المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه، ونيته الرجوع - منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع

[سليمان بن سحمان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مسائل متفرقة

- ‌استدلال المتدينين بتكفير البادية الذين في زمنهم بعبارات للشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو الذين في زمانه

- ‌إنهم يتحاجون بياناً في فضل المهاجر على الذي لم يهاجر

- ‌حكم من رجع إلى المكان الذي هاجر منه

- ‌من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه، ونيته الرجوع

- ‌إذا نزل في دار الهجرة. ثم بعد ذلك رجع إلى باديته رغبة عن الدين وربما سبه

- ‌حكم قول الزائر للإخوان في المسجد: إخواننا يسلمون عليكم. ثم يرتفع الصوت بالرد عليه

- ‌فصل في قصة الخوارج

- ‌المدخل

- ‌عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو هل تنطبق على ماجاء بعدهم

- ‌عبارات الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في كفر البوادي هل ينطبق على من في زماننا

- ‌هل التفريق بين البادية الذين في جزيرة العرب وفي ولاية إمام المسلمين ومن ليس في ولايته صحيح

- ‌ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما الذي يصدق عليه الإعراض

- ‌ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو كبيرة، وهل يطلق الذم على كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى منزله بالحاضرة

- ‌قول السائل وهل يستدل بالحديث"لا يرث كافراً مسلماً" على من مات من النازلين من باديتنا اليوم على من لا ينزل منهم

- ‌هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بالد الشرك على من لا يقدر إضهار دينه أم مستحبة

- ‌في إقامة الحجة

- ‌في رجلين تحاورا فب مقصد الإمام والمشايخ بمنع "الإخوان" من الدعوة

- ‌قول: صبحك الله بالخير ونحوها، هل هو مسنون أم الا

- ‌ ما الرخص المذمومة

الفصل: ‌من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه، ونيته الرجوع

‌من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه، ونيته الرجوع

فصل

المسألة الرابعة: قول السائل: من خرج في غنمه وقت الربيع ونيته الرجوع، ما الذي له؟ وما الذي عليه؟

الجواب: هذه المسألة قد ذكرنا جوابها في "إرشاد الطالب إلى أهم المطالب" أنه إذا خرج بعض من نزل في دار الهجرة إلى البادية لأجل غنمه ومن نيته الرجوع إلى مسكنه وداره التي هاجر إليها لا يقع عليه وعيد من تعرب بعد الهجرة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما العمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مانوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه "(1) ، وهذا الذي خرج إلى غنمه ليصلحها ويتعاهد أحوالها ثم يرجع إلى مهاجره، ليس من نيته التعرب بعد الهجرة، ولا رغبة عن الإسلام وأهله؛ فلا يدخل في الوعيد، إلى آخر ما ذكرناه فيه، والله أعلم.

(1) أخرجه البخاري في "صحيحه": (رقم1)، ومسلم:(3/1515) .

ص: 38