المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في إقامة الحجة - منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع

[سليمان بن سحمان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مسائل متفرقة

- ‌استدلال المتدينين بتكفير البادية الذين في زمنهم بعبارات للشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو الذين في زمانه

- ‌إنهم يتحاجون بياناً في فضل المهاجر على الذي لم يهاجر

- ‌حكم من رجع إلى المكان الذي هاجر منه

- ‌من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه، ونيته الرجوع

- ‌إذا نزل في دار الهجرة. ثم بعد ذلك رجع إلى باديته رغبة عن الدين وربما سبه

- ‌حكم قول الزائر للإخوان في المسجد: إخواننا يسلمون عليكم. ثم يرتفع الصوت بالرد عليه

- ‌فصل في قصة الخوارج

- ‌المدخل

- ‌عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو هل تنطبق على ماجاء بعدهم

- ‌عبارات الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في كفر البوادي هل ينطبق على من في زماننا

- ‌هل التفريق بين البادية الذين في جزيرة العرب وفي ولاية إمام المسلمين ومن ليس في ولايته صحيح

- ‌ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما الذي يصدق عليه الإعراض

- ‌ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو كبيرة، وهل يطلق الذم على كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى منزله بالحاضرة

- ‌قول السائل وهل يستدل بالحديث"لا يرث كافراً مسلماً" على من مات من النازلين من باديتنا اليوم على من لا ينزل منهم

- ‌هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بالد الشرك على من لا يقدر إضهار دينه أم مستحبة

- ‌في إقامة الحجة

- ‌في رجلين تحاورا فب مقصد الإمام والمشايخ بمنع "الإخوان" من الدعوة

- ‌قول: صبحك الله بالخير ونحوها، هل هو مسنون أم الا

- ‌ ما الرخص المذمومة

الفصل: ‌في إقامة الحجة

وقول السائل: وهل بادية نجد على أصلهم في الكفر، لم يسلموا في دعوة الشيخ _رحمه الله_ ولم يعمهم الإسلام كحاضرة نجد؟ أم هم أسلموا كالحاضرة، فيكون من قام به نوع من أنواع الكفر المجمع عليه يكون كفره ظاهرا، وهل يعمّون بالكفر أم لا؟

فنقول: قد قدمنا الجواب على هذه المسألة مفصلا، وبينا فيه أن أهل نجد كانوا قبل دعوة الشيخ على الكفر، وبينا أن جميع باديتهم وحاضرتهم أسلموا بتلك الدعوة، وعمهم الإسلام بما أغنى عن إعادته ههنا.

وأما من قام به نوع من أنواع الكفر المخرج من الملة فهو مرتد عن الإسلام. فلا يعمّهم بالكفر بعد أن أسلموا، ولم يقم بهم ناقض من نواقض الإسلام، إلا رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر.

ص: 84

‌في إقامة الحجة

المسألة الثامنة: قول السائل: وهل من كفر منهم كما ذكرنا يطلق عليه الكفر ولو لم تقم عليه الحجة، قبيلة كانت أو شخصا معينا، وما وجه قيام الحجة؟ هل كل تقوم به أم لا بد من إنسان يحسن إقامتها على من أقامها عليه؟

والجواب أن نقول: قد ذكر علماء أهل الإسلام من أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم: أن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك: فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، فلا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه.

ص: 84

وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن. وإن كان لم تقم به الحجة فأمره إلى الله تعالى.

وأما سبه ولعنه فلا يجوز سب الأموات مطلقا، كما في "صحيح البخاري" (1) عن عائشة _رضي الله عنها_ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا تسبوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا " إلا إن كان أحد من أئمة الكفر وقد اغترّ الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية. انتهى.

وأما قول السائل: هل كل تقوم به الحجة أم لا بد من إنسان يحسن إقامتها على من أقامها عليه؟ فالذي يظهر لي _والله أعلم_ أنها لا تقوم الحجة إلا بمن يحسن إقامتها، وأما من لا يحسن إقامتها: كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه، ولا ما ذكره العلماء في ذلك، فإنه لا تقوم به الحجة فيما أعلم، والله أعلم.

وأما قول السائل: في الحديث الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:" والذي نفسي بيده ما سمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني " إلى آخر الحديث (2) .

فأقول: الأمة المذكورة في الحديث هم أمة الدعوة، سواء كانوا يهودا أو نصراني أو عربا أو غيرهم من سائر الأعاجم، فمن بلغته دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم

(1)(3/258) كتاب الجنائز _باب ما ينهى عن سب الأموات.

(2)

رواه مسلم: (1/134) عن أبي هريرة _رضي الله عنه-.

ص: 85