الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه من أعظم أمور الدين".
وهذا الذي ذكره الشيخ قد نبهناكم على مثله في "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" فليكن منك ذلك على بال.
وكذلك قوله _رحمه الله_:"وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره".
قلت: وهؤلاء كأمثال الذين حكموا بإسلام طائفة الترك وأشباههم، وتعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم. كمثل هؤلاء الذين الكلام بصددهم، حيث زعموا: أن من لم يهاجر وإن كان ملتزما بشرائع الإسلام الظاهرة، أنه ليس بمسلم.
وكذلك قوله _رحمه الله_:"فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين، ويا محنته من تينك البليتين".فالله المستعان.
هل التفريق بين البادية الذين في جزيرة العرب وفي ولاية إمام المسلمين ومن ليس في ولايته صحيح
؟
…
المسألة الثالثة: قول السائل: وهل من فرق بين بادية جزيرة العرب جنوبا وشمالا، شرقا ومغربا، ومن في ولاية إمام المسلمين ومن ليس في ولايته، وماذا يعامل به من ظاهره الإسلام منهم ومن ظاهره لا إسلام ولا كفر بل جاهل ومن ظاهره الكفر، ومن ظاهره المعاصي دون الكفر، ومن الذي تباح ذبيحته منهم ومن الذي لا تباح ذبيحته، وما القدر الواجب في الإسلام المبيح للذبيحة؟
الجواب: أن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه جميعهم، بل الظاهر أن (1) غالبهم وأكثرهم ليسوا على الإسلام، فلا نحكم على جميعهم بالكفر لاحتمال أن يكون فيهم مسلم.
وأما من كان في ولاية إمام المسلمين فالغالب على أكثرهم الإسلام، لقيامهم بشرائع الإسلام الظاهرة.
ومن قام به من نواقض الإسلام ما يكونون به كفارا فلا نحكم على جميعهم بالإسلام ولا على جميعهم بالكفر، لما ذكرنا.
وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين (فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليه، لكن الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من عدم الإسلام)(2) فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل بما يعامل به المسلم في جميع الأحكام.
وأما من ظاهره لا إسلام ولا كفر بل هو جاهل، فنقول: هذا الرجل الجاهل إن كان معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو مسلم، ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه، فإنه ليس على عوام المسلمين
(1) في الأصل:"على أن".
(2)
ما بين القوسين أسقطه عمدا صاحب"المنار" محمد رشيد رضا. فقال في حاشيته ص 61 من طبعته: (حذفنا هنا مثل ما قبله من الحكم على أكثرهم بغير علم
…
) إلخ. وقد بحثت كثيرا لإثبات ما أسقطه صاحب "المنار" حتى وقفت على رسالة _مخطوطة- بديعة للسيخ ابن سحمان _رحمه الله- رد بها على تعليقات محمد رشيد رضا على كتب علماء الدعوة التي وضعها بغير رضى من أصحابها؛ فوجدت فيها المحذوف هنا، فأثبته بين القوسين.
ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله أن يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم، فيما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية، بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في "المنهاج".
وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل في الإسلام فهو كافر، وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به.
والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له عندي، لأنه لا بد أن يكون مسلما جاهلا أو كافرا جاهلا.
فمن كان ظاهره الكفر فهو كافر، ومن ظاهره المعاصي فهو عاص، ولا نكفر إلا من كفر الله ورسوله بعد قيام الحجة عليه.
وأما الذي تباح ذبيحته منهم فهو المسلم. وأما الذي لا تباح ذبيحته فهو الكافر المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه بفعل ناقض من نواقض الإسلام المخرجة من الملة وقد وضحنا فيما تقدم حكم أعراب أهل نجد أولا.
والعجب كل العجب من هؤلاء الجهال الذين يتكلمون في مسائل التكفير، وهم ما بلغوا في العلم والمعرفة معشار ما بلغه من أشار إليهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في جوابه الذي ذكرناه قريبا من أن أحدهم لو سئل عن مسألة في الطهارة أو البيع ونحوهما لم يفت بمجرد فهمه واستحسان عقله، بل يبحث عن كلام العلماء ويفتي بما قالوه،