المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الثالث: لا يكتف بكتاب من كتب المشتبه، أو بضبط القاموس أو شرحه، حتى يراجع غيرها - آثار عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني - جـ ٢٣

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌ العلم في صدر الإسلام

- ‌كلمة "بثينته" إذا لم تنقط احتملت أكثر من ثلاثة آلاف وجه

- ‌ الباب الأولفي الأعمال التي قبل التصحيح العلمي

- ‌ العمل الأول: انتخاب كتاب للطبع

- ‌ العمل الخامس: مقابلة المسودة على الأصل

- ‌ العمل السادس: مقابلة المسودة على أصل آخر فأكثر

- ‌ الباب الثانيتصحيح الكتاب

- ‌ المبحث الأول: في الحاجة إليه

- ‌تنبيه:إذا حكى المؤلف عن غيره كلامًا فلابد من رعاية ما عند المحكى عنه وإن خالف ما عند المؤلف

- ‌باب في المقصود من التصحيح

- ‌مدار التصحيح على صحة الألفاظ

- ‌ الثاني: أنَّ من الأغلاط التي تقع في النسخ القلمية ما لا يكاد يخفى على أحد

- ‌الرأي السديد: أن يراعى في التصحيح الوجوه الثلاثة: ما في النسخة، وما عند المؤلف، وما في نفس الأمر

- ‌باب في أنواع الغلط، وأسباب وقوعه

- ‌ تشابه حروف الكلمتين بأن لا يفرِّق بينها إلا النقط، مثل أحمد وأجمد

- ‌ التقارب في صورة الحرف مثل: أحمد وأحمر

- ‌الأول: التواتر بين أهل الفن قديمًا وحديثًا

- ‌الثاني: نصُّه الصريح

- ‌الثالث: أن يُعرف بقضية تبويبه وترتيبه

- ‌الرابع: أن تتفق عليه ثلاث نسخ فأكثر جيدة مختلفة النسب

- ‌الخامس: أن يوجد بخطه محققًا

- ‌السادس: أن يحكيه عنه بعض أهل العلم

- ‌ الثالث: لا يكتف بكتاب من كتب المشتبه، أو بضبط القاموس أو شرحه، حتى يراجع غيرها

- ‌[قراءات]

- ‌تفسير

- ‌حديث

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌ الثالث: لا يكتف بكتاب من كتب المشتبه، أو بضبط القاموس أو شرحه، حتى يراجع غيرها

الأمر الثاني: لا يثق بضبط "الخلاصة"، فإنَّ فيه خطأ كثيرًا، وكذلك قد يتفق الخطأ في ضبط "التقريب". وهذا في الضبط بالعبارة، فأما الضبط بالقلم فخطؤه لا يحصى.

الأمر‌

‌ الثالث: لا يكتف بكتاب من كتب المشتبه، أو بضبط القاموس أو شرحه، حتى يراجع غيرها

. وكلما كثرت المراجعة كان أبلغ، وذلك أن بعضهم قد يخطئ، أو يكون هناك اختلاف، أو يكون الذي ضبطه غير الذي يبحث عنه المصحح، [7/ب] أو يكون هناك سقط، أو خطأ في عبارة الضبط. فقد رأيت في موضع:"بفتح"، والصواب:"بضم"؛ وذلك أن الكلمتين تشتبهان في الخطوط غير الواضحة، فصحف الناسخ إحداهما بالأخرى.

وكذلك يقع في "زاي" و"راء"، وذلك أن النقط في الأولى قد يُترك، أو يخفى، و"ى" تشتبه بالهمزة. وقس على هذا.

ص: 72

[ل 7]

(1)

فصل

لابد أن يكون المصحح ثقة أمينًا فطنًا صبورًا على العمل، قوي الذاكرة، متمكنًا من العربية، واسع الاطلاع له مشاركة حسنة في الفنون ومعرفة جيدة بفنِّ الكتاب، قد عرف اصطلاح أهله، وصارت له يد في حلِّ عويصه، واستحضار لكثير من مسائله، واطلاع على كثير من الكتب التي تشارك ذلك الكتاب في فنِّه، ودُرْبةٌ في مراجعتها والكشف عما يراد الكشف عنه فيها، وأن يكون مساعدُه قريبًا منه في ذلك.

وينبغي أن تكون أصول الكتاب العلمية حاضرة عنده ليراجعها إذا احتاج، فربما تقع الغفلة أو الاشتباه عند النسخ والمقابلة، فيحتاج المصحح إلى مراجعة الأصل. وقد جرى لي ذلك مرارًا، يشكل عليَّ الأمر في بعض المواضع لظني أن الأصل موافق للمسوَّدة، وأتعب في مراجعة المظان، ثم أراجع الأصل فأجده على وجه ينجلي به الأمر، وينحلُّ الإشكال.

ويجب أن يستحضر المصحح أولًا الكتب التي يحتاج إليها للمراجعة، وكلَّ ما استطاع أن يجمع منها فهو أولى، ولا يستغني ببعضها عن بعض ولا بكبير عن صغير، بل إذا كان الكتاب منها طُبع طبعتين؛ فينبغي أن يكون عنده منه نسختان: من كلِّ طبعةٍ واحدةٌ.

[ل 6] تحت يدي الآن للتصحيح كتاب "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم

(2)

، فأجدني محتاجًا إلى كتب الصحابة، وكتب الرجال، وكتب

(1)

من المجموع رقم [4706].

(2)

في الأصل: "لكتاب ابن أبي حاتم".

ص: 73

المشتبه، وكتب الأنساب، وكتب الألقاب، وكتب الحديث، والسيرة، واللغة، ولاسيما "القاموس" بشرحه فإنهما يتوخَّيان تفسير

(1)

الأسماء الغريبة وذكر نسب المسمى وطرف مما يتعلَّق به. وربما احتجت لمراجعة التفاسير، والتواريخ، وكتب الأدب كـ"الأغاني"، وكامل المبرد، وأمالي القالي، و"خزانة الأدب" للبغدادي.

(1)

في الأصل: "تفسير من".

ص: 74

الرسالة الثالثة

أصول التصحيح

(مسوَّدة)

ص: 75

[ص 4] الحمد لله

أصول التصحيح

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

أما بعد:

فإنِّي منذ بضع سنين مشتغل بتصحيح الكتب العلمية في مطبعة «دائرة المعارف العثمانية» ، وتبيَّن لي بعد الممارسة قيمة التصحيح العلمية والعملية، وما ينبغي للمصحِّح أن يتحقق به أوَّلًا، ثم ما يلزمه أن يعمل به ثانيًا.

[ص 5] ورأيت غالب الناس في غفلة عن ذلك أو بعضه. فمَن لم يشتغل بقراءة الكتب العلمية ومقابلتها وتصحيحها يَبْخَسُ التصحيح قيمته، ويظنُّه أمرًا هيِّنًا لا أهمية له، ولا صعوبة فيه.

