المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة السابعة والثامنة والتاسعة - نظم ما انفرد به ابن تيمية

[سليمان بن سحمان]

الفصل: ‌المسألة السابعة والثامنة والتاسعة

22 -

فَيَكْفِيهِ سَعْيٌ واحِدٌ في اخْتِيارِهِ

وعنْ أحمدٍ يَرْوِيهِ بَعْضُ الأَفاضِلِ

23 -

وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ قائِلاً

فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ قُدْوَةٍ ذِي فَضَائِلِ (1)

‌المسأَلة السَّادسة

24 -

وَقَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ السِّبَاقَ بَغَيْرِ أَنْ

يُحَلِّلَهُ ما لَيْسَ يَوْمًا بِجاعِلِ

25 -

وَإِنْ أَخْرَجَا جُعْلاً وَهَذَا اخْتِيارُهُ

وَكانَ إمامًا عالِمًا بِالْمَسائِلِ (2)

‌المسأَلة السَّابعة والثَّامنة والتَّاسعة

26 -

وَمَنْ تَفْتَدِي تَسْتَبْرِئَنَّ بِحَيْضَةٍ

وَفي ذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في الْمَراسِلِ (3)

(1)" والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ، نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص 118) .

(2)

ويجوز المسابقة بلا محلل ، ولو أخرجه المتسابقان ، ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت ، وإطعام الجماعة ، لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص 160) .

(3)

قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص 282) .

وقال في مجموع الفتاوى 32/344: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.اهـ. =

= وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض ، واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة ، رواه أبو داود (2221) والترمذي (1185) والبيهقي 7/450 ، كلهم رووه موصولاً عن ابن عباس به ، ورواه عبد الرزاق 6/506، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وهذا الذي أشار إليه الناظم.

ص: 4