السرى بن يحيى قال حدثنا ابو حفص امام لنا وكان من اسنان الحسن عن ابى رافع الصائغ قال

ص: 515

قال عمر رضى الله عنه اذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء قال عبد الله من قبل ان يشتد اسناد حسن يتقوى بالذى قبله حديث فى كيفيه الحد من المسكر قال البخارى حدثنا يحيى بن بكير حدثنى الليث حدثنى خالد بن يزيد عن سعيد بن ابى هلال عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب ان رجلا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده فى الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم اللهم العنه فما اكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فو الله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله انفرد به البخارى من هذا الوجه وفيه دلالة على انه لا يتحتم قتل الشارب فى الرابعة وان تلك الاحاديث الواردة يقتله فى الرابعة محمولة على الاذن الشرعى عند من يرى ذلك من العلماء والله اعلم

ص: 516

أثر شبية بهذا الحديث من حيث الرفق بشارب الخمر والتلطف به ليدعوه ذلك الى التوبة والاستغفار قال الحافظ ابة نعيم الاصبهانى حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد ابن سهل حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدثنا يزيد بن الاصم ان رجلا كان ذا لباس وكان يرفو لباسه وكان من اهل الشام وان عمر فقده فسأله عنه فقيل تتابع فى هذا الشراب فدعا كاتبه فقال اكتب من عمر بن الخطاب الى فلان سلام عليك فإنى احمد اليك الله الذى لا اله هو غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذى الطول لا اله الا هو اليه المصير ثم دعا وامن من عنده فدعوا له ان يقبل الله تعالى بقبله وان يتوب الله عليه فلما اتت الصحيفة الرجل جعل يقراها ويقول غافر الذنب قد وعدنى الله ان يغفر لى وقابل التوب شديد العقاب قد حذرنى الله عقابه ذى الطول والطول الخير الكثير اليه المصير لا يزال يرددها على نفسه ثم بكى ثم نزع فاحسن النزع فلما بلغ عمر خبره قال هكذا فصنعوا اذا رايتم اخا لكم زل زلة فسددوه ةادعوا الله ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه اسناد جيد وفيه انقطاع اثر أخر قال ابخارى حدثنا مكى بن ابراهيم عن الجعيد عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلىالله عليه وسلم وامراة ابى بكر وصدرا من خلافه عمر بن الخطاب فنقوم اليه بايدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان اخر امرة عمر فجلد اربعين حتى اذا عنوا وفسقوا جلد ثمانين وروى مسلم عن على قال جلد رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم اربعين وابو بكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الى يعنى الاربعين

ص: 517

وروى ايضا عن انس ان عمر استشارهم فى الحد الخمر فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رضى الله عنه أثر عن عمر فيه جواز التغريب فى الخمر أثر عن عمر فيه جواز التغريب فى الخمر ان راى الامام فى ذلك مصلحة فعله قال النسائى اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد عن معتمر بن سليمان عن عبد الرازق عن معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب انه قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن امية فى الخمر الى خبير فلحق بهرقل فننتصر فقال عمر رضى الله عنه لا اغرب بعده مسلما هذا اسناد جيد اثر اخر قال محمد بن سعد اخبرنا محمد بن عمر يعنى الواقدى اخبرنا اسامة بن زيد بن اسلم عن ابيه عن جده قال سمعت عمرو بن العاص ذكر عمر فترحم عليه وقال ما رايت احد بعد النبى صلى الله عليه وسلم اخوف لله منه لا يبالى على من وقع الحق انى لفى منزلى بمصر اذ اتانى ات فقال قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمر غازيين فقلت اين نزلا ولم استطع ان اتيهما ولا اهدى لهما خوفا من عمر رضى الله عنه فقيل له هذا عبد الرحمن بن عمر وابو سروعة يستاذنان فدخلا وهما مسكران فقالا اقم علينا حد الله انا شربنا فسكرنا فزيرتهما فقال عبد الرحمن ان لم تفعل خبرت ابى اذا رجعت قال فدخل على عبد الله بن عمرفقمت رحبت به فقال ان ابى نهانى ان ادخل عليك الا ان لا اجد بدا ان اخى لا يلحق على رؤوس الناس ابدا اما الضرب فعم فاخرجهما الى صحن الدار فضربتها الحد ودخل عبد الله باخيه فحلق راسه وراس ابى سروعة فو الله ما كتبت الى عمر بحرف فجاءنى كتاب منه يقول الى العاص بن

