الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 -
وَذَا مَذْهَبٌ لِلظَّاهِرِيَّةِ قَدْ أَتَى
…
وَعَنْ بَعْضِ أَصْحابِ النَّبِيِّ الأَفَاضِلِ (1)
المسأَلة الثَّانية والثَّالثة
11 -
وَتَسْتَبْرِئُ الْبِكْرُ الْكَبِيرَةُ عِنْدَهُمْ
…
وَكَانَ إلى أَقْوالِهِمْ غَيْرَ ماثِلِ
12 -
وَيَخْتارُ ما اخْتارَ البُخاري وَقَدْ أَتَى
…
بِذا أَثَرٌ عَنْ نَجْلِ حُلوِ الشَّمائِلِ
13 -
وَذَاكَ هُوَ الْفَارُوقُ وَالْقَوْلُ لابْنِهِ
…
وَثالِثُهَا ما قَالَهُ في الْمَسائِلِ (2)
14 -
فَيَخْتارُ ما اخْتارُوا لِسَجْدَةِ قارِئٍ
…
بَغَيْرِ اشْتِراطٍ لِلْوُضُوءِ لِفاعِلِ (3)
المسأَلة الرَّابعة
15 -
وَمُعْتَقِدًا لَيْلاً فَبانَ بِضِدِّهِ
…
لأَكْلٍ وَمَطْعُومٍ بِشَهْرِ الْفَضَائِلِ
(1) قال ابن تيمية: " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً ، سواء قلّ أو كَثُر ، ولا يتقدر بمدة ، وهو مذهب الظاهرية ، ونصره صاحب المغني فيه ، وسواء كان مباحاً أو محرماً ". الأخبار العلمية من الإختيارات الفقهية للبعلي ص 72.
(2)
وقال أيضاً: " ولا يجب استبراء الأمة البكر ، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري ، ورواية عن أحمد. والأشبه: ولا يجب الاستبراء على من اشتراها من رجل صادق وأخبره أن لم يطأ ، أو وطئ واستبرأ. انتهى ".
(3)
قال أبو العباس: والذي تبين لي: أن سجود التلاوة واجب مطلقاً في الصلاة وغيرها ، وهو رواية عن أحمد ، ومذهب طائفة من العلماء ، ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليها عامة السلف وعلى هذا فليس هو صلاة ، فلا يشترط له شروط الصلاة ، بل يجوز على غير طهارة. كان ابن عمر يسجد على غير طهارة ، واختارها البخاري ، لكن السجود بشروط الصلاة أفضل ، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر ، فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به ". (الأخبار العلمية ص 60) .