الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 -
وَمَوْطُوءَةٍ يا صَاحِ أَعْنِي بُشُبْهَةٍ
…
وَمَنْ طُلِّقَتْ إحْدَى الثَّلاثِ الْكَوامِلِ (1)
المسأَلة العاشرة
28 -
كَذا وَطْءُ مَنْ حِيزَتْ بِمُلْكِ إِباحَةٍ
…
مِنَ الْوَثَنِيَّاتِ الْحِسَانِ الْخَواذِلِ (2)
المسأَلة الحادية عشرة
(1) قال أبو العباس في موضع آخر: الموطوءة بشبهة ملك تستبرأ بحيضة ، وهو رواية عن أحمد والمطلقة ثلاث تطليقات عهدتها حيضة واحدة. قلت: علق أبو العباس من الفؤاد بذلك عن ابن اللبان (الأخبار العلمية ص 282) .
(2)
فلو وطئ إحدى الأختين المملوكتين لم تحل له الأخرى ، حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه ، أو تزويج قال ابن عقيل: ولا يكفي في رباحتها مجرد إزالة الملك حتى تمضي حيضة الاستبراء وتنقضي ، فتكون الحيضة كالعدة وقال أبو العباس: وليس هذا القيد من كلام أحمد ، وجماعة الأصحاب ، وليس هو في كلام علي وابن عمر ، مع أن علياً لا يجوّز وطء الأخت في عدة أختها ، ولو زال ملكه عن بعضها كفى ، وهو قياس قول لأصحابنا (الأخبار العلمية ص 212) .
وقال بعد كلام: "
…
وتحرير هذه المسائل: أن العدة إما أن تكون من نكاح صحيح ، فلا يجوز تزويج أختها ولا وطؤها بملك يمين ، وإن كانت من ملك يمين لم يصح النكاح على المشهورة ، ولا توطأ بنكاح ولا بملك يمين حتى تنقضي العدة ولا يجوز في عدة النكاح تزوج أربع سواها ، قولاً واحداً ويجوز ذلك في عدة ملك اليمين ، وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة نكاح فهي كحقيقة النكاح في المشهور من المذهب ، وإن كانت العدة من نكاح فاسد أو شبهة ملك ، فإنما الواجب الاستبراء ، وذلك لا يزيد على حقيقة الملك (الأخبار العلمية ص 214 ، 215) .