ولمَّا كان أكثر المتولِّين أمور المطابع من هذا القبيل عظمت المصيبة بذلك. ولهم طرق:

الطريقة الأولى:

مَن يكتفي بالتصحيح المطبعي، أعني: جعل المطبوع موافقًا للنسخة القلمية. فتارة تكون نسخة واحدة.

[ص 6] وخطأ هذا بغاية الوضوح عند من كان عنده معرفة علمية واطِّلاعٌ على النُّسخ القلميَّة، فإنها لا تكاد تخلو نسخة قلمية عن خطأ وتصحيف وتحريف، وأقلّ ذلك أن يشتبه على القارئ فيقرأ غلطًا.

ص: 77

وقد رأينا من هذا كثيرًا. نرى بعض النُّساخ يغلط في النسخ كثيرًا، مع أنّ الأصل صحيح ولكنّه أخطأ في القراءة؛ [ص 7] إمّا لكون خطّ الأصل سقيمًا أو مغلقًا أو غير منقوط، وهذا كثير في الكتب العتيقة؛ أو يشتبه بعض حروفه ببعض، وهذا كثير جدًّا. هذا فضلًا عمّا يكون في الأصل نفسه من الخطأ، فإنَّك لا تكاد تجد كتابًا قلميًّا واحدًا مبرَّأً عن الغلط.

ويقع في أوربا أن يطبعوا الكتاب بطريق التصوير، كما فعلوا بكتاب «الأنساب» للسمعاني. وفي هذا ترك الأغلاط التي في الأصل على ما هي، وزيادة أنَّه عند العكس

(1)

كثيرًا ما تخفى النقاط وبعض الحروف الصغيرة.

وتارة

(2)

تكون عدَّة نسخ قلمية، ويُكلَّف المصحح أن يجعل إحداها أُمًّا ويُثبت مخالفات النسخ الأخرى على الهامش. [ص 8] وفي هذا من النقائص:

1) أنَّه كثيرًا ما تجتمع عدَّة نسخ على الخطأ.

2) بعض النُّسخ قد تكون مخالفتها خطأً قطعيًّا، فإثباتها تسويد للورق وتكثير للعمل، يؤدي إلى ارتفاع قيمة الكتاب المالية، فيضر ذلك بمَن يريد اقتناءه، وبالمطبعة أيضًا؛ لأنَّ كثيرًا من الراغبين في اقتناء الكتب يصدّهم غلاؤها عن اشترائها. وربما عارضتها مطبعة أخرى، فطبعت الكتاب بنفقة أقل، فباعتْه بثمن أرخص، فأقبل الناس على هذه، وتركوا تلك.

3) أن هذا العمل يؤدِّي إلى إسقاط لقيمة النسخة المطبوعة وللمطبعة؛

(1)

يعني: التصوير الشمسي، بالأردية والفارسية.

(2)

كتب المؤلف قبلها: «الطريقة الثانية» ، ثم ضرب عليها.

ص: 78

لأنَّ العارف بدل أنْ يفهم مِن إثبات الأغلاط الواضحة أمانةَ المطبعة ومصححها وشدَّة تَحرِّيهم، يفهم أنه ليس فيهم أحد من أهل العلم يعلم أنّ ذلك غلط واضح.

[ص 9] 4) أنّ كثيرًا من المطالعين لا يُميِّزون بين الصواب والخطأ، ففي الطبع على الطريقة المذكورة حرمان هؤلاء من بعض الفائدة، وإيقاعُ بعضهم في الغلط، وتكليفهم المشقَّة إذا أرادوا أن يستشهدوا بشيء من الكتاب.

وبعض المصححين ينبِّه على الخطأ بأنه خطأ، وهذا وإن اندفع به بعض النقائص المذكورة، فقد زاد نقصًا آخر، وهو: أن التنبيه على الغلط يلزمه أن يُبيِّن المصحح مستنده [ص 10] في التغليط، فيعظم حجم الكتاب، وقد بيَّنا ما فيه.

فأما إذا كان المصحح غير ماهر، فالأمر أشد، فإنَّه قد يصحح الغلط ويُخطِّئ الصواب. وهذا ينقص قيمة المطبوع العلمية والمالية، لأنّ الناظر فيه يرى أنَّ الكتاب لم يُصححه عارف ماهر، وأيضًا ففي ذلك إيقاع لغير العارفين في الغلط.

[ص 11] ومع ما تقدم، فإننا نقطع أنه لم يُطبع كتاب قط على هذه الطريقة مع استيفاء جميع الاختلافات، فإنَّ مِن نُسخ الكتب التي طُبعت على هذه الطريقة ما لا نقط فيه البتَّة أو نَقطُه قليل. فلو وَفَى المصحح بهذه الطريقة لكانت الحواشي ثابتة مع كل كلمة منقوطة يمكن تصحيفها.

ومن هنا نعلم أن المصحح فزع إلى الطريقة الرابعة

(1)

، ولكن لم

(1)

كتب أولًا: «الثالثة» ، ثم ضرب عليها وكتب:«الرابعة» .

ص: 79

يعتمدها مطلقًا، بل خلَط وخبَط. وفي هذا مفسدة عظيمة، فإن وليَّ أمرِ المطبعة إنما يأمر المصحِّح بالتزام الطريقة [ص 12] الثانية لأنه لا يرى الاعتماد على معرفته، فيحمله ذلك على إحالة التصحيح إلى غير عارف ثقةً بأنه لا حاجة للمعرفة إذْ كان الطبع مقيدًا بالنسخ، وفي هذا ما فيه.

[ص 13] الطريقة الثانية

(1)

:

وهي الرائجة في بعض المطابع في مصر وغيرها، أن يُقاول صاحب المطبعة بعض أهل العلم والمعرفة على تصحيح الكتاب الذي يريد طبعه، ويدفع إليه النقل الذي يُراد الطبع عليه، وذلك غالبًا بعد مقابلته بالأصل. فيصحح هذا العالم بمعرفته ونظره، وبمراجعة المظانّ من الكتب العلمية، ويكتب تصحيحاته على النقل. ثم يأخذه صاحب المطبعة، ويكتفي به في التصحيح الحقيقي [ص 14]، ويكتفي عند الطبع بمن يصحح تصحيحًا مطبعيًّا، أعني: الذي يطبق المطبوع على ذلك النقل.

ففي هذه الطريق

(2)

ثلاثُ أيدٍ تناوب التصحيح:

الأولى: التصحيح بالمقابلة على الأصل.

الثانية: التصحيح الحقيقي.

الثالثة: التصحيح المطبعي.

وفيها نقائص:

الأولى: أنّ التصحيح بالمقابلة كثيرًا ما يوكل إلى غير أهل.

