المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌ باب الميم

2 -

‌ بَابُ الْمِيمِ

406 -

مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ

اشْتَهَرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ قَاعِدَةٌ دَلِيلُهَا حَدِيثُ " مَا يُقْطَعُ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ "

ص: 188

407 -

مَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ إِلا غَلَبَ جَانِبُ الْحَرَامِ

رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَالْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ

408 -

مَا أشبه اللَّيْلَة بالبارحة

هُوَ مثل وَقع التَّمْثِيلُ بِهِ فِي كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

409 -

مَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ جِدَارِي

لَمْ يَرِدْ بِهَذَا بَلْ بِلَفْظِ لَا أَعْلَمُ

ص: 191

410 -

مَا أَفْلَحَ مَنْ ظَلَمَ

فِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ} [الْأَنْعَام: 21]

411 -

مَا أَفْلَحَ ذُو عِيَالٍ قَطُّ

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إِنَّه عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلامِ ابْنِ عُيَيْنَةَ

412 -

مَا أَنْصَفَ الْقَارِئُ الْمُصَلِّي

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنْ يُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ " لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ "

ص: 192

413 -

مَا بَعُدَ طَرِيقٌ أَدَّى إِلَى صَدِيقٍ وَلا ضَاقَ مَكَانٌ مِنْ حَبِيبٍ

مِنْ كَلامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ فَإِنَّهُ زَارَ أَخًا لَهُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ فَقَالَهُ

414 -

مَا بَكَيْتُ مِنْ دَهْرٍ إِلا بَكَيْتُ لَهُ

مِنْ كَلامِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما -

ص: 195

415 -

مَا تَبْعُدُ مِصْرُ عَنْ حَبِيبٍ أَوْ عَلَى عَاشِقٍ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

416 -

مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِعُمَرَ صَدِيقًا

هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ عُمَرَ لَا عَنْهُ وَلا عَنْ غَيْرِهِ نَعَمْ جَاءَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ مَا زَالَ بِي الأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى مَا تَرَكَ الْحَقُّ لِي صَدِيقًا

417 -

مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى مَقْتُولِهِ مِنْ ذَنْبٍ

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَا نَعْرِفُ لَهُ أَصْلا انْتَهَى وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ " إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا " وَفِي الْبَابِ غَيْرُ ذَلِكَ

ص: 196

418 -

مَا تَاهَ أَحَدٌ عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ

أَيْ مَا تَعَاظَمَ نَقْلَهُ الأَصْمَعِيُّ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الأَعْرَابِ

419 -

مَا خَلا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيَعْنِي عَنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ

420 -

كُلُّ ابْنِ آدَمَ حَسُودٌ وَبَعْضٌ أَفْضَلُ فِي الْحَسَدِ فِي بَعْضٍ وَلا يَضُرُّ حَاسِدًا حَسَدُهُ مَا لَمْ يُتَكَلَّمْ بِاللِّسَانِ أَوْ يُعْمَلْ بِالْيَدِ

وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَفِي الْبَابِ غَيْرُهُ

421 -

مَا خَلا قَصِيرٌ مِنْ حِكْمَةٍ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

422 -

مَا دَفَعَ اللَّهُ كَانَ أَعْظَمَ

قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَجِدْهِ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ فِي قِصَّةٍ أَصَابَ ابْنَهُ فِيهَا بَلاءٌ لَعَلَّ مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ أَعْظَمُ مِمَّا ابْتُلِيتَ بِهِ

ص: 197

423 -

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ قَبِيحٌ

مِنْ كَلامِ ابْنِ مَسْعُودٍ

424 -

مَا رَفَعَ أَحَدٌ أَحَدًا فَوْقَ مِقْدَارِهِ إِلا اتَّضَعَ عِنْدَهُ مِنْ قَدْرِهِ بِأَزْيَدَ

لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه مَا أَكْرَمْتُ أَحَدًا فَوْقَ مِقْدَارِهِ إِلا اتَّضَعَ مِنْ قَدْرِي عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ مَا أَكْرَمْتُهُ بِهِ انْتَهَى وَلا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَنْ يُكْرِمُهُ لَيْسَ أَهْلا لِلإِكْرَامِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ - أَيْضًا - ثَلاثَةٌ إِنْ أَكْرَمْتَهُمْ أَهَانُوكَ الْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ وَالْفَلاحُ