ص: 518

العاص بجراتك على وخلاف عهدى انا قد خالفت فيك اصحاب بدر ممن هو خير منك واخترتكواراك قد تلوثت بضرب عبد الرحمن وحلقه فى بيتك ولا تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ولكن قلت هو ولد امير المؤمنين وقد عرفت انه لا هوادة لاحد عندى فى حق فاذا جاءك كتابى هذا فابعثه فى عباءة على قتب فبعث به كما امر وكتبت اعتذر وبالله الذى لا يحلف باعظم منه انى لاقيم الحدود فى صحن دارى قال اسلم فقدم عبد الرحمن وعليه عباءة ولا يستطيع المثى من مركبه فقال عمر السياط فقال يا امير المؤمنين قد اقيم على الحد فلم يلتفت اليه وجعل عبد الرحمن يصيح انا مريض وانت قاتلى فحسبه فمرض فمات حاشية قال النووى فى تهذيب الاسماء عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب يقال له عبد الرحمن الاكبر وهو صحابى ذكره ابن متددة وابن عبد البر وابو نعيم الاصبهانى وغيرهم فى الصحابة وهو اخو عبد الله وحفصة لامهم زينب بنت مظعون ادرك عبد الرحمن النبى صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ عنه شيئا قالوا وعبد الرحمن بن عمر الاوسط هو ابو شحمة الذى ضربه عمرو بن العاص بمصر فى الخمر ثم حمله الى المدينة فضربه ابوه عمر بن الخطاب تاديبا ثم مرض فمات بعد شهر هكذا رواه معمر عن الزهرى عن سالم عن ابيه واما ما يزعمه بعض اهل العراق انه مات تحت السياط فغلط وعبد الرحمن بن عمر الاصغر هو ابو المجبز والمجبز ايضا اسمه عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر قال ابن عبد البر وانما قيل له المجبز لانه وقع وهو غلام فكسر فحمل الى عمته حفصة ام المؤمنين فقيل انظرى الى ابن اخيك انكسر فقالت ليس بالمكسر ولكنه المجبز

ص: 519

انتهى كلام الثورى وعبد الاوسط والاصغر امهما ام ولد لعمر رضى الله عنه واسمها لاهية طريق اخرى قال الحافظ ابو بكر الخطيب اخبرنا محمد بن احمد بن رزق والحسن بن ابى بكر قالا حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد ابو عبد الله الهروى اخبرنا على بن محمد ابن عيسى الجكانى اخبرنا ابو اليمان اخبرنا سعيد بن حمزة عن الزهرى عن سالم ان اباه قال شرب اخى عبد الرحمن وشرب معه ابو سروعة عقبة بن الحارث ونحن بمصر فسكرا ثم صحوا فانطلقا الى عمر بن العاص فقالا طهرنا ولم اشعر انا فذكر لى اخى انه قد سكر فقلت ادخل الداراطهرك فاذتنىانه قد اعلم عمرا فقلت والله لا يحلق على رؤوس الناس ادخل احلقك وكانوا اذا ذاك يحلقون مع الحد قال فحلقته بيدى ثم جلدهم عمرو فسمع بذلك عمر فكتب ان ابعث الى بعبد الرحمن على قتب ففعل فلما قدم عليه جلده وعاقبه من اجل مكانه منه ثم الى بعبد فلبث شهرا صحيحا ثم اصابه قدره فيحتسب عام الناس انه مات من جلد عمر ولم يمت من جلده هذا اسناد صحيح والسياق الاول حسن وفيه دلالة على جواز الزيادة على ابنه فيحتمل انه اكمل له ثمانين كما رواه مسلم عن انس بن مالك ان عمر بن الخطاب استشارهم فى حد الخمر فقال عبد الرحمان اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رضى الله عنه وروى عن على رضىالله عنه انه لما جلد الوليد بن عقبة اربعون بين يدى عثما قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعون واو بكر اربعون وعشرثمانين وكل سنة وهذا احب الى فقوله وكل سنة دليل تسويغ ذلك له