(1)

كتب أولًا: «الثالثة» ، ثم أصلحها.

(2)

كذا في الأصل بدلًا من «الطريقة» . و «الطريق» يذكر ويؤنث.

ص: 80

فإنّ التصحيح بالمقابلة ينبغي أن لا يعتمد فيه إلا على عالم ممارس للتصحيح.

[ص 15] أمّا كونه عالمًا، فلأمور:

الأول: أن النسخ القلمية كثيرًا ما تكون غير منقوطة، ويكون خطها رديًّا أو مغلقًا، أو يشتبه فيه بعض الحروف ببعض؛ فالمقابل إذا لم يكن عنده أهلية تامة، فإنه يقلد الناسخ ويتبعه.

الثاني: أن النُسخ القلمية كثيرًا ما يكون فيها الضَّرب والتضبيب، وغير الماهر قد لا يفهم ذلك.

الثالث: أن النُّسخ القلمية كثيرًا ما يكون فيها الإلحاق والحواشي، وغير الماهر ربّما وضع الإلحاق في غير موضعه، [ص 16] وربّما اشتبه عليه الإلحاق بالحواشي، فيجعل الحواشي إلحاقًا، وعكسه، وهذا موجود بكثرة.

الرابع: أن الناسخ إذا كان شِبْهَ عارفٍ، فكثيرًا ما يتصرف بمعرفته، فيُحرِّف ويصحف، ويبدِّل ويغيِّر؛ كما وقع في نسخة كتاب (الاعتصام) للشاطبي، ونبَّه عليه مصحّحه السيد محمد رشيد رضا. فإذا كان المقابل غير أهل قلَّد الناسخ.

الخامس: أنّ غير المتأهل لا يكون عنده غالبًا ما يحمله على شدَّة التَّحرِّي.

[ص 17] السادس: أنَّ النِّساخة كثيرًا ما يكون بالإملاء، يمسك شخصٌ الأصل ويُمْلي على الناسخ، فينسخ هذا بحسب ما يسمع، وكثيرًا ما تتشابه الكلمات لفظًا وتختلف خطًّا، مثل: علا وعلى، وحاذر وحازر عند مَن يَنطِق

ص: 81

بالذَّال زايًا. ونحوه: حامد وهامد، وثائر وسائر، وقال وخال، وقريب وأريب وغريب، [ص 18] وأشباه ذلك كثيرة.

والمقابلة تكون بين اثنين أيضًا، فإذا لم يكن المقابل أهلًا، لم يتنبه لتصحيح الأغلاط الناشئة عما ذكر. إلى غير ذلك.

وأما كونه ممارسًا للتصحيح، فلأنَّ غير الممارس لا يكون عنده صبر الممارِس وتأنِّيه وتثبّته ومعرفته بمظانّ الغلط.

وسيأتي إيضاح هذا ــ إن شاء الله تعالى ــ في شروط المصحِّح.

النّقيصَة الثانية:

أنّ المصحِّح الأوسط، وإن كان بغاية العلم والمعرفة، [ص 19] قد لا يتبيَّن له الغلط، أو يتبيَّن له ويرى أنَّ ما وقع في النقل محتمل من حيث المعنى فيدعه أو ينبِّه عليه في الحاشية، وفي ذلك تكبير حجم الكتاب. وإن أهل العلم لا يعتمدون على التصحيح في الحاشية اعتمادهم على ما هو ثابت في الأصل. وأهمُّ من ذلك أنّ أهل العلم يرون أن الأصل المنقول منه غير صحيح ولا معتمد.

والشاهد على هذا كتاب (الاعتصام) للشاطبي، فإن العلَّامة السيد محمد رشيد رضا [ص 20] صحَّحه معتمدًا على نقل كان ينسخ من النسخة التي في المكتبة الخديوية، وكان يجد أغلاطًا في النقل كثيرة، فمنها ما أصلحه، ومنها ما نبَّه عليه، ومنها ما تركه. وكان يظنّ أنّ الخلل في الأصل، ثم تبيَّن له بعدُ أنّ الأصل صحيح في الجملة، وأن معظم الخلل إنما هو في النقل؛ إذْ كان الناسخ يبدِّل ويغيِّر برأيه.

ص: 82

وثانيًا: أنّ هذا المصحح الأوسط لا يكون عنده في الغالب مكتبة جامعة تتوفّر فيها الكتب التي ينبغي للمصحِّح مراجعتها.

[ص 21] وثالثًا: أنه يكون غالبًا ممن لم يمارس التصحيح. وسيأتي في شرائط المصحِّح أنّ الممارسة من أهمِّها.

ورابعًا: أنه في الغالب لا يكون له معاون مثله أو قريبًا منه في المعرفة. وسيأتي في شرائط المصحِّح أن اجتماع مصححين ذوي أهليّة له أهمية عظيمة.

وخامسًا: أنه يكون في الأكثر غير منتصب لتصحيح الكتب ولا متّخذ لذلك حرفة، ولا شك أنّ المتَّخذ لذلك حرفة أحْرَصُ على الإتقان من غيره.

[ص 22] وسادسًا: الغالب أنّ ذوي المطابع لا يعطون هذا المصحح الأوسط الأجرة التي ترضيه، بل يساومونه فيأخذ منهم ما سمحوا به. وبقدر ما نقصوه، تضعف همَّته عن احتمال المشقَّات في إتقان العمل، كما في سائر الصنائع.

[ص 23] النقيصة الثالثة:

أن صاحب المطبعة يكتفي في هذه الطريقة بأنْ يكِلَ التَّصحيح المطبعي إلى مَن ليس عنده أهْليَّة تامّة، ولا ممارسة كافية، لأنَّه يرى أنَّه ليس على هؤلاء إلا التصحيح المطبعي، أعني: تطبيق المطبوع على النقل الذي صحَّحه المصحِّح.

ولكن هذا التصحيح معناه المقابلة بأنْ يمسك شخصٌ النَّقل المُصحَّح، وآخر الأوراق المطبوعة، فيقرأ ممسك الأوراق غالبًا؛ وربما يقع في

ص: 83

الأوراق المطبوعة [ص 24] أغلاط تشتبه مع الأصل لفظًا، فلا يتنبّه لها ممسك الأصل، وربَّما لا يكون عند هذين من الممارسة للتصحيح ما يحملهما على التثبُّت والتّأنِّي والمقابلة كلمةً كلمةً.

وأيضًا فقد يعرض عند الطبع تبدُّل وتغيُّر مثل كلمة «ابن» بين عَلَمَين تكون في النقل في السطر الأول، فتسقط الألف ثم تكون في الطبع أولَ سطر [ص 25] فيدعها هذان بلا ألف أيضًا مع أنّ الصّواب إثبات الألف حينئذٍ. وقد يقع في الكتاب مثلًا:«وكان عبد الله من أهل الغفلة» ، فيقع (عبد الله) في النقل المصحَّح في سطر، ويقع في المطبوع (عبد) في سطر وكلمة الجلالة في سطر آخر، ومثل هذا مكروه، ولهذا نظائر.