ص: 198

425 -

مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ جَبْرِ الْقُلُوبِ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

426 -

مَا عَدَلَ مَنْ وَلَّى وَلَدَهُ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

مَا عَزَّ شَيْءٌ إِلا وَهَانَ

هُوَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ " حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلا وَضَعَهُ "

428 -

مَا فَضَلَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِفَضْلِ صَوْمٍ وَلا صَلاةٍ إِلا بِشَيْءٍ وَقَرَ

ص: 199

فِي صَدْرِهِ

لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ الْحَكِيمُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَفْظُهُ مَا فَضَلَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ بِكَثْرَةِ صَلاةٍ وَلا بِكَثْرَةِ صِيَامٍ وَلَكِنْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ

429 -

مَا كُلُّ مَا يُعْلَمُ يُقَالُ

لَا يُعْرَفُ مُسْنَدًا بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنْ فِي مَعْنَى " أُمِرْنَا أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ " وَ " حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ "

430 -

مَا وَسِعَنِي سَمَائِي وَلا أَرْضِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ

ذَكَرَهُ فِي الإِحْيَاءِ بِلَفْظِ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ تَسَعْنِي سَمَائِي وَلا أرضي ووسعني قلب عبد الْمُؤْمِنِ اللَّيِّنِ الْوَادِعِ "

ص: 200

قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَرَ لَهُ أَصْلا وَكَذَا أَنْكَرَهُ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَالزَّرْكَشِيُّ وَعِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي الزُّهْدِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ إِنَّ اللَّهَ عز وجل فَتَحَ السَّمَوَاتِ لِحِزْقِيلَ عليه السلام حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ فَقَالَ حِزْقِيلُ سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ مَا أَعْظَمَكَ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ضَعُفْنَ عَنْ أَنْ يَسَعْنَنِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ الْوَادِعِ اللَّيِّنِ

431 -

مَا من نَبِي [نبئ] إِلا بَعْدَ الأَرْبَعِينَ

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ

432 -

مَا لَا يَجِيءُ مِنَ الْقَلْبِ عِنَايَتُهُ صَعْبَةٌ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ لَمْ تَنْفَعْهُ الْمَوَاعِظُ

433 -

مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ

قَاعِدَةٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ فِي مَعْنَى الآيَةِ {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم} [التغابن: 16]

ص: 201

وَالْحَدِيثِ " اتَّقِ اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتَ "

434 -

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي الأَرْضِ مَثَلُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ إِذَا ظَهَرَتْ سَارُوا بِهَا وَإِذَا تَوَارَتْ عَنْهُمْ تَاهُوا

مِنْ كَلامِ أَبِي الدَّرْدَاءِ لَكِنْ فِي الْمَرْفُوعِ

435 -

مَثَلُ الْعُلَمَاءِ فِي الأَرْضِ مَثَلُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَإِذَا انْطَمَسَتْ أَوْشَكَ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ

436 -

الْمَحَبَّةُ مُكِبَّةٌ

أَيْ تَسْتُرُ الْعُيُوبَ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي مَعْنَاهُ

437 -

حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ

ص: 202

438 -

مَحَبَّةٌ فِي الآبَاءِ صِلَةٌ فِي الأَبْنَاءِ

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ

439 -

الْوُدُّ يُتَوَارَثُ والعداوة تتوارث

ص: 203

440 -

مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دَمِ الشُّهَدَاءِ

مِنْ كَلامِ الْحَسَنِ وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ

441 -

يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَيَرْجَحُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ

442 -

الْمُدَارَاةُ عَنِ الْعِرْضِ صَدَقَةٌ

كَذَا يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَة

ص: 204

قَالَ الْجَدُّ وَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا / اللَّفْظِ وَهُوَ فِي مَعْنَى

443 -

مَا وَقَى الْمَرْءُ بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ

444 -

الْمَرْءُ بِسَعْدِهِ لَا بِأَبِيهِ وَجَدِّهِ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

445 -

الْمَرْءُ مَحْمُولٌ عَلَى نِيَّتِهِ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ فِي مَعْنَى " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "

ص: 205

446 -

الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْءِ

لَعَلَّهُ مَثَلٌ وَهُوَ فِي مَعْنَى " النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا} [النِّسَاء: 1}

