الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 -
سَواءٌ لَدَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا
…
وَعَنْهُ رَأَيْنا مُطْلَقًا في الْمَسائِلِ (1)
المسأَلة الخامسة عشر
35 -
وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْحُلِيِّ وَغَيْرِها
…
إِذا اتُّخِذَتْ في فِضَّةٍ بِالتَّفاضُلِ
36 -
بِها وَالَّذِي قَدْ زادَ يُجْعَلُ لِلَّذِي
…
لِصَنْعَتِها في فاضِلٍ في الْمُقابِلِ (2)
المسأَلة السَّادسة عشر
(1) " وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ، وبمعتصر الشجر. قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان ، وبالمتغير بطاهر ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وبماء خلت به امرأة لطهارة ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع الحدث ، وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء.
وذهبت طائفة إلى نجاسته ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله.
قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟
قال: يجزيه ذلك.
قال أحمد: أنجس الماء؟ =
= قول أحمد " قد أنجس الماء " ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه ، وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث ، كما يراد بالطهارة طهارة الحدث ، وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط ، والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث ، وليست هذه المسألة من موارد الظنون ، يل هي قطيعة لا ريب.
ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه ، وهو أصح الروايتين عنه.
وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء ، لا أنه تنجس حقيقة " (الأخبار العلمية ص 3) .
(2)
" ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ، ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً "(الأخبار العلمية ص 127) .