المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

16 - فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ … وَما حُكْمُهُ - نظم ما انفرد به ابن تيمية

[سليمان بن سحمان]

الفصل: 16 - فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ … وَما حُكْمُهُ

16 -

فَلَيْسَ الْقَضَا يَوْمًا عَلَيْهِ بِواجِبٍ

وَما حُكْمُهُ إلَاّ كَنَاسٍ وَجَاهِلِ

17 -

وَما أَمَرَ الْمَعْصُومُ مَنْ كانَ مُخْطِئًا

مِنَ الصَّحْبِ أَنْ يَقْضِي الصِّيامَ فَسَائِلِ

18 -

كَذَلِكَ بَعْضُ التَّابِعِينَ وَبَعْضُ مَنْ

إلى الْفِقْهِ مَنْسُوبٌ وَمَنْ لِلْفَضَائِلِ

19 -

عَنَيْتُ بِهِ نَجْلَ الْخَلِيفَةِ ذِي التُّقَى

فَمَذْهَبُهُمْ أَلَاّ قَضاءَ لِفاعِلِ

20 -

وَعُمْدَتُهُمْ ما في الصَّحِيحَيْنِ ذِكْرُهُ

وَقَدْ مَرَّ مَنْظُومًا فَكُنْ غَيْرَ غَافِلِ (1)

‌المسأَلة الخامسة

21 -

وَمَنْ كانَ في حَجَّاتِهِ مُتَمَتِّعًا

بِفَرْضٍ وَإلَاّ في جَمِيعِ النَّوافِلِ

(1)" ومن أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل ، فبان نهاراً ، فلا قضاء عليه ، وكذا من جامع جاهلاً بالرفث ، أو ناسياً ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ". (الأخبار العلمية ص 109) والحديث الذي أشار إليه رواه البخاري (1959) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما قَالَتْ

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. =

= قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى 25/231) .

تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه رضي الله عنهما يراجع المجموع 6/310 ، وفتح الباري 4/235 ، وحاشية الروض لابن القاسم 3/407.

تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم ، كما رواه أبو داود (2359) وابن ماجه (1674) .

ص: 3