الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث
«نهي عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه»
…
رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي وابن منذر كلهم في طريق ابن المبارك عن الحسن (1) بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء ابن أبي هريرة سدد خطاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره (2).
والحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعفه ابن معين وأبو حاتم وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي. روى عنه يحيى القطان وابن المبارك وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به ووثقه ابن حبان، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطي ورمي بالقدر وكان يدلس من السادسة روى له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه لكنه لم ينفرد به فقد رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبغوي من طريق حماد بن سلمة عن عِسْل بن سفيان عن عطاء به مرفوعًا دون آخره وهو قوله «وأن يغطي ..» ..
وعِسْل ضعفه ابن معين وقال البخاري عنده مناكير وقال النسائي ليس بالقوي وقال ابن عدي وهو مع ضعفه يكتب حديثه. ورواه أحمد والدارمي عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل به.
وفي الباب حديث ابن مسعود سدد خطاكم رواه عبد الرزاق ومن طريقه
(1) تنبيه: وقع عند الحاكم وتلخيصه للذهبي: حسين بن ذكوان المعلم وهو خطأ كما يعلم من مراجعة كتب الرجال ووقع عند الباقين على الصواب.
(2)
ابن ماجه عنده الحسن عن عطاء دون ذكر الأحوال.
البيهقي عن بشير بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى عنه، وبشر ضعيف، وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه.
وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم، رجلاً يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه، ووقع في «الكبير» مر النبي صلى الله عليه وسلم، برجل
…
وفيه فقطعه عليه.
وحفص هذا هو الكوفي القاري قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ كابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي وفي «التقريب» : متروك الحديث مع إمامته في القراءة.
قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظًا فهو أحسن من رواية حفص القاري.
واختلف في معنى السدل: ففره الخطابي بالإسبال.
وفي النهاية: أن يلتحف الرجل بثوبه، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجع السيوطي القول الثاني، وقال: وهو الذي اختاره البيهقي والهروي في «الغريب» وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في «المهذب» والشاشي وصاحب «البيان» ومن الحنفية صاحب «الهداية» والينابيعي، والزيلعي، والزاهدي، وغيرهم من الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في «المغني» .
وقوله «وأن يغطي الرجل فاه» قال الخطابي: إن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك للحديث الذي جاء فيه.
فائدة: سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22/ 144).
هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في أكمامه مكروه؟
فأجاب: لا بأس بذلك، باتفاق الفقهاء، وقد ذكروا جواز ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأن هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.
والقباء ممدود من الثياب الذي يلبس مشتقٌ من ذلك لاجتماع أطرافه كذا في اللسان، وفي الوسيط: ثوب يلبس فوق الثياب أو القيمص ويُتمنطق عليه (1). والله أعلم.
(1) قرئ على سماحة الشيخ بتاريخ 15/ 11/1415هـ.