[ص 27]

(1)

الطريقة الرابعة

(2)

:

أن ينشئ ولي أمر المطبعة على نفقتها محلًّا للتصحيح، ويرتِّب فيه مكتبة، ثم عندما يريد طبع كتاب يُقاول بعض أهل العلم على تصحيحه في مكتبة المطبعة. وهذه كالتي قبلها تقريبًا.

[ص 28] الطريقة الخامسة

(3)

:

أن ينشئ صاحب المطبعة مكتبة ويرتب فيها مصحِّحين يتقاضون مُرَتَّبات شهرية، ويتولّون التصحيح بأقسامه الثلاثة: المقابلة، والتصحيح

(1)

ص 26 فارغة.

(2)

كتب أولًا: «الثالثة» ، ثم ضرب عليها وكتب:«الرابعة» ، مع أن الطريقة السابقة هي «الثانية» بعد إصلاح المؤلف. فهذه الثالثة والتي بعدها هي الرابعة.

(3)

كذا في الأصل. وانظر الحاشية السابقة.

ص: 84

الحقيقي، والمطبعي؛ وتكون المقابلة على نُسخٍ قَلميَّة عديدة إن وُجدت أو واحدة فقط.

وهذه أصوب الطُّرُق وأولاها بالسلامة من النقائص، على شرط أنْ يكون المصحِّحون ذوي أهليّة وخبرة.

ص: 85

الرسالة الرابعة

تخريج أحاديث كتاب "شواهد التوضيح" لابن مالك

مع ملاحظات على طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي

ص: 87

بسم الله الرحمن الرحيم

[1]

التنبيه على الأحاديث التي ذكرها ابن مالك في "شواهد التوضيح"

وبيان مواضعها من "صحيح البخاري"

1) ص 2 س 10

(1)

(1/ 4)

(2)

: قول ورقة بن نوفل: يا ليتني .. إلخ.

- أوائل الصحيح، باب بدء الوحي [3]

(3)

.

2)

(4)

(7/ 2): ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلةً.

-[فضائل المدينة، باب [1889].]

3)

(7/ 4): قول السائل عن أوقات الصلاة: ها أنا ذا.

-[كتاب العلم، باب من سئل علمًا وهو مشتغل في حديثه

[59].]

4) ص 8 س 10 (14/ 5): أحيٌّ والداك؟

(1)

من الطبعة الهندية.

(2)

رقم الصفحة والسطر من طبعة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وقد أضافه المؤلف فيما بعد بالقلم الأحمر.

(3)

رقم الحديث زيادة مني.

(4)

هذا الحديث والحديث الآتي قد استدركهما المؤلف من الطبعة المصرية، ولم تكن الطبعة الهندية بين يديه فلم يقيِّد رقم الصفحة والسطر منها.

ص: 89

- الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين [3004].

5) ص 8 س 13 (14/ 11): من يقم ليلة القدر.

- انظر: الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان [35].

6) ص 8 س 14 (14/ 12): قول عائشة: متى يقم مقامك رقَّ.

- الأنبياء، باب قول الله تعالى:{لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ} إلخ [3384].

7) ص 11 س 15 (17/ 19): قول أبي جهل ــ لعنه الله ــ لصفوان

(1)

: متى يراك.

- المغازي، باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

من يقتل ببدر [3950].

8) ص 11 س 17 (18/ 11): إذا أخذتما مضاجعكما.

- فضائل الصحابة، باب مناقب علي رضي الله عنه

(3)

[3705].

9) ص 12 س 2 (19/ 1): قول عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر

متى يقوم

- الجماعة، باب الرجل يأتمُّ بالإمام [713].

10) ص 13 س 4 (20/ 11): من أكل

فلا يغشانا.

- الصلاة (قبل الجمعة بأبواب)، باب ما جاء في الثوم [854].

11) ص 13 س 9 (21/ 6): قول عائشة:

إن يقم مقامك يبكي.

(1)

صوابه: لأبي صفوان [المؤلف].

(2)

في الأصل هنا وفي المواضع الآتية حرف الصاد فقط.

(3)

في الأصل: "رض".

ص: 90

- الجماعة، باب من أسمع الناس تكبير الإمام [712].

12) ص 13 س 11 (21/ 8): فليصلي بالناس.

- الجماعة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة خ 1/ 129 [664].

13) ص 15 س 6 (24/ 7)

(1)

: قول سهل بن سعد: فأعطاه إياه.

- الشرب (عقب المزارعة)، باب من رأى صدقة الماء إلخ [2351].

14) ص 15 س 7 (24/ 9): وقول هرقل: كيف كان قتالكم إلخ.

- أول الصحيح، باب بدء الوحي [7].

15) ص 15 س 8 (24/ 10 - 11): قول المرأة: إني نسجت إلخ وقول القوم.

- اللباس، باب البرود والحبر والشملة [5810].

16) ص 17 س 7 (28/ 2): إن يكنه.

- الجنائز، باب إذا أسلم الصبي [1354].

17) ص 18 س 11 (29/ 13): ما من الناس إلخ.

- الجنائز، باب فضل من مات له ولد [1248]. وانظر: الجنائز أيضًا، باب ما قيل في أولاد المسلمين [1381].

(1)

هذا الحديث وما بعده في ص (24) كتب بإزائها: 24/ 7 - 11، ففصّلناه.

ص: 91

18) ص 19 س 7 (30/ 8): قول الخضر عليه السلام

(1)

: يا موسى إني إلخ.

- العلم، باب ما يستحب للعالم [122]. وانظر: التفسير، تفسير سورة الكهف [4725].

19) ص 19 س 11 (30/ 12): فإنَّ الله ملَّككم إياهم إلخ

(2)

.

20) ص 20 س 7 (31/ 13): انتدب الله لمن إلخ.

- الإيمان، باب الجهاد من الإيمان [36].

21) ص 20 س 17 (34/ 7): قول عائشة: إنما كان إلخ.

- الحج، باب المحصب [1765].

22) ص 23 س 2 (35/ 15): أليس ذو الحجة.

- الحج، باب الخطبة أيام منى [1741].

23) ص 23 س 3 (36/ 1): قول أبي بكر رضي الله عنه: بأبي شبيه بالنبي.

- فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما [3540].

(1)

في الأصل حرف العين فقط.

(2)

أثبت الشيخ رقم الحاشية في الأصل، ولكن لم يكتب الحاشية. والحديث ليس في الصحيح، ولم أجده بهذا اللفظ إلا في "الإحياء" (2/ 219) وكتب ابن مالك والكتب الصادرة عنها. انظر مثلًا:"شرح التسهيل"(1/ 153) و"أوضح المسالك"(1/ 97).

