المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثامنة عشر - نظم ما انفرد به ابن تيمية

[سليمان بن سحمان]

الفصل: ‌المسألة الثامنة عشر

37 -

وَإنْ وَقَعَتْ في مَائِعٍ مِنْ نَجاسَةٍ

سواءٌ قَلِيلاً أَوْ يَكُنْ غَيْرَ حَامِلِ

38 -

وَلَمْ يَتَغَيَّرْ لَيْسَ يَنْجُسُ عِنْدَهُ

وَقَدْ كَانَ أَحْظَى مِنْهُمْ بِالدَّلائِلِ (1)

‌المسأَلة السَّابعة عشر

39 -

وَمَنْ خافَ مِنْ عِيدٍ كَذاكَ وَجُمْعَةٍ

فَواتًا وَلَيْسَ الْماءُ يَوْمًا بِحاصِلِ

40 -

فَإنْ يَتَيَمَّمْ كانَ ذَلِكَ عِنْدَهُ

يَجُوزُ فَقابِلْ بِالثَّنا كُلَّ فاضِلِ (2)

‌المسأَلة الثَّامنة عشر

41 -

وَمِمَّا جَرَى مِنْها عَلَيْهِ فَوادِحٌ

عِظامٌ وَجاءَتْ نَحْوَهُ بِالزَّلازِلِ

42 -

بِإفْتائِهِ أَنَّ الطَّلاقَ إذا أَتَى

ثَلاثًا بِلَفْظٍ واحِدٍ غَيْرُ كَامِلِ

43 -

وَلا وَاقِعٌ بَلْ إنَّ تِلْكَ جميعَها

لَِواحِدَةٌ في قِيلِهِ كالأَماثِلِ

44 -

مِنَ الصَّحْبِ في عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ

إلى أَنْ أُجِيزَتْ في عُقُوبَةِ عادِلِ

(1) "ولا ينجس الماء إلا بالتغير وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل وابن المنى وأبو الظفر ، وابن الجوزي وأبو نصر وغيرهم من أصحابنا ، وهو مذهب مالك ، ولو كان تغيره في محل التطهير ، وقاله بعض

أصحابنا

" (الأخبار العلمية ص 127) .

(2)

"ويجوز (أي التيمم) لخوف فوات صلاة الجنازة ، وهو رواية عن أحمد وإسحاق ، وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام ، وألحق به من خاف فوات العيد "(الأخبار العلمية ص 20) .

ص: 8