المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌صفة الإقعاء المسنون

‌صفة الإقعاء المسنون

قال مسلم في صحيحه (5/ 18) حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر ح

وحدثنا حسنٌ الحلوانيُّ حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ، قالا جميعًا أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسًا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السُّنَّة فقلنا إنا لنراهُ جفاء بالرَّجُلِ فقال ابن عباس: بل هي سُنةَّ نبيِّك صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود من طريق يحي بن معين أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج، به.

ورواه الترمذي من طريق يحي بن موسى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جُريج به.

وروى البيهقي من طريق محمد بن عجلان أن أبا الزبير أخبره أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السُّنَّة (2/ 199).

وروى أيضًا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان، وعن طاووس قال: (رأيت العبادلة يقعون

وأسانيدها صحيحة كما قال الحافظ في «التلخيص» (1/ 257).

وروى البيهقي أيضًا عن طاووس قال: رأيت ابن عمر وابن عباس وهما يقعيان بين السجدتين على أطراف أصابعهما (2/ 120).

قال النووي رحمه الله (5/ 15) في «شرح مسلم» الإقعاء نوعان: أحدهما:

ص: 61

أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. وهكذا فسَّره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلَّام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.

قال في «القاموس» : وأقعى في جلوسه تساند إلى ما وراءه.

وقال في «اللسان» : وأقعى الرجل في جلوسه تساند إلى ما وراءه.

وقد جاء في الحديث النهي عن الإقعاء في الصلاة وفي رواية: نهى أن يقعي الرجل في الصلاة وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا تفسير الفقهاء قال الأزهري كما روي عن العبادلة: (وذكرهم) قال: وأما أهل اللغة فالإقعاء عندهم أي يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وهذا هو الصحيح، وهو أشبه بكلام العرب وليس الإقعاء في السباع إلا كما قلناه .. (3/ 134)«الترتيب» .

وقال ابن دريد في جمهرة اللغة (3/ 263): الإقعاء مصدر أقعي إقعاء وهو أن يقعد على عقبيه وينصب صدور قدمية، ونهى عن الإقعاء في الصلاة وهو أن يقعد على صدور قدميه ويلقي يديه على الأرض.

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي (1/ 60): قوله نهى عن الإقعاء من حديث أبي هريرة وهو أن يكون في جلوسه كأنه متساند إلى ظهره والكلب والذئب يقعيان وهو وضع الألية على الأرض ونصب الساقين ووضع الرَّاحتين على الأرض وهذا لا رخصة فيه.

ص: 62

وأما الإقعاء في حديث ابن عمر وابن عباس بين السجدتين ففيه رخصة أن ينصب قدميه بين السجدتين ويجلس عليهما وردة (1).

(1) لم يتعرض لصفة الإقعاء بين السجدتين، وهل القدمان تنصب أو تفرش كل من/ (المعجم الوسيط 2/ 6)(مختار الصحاح 571)، (الرازي)(المصباح المنير للفيومي2/ 171)، و (الفائق للزمخشري 3/ 212)، (النهاية4/ 89).

قرئ على سماحة الشيخ بتاريخ 26/ 5/1409هـ، وأقرَّه وذكر أن الإقعاء قسمان مشروع وممنوع كما قال ابن دريد وإبراهيم الحربي.

ص: 63