المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السادسة عشر - نظم ما انفرد به ابن تيمية

[سليمان بن سحمان]

الفصل: ‌المسألة السادسة عشر

34 -

سَواءٌ لَدَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا

وَعَنْهُ رَأَيْنا مُطْلَقًا في الْمَسائِلِ (1)

‌المسأَلة الخامسة عشر

35 -

وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْحُلِيِّ وَغَيْرِها

إِذا اتُّخِذَتْ في فِضَّةٍ بِالتَّفاضُلِ

36 -

بِها وَالَّذِي قَدْ زادَ يُجْعَلُ لِلَّذِي

لِصَنْعَتِها في فاضِلٍ في الْمُقابِلِ (2)

‌المسأَلة السَّادسة عشر

(1) " وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ، وبمعتصر الشجر. قاله ابن أبي ليلى والأوزاعي والأصم وابن شعبان ، وبالمتغير بطاهر ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وبماء خلت به امرأة لطهارة ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الأئمة الثلاثة وبالمستعمل في رفع الحدث ، وهو رواية اختارها ابن عقيل وأبو البقاء وطوائف من العلماء.

وذهبت طائفة إلى نجاسته ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله.

قال الخلال: حدثنا صالح بن أحمد قال: قلت لأبي: إذا اغتسل الجنب في البئر أو في الغدير وفيه الماء أكثر من قلتين؟

قال: يجزيه ذلك.

قال أحمد: أنجس الماء؟ =

= قول أحمد " قد أنجس الماء " ظن بعض أصحابه أنه أراد نجاسة الخبث فذكر رواية عنه ، وإنما أراد أحمد نجاسة الحدث ، كما يراد بالطهارة طهارة الحدث ، وأحمد رضي الله عنه لا يخالف سنة ظاهرة معلومة له قط ، والسنة في ذلك أبين من أن تخفى على أقل أتباعه. وحمل كلام الغدير يغتسل فيه أقل من قلتين من نجاسة الحدث ، وليست هذه المسألة من موارد الظنون ، يل هي قطيعة لا ريب.

ولا يستحب غسل الثوب والبدن منه ، وهو أصح الروايتين عنه.

وأول القاضي القول بنجاسة الماء بجعله في صفة النجس من منع الوضوء ، لا أنه تنجس حقيقة " (الأخبار العلمية ص 3) .

(2)

" ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل ، ويجعل الزائدة في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمناً "(الأخبار العلمية ص 127) .

ص: 7