المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية والثالثة - نظم ما انفرد به ابن تيمية

[سليمان بن سحمان]

الفصل: ‌المسألة الثانية والثالثة

10 -

وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى

وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ (1)

‌المسأَلة الثَّانية والثَّالثة

11 -

وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ

وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِلِ

12 -

وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى

بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِلِ

13 -

وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ

وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (2)

14 -

فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ

بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (3)

‌المسأَلة الرَّابعة

15 -

وَمُعْتَقِدًا لَيْلاً فَبانَ بِضِدِّهِ

لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِلِ

(1) قال ابن تيمية: " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً ، سواء قلّ أو كَثُر ، ولا يتقدر بمدة ، وهو مذهب الظاهرية ، ونصره صاحب المغني فيه ، وسواء كان مباحاً أو محرماً ". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص 72.

(2)

وقال أيضاً: " ولا يجب استبراء الأمة البكر ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري ، ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ ، أو وطئ واستبرأ. انتهى ".

(3)

قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب طائفة من العلماء ، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة ، فلا يشترط له شروط الصلاة ، بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة ، واختارها البخاري ، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل ، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر ، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص 60) .

ص: 2