المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بالد الشرك على من لا يقدر إضهار دينه أم مستحبة - منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع

[سليمان بن سحمان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌مسائل متفرقة

- ‌استدلال المتدينين بتكفير البادية الذين في زمنهم بعبارات للشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو الذين في زمانه

- ‌إنهم يتحاجون بياناً في فضل المهاجر على الذي لم يهاجر

- ‌حكم من رجع إلى المكان الذي هاجر منه

- ‌من خرج بغنمه وقت الربيع إلى المكان الذي هاجر منه، ونيته الرجوع

- ‌إذا نزل في دار الهجرة. ثم بعد ذلك رجع إلى باديته رغبة عن الدين وربما سبه

- ‌حكم قول الزائر للإخوان في المسجد: إخواننا يسلمون عليكم. ثم يرتفع الصوت بالرد عليه

- ‌فصل في قصة الخوارج

- ‌المدخل

- ‌عبارات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البدو هل تنطبق على ماجاء بعدهم

- ‌عبارات الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في كفر البوادي هل ينطبق على من في زماننا

- ‌هل التفريق بين البادية الذين في جزيرة العرب وفي ولاية إمام المسلمين ومن ليس في ولايته صحيح

- ‌ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ وما الذي يصدق عليه الإعراض

- ‌ما معنى التعرب بعد الهجرة الذي هو كبيرة، وهل يطلق الذم على كل من بدا ولو كان نيته الرجوع إلى منزله بالحاضرة

- ‌قول السائل وهل يستدل بالحديث"لا يرث كافراً مسلماً" على من مات من النازلين من باديتنا اليوم على من لا ينزل منهم

- ‌هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بالد الشرك على من لا يقدر إضهار دينه أم مستحبة

- ‌في إقامة الحجة

- ‌في رجلين تحاورا فب مقصد الإمام والمشايخ بمنع "الإخوان" من الدعوة

- ‌قول: صبحك الله بالخير ونحوها، هل هو مسنون أم الا

- ‌ ما الرخص المذمومة

الفصل: ‌هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بالد الشرك على من لا يقدر إضهار دينه أم مستحبة

والجواب أن يقال: من مات من المهاجرين النازلين في بلاد المسلمين وله وارث كافر من أهل البادية أو الحاضرة فلا يحل له إرثه لأنه كافر، بنصّ الحديث، ومن كان وارثه مسلما وكان مسكنه في البادية أو في بلد من بلدان المسلمين، أو كان في بلد كفر أو في بادية ولايتها في يد كافر فلا مانع من إرثه، لأنه مسلم ورث مسلما، والله أعلم.

ص: 83

‌هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بالد الشرك على من لا يقدر إضهار دينه أم مستحبة

؟

وأما المسألة السابعة: وهو قول السائل: بادية نجد شمالا أقصاهم عنزة ومن يليهم من بادية الشمال، وجنوبا إلى من المسئول أعلم بهم (1) : هل الهجرة من جميعهم واجبة كوجوبها من بلاد الشرك على من لا يقدر على إظهار دينه أم مستحبة؟ أم فيهم من هو واجبة عليه الهجرة من بين أظهرهم وآخرين مستحبة؟

والجواب أن نقول: تجب الهجرة على من كان مقيما بين أظهر الكفار، سواء كانوا حاضرة أو بادية إذا كان لا يقدر على إظهار دينه بينهم، إذا لم يكن من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

وأما من كان قادرا على التمكن من إظهار دينه ومع ذلك يأمن على نفسه من الفتنة فالهجرة في حقه مستحبة لا واجبة. ولكن أين من يقدر على ذلك؟

(1) يعني أن المسئول هو الشيخ ابن سحمان يعلم أقصى هذه القبائل الجنوبية لكونه _رحمه الله- من أهل تلك النواحي قبل استيطان والده نجدا.

ص: 83