447 -

الْمَرِيضُ أَنِينُهُ تَسْبِيحٌ وَصِيَاحُهُ تَكْبِيرٌ وَنَفَسُهُ صَدَقَةٌ

ص: 207

وَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَتَقَلُّبُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَكَرِهَ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ الأَنِينَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ لَمَّا مَرِضَ أَبِي وَاشْتَدَّ مَرَضُهُ مَا أَنَّ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ طَاوُوس أَنَّهُ قَالَ أَنِينُ الْمَرِيضُ شَكْوَى اللَّهِ عز وجل قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَمَا أَنَّ حَتَّى مَاتَ وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا أَصَابَ إِبْلِيسُ مِنْ أَيُّوبَ فِي مَرَضِهِ إِلا الأَنِينُ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّ زَكَرِيَّا عليه السلام دَخَلَ جَوْفَ شَجَرَةٍ فَوَضَعَ الْمِنْشَارَ عَلَى الشَّجَرَةِ وَقَطَعَ بِنِصْفَيْنِ فَلَمَّا وَقَعَ الْمِنْشَارُ عَلَى ظَهْرِهِ أَنَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا زَكَرِيَّا إِمَّا أَنْ تَكُفَّ عَنْ أَنِينِكَ أَوْ أَقْلِبَ الأَرْض وَمن عَلَيْهَا قَالَ فَسكت حَتَّى قطع بنصفين

448 -

الْمَرِيضُ لَا يُعَادُ حَتَّى يَمْرَضَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ

لَا يُعْرَفُ / بِهَذَا

ص: 208

بَلْ بِلَفْظِ " لَا يُعَادُ الْمَرِيضُ إِلا بَعْدَ ثَلاثٍ "

449 -

الْمُسَاوَاةُ فِي الظُّلْمِ عَدْلٌ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ أَصْلا

450 -

مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أُنْمُلَةِ السَّبَّابَتَيْنِ أَوْ ظُفْرَيْ إِبْهَامَيْهِ وَمَسْحُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ عِنْدَ سَمَاعِ كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِ

لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ يُرْوَى عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ

451 -

الْمَصَائِبُ مَفَاتِيحُ الأَرْزَاقِ

قَالَ الْجَدُّ لَا أَعْرِفُهُ حَدِيثًا

452 -

مِصْرُ أَطْيَبُ الأَرَضِينَ تُرَابًا وَعَجَمُهَا أَكْرَمُ الْعَجَمِ أَنْسَابًا

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُذْكَرُ مَعْنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

453 -

مِصْرُ بِأَقْوَالِهَا

لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ كَلامٌ يَجْرِي فِي مَعْنَى قَوْلِ الصُّوفِيَّةِ

ص: 209

454 -

أَلْسِنَةُ الْخَلْقِ أَقْلامُ الْحَقِّ

وَفِي مَعْنَاهُ

455 -

الْفَأْلُ مُوَكَّلٌ بِالنُّطْقِ

456 -

مِصْرُ كِنَانَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَا طَلَبَهَا عَدُوٌّ إِلا وَأَهْلَكَهُ اللَّهُ

لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ فِي الْخُطَطِ لِلْمَقْرِيزِيِّ فَقَالَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الإِلَهِيَّةِ مِصْرُ خَزَائِنُ الأَرْضِ كُلِّهَا فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ قَصَمَهُ اللَّهُ نَعَمْ يُرْوَى عَنْ أَبِي مُوسَى مَوْقُوفًا وَعَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا

457 -

مِصْرُ أَهْلِ الْجُنْدِ الضَّعِيفِ مَا كَادَهُمْ أَحَدٌ إِلا كَفَاهُمُ اللَّهُ مُؤْنَتَهُ

458 -

مِصْرُ أُمِّ الدُّنْيَا

لَا أَصْلَ لَهُ وَلَكِنَّهُ فِي مَعْنَى مِصْرُ خَزَائِنُ الأَرْضِ كُلِّهَا

ص: 210

459 -

مَطِيَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا

جَاءَتْ فِي الْحَدِيثِ " بِئْسَ مَطِيَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا "

ص: 211

460 -

مَظَنَّةُ الْكَذِبِ زَعَمُوا

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

461 -

الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمَ

فِي مَعْنَى حَدِيثِ ثَوْبَانَ " إِنَّ الرَّجُلَ

ص: 212

لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ وَلا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلا الدُّعَاءُ وَلا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلا الْبِرُّ "

