المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ إطلاقات الثقة: - مصطلحات أئمة الحديث الخاصة ويليه القرائن الموصلة إلى فهم مقاصدهم في الجرح والتعديل

[إبراهيم بن عبد الله المديهش]

فهرس الكتاب

- ‌ الدراسات السابقة:

- ‌ثم إلى بيان فصول البحث:

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول:عِظَمُ مكانة الأئمة رحمهم الله

- ‌المبحث الثاني: فوائد قبل إيراد القرائن

- ‌المبحث الأول:أهمية المصطلحات

- ‌المبحث الثاني:من مصطلحات الأئمة الخاصة

- ‌البخاري

- ‌أبو حاتم

- ‌ابن معين

- ‌ابن المديني

- ‌ومن ألفاظه:

- ‌أبو إسحاق الجوزجاني

- ‌النسائي

- ‌الترمذي

- ‌دحيم

- ‌الدارقطني

- ‌ابن عدي

- ‌ابن خزيمة

- ‌ابن حبان

- ‌الحاكم

- ‌المعافى بن زكريا الجريري

- ‌ابن القطان الفاسي

- ‌الذهبي

- ‌ابن حجر

- ‌الزيلعي

- ‌الشافعي

- ‌ابن الملقن

- ‌ إطلاقات الثقة:

- ‌ إطلاقات المنكر:

- ‌معنى كلمة (شيخ) عند المحدثين:

- ‌ إطلاقات الحسن:

- ‌الفرق بين (يروي مناكير) و (في حديثه مناكير)

- ‌الفرق بين (منكر الحديث) و (روى أحاديث منكرة)

- ‌ فائدة:

- ‌الفصل الثاني: القرائن الموصلة إلى فهم مقاصد الأئمة في عبارات الجرح والتعديل

- ‌القرينة الأولى: أن ينص الإمام الناقد على بيان مراده:

- ‌القرينة الثانية: أن ينص تلاميذه أو مَنْ بعده مِنْ الأئمة على بيان المراد

- ‌القرينة الثالثة: أن يُعلم بالتتبع والاستقراء لعبارة الإمام

- ‌القرينة الرابعة: أن يعلم مراد الإمام، بمعرفة حاله وحال الراوي مع النظر في سياقه لعبارته

- ‌القرينة الخامسة: أن يعلم مراد الإمام الناقد بطريق الرجوع إلى كتب اللغة والأمثال

- ‌القرينة السادسة: أن يعلم مراد الإمام الناقد بطريق معرفة عادة الأئمة وعرفهم

- ‌القرينة السابعة: أن يعلم مراد الإمام بجمع كلام الأئمة في الراوي

- ‌القرينة الثامنة: أن يعلم مراد الإمام بسبر أحاديث الراوي

- ‌الخاتمة

- ‌ظهر من هذا الجمع في الفصلين السابقين والتمهيد

الفصل: ‌ إطلاقات الثقة:

-‌

‌ إطلاقات الثقة:

" قد تطلق ويراد بها استقامة ما بلغ المُوثِّق من حديث الراوي، لا الحكم للراوي نفسه، بأنه في نفسه بتلك المنزلة"(1).

" وقد تستعمل (ثقة) على ما هو دون معناها المشهور، ويدل عليه .... أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف، ثم ذكر أمثلة .... (ثقة لين)(ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي)(ثقة وبه ضعف)(2).

وقد يطلقون الثقة على من كان مقبولاً، وإن لم يكن ضابطاً (3)، "وتطلق على العدالة فحسب، وعلى من صح سماعه وحضوره، وإن لم يكن عدلاً ضابطاً"(4).

قال الذهبي في ترجمة ابن خلاد العطار: (وثقه أبو الفتح بن أبي الفوارس، وقال: لم يكن يعرف من الحديث شيئاً. قلت: فمن هذا الوقت، بل وقبله، صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح، بقراءة متقن، وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عُرف أئمة النقد، كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، وله فهم ومعرفة بالفن، فتوسع المتأخرون" (5).

(1) التنكيل 1/ 69.

(2)

التنكيل 1/ 69، وانظر كلام المعلمي فيما سبق ص (15)" مهم ".

(3)

فتح المغيث للسخاوي 2/ 118

(4)

شرح لغة المحدث لطارق عوض الله ص 46 - 47.

(5)

سير أعلام النبلاء 16/ 70.

ص: 40