المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب الصاد المهملة - الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث

[أحمد العامري]

الفصل: ‌ باب الصاد المهملة

2 -

‌ بَابُ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ

219 -

صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى لَا يَرُومُ إِلا قَضَاءَهَا

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

220 -

الصَّبْرُ عَلَى الْمُعْسِرِ صَدَقَةٌ

لَمْ يَرِدْ بِهَذَا لَكِنْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فَفِي الْحَدِيثِ " مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ "

221 -

صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ عِنْدَ التَّثْوِيبِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُؤَذِّنِ فِي الصُّبْحِ الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْمُلَقَّنِ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الرَّافِعِيِّ لَمْ أَقِفْ عَلَى أَصْلِهِ فِي كتب الحَدِيث

ص: 123

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَصْلَ لَهُ

222 -

صَدَقَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم

يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَوَامِّ عِنْدَ التَّثْوِيبِ - أَيْضًا - وَهُوَ صَحِيح لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا مَحْذُورَةَ بِالتَّثْوِيبِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلِذَا كَانَ اسْتِحْبَابُ قَوْلِهِ وَجْهًا وَلَكِنَّ الرَّاجِحَ قَوْلُ صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ قَالَ الْجَدُّ وَلا أَصْلَ لِذَلِكَ فِي الأَثَرِ - أَيْضًا - وَكَذَلِكَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِّ لِلْمُؤَذِّنِ مُطْلَقًا

223 -

صَدَقْتَ صَدَقْتَ يَا ذَاكِرَ رَسُولِ اللَّهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ

لَا أَصْلَ لَهُ

224 -

صَدَقَةُ الْقَلِيلِ تَدْفَعُ الْبَلاءَ الْكَثِيرَ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

225 -

صَدَقَةٌ قَلِيلَةٌ تَدْفَعُ بَلايَا كَثِيرَةً

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ - كَالَّذِي قَبْلَهُ - صَحِيحٌ

ص: 124

226 -

صُدُورُ الأَحْرَارِ قُبُورُ الأَسْرَارِ

هُوَ مِنْ كَلامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ

227 -

صِغَارُ قَوْمٍ كِبَارُ آخَرِينَ

لَا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الْحسن بن عَليّ أَنه دَعَا بَينه وَبَين أَخِيهِ وَقَالَ لَهُمْ إِنَّكُمْ صِغَارُ قَوْمٍ يُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا كِبَارَ آخَرِينَ فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ أَنْ يَرْوِيَهُ - أَوْ قَالَ يَحْفَظَهُ - فَلْيَكْتِبْهُ وَلْيَضَعْهُ فِي بَيْتِهِ وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَنَحْوُهُ عَنْ عُرْوَةَ

228 -

صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ

قَالَ السَّخَاوِيُّ يَقُولُهُ الْعَامَّةُ عِنْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ قَالَ وَهُوَ

ص: 125

كَلامٌ حَسَنٌ لَكِنْ قَوْلُ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَحْسَنُ وَأَوْلَى قَالَ الْجَدُّ وَالآنَ أَكْثَرُ مَا يَقُولُهُ الْعَامَّةُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ وَهُوَ خَطَأٌ بِلا شَكٍّ قَالَ وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا - يَعْنِي شَيْخَ الإِسْلامِ أَحْمَدَ الْعيتاوِيَّ - يَقُولُ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وَالْخَلاصُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ قَبَّلَهُ أَوْ نَحْوَهُ وَالْعَوَامُّ لَا يفرقون وَنَظِير ذَلِك قَول المرقي فِي الترقية الَّتِي هِيَ مِنْ أَصْلِهَا بِدْعَةٌ - كَمَا قَالَ الْجَدُّ -

229 -

غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَأَجَابَ دُعَاءَكَ وَغَفَرَ لَكَ وَلِوَالِدَيْكَ وَلِعَبْدِكَ وَفَقِيرِكَ وَاقِفٌ هَذَا الْمَكَانَ

وَالْخَلاصُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ وَاغْفِرْ لِعَبْدِكَ. . إِلَى آخِرِهِ

230 -

صَلاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ صَلاةٍ بِغَيْرِ خَاتَمٍ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ وَكَذَا مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

231 -

صَلاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجُمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً

وَعَنْ أَنَسٍ

ص: 126

232 -

الصَّلاةُ بِالْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلافِ حَسَنَةٍ

لَكِنْ أَوْرَدَ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ عَنْ جَابِرٍ

233 -

رَكْعَتَانِ بِعِمَامَةٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً بِغَيْرِ عِمَامَةٍ

234 -

صَلاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ

أَيْ سِرِّيَّةً قَالَ النَّوَوِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ - أَيْ فِي الْمَرْفُوعِ - وَإِلَّا فقد

ص: 127

رُوِيَ مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

235 -

الصَّلاةُ خَلْفَ الْعَالَمِ بِأَرْبَعَةِ آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعِينَ صَلاةً

هُوَ بَاطِلٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَالسَّخَاوِيُّ وَعِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثُ

236 -

الْبِرِّ الصَّلاةُ خَلْفَ رَجُلٍ وَرِعٍ مَقْبُولَةٌ وَالْهَدِيَّةُ إِلَى رَجُلٍ وَرِعٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْمُذَاكَرَةُ مَعَهُ صَدَقَةٌ

237 -

الصَّلاةُ على النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ كَذَبَ مُخْتَلَقٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ يَعْنِي إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَيْ وَإِلا فَإِنَّهُ ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه مَوْقُوفًا

238 -

الصَّلاةُ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا ترد

ص: 128

هُوَ مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ وَأَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا قَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَءُوا بِالصَّلاةِ عَلَيَّ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيُعْطِيَ أَحَدَهَا وَيرد الْأُخْرَى

ص: 129