462 -

الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مِنْ كَلامِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ أَوْ غَيْرِهِ وَفِي مَعْنَاهُ مَا جَاءَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنه صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَشْتَكِي فَقَالَ لَهَا " يَا عَائِشَة الْأدم دَوَاءٌ وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الأَدْوَاءِ

الْحَدِيثَ "

463 -

الْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الإِثْمِ

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَإِنْ أوردهُ فِي الْإِحْيَاء لَكِن جَاءَ أَنه صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْغِيبَةِ وَالاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِيبَةِ

ص: 213

464 -

الْمُقَدَّرُ كَائِنٌ

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَفِي مَعْنَاهُ

465 -

مَا يُقَدَّرُ يَكُونُ

466 -

الْمَكْتُوبُ مَا مِنْهُ مَهْرُوبٌ

مِنَ الأَمْثَالِ وَفِي مَعْنَاهُ {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا} [التَّوْبَة: 51]

467 -

مَلْعُونٌ مَنْ زَادَ وَلَمْ يَشْتَرِ

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا

468 -

مَنْ آذَى جَارَهُ أَوْرَثَهُ اللَّهُ دَارَهُ

أَوْرَدَهُ فِي الْكَشَّافِ وَلَعَلَّهُ مَثَلٌ سَائِرٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَأْخَذُهُ مِنَ الْقُرْآنِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا} [إِبْرَاهِيم: 13] وَالأَخْبَارُ فِي الْوَصِيَّةِ بِالْجَارِ مَعْرُوفَةٌ

469 -

مَنِ ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَلْيَخْتَرْ أَسْهَلَهُمَا

لَا يُعْرَفُ لَكِنْ يُسْتَأْنَسُ

ص: 214

لَهُ بِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ / اللَّهُ عَنْهَا - " مَا خير رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَين أَمريْن إِلَّا اخْتَار ايسرها مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا "

470 -

مَنِ ابْتُلِيَ فَلْيَصْبِرْ

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا وَالأَمْرُ بِالصَّبْرِ جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ

471 -

مَنْ أَحَبَّكَ لِشَيْءٍ مَلَّكَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ

فِي مَعْنَاهُ قَوْلُ الْجُنَيْدِ

ص: 215

كُلُّ مَحَبَّةٍ تَكُونُ لِغَرَضٍ فَإِذَا زَالَ الْغَرَضُ زَالَتِ الْمَحَبَّةُ

472 -

مَنْ أَحْسَنَ فِيمَا بَقِيَ غُفِرَ لَهُ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ وَمَنْ أَسَاءَ فِيمَا بَقِي أَخذ مَا مَضَى وَمَا بَقِيَ

قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَجِدْهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ الأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ مِنْ قَوْلِهِ انْتَهَى وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ قَاسِمِ بْنِ عُثْمَانَ الْجُوعِيِّ

473 -

مَنْ أَسَاءَ لَا يَسْتَوْحِشُ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

ص: 216

هُوَ فِي مَعْنَى " إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ. . " وَجَاءَ فِي كَلامِ بُنَانٍ الْحَمَّالِ قَالَ الْبَرِيءُ جَرِيءٌ وَالْخَائِنُ خَائِفٌ وَمَنْ أَسَاءَ اسْتَوْحَشَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فَلْيَرْجُ الثَّوَابَ وَمَنْ أَسَاءَ فَلا يَسْتَنْكِرِ الْجَزَاءَ

474 -

مَنِ اسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ شَيْطَانٌ وَمَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ

هُوَ مِنْ كَلامِ الشَّافِعِي - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُ -

475 -

مَنْ أَسْدَى إِلَى هَاشِمِيٍّ أَوْ مُطَّلِبِيٍّ مَعْرُوفًا وَلَمْ يُكَافِئْهُ كُنْتُ مُكَافِئَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ بِلَفْظِ " مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أحد

ص: 217

مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَدًا كَافَئْتُهُ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْرَجَهُ الثَّعْلَبِيُّ بِنَحْوِهِ وَفِي سَنَدِهِ كَذَّابٌ وَلا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ

476 -

مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ

رُوِيَ حَدِيثًا وَلَمْ يَثْبُتْ قَالَ النَّوَوِيُّ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ ابْنِ سِيرِينَ

477 -

مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَاء لم ترمد عَيْنَيْهِ أَبَدًا

رُوِيَ حَدِيثًا لَكِنْ قَالَ الْحَاكِمُ مُنْكَرٌ وَابْنُ الْجَوْزِيُّ وَالسَّخَاوِيُّ مَوْضُوعٌ بَلْ قَالَ الْحَاكِمُ الاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم -

ص: 218

أَثَرٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ

478 -

مَنْ أكْرم حبيبته فَلا يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ

لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه مَنْ يَكْتُبْ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ دِيَةِ عَيْنَيْهِ وَعَنِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه أَنَّهُ أَوْصَى بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي كِتَابٍ

479 -

مَنْ أَكَلَ طَعَامَ أَخِيهِ لِيُسِرَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ

مِنْ كَلامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ

480 -

مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا

يُرْوَى حَدِيثًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَلا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ

ص: 219

نَعَمْ جَاءَ فِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ الْفُولُ يُقَوِّي الدِّمَاغَ وَالدِّمَاغُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ

481 -

مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَوْضُوعٌ وَقَالَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ لَا إِسْنَادَ لَهُ وَعَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ أَنه رأى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ قُلْتَ وَذَكَرَهُ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ نَظَرَ إِلَى مَغْفُورٍ غُفِرَ لَهُ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ إِذَا أَكَلَ بِنِيَّةِ الْبَرَكَةِ وَالْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ

482 -

مَنْ أَنْفَقَ وَلَمْ يَحْسِبِ افْتَقَرَ وَهُوَ لَا يَدْرِي

مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ

ص: 220

483 -

مَنِ اسْتَكْثَرَ مَالُهُ أَكَلَهُ وَمَنِ اسْتَقَلَّهُ أَكَلَهُ

484 -

مَنْ بَانَ عُذْرُهُ وَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ

لَا أَصْلَ لَهُ

485 -

مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فليلزمه

فال الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَنَسٍ أَيْ مَرْفُوعًا قَالَ الْجَدُّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى لَا بِاللَّفْظِ قَالَ وَأَمَّا لَفْظُ التَّرْجَمَةِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بَعْدَ التَّفَحُّصِ

486 -

مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَوَّضَهُ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ

لَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ

ص: 221

487 -

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَحْرَمَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا

لَمْ يَرِدْ بِهَذَا لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ

488 -

مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا ذُلا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا فَقْرًا وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحُسْنِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلا دَنَاءَةً وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَتَزَوَّجَهَا إِلا لِيَعُفَّ بَصَرَهُ وَيُحْصِنَ فَرْجَهُ أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

ص: 222

489 -

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ أَحْرَزَ نِصْفَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الآخَرِ

أَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ قَالَ وَلا يَصِحُّ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ لَكِنْ بِلَفْظِ "

فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الإِيمَانِ "

490 -

مَنْ تزيى بِغَيْرِ زِيِّهِ فَقُتِلَ فَدَمُهُ هَدَرٌ

لَيْسَ لَهُ أصل يعْتَمد

ص: 223

وَفِيهِ حِكَايَاتٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنْ بَعْضِ الْجَانِّ

491 -

مَنْ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ سَمِعَ مَا لَا يُرْضِيهِ

وَفِي مَعْنَاهُ

492 -

لَا تَتَكَلَّمْ بِمَا لَا يَعْنِيكَ تَسْمَعُ مَا لَا يُرْضِيكَ

وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مَثَلٌ أَوْ حِكْمَةٌ وَشَاهِدُهُ " مَنْ صَمَتَ نَجَا " وَنَحْوُهُ

493 -

مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ

قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا ثُمَّ أَفَادَ أَنَّ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ " لَعَنَ اللَّهُ فَقِيرًا تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ مِنْ أَجْلِ مَالِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ "

ص: 224

وَهُوَ ضَعِيفٌ

494 -

مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ مُنْكَرٌ وَقَالَ غَيْرُهُ بَاطِلٌ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ لَهُ أَصْلٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَنَسٍ

495 -

أَصْدَقُ الْحَدِيثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ

ص: 225

496 -

مَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَ نَبِيًّا

لَا يُعْرَفُ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه إِذَا رَأَيْتَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَكَأَنَّمَا رَأَيْت النَّبِي صلى الله عليه وسلم "

497 -

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

وَرُبَّمَا قِيلَ

498 -

مَنْ طَلَبَ وَجَدَّ وَجَدَ

هُوَ بِمَعْنَى

499 -

لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ

وَلَيْسَا فِي الْحَدِيثِ

500 -

مَنْ جَمَعَ مَالا مِنْ نَهَاوِشَ - أَيْ بِكَسْرِ الْوَاوِ - أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَابِرَ

قَالَ السُّبْكِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ

ص: 226

قَالَ السُّيُوطِيُّ وَهُوَ فِي كُتُبِ الْغَرِيبِ انْتَهَى وَجَاءَ بِلَفْظِ مَنْ أَصَابَ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ قَالَ السُّبْكِيُّ - أَيْضًا - لَا يَصِحُّ

501 -

مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ

لَا يُعْرَفُ حَدِيثًا وَهُوَ فِي مَعْنَى

502 -

النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا

وَفِي التَّنْزِيلِ {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ} [الْأَحْقَاف: 11]

503 -

مَنْ حَرَّمَ وَارِثًا إِرْثَهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

قَالَ الْجَدُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا لَكِنْ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ حَدِيثُ أَنَسٍ

504 -

مَنْ قَطَعَ مِيرَاثَ وَارِثِهِ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجنَّة

ص: 227

505 -

مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ فِي حَجَرٍ نَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ

كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ

506 -

مَنْ حَفَرَ لأَخِيهِ قَلِيبًا أَوْقَعَهُ اللَّهِ فِيهِ قَرِيبًا

507 -

مَنْ حَفَرَ قَلِيبًا لأَخِيهِ أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهِ

وَنَحْوُ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ لَكِنْ جَاءَ عَنْ كَعْبٍ الأَحْبَارِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِهِمْ مَنْ حَفَرَ مَهْوَاةً أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهَا فَقَالَ إِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ {وَلا يَحِيقُ المَكْرُ السَّيّئُ إِلاّ بِأَهْلِهِ} [فاطر: 43] وَجَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ مَنْ فَجَرَ فُجِرَ [بِهِ] وَمَنْ حَفَرَ حُفْرَةَ سُوءٍ لِصَاحِبِهِ وَقَعَ فِيهَا

508 -

مَنْ حَفِظَ حُجَّةً عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْ

هُوَ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

509 -

مَنْ حَلَفَ صَادِقًا فَكَأَنَّمَا سَبَّحَ اللَّهَ وَقَدَّسَهُ

لَا أَصْلَ لَهُ

ص: 228

510 -

مَنْ خَافَ يَسْلَمْ وَمَنْ جَهِلَ نَدِمَ

هُوَ مِنَ الْحِكَمِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ فِي مَعْنَى حَدِيثِ

511 -

مَنْ خَافَ شَيْئًا حَذِرَهُ

512 -

مَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِطُولِ الْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى اللَّهَ

أَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الإِحْيَاءِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ وَلا يُعْرَفُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ مِنْ قَوْلِهِ وَعَنِ الثَّوْرِيِّ مِنْ قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمَرْفُوعِ عَنْ أَنَسٍ

513 -

إِنَّ اللَّهَ لَيَغْضَبُ إِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ

وَعَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ

ص: 229

514 -

مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الإِسْلامِ

لَكِنْ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعَةٌ

515 -

مَنْ ذَكَرَكَ مَا حَقَّرَكَ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ أَصْلا وَكَذَلِكَ

516 -

مَنْ ذَكَّرَنِي مَا حَقَّرَنِي

قَالَ الْجَدُّ وَرَأَيْتُ أَصْلَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو طَالِبٍ الْمَكِّيُّ فِي الْقُوتِ قَالَ وَحُدِّثْتُ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى بَعْضِ الصِّدِّيقِينَ أَدْرِكْ لِي لُطْفَ الْفِطْنَةِ وَخَفِيَّ اللُّطْفِ فَإِنِّي أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ يَا رَبِّ وَمَا لُطْفُ الْفِطْنَةِ قَالَ اللَّهُ عز وجل إِنْ وَقَعَتْ عَلَيْكَ ذُبَابَةٌ فَاعْلَمْ أَنِّي أَوْقَعْتُهَا فَسَلْنِي أَرْفَعْهَا قَالَ وَمَا اللُّطْفُ الْخَفِيُّ قَالَ إِنْ أَتَتْكَ فُولَةٌ مُسَوَّسَةٌ فَاعْلَمْ أَنِّي ذَكَرْتُكَ بِهَا

ص: 230

517 -

مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَالنَّوَوِيُّ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ

518 -

مَنْ سُرَّ فَلْيُولِمْ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

519 -

مَنْ شَكَا ضَرُورَتَهُ وَجَبَتْ مُسَاعَدَتُهُ

مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ

520 -

مَنْ صَبَرَ وَتَأَنَّى نَالَ مَا يَتَمَنَّى

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَفِي التَّنْزِيلِ {كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} [الحاقة: 24]

521 -

مَنْ طَلَبَ السَّلامَةَ سَلِمَ

لَيْسَ بِحَدِيث

ص: 231

522 -

مَنْ عَاشَ مُدَارِيًا عَاشَ مَرِيضًا

لَمْ يُعْرَفْ بِهَذَا

523 -

مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِجَهْلِهِ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُهُ

قِيلَ إِنَّهُ مِنْ كَلامِ ضِرَارِ بْنِ الأَزْوَرِ رضي الله عنه

524 -

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

قَالَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا يُحْكَى عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ انْتَهَى لَكِنْ جَاءَ عَن عَائِشَة إِنَّه سُئِلَ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَعْرَفُ النَّاسِ بِرَبِّهِ قَالَ " أَعْرَفُهُمْ بِنَفْسِهِ "

525 -

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ اسْتَرَاحَ

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا

ص: 232

لَكِنْ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَيْسَ يَضُرُّ الْمَدْحُ من عرف نَفسه

526 -

من عز بر

هُوَ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ - كَمَا فِي الْقَامُوسِ - مَنْ غَلَبَ سَلَبَ

527 -

مَنْ عَصَى اللَّهَ فِي غُرْبَتِهِ رَدَّهُ خَائِبًا

لَيْسَ بِحَدِيثٍ

528 -

مَنْ قَرَأَ الْبَقَرَة وَآل عِمْرَانَ وَلَمْ يُدْعَ بِالشَّيْخِ فَقَدْ ظُلِمَ

لَا أَصْلَ لَهُ

529 -

مَنْ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ بِ {أَلَمْ نَشْرَحْ} وَ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ} لَمْ يَرْمَدْ

لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنْ حُكِيَتْ تَجْرِبَتُهُ وَكَذَا

ص: 233

530 -

قِرَاءَةُ سُورَةِ الْقَدْرِ عَقِبَ الْوُضُوءِ

لَا أَصْلَ لَهَا وَإِنْ أُورِدَ ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْمَنْسُوبَةِ لأَبِي اللَّيْثِ

531 -

مَنْ قَصَدَنَا وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا

لَا يُعْرَفُ بِهَذَا

532 -

مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا

وَقَعَ فِي كَلامِ الْمُغْنِي لِلْمُوَفَّقِ بْنِ قُدَامَةَ وَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْكِيلانِيِّ فِي الْغَنِيَّةِ وَكَانَ الْحَافِظُ الدِّمْيَاطِيُّ يأثر ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ وَنَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَلَمْ يُوجَدْ فِي أُصُولِ الْحَدِيثِ

533 -

مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مَلَكَ أَمْرَهُ

لَيْسَ فِي الْمَرْفُوع

ص: 234

لَكِنْ فِي كَلامِ الشَّافِعِيِّ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ

534 -

مَنْ كَثُرَتْ صَلاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ

الرَّاجِحُ أَنَّهُ مِنْ كَلَام شريك

535 -

من لَا نت كَلمته وَجَبت محبته

مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ

536 -

مَنْ لَبِسَ نَعْلا صَفْرَاءَ قَلَّ هَمُّهُ

عَزَاهُ فِي الْكَشَّافِ لِعَلِيٍّ بِهِ

ص: 235

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ لَمْ يزل فسي سرُور مَا دَامَ لَا بسها وَذَلِكَ قَوْلُهُ {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} [الْبَقَرَة: 69] قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ مَوْضُوعٌ

537 -

مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ فَهُوَ مَلْعُونٌ

قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ قَالَ السَّخَاوِيُّ بَلْ لَمْ يَثْبُتْ / مِنَ الْمَرْفُوعِ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ

538 -

مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ خَفْ مِنْهُ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ

ص: 236

فَقَدْ جَاءَ فِي الأَثَرِ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ عليه الصلاة والسلام تَخَافُ أَحَدًا غَيْرِي قَالَ نَعَمْ يَا رَبِّ أَخَافُ مَنْ لَا يَخَافُكَ