ص: 92

24) ص 24 س 11 (37/ 17): سئل

(1)

: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربع.

- العمرة، باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ [1778].

25) ص 25 س 6 (39/ 4): أربعين يومًا

(2)

.

[ص 2]

26) ص 26 س 14 - 15 (41/ 6): قول عبد الله

لم يحرم.

- الحج، أبواب المحصر وجزاء الصيد، باب لا يشير المحرم

[1824].

27) ص 26 س 16 (41/ 7): كل أمتي معافى إلا

- الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه [6069].

28) ص 28 س 302 (42/ 18): ما للشياطين من سلاح

(3)

.

29) ص 28 س 7 - 8 (43/ 5): ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله.

- التوحيد، باب قول الله تعالى:{عَالِمُ الْغَيْبِ} إلخ [7379].

30) ص 29 س 3 - 4 (44/ 10): كقول

(4)

بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا رجل يصلي.

(1)

في الأصل: "ل" فقط.

(2)

هذه الرواية في "مسند أحمد" ج 4 ص 181 [المؤلف].

(3)

"مسند أحمد"(5/ 163)[المؤلف].

(4)

في الأصل: "لقول".

ص: 93

- انظر: العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة

(1)

[1211].

31) ص 29 س 4 - 5 (44/ 12): وكقول عائشة

وبرمةٌ على النار.

- النكاح، باب الحرة تحت العبد [5097].

32) ص 29 س 5 - 6 (45/ 1): ومثله: فدخل وحبلٌ ممدود.

- التهجد، باب ما يكره من التشديد [1150]. لكن لفظه:"ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا حبل ممدود". ولمسلم في الصلاة، باب أمر من نعس في صلاته إلخ:"دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وحبل ممدود"[784].

33) ص 30 س 12 (47/ 7): قول أبي برزة رضي الله عنه: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم .

- العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة [1211].

34) ص 32 س 8 - 9 (49/ 10): إن الله حرَّم عليكم.

- الاستقراض، باب ما ينهى عن

(2)

إضاعة المال [2408].

35) ص 32 س 16 (50/ 5)

(3)

: قول عبد الله بن بسر: إن كنَّا فرغنا.

- كتاب العيدين، باب التبكير للعيد [قبل 968].

36) ص 32 س 16 (50/ 6): وايم الله لقد كان خليقًا.

(1)

لكن الكلمة هناك من قول الأزرق بن قيس، وهو تابعي [المؤلف].

(2)

في الأصل: "من".

(3)

في الأصل بإزاء أربعة أحاديث هذا أولها: "50/ 5 - ".

ص: 94

- المغازي، غزوة زيد بن الحارثة [4250].

37) ص 33 س 1 - 2 (50/ 8): قول معاوية رضي الله عنه: إن كان من أصدق.

- الاعتصام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسألوا أهل الكتاب [7361].

38) ص 33 س 2 - 3 (50/ 10): وقول نافع: كان ابن عمر رضي الله عنه يعطي إلخ.

- الزكاة، باب صدقة الفطر على المملوك [1511].

39) ص 35 س 4 (53/ 4): إنما مثلكم واليهود.

- الإجارة، باب الإجارة إلى صلاة العصر [2269].

40) ص 38 س 14 (57/ 14): قول أبي هريرة رضي الله عنه: فلما قدم.

- انظر: الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون [2291].

41) ص 39 س 4 (58/ 4): فقرأ العشر آيات.

- انظر: العمل في الصلاة، باب الاستعانة باليد [1198].

42) ص 40 س 12 (60/ 6): قول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا أن إلخ

- الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب [351].

43) ص 40 س 16 - 17 (60/ 11): قول الراوي: ومسح أذنيه إلخ

(1)

.

(1)

"سنن الدارقطني"(ص 39)، "سنن أبي داود". [المؤلف] الإحالة على "سنن أبي داود" بالقلم الأحمر لأنه استفادها من الطبعة المصرية. والحديث فيها برقم (123).

ص: 95

44) ص 41 س 6 - 7 (61/ 5): إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه

(1)

.

45) ص 41 س 11 (62/ 3): من أفرى الفرى.

- التعبير، باب من كذب في حلمه [7043].

46) ص 41 س 14 (62/ 8): قول عمر رضي الله عنه: إذا وسع الله عليكم إلخ.

- الصلاة، باب الصلاة في القميص والسراويل [365].

47) ص 42 س 8 (63/ 10): تصدَّق امرؤ من ديناره إلخ

(2)

.

48) ص 42 س 10 (63/ 13): اسق يا زبير ثم أرسل إلخ.

- الشرب (عقب المزارعة)، باب فضل سقي الماء

(3)

[2359، 2360].

49) ص 43 س 7 (65/ 7): يا عائشة لولا قومك.

- انظر: العلم، باب من ترك بعض الاختيار [126].

50) ص 44 س 9 (66/ 11): قول عبد الرحمن

إني ذاكر إلخ.

- الصوم، باب الصائم يصبح جنبًا [1926].

51) ص 45 س 5 (67/ 11): عذبت امرأة في هرة.

(1)

الموطأ في أبواب اللباس، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه [1631].

(2)

صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة [1017].

(3)

كذا في الأصل، والصواب: باب سكر الأنهار.

ص: 96

- انظر: الشرب (عقب المزارعة)، باب سكر الأنهار

(1)

[2365].

52) ص 45 س 12 (68/ 6): إنهما ليعذَّبان.

- الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر [218].

53) ص 46 س 2 (69/ 3): ما أحب أن

(2)

يحوَّل إلخ.

- انظر: الاستقراض، باب أداء الديون [2388].

54) ص 47 س 2 (70/ 60): لو كان لي مثل أحد إلخ.

- الاستقراض، باب أداء الديون [2389].

55) ص 48 س 1 (71/ 13): المرء مجزيٌّ بعمله

(3)

.

56) ص 48 س 15 (72/ 14): قول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت إلخ.

- انظر: الحج، باب قول الله تعالى:{يَأْتُوكَ} [1514].

57) ص 49 س 10 (73/ 16): هن لهن ولمن.

- انظر: الحج، باب مهلّ أهل الشام

(4)

[1526].

(1)

كتب أولًا: "باب فضل سقي الماء" ــ وهو الصواب ــ ثم ضرب عليه وكتب ما ترى.

(2)

كذا في الأصل. وفي الصحيح والطبعة المصرية من الشواهد: "أنه".

