الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
بَابُ الْهَمْزَةِ
1 -
آخِرُ الطِّبِّ الْكَيُّ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
2 -
آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وُجِدَ بِخَطِّ بَعْضِهِمْ زَادَ فِيهِ " لأَنَّ الْقُرْآنَ كَلامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ " وَلَمْ يَعْزُهُ إِلَى صَحَابِيٍّ وَمِثْلُهُ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ
لَكِنْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ " الْقُرْآنُ أَفْضَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ " وَعَنْ أَنَسٍ " لَقِرَاءَةُ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا تَحْتَ الْعَرْشِ " وَالطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا " كُلُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ "
3 -
الأَبُ أَحَقُّ بِالطَّاعَةِ وَالأُمُّ أَحَقُّ بِالْبِرِّ
هُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ الْمُبَارَكِ
4 -
أَبَى اللَّهُ أَنْ يَصِحَّ إِلا كِتَابُهُ
لَا يُعْرَفُ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ لَقَدْ ألفت هَذِه الْكتب وَلم آل فِيهَا ولابد أَنْ يُوجَدَ فِيهَا الْخَطَأُ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} [النِّسَاء: 82]
5 -
أَبْقِ لِلصُّلْحِ مَوْضِعًا
مِنْ كَلامِ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ فَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كَانَ ابْنُ عَيَّاشٍ يَقَعُ فِي عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ فَلَقِيَهُ عُمَرُ فَقَالَ يَا هَذَا لَا تُفَرِّطْ فِي شَتْمِنَا وَأَبْقِ لِلصُّلْحِ مَوْضِعًا فَإِنَّا لَا نُكَافِئُ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِينَا بِأَكْثَرَ مِنْ أَنْ نُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ
6 -
اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ / لَكِنْ جَاءَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الْمُظَفَّرِيِّ اتَّقِ شَرَّ مَنْ يَصْحَبُكَ لِنَائِلَةٍ فَإِنَّهَا إِذَا انْقَطَعَتْ عَنْهُ لَمْ يَعْذُرْ وَلَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَمَا قِيلَ فِيهِ
7 -
اتَّقُوا الْبَرْدَ فَإِنَّهُ قَتَلَ أَخَاكُمْ أَبَا الدَّرْدَاءِ
لَا يُعْرَفُ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ عَاشَ بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم دَهْرًا
8 -
اتَّقُوا ذَوِي الْعَاهَاتِ
لَمْ يُعْرَفْ هَكَذَا لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ " اتَّقُوا الْمَجْذُومَ كَمَا يُتَّقَى الأَسَدُ " وَهَذَا وَنَحْوُهُ لِئَلا يَقَعَ الْمَرَضُ فَيُحَالَ عَلَى الْعَدْوَى لَا إِثْبَاتًا لَهَا فَلا يُنَافِي قَوْله صلى الله عليه وسلم " لاعدوى "
9 -
اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ
أَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ حَدِيثًا وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا انْتَهَى لَكِنْ جَاءَ فِي كَلامِ عُمَرَ رضي الله عنه مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهْمَةِ فَلا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ
10 -
أَخِّرُوهِنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا
11 -
اخْشَوْشِنُوا وَتَمَعْدَدُوا وَاجْعَلُوا الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ
جَاءَ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا
وَفِيهِ " وَإِيَّاكُمْ وَزِيَّ الأَعَاجِمِ " لَكِنْ رُوِيَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا
12 -
أَخِفُّوا الْخِتَانَ وَأَعْلِنُوا النِّكَاحِ
لَا أَصْلَ لِلأَوَّلِ وَبَوَّبَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ لِلدَّعْوَةِ فِي الْخِتَانِ وَلِلَّهْوِ فِيهِ وَذَكَرَ حَدِيثًا يَشْهَدُ لِلإِعْلانِ بِهِ وَنَقَلَ ابْنُ الْحَاجِّ أَنَّ الإِخْفَاءَ يَخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ وَالْعُرْفُ عَلَيْهِ / وَلَكِنْ وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ إِظْهَارُهُ فِيهِنَّ - أَيْضًا -
13 -
ادْفَعِ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ
جَاءَ فِي كَلامِ سُفْيَانَ الثَّوْرَيِّ وَيَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ مِنْ قَوَاعِدِهِمْ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ " دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ "
14 -
إِذَا أَكَلْتُمْ فَأَفْضِلُوا
قَالَ صَاحِبُ الأَصْلِ لَمْ أَجِدْهُ حَدِيثًا بَلْ فِي الْحَدِيثِ مَا يُعَارِضُهُ كَحَدِيثِ مُسلم عَن جَابر أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَعْقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ " إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ "
15 -
إِذَا جَاءَ الْقَضَاءُ ذَهَبَ الْبَصَرُ
هُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاس
16 -
إِذَا جُزْتَ يَا مُعَاذُ أَرْضَ الْحَصِيبَ - يَعْنِي مِنَ الْيَمَنِ - فَهَرْوِلْ فَإِنَّ بِهَا الْحُورَ الْعِينَ
لَا يُعْرَفُ
17 -
إِذَا حَضَرَتِ الْمَلائِكَةُ هَرَبَتِ الشَّيَاطِينُ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ
فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْمَلَكِ وَهُوَ مَا صَحَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رجلا سبّ أَبَا بكر - ر ضي الله عَنهُ - وَالنَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ لَا يَقُولُ شَيْئًا فَلَمَّا سَكَتَ ذَهَبَ أَبُو بكر يتَكَلَّم فَقَامَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَاتَّبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَسُبُّنِي وَأَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا ذَهَبْتُ / أَتَكَلَّمُ قُمْتَ قَالَ " إِنَّ الْمَلَكَ كَانَ يَرُدُّ عَنْكَ فَلَمَّا تَكَلَّمْتَ ذَهَبَ الْمَلَكُ وَوَقَعَ الشَّيْطَانُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْلِسَ " وَفِي رِوَايَةٍ " فَلَمَّا انْتَصَرْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ "
18 -
إِذَا صَدَقَتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَتْ شُرُوطُ الأَدَبِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا قَالَ الْجُنَيْدُ إِذَا صَحَّتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَ شَرْطُ الأَدَبِ وَفِي كَلامِ الْمُبَرِّدِ إِذَا صَحَّتِ الْمَوَدَّةُ سَقَطَ التَّكْلِيفُ وَالْعَمَلُ
19 -
إِذَا صَلَّيْتُمْ فَعَمِّمُوا
لَا يُعْرَفُ لَكِنْ جَاءَ " صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّينَ إِذَا ذَكَرْتُمُونِي فَإِنَّهُمْ بُعِثُوا كَمَا بعثت "
20 -
إِذَا كَانَتِ الدُّنْيَا فِي بَلاءٍ وَقَحْطٍ كَانَتِ الشَّامُ فِي رَخَاءٍ وَعَافِيَةٍ
أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ الْجَزَرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَزَادَ وَإِذَا كَانَتِ الشَّامُ فِي بَلاءٍ وَقَحْطٍ كَانَتْ فِلَسْطِينُ فِي رَخَاءٍ وَعَافِيَةٍ وَإِذَا كَانَتْ فلسطين فِي بلَاء وقحط كَانَت بَيت الْمَقْدِسُ فِي رَخَاءٍ وَعَافِيَةٍ وَقَالَ الشَّامُ مُبَارَكَةٌ وَفِلَسْطِينُ مُقَدَّسَةٌ وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ قُدِّسَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ
21 -
إِذَا كَبِرَ ابْنُكَ وَاخِيهِ
هُوَ مِنْ كَلامِ الْعَامَّةِ
وَقَوْلُهُمْ وَاخِيهِ لَحْنٌ وَصَوَابُهُ آخِهِ لَكِنْ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ أَبِي جُبَيْرَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ - وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ - " الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ سَيِّدٌ وَأَمِيرٌ وَتِسْعَ سِنِينَ أَخٌ / وَوَزِيرٌ فَإِنْ رَضِيتَ فَكَافِئْهُ وَإِلا فَاضْرِبْ عَلَى جَنْبِهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ "
22 -
إِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَاءِ فَلا تَبْخَلْ بِالْمَاءِ
لَا يُعْرَفُ لَكِنْ فِي
الْحَدِيثِ " مَنْ سَقَى مُسْلِمًا مَاءً حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً أَوْ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهُ " وَفِيهِ - أَيْضًا - " إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُكَ فَاسْقِ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ تَتَنَاثَرْ كَمَا يَتَنَاثَرُ الْوَرَقُ مِنَ الشَّجَرِ فِي الرِّيحِ الْعَاصِفِ "
23 -
الأُرْزُ فِي الطَّعَامِ كَالسَّيِّدِ فِي الْقَوْمِ وَالْكُرَّاثُ فِي الْبُقُولِ بِمَنْزِلَةِ الْخُبْزِ وَعَائِشَةُ رضي الله عنها كَالثَّرِيدِ وَأَنَا كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ
رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ وَهُوَ بَاطِلٌ مَكْذُوبٌ