539 -

مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ يُصْلِحْهُ الشَّرُّ

مِنْ كَلامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

540 -

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ فَهُوَ عَلَيْكَ

مِنْ كَلامِ الثَّوْرِيِّ

541 -

مَنْ لَيْسَ لَهُ - أَوْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ - مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ لَمْ تَنْفَعْهُ الْمَوَاعِظُ

هُوَ مِنْ كَلامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ

542 -

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ قَلْبِهِ

وَأَوْرَدَهُ فِي الإِحْيَاءِ

543 -

مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ

لَكِنْ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلا

ص: 237

544 -

مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا

هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ لَكِنْ قِيلَ هُوَ تَصْحِيفٌ مِنْ مُرَابِطًا

545 -

مَنْ مَزَحَ اسْتُخُفَّ بِهِ

مِنْ كَلامِ عُمَرَ رضي الله عنه

546 -

مَنْ نَصَحَ جَاهِلا عَادَاهُ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ لابْنِ الْمُثَنَّى لَا تَرُدَّنَّ على معجب خطئا فَيَسْتَفِيدُ مِنْكَ عِلْمًا وَيَتَّخِذُكَ عَدُوًّا

547 -

مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرًّا فَقَدْ نَصَحَهُ وَزَانَهُ وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَدْ فَضَحَهُ وَشَانَهُ

هُوَ مِنْ كَلامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -

ص: 238

548 -

مَنْ وُقِيَ شَرَّ لَقْلَقِهِ وَقَبْقَبِهِ وَذَبْذَبِهِ فَقَدْ وُقِيَ

جَاءَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِذَا وُقِيَ الرَّجُلُ شَرَّ لَقْلَقِهِ

إِلَى آخِرِهِ لَكِنْ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " من وَقَاه الل شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ "

549 -

مَنْ يَخْطُبِ الْحَسْنَاءِ يُعْطَ مَهْرَهَا

هُوَ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

550 -

مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجِمَالِ

هُوَ مِنْ كَلامِ الأَعْمَشِ وَلا أَصْلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ

551 -

مِنْ حُسْنِ الْمُوَافَقَةِ الْمُرَافَقَةُ

كَذَا أَوْرَدَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

ص: 239

وَالْمُرَافَقَةُ مِنَ الرِّفْقِ قَالَ الْجَدُّ وَأَكْثَرُ مَا يَدُورُ عَلَى الأَلْسِنَةِ

552 -

مِنْ حُسْنِ الْمُرَافَقَةِ الْمُوَافَقَةِ أَوْ مِنْ شَرْطِ الْمُرَافَقَةِ

وَهِيَ مِنَ الرُّفْقَةِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ

553 -

مِنْ عَلامَةِ السَّاعَةِ التَّدَافُعُ عَنِ الإِمَامَةِ

قَالَ السَّخَاوِيُّ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ

554 -

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ

555 -

الْمُؤْمِنُ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ صَدَّقَ

لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ

556 -

الْمُؤْمِنُ حُلْوِيٌّ وَالْكَافِرُ خُمْرِيٌّ

بِضَمِّ أَوَّلِهِمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ

ص: 240

557 -

الْمُؤْمِنُ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الرُّجُوعِ

وَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ بِلَفْظ سريع الرضى / قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا

558 -

الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ

ذَكَرَهُ فِي الإِحْيَاءِ قَالَ مُخَرِّجُهُ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَيُسْتَأْنَسُ لَهُ كَمَا قَالَ الْجَدُّ بِحَدِيثِ مُعَاذٍ

559 -

لَيْسَ مِنْ خُلُقِ الْمُؤْمِنِ التَّمَلُّقُ وَلا الْحَسَدُ إِلا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

فَإِنَّ الْحَسَدَ مَبْدَأُ الْحِقْدِ كَمَا بَيَّنَهُ صَاحِبُ الإِحْيَاءِ

ص: 241

560 -

الْمُؤْمِنُ مَكْفِيٌّ بِغَيْرِهِ

بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْكَاف وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ

561 -

الْمُؤْمِنُ مُلْقًى وَالْكَافِرُ مُوَقًّى

لَيْسَ بِحَدِيثٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَهُوَ - كَمَا قَالَ الْجَدُّ - بِمَعْنَى حَدِيثِ حُذْيَفَةَ

562 -

إِنَّ اللَّهَ يَتَعَاهَدُ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلاءِ كَمَا يَتَعَاهَدُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ بِالْخَيْرِ

الْحَدِيثَ

563 -

الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

جَاءَ بِلَفْظِ الْمُسْلِمُونَ

ص: 242