(3)

لم أجده. وفي عدد من الكتب النحوية: "الناس مجزيُّون بأعمالهم إلخ". بيَّض له السخاوي في المقاصد الحسنة [المؤلف]. ذكره السخاوي في رسم "الجزاء من جنس العمل" وقال: "أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس موقوفًا". "المقاصد"(208). وانظر: "تفسير ابن جرير - طبعة شاكر"(1/ 156).

(4)

الأولى أن يحال على "باب مهل أهل مكة للحج والعمرة"[1524] لأن لفظه في الباب الآخر: "فهنَّ

".

ص: 97

58) ص 50 س 10 (75/ 2): اللهم رب السماوات إلخ

(1)

.

59) ص 50 س 13 (75/ 6): لا دريت ولا تليت.

- الجنائز، باب ما ذكر في عذاب القبر [1374].

60) ص 50 س 13 (75/ 6): أخذه ما قدُمَ وما حدُثَ

(2)

.

61) ص 50 س 15 (75/ 10): فانطلقنا إلى ثقب.

- الجنائز، "باب" عقب باب ما قيل في أولاد المشركين [1386].

62) ص 52 س 3 (77/ 6): مثل المهجِّر.

- الجمعة، باب الاستماع إلى الخطبة [929].

63) ص 52 س 8 (77/ 13): فجعل كلما جاء.

- الجنائز، "باب" عقب باب ما قيل في أولاد المشركين [1386].

64) ص 52 س 9 (78/ 1): وقول الصاحب: فجعل الرجل إلخ.

- التفسير ــ سورة الشعراء، باب {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [4770].

65) ص 52 س 10 (78/ 3): وقول أنس: فما جعل يشير إلخ.

- الاستسقاء، باب من تمطر في المطر [1033].

(1)

عمل اليوم والليلة لابن السنِّي (ص 167)، باب ما يقول إذا رأى قرية [المؤلف].

(2)

انظر: "نهاية ابن الأثير"(ح د ث) و"سنن أبي داود"، الصلاة، باب ردِّ السلام في الصلاة [925] عن ابن مسعود بلفظ:"فأخذني ما قدم وما حدث"[المؤلف].

ص: 98

66) ص 52 س 11 (78/ 4): كان أبو بكر لا يكاد يلتفت إلخ.

- الصلح (أوَّله). [2690].

67) ص 52 س 13 (78/ 6): فعلِقَت الأعراب إلخ.

- الجهاد، باب الشجاعة في الحرب [2821]. والخمس، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلَّفة [3148].

68) ص 54 س 3 (80/ 10): ومن كانت هجرته إلخ.

- (أوَّل الصحيح).

69) ص 54 س 4 (81/ 1): قول أبي ذر: ولا، والله إلخ.

- الزكاة، باب ما أُدِّي زكاتُه فليس بكنز [1408].

70) ص 54 ص 17 (82/ 3): ولكن خوَّة الإسلام.

- المساجد، باب الخوخة والممرّ في المسجد [466].

71) ص 56 س 3 (84/ 3): أسرعوا بالجنازة إلخ.

- الجنائز، باب السرعة بالجنازة [1315].

72) ص 56 س 11 (84/ 11: فإن في إحدى جناحيه.

- بدء الخلق (آخره)، باب إذا وقع الذباب [3320]. وكذا في كتاب الطب (آخره)[5782].

73) ص 58 س 1 (86/ 12): قول ابن عباس

(1)

(1)

المعروف أنه قول ابن مسعود، كما في الصحيح [المؤلف]. يعني كما ورد صريحًا في الحديث الذي قبله [4816]. وانظر:"شرح القسطلاني"(7/ 329). ولم يتنبه على ذلك الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ولا محققا الكتاب بعده. انظر نشرة طه محسن (145) ونشرة عبد الله ناصير (136).

ص: 99

- انظر: التفسير ــ حم السجدة، باب في {ذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ}

(1)

[4817].

74) ص 58 س 10 (87/ 3): أن الحسن أو الحسين إلخ.

- كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل [1485].

75) ص 59 س 15 (89/ 2): يا أبا ذر.

- انظر: الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية [30].

76) ص 59 س 16 (89/ 5): أتاني جبريل فبشَّرني.

- التوحيد، باب كلام الرب تعالى مع جبريل [7487].

77) ص 60 س 1 (89/ 9): ابن عباس أنَّ رجلًا.

- الصوم، باب من مات وعليه صوم [1953].

78) ص 60 س 3 - 4 (89/ 14): لو أنَّ نهرًا.

- الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة [528].

79) ص 60 س 5 (90/ 1): وقول حمران: ثم أدخلَ.

- انظر: الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا [159].

[ص 4]

80) ص 60 س 6 (90/ 3): وقول عائشة رضي الله عنها: ثم يصب إلخ.

(1)

كذا في الأصل. وفي طبعة الصحيح التي بين يديَّ: "باب {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ} ".

ص: 100

- الغسل، باب الوضوء قبل الغسل [248].

81) ص 60 س 13 [90/ 9]

(1)

: قول أم عطية: [جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون].

- الجنائز، باب نقض الشعر [2260].

82) ص 62 س 10 (92/ 13): آلبرَّ تقولون.

- الاعتكاف، باب الأخبية في المسجد [2034].

83) ص 62 س 11 - 12 (92/ 14): البرَّ ترون بهن.

- الاعتكاف، باب اعتكاف النساء [2033].

84) ص 62 س 13 - 14 (93/ 3): قول أبي جحيفة رضي الله عنه: خرج إلخ.

- أبواب سترة المصلي، باب الصلاة إلى العنزة [499].

85) ص 63 ص 6 - 7 (93/ 15): من كان عنده إلخ.

- مواقيت الصلاة (الباب الأخير منه)

(2)

[602].

86) ص 63 س 16 (94/ 7): صلاة الرجل في الجماعة.

- الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة [647].

87) ص 64 س 5 - 6 (94/ 15): فغدًا لليهود.

(1)

فات المؤلف أن يقيِّد هنا رقم الصفحة والسطر من الطبعة المصرية، وكذلك قول أم عطية، لأنه أضافه فيما بعد بين السطرين.

(2)

وهو باب السمر مع الضيف.

ص: 101

- الجمعة، باب هل على من لم يشهد [896].

88) ص 64 س 15 - 16 (95/ 14): قول عائشة رضي الله عنها: شبهتمونا.

- أبواب سترة المصلي، باب مَن قال: لا يقطع الصلاة شيء [514].

89) ص 65 س 9 - 10 (97)

(1)

: قول بعض الصحابة: وفرَّقنا إلخ.

- انظر: مواقيت الصلاة، باب السمر مع الضيف

(2)

[602]. الأنبياء، باب علامات النبوة في الإسلام [3581].

90) ص 65 س 14 - 15 (97): قول ابن مسعود: أنت أبا جهل.

- المغازي، باب قتل أبي جهل [3963].