ص: 520

ويحتمل انه ثناه عليه لاجل انه قريبه فانه كان قد تقدم في اول ولايته الى اهله انهم لا ياتون شيئا مما نهى الناس عنه الا اضعف لهم العقوبة وهذا هو الظاهر لقول عبد الله بن عمر فلما قدم عليه جلده وعاقبة من اجل مكانه منه ومراد عمر ان ولده لا يختص في جدود الله من بين الناس بمزية والا فلو راىالامام ان يقيم الحد على شارب الخمر في البيت فكان له ذلك كما رواه البخارى عن قتيبة عن عبد الوهاب عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن عقبة بن الحارثقال جئ بالنعيمان او ابن النعيمان شاربا فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البيت ان يضربوه فكنت فيمن ضربه بالنعال اثر اخر قال ابو عبيد حدثنا ابو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن ابي رافع عن عمر انه اتى بشارب فقال لابعثنك الى رجل لا تاخذه فيك هوادة فبعث به الى مطيع بن الاسود العدوى فقال اذا اصبحت غدا فاضربه الحد فجاء عمر وهو يضربه ضربا شديدا فقال قتلت الرجل كم ضربته قال ستين فقال اقص عنه بعشرين قال ابو عبيد قوله اقص عنه بعشرين يقول اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصا بالعشرين التي بقيت ولا تضربه العشرين وفي هذا الحديث من الفقه ان ضرب الشارب ضرب خفيف وكذلك سمعت محمد ابن الحسن يقول في القاذف والشارب قال واما الزاني فانه اشد ضربا منهما قال التعزيز اشد الضرب وفي هذا الحديث ايضاانه لم يضربه في سكره حتى افاق الم تسمع قوله اذا اصبحت غدا فاضربه الحد اثر اخر قال ابن ابي الدنيا حدثني يعقوب بن عبيد حدثنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمة عن سماك عن عبيد الله بن شداد عن عبد الله بن عمر قال كنا مع عمر في مسير فابصر رجلا يسرع في مسيره فقال ان هذا لرجل يريدنا فاناخ ثم ذهب

ص: 521

لحاجته وجاء الرجل فبكى وبكى عمر وقال ما شانك قال يا امير المؤمنين انى شربت الخمر فقام ابو موسى وسود وجهى وطاف وبى ونهى الناس ان يجالسونى فهممت ان اخذ سيفى فاضرب ب هابا موسى او اتيك فتحولنى الى باد لا اعرف فيه او الحق بارض الشرك فبكى عمر وقال فايسرنى انك لحقت بارض الشرك وان لى كذا كذا وقال ان كنت لمن اشرب الناس الخمر فى الجاهلية ثقم كتب الى ابى موسى ان فلانا اتانى فذكر كذا كذا فاذا اتاك هذا فمر الناس ان يجالسوه وان يخالطوه وان تاب فاقبل شهادته وكساه وامر له بمائتى درهم وهذا اسناد صحيح حديث فى الستر على اهل المعاصى وان المحدود تدفع بالشبهات قال عبد الله بن المبارك عن ابراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة عن ابن الهيثم عن عقبة بن عامر انه قال لعمر يا امير المؤمنين ان لنا جبرانا يشربون الخمر ويفعلون ويفعلون به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى عورة فسترها كان كمن احيا موؤودة فى قبرها رواه ابو بكر الاسماعيلى من حديث ابن المبارك اثر يذكر فى باب التعزير قال حنبل ابن اسحاق حدثنا ابراهيم بن محمد حدثنا سفيان عن مطرف حدثنا الشعبى قال قال عمر رضى الله عنه لا اوتى برجل فضلنى على ابى بكر رضى الله عنه الا جلدته اربعين وكان عمر اذا بعث عاملا كتب ماله اسناد جيد

ص: 522

اثر آخر قال خيثمة بن سليمان الاطرابلسى حدثنا الحنينى حدثنا عازم حدثنا هشيم حدثنا حصين عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال وقد ناس من أهل الكوفة والبصرة على عمر فلما نزلوا المدينة تحدث القوم بينهم ففضل القوم ابا بكر على عمر وفضل بعضهم عمر على ابى بكر وكان الجارود بن المعلى ممن فضل ابا بكر فجاء عمر ومعه درته وما فى وجهه رائحة فأقبل على الذين فضلوه فضربهم بالذرة حتى ما تبقى احد الا برجله فقال له الجارود افق يا امير المؤمنين فإن الله لم يكن ليرانا نفضلك على ابى بكر فسرى عنه فلما كان من العشى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الا ان افضل هذه الامة بعد نبيها ابو بكر من قال غير ذلك بعد مقامى هذا فهو مفترى وعليه ما على المفترى هذا اسناد جيد قوى وفيه دلالة على عقوبة الشيعة بهذا النكال والرافضى اسوأ حالا منه وقد ذهب عبد الرزاق بن همام الى تكفير الرافضة وهو رواية عن الامام مالك رحمه الله وذهب طائفة آخرون الى انهم لا يستحقون شيئا من الخير ودلائل ذلك مبسوطة فى غير هذا الموضع والله اعلم أثر أخر يذكر فى تاديب السباب روى حنبل بن اسحاق وابو عبد الله بن بطة وابو القاسم اللالكائى من حديث بقية ابن الربيع عن وائل عن البهى قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلام فشتم عبيد الله المقداد فقال عمر على الحداد لأقطع لسانه لا يجترىء احد بعده يشتم احدا من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم

ص: 523

وفى رواية فهم عمر بقطع لسانه فكلمه فيه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال ذرونى اقطع لسان ابنى حتى لا يجترىء احد من بعدى سب احد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد تقدم فى النذر

ص: 524