24 -
الأَرَضُونُ سَبْعٌ فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ وَآدَمُ كَآدَمَ
وَنُوحٌ كَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَى كَعِيسَى
هُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ
25 -
الأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا إِنَّمَا يُقَدِّسُ الإِنْسَانَ عَمَلُهُ
هُوَ مِنْ كَلامِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ
26 -
اسْتَاكُوا عَرْضًا وَادَّهِنُوا غِبًّا وَاكْتَحِلُوا وِتْرًا
قَالَ ابْنُ
الصَّلاحِ بَحَثْتُ عَنْهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا وَلا ذِكْرًا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ انْتَهَى لَكِنْ جَاءَ مَعْنَاهُ فِي الأَحَادِيثِ
27 -
اسْتِفْقَادُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ طَيِّبٌ
هَذَا كَلامٌ يَجْرِي عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ فِي الْمَرَضِ وَمَعْنَاهُ / إِنَّ اللَّهَ يَذْكُرُ عَبْدَهُ بِالْمَرَضِ لِيُثِيبَهُ مِنَ الذِّكْرِ وَقَدْ جَاءَ هَذَا الْمَعْنَى فِيمَا رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بن خبيب عَن أَبِيه أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَصْحَابِهِ " أَتُحِبُّونَ أَنْ لَا تَمْرَضُوا " قَالُوا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنُحِبُّ الْعَافِيَةَ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم " وَمَا خَيْرُ أَحَدِكُمْ أَلا يُذَكِّرَهُ اللَّهُ "
وُجِدَ مَضْبُوطًا بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَكَسْرِ الْكَافِ مُشَدَّدَةً مِنَ التَّذْكِيرِ
28 -
اسْمَعْ مِنْ مُبْكِيَاتِكَ وَلا تَسْمَعْ مِنْ مُضْحِكَاتِكَ
يَجْرِي عَلَى الأَلْسِنَةِ وَأَصْلُهُ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ بِمَعْنَاهُ
29 -
اسْمَعِي يَا جَارَةُ
هُوَ بَعْضُ مَثَلٍ قَالَهُ الْحَجَّاجُ لأَنَسٍ حِينَ شَكَا مِنْهُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ كَقَوْلِ الَّذِي قَالَ إِيَّاكَ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ
30 -
أَصْفِ النِّيَّةَ وَنَمْ فِي الْبَريَّة
لَيْسَ بِحَدِيث
31 -
أصل كل دَاء الرضى عَنِ النَّفْسِ
أَشَارَ السَّخَاوِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي حُكْمِ ابْنِ عَطَاءِ الله أصل كل مَعْصِيّة وغفلة وشهوة الرضى عَنِ النَّفْسِ
32 -
الإِعَادَةُ سَعَادَةٌ
قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلمته فِي الْمَرْفُوع
وَصَحَّ أَنه صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثًا لِتُفْهَمَ عَنْهُ قَالَ الْجَدُّ وَالَّذِي سَمِعْنَاهُ دَائِرًا عَلَى الأَلْسِنَةِ
33 -
فِي الإِعَادَةِ / إِفَادَةٌ
وَهُوَ أَقْرَبُ لِمَعْنَى الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ
34 -
أَعْمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ
قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَرَهُ حَدِيثًا لَكِنْ سَتَأْتِي الإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي كَلامِ الْحَسَنِ
35 -
أَعِينُوا الشَّارِيَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ نَعَمْ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ حَدِيثَ " أَلا أَبْلِغُوا الْبَاعَةَ وَالسُّوقَةَ أَنَّ كَثْرَةَ السَّوْمِ فِي بَضَائِعِهِمْ مِنْ قِلَّةِ الرَّحْمَةِ وَقَسَاوَةِ الْقَلْبِ ارْحَمْ مَنْ تَبِيعَهُ وَارْحَمْ مَنْ تَشْتَرِي مِنْهُ فَإِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ ارْحَمِ النَّاسَ يَرْحَمْكَ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يرحم "
36 -
افْتَضِحُوا فَاصْطَلِحُوا
لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مَثَلٌ سَائِرٌ
37 -
أَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَيَدْفَعُ بِهِمُ الظُّلْمَ
أَوْرَدَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَالصَّاغَانِيُّ مَوْضُوعٌ
38 -
أَكْرِمُوا الْهِرَّ فَإِنَّهُ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ
لَا يُعْرَفُ
بِهَذَا اللَّفْظِ نَعَمْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ " وَفِي لَفْظٍ " أَوِ الطَّوَّافَاتِ "
39 -
أَلْسِنَةُ الْخَلْقِ أَقْلامُ الْحَقِّ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ نَعَمْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ / فَقَالَ لَا تُكْثِرُوا ذِكْرَهُ فَإِنَّ الأَمْرَ إِذَا قُضِيَ فِي السَّمَاءِ كَانَ أَسْرَعَ مِنْ نُزُولِهِ إِلَى الأَرْضِ أَنْ يَطِيرَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ
40 -
اللَّهُ وَلِيُّ مَنْ سَكَتَ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ
41 -
فَمٌ سَاكِتٌ رَبٌّ كَافٍ
42 -
اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ
قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَرَهُ فِي الْمَرْفُوعِ ثُمَّ أَوْرَدَ عَنِ الْمَسْرُوقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ غُلامَ حَمُّوَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِيَ وَالرَّعِيَّةَ
يَعْنِي الْقَلْبَ وَالْجَوَارِحَ
43 -
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
حَدِيثٌ جَاءَ بِأَلْفَاظٍ هَذَا أَحَدُهَا قَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَدِ اشْتَهَرَ هَذَا الْحَدِيثُ الآنَ بِلَفْظِ بِأَحَبِّ الْعُمَرَيْنِ وَلا أَصْلَ لَهُ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ بَعْدَ الْفَحْصِ الْبَالِغِ
44 -
اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَخْرَجْتَنِي مِنْ أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَيَّ فَأَسْكِنِّي فِي أَحَبِّ الْبِلادِ إِلَيْكَ - فَأَسْكَنَهُ اللَّهُ الْمَدِينَةَ -
أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ
45 -
أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ
هُوَ دَائِرٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَالأُصُولِيِّينَ وَقَالَ الْمِزِّيُّ وَالْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ / فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ نَارٍ " قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فِي الأُمِّ بَعْدَ أَنْ أَوْرَدَهُ فَأَخْبَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي بِالظَّاهِرِ وَأَنَّ أَمْرَ السَّرَائِرِ إِلَى الله
46 -
الأَمْرُ بِتَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ فِي الأَكْلِ وَتَدْقِيقِ الْمَضْغِ
قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ لَكِنْ نَقَلَ الْعَبَّادِيُّ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَكْلِ أَرْبَعُ سُنَنٍ فَذَكَرَ الْجُلُوسَ عَلَى الْيُسْرَى وَتَصْغِيرَ اللُّقْمَةِ وَالْمَضْغَ الشَّدِيدَ وَلَعْقَ الأَصَابِعِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ انْتهى وَاسْتدلَّ الْجد بقوله صلى الله عليه وسلم " حَسْبُ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ " قَالَ فَإِنَّ تَصْغِيرَ لُقَيْمَاتٍ دَلِيلٌ وَاضِحٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ تَصْغِيرِ اللُّقَمِ قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ أَبَا طَالِبٍ الْمَكِّيَّ اسْتَدَلَّ بِهَا فَحَمِدْتُ اللَّهَ عَلَى مُوَافَقَتِهِ
47 -
أَمِيرُ النَّحْلِ عَلِيٌّ
بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا وَقَعَ فِي الْمُحْكَمِ الْيَعْسُوبُ أَمِيرُ النَّحْلِ
ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى سَمَّوْا كُلَّ رَئِيسٍ يَعْسُوبًا وَمِنْهُ حَدِيثُ
48 -
عَلِيٌّ يَعْسُوبُ قُرَيْشٍ
وَحَدِيثُ
49 -
يَا عَلِيُّ إِنَّكَ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ
50 -
أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ
51 -
أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي
أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلا سَنَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرَادٍ فِي حَدِيثٍ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ
52 -
أَنْصِفْ مَنْ بِالْحَقِّ اعْتَرَفَ
لَمْ يُعْرَفْ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ
أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سريع أُتي النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِأَعْرَابِيٍّ أَسِيرٍ فَقَالَ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَلا أَتُوب إِلَى مُحَمَّد فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم " عَرَفَ الْحَقَّ لأَهْلِهِ "
53 -
أَنْفُ الْمَرْءِ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعَ
لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا جَاءَ أَنه صلى الله عليه وسلم قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - وَقَدْ صَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَيْءٌ - " يَا خَالِدُ ذَرُوا لِي أَصْحَابِي مَنْ يُنْكِرْ أَنْفَ الْمَرْءِ يُنْكِرِ الْمَرْءَ لَوْ كَانَ أُحد ذَهَبًا تُنْفِقُهُ قِيرَاطًا قِيرَاطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَمْ تُدْرُكْ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً مِنْ غَدَوَاتِ أَوْ رَوَحَاتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ "
54 -
أَنْفِقْ مَا فِي الْجَيْبِ يَأْتِيكَ مَا فِي الْغَيْبِ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيُؤَيِّدُ مَعْنَاهُ قَوْلُهُ {وَمَا أَنفَقْتُم مِنْ شَيءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39]
55 -
أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه مَا مَعَهُ حَتَّى تَخَلَّلَ بِالْعَبَاءَةِ
لَيْسَ واردا هَكَذَا وَمَعْنَاهُ ثَابت لقَوْله صلى الله عليه وسلم " وَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ " وَقَوْلُهُ " مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ " قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَسْلَمَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفًا فَأَنْفَقَهَا فِي سَبِيلِ / اللَّهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها مَا تَرَكَ دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وَجَاءَ أَنَّهُ رَافَقَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي سفر فَكَانَ ينيم عمروا على فرَاشه ويكسبه كِسَاهُ وَكَانَ عِنْدَهُ عَبَاءَةٌ إِذَا نَزَلَ بَسَطَهَا وَإِذَا رَكِبَ لَبِسَهَا ثُمَّ شَكَّهَا عَلَيْهِ بِخِلالٍ لَهُ
56 -
إِنَّ اللَّهُ يَدْعُو النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِ أُمَّهَاتِهِمْ سَتْرًا مِنْهُ عَلَى عِبَادِهِ
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ " إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَحَسِّنُوا أَسْمَاءَكُمْ "
57 -
إِنَّ اللَّهُ يَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ
جَاءَ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوفًا وَنَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفٌ
58 -
إِنَّ اللَّهَ يَسْأَلُ عَنْ صُحْبَةِ سَاعَةٍ
دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ} [النِّسَاء: 36] عَنْ رجل من الصَّحَابَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم دخل
غَيْضَةً مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَاجْتَنَى مِنْهَا سِوَاكَيْنِ أَحَدُهُمَا مُعَوَّجٌ وَالآخَرُ مُسْتَقِيمٌ فَدَفَعَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحَقَّ بِالْمُسْتَقِيمِ فَقَالَ " مَا مِنْ صَاحِبٍ يَصْحَبُ صَاحِبًا وَلَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ إِلا سُئِلَ عَنْ صُحْبَتِهِ هَلْ أَقَامَ مِنْهَا حَقَّ اللَّهِ أَمْ أَضَاعَهُ /
59 -
إِنَّ اللَّهَ نَقَلَ لَذَّةَ الأَغْنِيَاءِ إِلَى طَعَامِ الْفُقَرَاءِ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ
60 -
إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِقَطْعِ الرِّزْقِ
لَمْ يرد بِهَذَا
وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ " إِنَّ الرِّزْقَ لَا تُنْقِصُهُ الْمَعْصِيَةُ وَلا تَزِيدُهُ الْحَسَنَةُ وَتَرْكُ الدُّعَاءِ مَعْصِيَةٌ " وَقَدْ يُعَارِضُهُ الْحَدِيثُ الآخَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " إِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ وَإِنَّ الْبِرَّ يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ وَإِنَّ الْعَبْدَ يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ يُصِيبُهُ " ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلا يَسْتَثْنُونَ} [الْقَلَم: 17، 18] فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ مَا يُقْضَى لِلْعَبْدِ مِنْ أَجَلٍ وَرِزْقٍ وَبَلاءٍ إِنْ كَانَ مُبْرَمًا لَا يُؤْثَرُ فِيهِ الدُّعَاءُ وَالطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ وَإِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَسُبِقَ فِي الْقَضَاءِ وُجُودُ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ أُثِرَ
61 -
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْتِكُ عَبْدَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
لَا يُعْرَفُ بِهَذَا لَكِنْ فِي مَعْنَاهُ مَا
جَاءَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ كَمْ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ سَتْرٍ قَالَ " هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا عَمِلَ خَطِيئَةً هَتَكَ سَتْرًا مِنْهَا فَإِذَا تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ السَّتْرُ وَتِسْعَةٌ مَعَهُ وَإِذَا لَمْ يَتُبْ هَتَكَ مِنْهُ سَتْرًا وَاحِدًا / حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ شَاءَ مِنْ مَلائِكَتِهِ " إِنَّ بَنِي آدَمَ يُعَيِّرُونَ وَلا يُغَيِّرُونَ فَحُفُّوهُ بِأَجْنِحَتِكُمْ " فَيَفْعَلُونَ بِهِ ذَلِكَ فَإِنْ تَابَ رَجَعَتْ إِلَيْهِ تِلْكَ الأَسْتَارُ كُلُّهَا وَإِذَا لَمْ يَتُبْ عَجَبَتْ مِنْهُ الْمَلائِكَةُ فَيَقُولُ اللَّهِ تَعَالَى " أَسْلِمُوهُ " فَيُسْلِمُونَ حَتَّى لَا تُسْتَرَ مِنْهُ عَوْرَةٌ
62 -
إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْبَطَّالَ
لَمْ يُوجَدْ وَفِي مَعْنَاهُ مَا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ
63 -
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ
وَفِي الحَدِيث
64 -
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعِبًا فِي طَلَبِ الْحَلالِ
وَجَاءَ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه إِنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَرَى أَحَدَكُمْ [فَارِغًا] سَبَهْلَلا لَا فِي عَمَلِ دُنْيَا وَلَا فِي عمل آخر وَنَحْوَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
65 -
إِنَّ اللَّهُ يَكْرَهُ الْعَبْدَ الْمُتَمَيِّزَ عَنْ أَخِيهِ
لَا يُعْرَفُ لَكِنْ رُوِيَ أَنه صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَمْتَهِنَ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ
قَالُوا نَحْنُ نَكْفِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ تَكْفُونِّي وَلَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ أَتَمَيَّزَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا عَنْ أَصْحَابِهِ
66 -
إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الْمِطْلاقَ الذَّوَّاقَ
لَا يُعْرَفُ لَكِنْ فِي الْحَدِيثِ
67 -
أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلاقُ
وَفِيهِ - أَيْضا -
68 -
إِن الله لَا يحب الذواقين والذواقات
69 -
إِن الله ينْتَقم من الظَّالِم بالظالم
لَا يُعْرَفُ / بِهَذَا لَكِنْ جَاءَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِ بِالْمُنَافِقِ ثُمَّ أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمِيعًا وَذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الْأَنْعَام: 129]
70 -
إِنَّ بِلالا يُبَدِّلُ الشِّينَ سِينًا فِي الْأَذَان
قَالَ الْمزي لم أره
و71 - سِينُ بِلالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ
قَالَ ابْنُ كثير لَا أصل لَهُ وَإِن قَالَ الْمُوفق ابْن قدامَة رُوِيَ أَن بِلَالًا كَانَ يَقُول أسهد فَيجْعَل الشين سِينًا فَقَدْ رَدُّوهُ
72 -
إِنَّ لإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَلأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِحْيَةٌ فِي الْجَنَّةِ
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا يُعْرَفُ
73 -
إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً تَنْقُلُ الأَمْوَاتَ
لَا أَصْلَ لَهُ فِي الأَثَرِ لَكِنْ تُحْكَى فِيهِ وَقَائِعُ
74 -
إِنَّ مِنَ الْعِصْمَةِ أَنْ لَا تَجِدَ
جَاءَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْعِصْمَةِ أَنْ تَطْلُبَ الشَّيْءَ فَلا تَجِدَهُ
75 -
إِنَّ الْمَيِّتَ يَرَى النَّاسَ فِي بَيْتِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ
سُئِلَ عَنْهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ فَقَالَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ بِدْعَةٌ
76 -
إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِ
77 -
إِنَّ الْوَرْدَ الأَحْمَرَ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ
78 -
الْوَرْدُ الأَبْيَضُ خُلِقَ مِنْ عَرَقَيْ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ وَالْوَرْدُ الأَحْمَرُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِ جِبْرِيلَ / وَالْوَرْدُ الأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِ الْبُرَاقِ
وَأَوْرَدَهُ ابْنُ فَارِسٍ عَنْ عَائِشَةَ
79 -
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَتِي فَلْيَشُمَّ الْوَرْدَ الأَحْمَرَ
وَأَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهُوَ بِكُلِّ طُرُقِهِ لَا يَصِحُّ وَقَالَ ابْنُ عَسَاكِرَ وَابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُمَا مَوْضُوعٌ
80 -
إِنْ كَانَ الْكَلامُ مِنْ فِضَّةٍ فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَبٍ
أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عليهما السلام فَذَكَرَهُ وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ لُقْمَانَ لابْنِهِ إِنْ كَانَ الْكَلامُ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ الصَّمْتَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ يَقُولُ إِنْ كَانَ الْكَلامُ بِطَاعَةِ اللَّهِ مِنْ فِضَّةٍ فَإِنَّ الصَّمْتَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مِنْ ذَهَبٍ
61 -
إِنْ لَمْ تَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءَ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَلِيٌّ
لَيْسَ بِحَدِيث
وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْفُقَهَاءُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فِي الآخِرَةِ فَمَا لِلَّهِ وَلِيٌّ وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -
82 -
أَهْلُ الْقُرَى مِنْ أَهْلِ الْبَلاءِ
هُوَ دَائِرٌ عَلَى الأَلْسِنَةِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا فِي الْأَدَب الْمُفْرد للْبُخَارِيّ عَن ثَوْبَان " لاتسكنوا الْكُفُورَ فَإِنَّ سَاكِنَ الْكُفُورِ كَسَاكِنِ الْقُبُورِ "
83 -
أَلا لَا تَغَالَوْا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَت مكرمَة لَكَانَ أولاكم بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم
لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى عَنْ / مَسْرُوقٍ قَالَ رَكِبَ عُمَرُ رضي الله عنه مِنْبَر النَّبِي صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِكْثَارُكُمْ فِي صدَاق النِّسَاء وَقد كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابه إِنَّمَا الصَدَاق بَينهم أَرْبَعمِائَة دِرْهَمٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ إِلَيْهَا فَلا أَعْرِفَنَّ مَا زَادَ رجل فِي صدَاق امْرَأَة على أَرْبَعمِائَة دِرْهَمٍ ثُمَّ نَزَلَ
وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلا لَا تَغَالَوْا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلُغُنِي عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ سَاقه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَوْ سَبَقَ إِلَيْهِ إِلا جَعَلْتُ فَضْلَ ذَلِكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ نَزَلَ فَعَرَضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَكِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ قَوْلُكَ قَالَ بَلْ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ نَهَيْتَ النَّاسَ آنِفًا أَنْ لَا يَتَغَالَوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ وَالله تَعَالَى يَقُول {وَءَاتَيْتُم إحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئَا} [النِّسَاء: 20] فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ - مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا - ثمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَر فَقَالَ لِلنَّاسِ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ لَا تَغَالَوْا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَلا فَلْيَفْعَلْ رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ
84 -
أَيْشٍ يُخْفَى يُقَالُ مَا لَا يَكُونُ
لَيْسَ بِحَدِيثٍ
85 -
الإِيمَانُ عُرْيَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءِ وَمَالُهُ الْفِقْهُ
هُوَ مِنْ قَوْلِ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ لَكِنْ أخرج ابْن عَسَاكِر عَن عَليّ
86 -
إِن الْإِسْلَام عُرْيَانُ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى وَرِيَاشُهُ الْهُدَى وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ وَعِمَادُهُ الْوَرَعُ وَمِلاكُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَأَسَاسُ الإِسْلامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي
87 -
أَيُّ الرِّجَالُ مُهَذَّبُ
جَاءَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ يَا أَبَا سَعِيدٍ رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ تَقُولُ الشِّعْرَ فَقَالَ وَأَيُّ الرِّجَالِ مهذب