91) ص 65 س 16 - 17 (97): قول أم رومان: بينا أنا.

- الأنبياء، باب قول الله تعالى:{لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ} [3388].

92) ص 66 س 6 (98/ 9): قول عمر رضي الله عنه: ما كدت أن أصلي العصر.

- انظر: المغازي، باب غزوة الخندق [4112].

93) ص 66 س 7 (98/ 11): وقول أنس: فما كدنا أن نصل.

(1)

وضع قبل هذا الحديث والحديثين بعده قوسًا واحدًا طويلًا واكتفى بذكر رقم الصفحة من الطبعة المصرية.

(2)

أحال أولًا على كتاب الأنبياء فقط، ثم أضاف فوقه الإحالة على مواقيت الصلاة، وكتب إزاءهما: انظر.

ص: 102

- الاستسقاء، باب الاستسقاء على المنبر [1015].

94) ص 66 س 8 (99/ 1): قول بعض الصحابة: والبرمة بين الأثافي إلخ.

- المغازي، باب غزوة الخندق [4101].

95) ص 66 س 9 (99/ 2): قول جبير بن مطعم: كاد قلبي أن يطير.

- التفسير، تفسير سورة الطور [4854].

96) ص 68 س 1 (102/ 6): أوحي إلي أنكم تفتنون إلخ.

- الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال [1053].

97) ص 69 س 1 - 2 (103/ 10): مثل أو قريبًا

في حديث دخول ابن عمر

(1)

.

98) ص 69 س 4 (104/ 3): يا رُبَّ كاسية إلخ.

- التهجد، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل [1126].

99) ص 71 س 4 (107/ 3): نعم المنيحة اللقحة.

- الهبة، باب فضل المنيحة [2629].

100) ص 71 س 5 (107/ 4): وقول امرأة عبد الله بن عمرو إلخ.

- فضائل القرآن، باب في كم يقرأ القرآن [5052].

(1)

في "صحيح البخاري"، كتاب المساجد، "باب" عقب باب الصلاة بين السواري [506]. وفيه:"قريبًا من ثلاث أذرع"، ليس فيه لفظ "مثل أو". وكذلك في الحج، باب الصلاة في الكعبة [1599]. [المؤلف].

ص: 103

101) ص 71 س 7 - 8 (107/ 5): وقول الملك: ونعم المجيء جاء.

- المبعث، باب المعراج [3887]. بدء الخلق، باب ذكر الملائكة

(1)

[3207].

102) ص 73 س 6 (110/ 11): قول بعض الصحابة رضي الله عنهم.

- صفة الصلاة، باب عقد الثياب وشدِّها [814].

103) ص 73 س 8 (110/ 13): وقول صاحبة المزادتين.

- التيمم، باب الصعيد الطيب [344].

104) ص 74 س 11 (112/ 7): فقلنا لمسروق: سَلْه.

- الصوم، باب الصوم كفارة [1895].

105) ص 74 س 13 (112/ 11): اجتنبوا الموبقات.

- الطب، باب الشرك والسحر من الموبقات [5764].

106) ص 74 س 15 (112/ 13): كنت وأبو بكر وعمر إلخ.

- فضائل الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذًا خليلًا [3677].

107) ص 74 س 16 (112/ 16): قول عمر رضي الله عنه: كنت وجارٌ لي إلخ.

- المظالم، باب الغرفة [2468].

(1)

الإحالة على بدء الخلق زادها بالقلم الأحمر فوق السطر، والظاهر أنه استفادها من الطبعة المصرية.

ص: 104

108) ص 74 س 17 (113/ 1): اسكن فما عليك إلخ.

- انظر: فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان رضي الله عنه [3699].

[ص 5]

109) ص 75 س 1 (113/ 3): قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت.

- اللباس (أوَّله).

110) ص 76 س 17 (116/ 8): ما العمل في أيام إلخ.

- انظر: العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق [969].

111) ص 78 س 5 (118/ 6): فهل أنتم صادقوني.

- الطب، باب ما يذكر في سمِّ النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

[5777].

112) ص 78 س 15 (119/ 4): غير الدجال أخوفني إلخ

(2)

.

113) ص 79 س 2 (119/ 11): قول ابن عمر

لما فتح.

- الحج، باب ذات عرق لأهل العراق [1531].

114) ص 79 س 13 (120/ 8): قول أبي شريح: سمعت أذناي.

- انظر (1) العلم (2) والحج (3) والمغازي، (1) باب ليبلغ العلم إلخ، (2) باب لا يعضد شجر الحرم، (3) عقب باب منزل النبي

(1)

هنا كتب المؤلف الصلاة والسلام كاملًا.

(2)

"صحيح مسلم"، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال وصفته [2936]. [المؤلف].

ص: 105

- صلى الله عليه وسلم يوم الفتح [104، 1832، 4295]

(1)

.

115) ص 81 س 4 - 5 (121/ 18): قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: جاء جبريل إلخ.

- المغازي، باب شهود الملائكة بدرًا [3992].

116) ص 82 س 1 (123/ 3): قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ولم يختص إلخ.

- أبواب الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام. [قبل 3140].

117) ص 83 س 5 (125/ 6): قول عائشة رضي الله عنها: كان يصلي جالسًا.

- أبواب تقصير الصلاة، باب إذا صلى قاعدًا ثم صح إلخ [1119].

118) ص 84 س 12 (128/ 3): حتى يكون منهن ثلاثًا وثلاثين.

- صفة الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة [843].

119) ص 85 س 5 (128/ 13): ولا تناجشوا ولا يزيدن.

- الشروط، باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح [2723].

120) ص 85 س 6 - 7 (129/ 1): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم.

- الاستئذان، باب إذا قيل لكم تفسحوا [6270].

121) ص 85 س 7 - 8 (129/ 3): نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين.

(1)

وانظر: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره [6019].

ص: 106

- الصلاة، باب ما يستر من العورة [368].

122) ص 85 س 10 (129/ 5): لا يزني الزاني.

- انظر: الحدود (أوَّله)[6772]. المظالم، باب النهي بغير إذن صاحبه

(1)

[2475].

123) ص 85 س 12 - 13 (129/ 9): مثلكم ومثل اليهود.

- الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل [3459].

124) ص 87 س 5 (131/ 7): أرأيتكم ليلتكم هذه.

- العلم، باب السمر في العلم [116].

125) ص 87 س 5 - 6 (131/ 9): قول عائشة: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم .

- انظر: الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضًا [2661]

(2)

.

126) ص 87 س 7 (131/ 11): قول أنس رضي الله عنه: فلم أزل أحبّ.

- الأطعمة، باب من تتبع حوالي القصعة [5379]. باب من ناول أو قدَّم إلى صاحبه [5439].

127) ص 87 س 8 (131/ 12): قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: فمطرنا.

- انظر: الاستسقاء، باب من اكتفى بصلاة الجمعة إلخ والذي يليه

(1)

استفاد الإحالة الثانية لهذا الحديث والحديث الآتي برقم [126] من الطبعة المصرية، فزادها بالقلم الأحمر.

(2)

وانظر: القسم الثالث (36).

ص: 107

[1016، 1017].

128) ص 88 س 3 (133)

(1)

: إنك إن تركت ورثتك.

- انظر: الجنائز، باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة [1295].

129) ص 88 س 4 (133): فإن جاء صاحبها إلخ.

- اللقطة، باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع [2437].

130) ص 88 س 5 (133): البيِّنة وإلَّا حدٌّ إلخ.

- تفسير سورة النور، باب {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} الآية [4747].

131) ص 89 س 9 (135): كقول عمر بن أبي سلمة: رأيت.

- الصلاة، الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به

(2)

[356].

132) ص 90 س 9 (136): أما بعد، ما بال رجال.

- البيوع، باب إذا اشترط في البيع شروطًا

(3)

لا تحل [2168].

133) ص 90 س 11 (136): أما موسى كأني.

- الحج، باب التلبية إذا انحدر في الوادي [1555].

134) ص 90 س 12 (137): قول عائشة: وأما الذين.

- الحج، باب طواف القارن [1638].

(1)

من هنا إلى آخر هذا الجزء اكتفى بذكر رقم الصفحة من الطبعة المصرية وانظر ما سبق من التعليق على الحديث (89).

(2)

هذا الحديث وتخريجه أضافه المؤلف بالقلم الأحمر.

(3)

كذا في الأصل. ولفظه في "الصحيح": "

اشترط شروطًا في البيع".

ص: 108

135) ص 90 س 13 - 14 (137): وقول البراء

أما رسول الله إلخ.

- الجهاد، باب من قال: خذها وأنا ابن فلان [3042].

[ص 6]

136) ص 91 س 8 (138): لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب إلخ.

- العلم، باب الإنصات للعلماء [121].

137) ص 91 س 9 (138): لا يتمنَّ أحدكم الموت إلخ.

- انظر: التمني، باب ما يكره من التمني [7235].

138) ص 91 س 11 (138): ليس صلاة أثقل إلخ.

- الصلاة، باب فضل صلاة العشاء في الجماعة [657].

139) ص 91 س 11 - 12: قول عمر رضي الله عنه: ليس هذا أريد.

- مواقيت الصلاة، باب الصلاة كفارة [525].

140) ص 91 س 12: قول ابن عمر رضي الله عنهما: كان المسلمون إلخ.

- الأذان، باب بدء الأذان [604].

141) ص 91 س 14 (139): السائب بن يزيد رضي الله عنه: كان الصاع إلخ.

- الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض إلخ [7330].

142) ص 94 س 1 (142): يوشك أن يكون خير مال المسلم.

- الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن [19].

143) ص 94 ص 1 - 2 (142): قول أبي بكر

وما عسيتم أن إلخ.

- المغازي، باب غزوة خيبر (قبيل آخره)[4241].

ص: 109

144) ص 94 س 3 (142): كان أبو بكر لا يكاد يلتفت إلخ.

- الصلح (أوَّله)[2690].

145) ص 94 س 4 (142): قول أنس رضي الله عنه: فما جعل يشير.

- الاستسقاء، باب من تمطر في المطر

(1)

[1033].

146) ص 94 س 5 - 6 (143): في حديث جبير بن مطعم: فعلقت الأعراب إلخ.

- الجهاد، باب الشجاعة في الحرب [2821].

147) ص 94 س 7 (143): قول عائشة: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

148) ص 94 س 8 - 9 (143): قول حذيفة رضي الله عنه: رأيتني أنا ورسول الله

(3)

.

149) ص 95 س 1 (144): يوشك الرجل متكئًا

(4)

.

150) ص 96 س 16 - 17: وإن بين عينيه مكتوب.

- الفتن، باب ذكر الدجال [7131].

(1)

هذه الإحالة استفادها المؤلف من الطبعة المصرية واستبدلها بإحالته على "الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة".

(2)

لم أجده بهذا اللفظ في "صحيح البخاري". وأصل الحديث فيه في مواضع منها في كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. [المؤلف]

(3)

لم أجده في "صحيح البخاري"، وإنما وجدت فيه قول حذيفة: "رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى إلخ. كتاب الطهارة، باب البول عند صاحبه [225]. [المؤلف].

(4)

سنن ابن ماجه في أوائله، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [12]. [المؤلف].

ص: 110

151) ص 97 س 1 (147): لعله أن يخفف عنها

(1)

.

- الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر [216]. وفيه:"عنهما"

(2)

.

152) ص 97 س 2 (147): فإنَّ أحدكم إذا صلَّى.

- الوضوء، باب الوضوء من النوم [212].

153) ص 97 س 3 (147): قول البراء رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ.

- انظر: المغازي، باب قوله تعالى:{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} [4317].

154) ص 97 س 4 - 5 (147): قول أم حبيبة رضي الله عنها: إني كنت.

- الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها [1280].

155) ص 97 س 10 (148): إن لنفسك حق.

- انظر: التهجُّد، "باب" عقب باب ما يكره من ترك قيام الليل [1153].

156) ص 97 س 11 (148): إنَّ من أشدِّ الناس عذابًا إلخ

(3)

.

(1)

لم أجده في "صحيح البخاري"، وإنما وجدت فيه:"لعله أن يخفف عنهما". وهو في مواضع، منها في الطهارة، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. [المؤلف].

(2)

الظاهر أن المؤلف بعد ما كتب الحاشية السابقة أضاف هذه الإحالة في المتن أيضًا.

(3)

هذه الرواية في "صحيح مسلم"، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتًا [2109] لكن بلفظ "إن من أشد أهل النار" إلخ [المؤلف]. الرواية المذكورة في "سنن النسائي"[5364].

ص: 111

157) ص 97 س 13 (148): لعلَّ نزَعها عرقٌ.

- الطلاق، باب إذا عرَّض بنفي الولد

(1)

[5305].

158) ص 99 س 3 (150): قول عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن سمعت إلخ.

- انظر: المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته [4454].

159) ص 100 س 12 (152): هو لها صدقة إلخ.

- الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم

(2)

[1493].

160) ص 100 س 13 (152): ما تركنا صدقة.

- فرض الخمس (أوَّله)[3093].

161) ص 100 س 13 (153): نحن الآخرون.

- الأنبياء، (قبيل) باب المناقب [3486].

162) ص 100 س 15 (153): قول أبي هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ.

- المغازي، باب غزوة خيبر [4238].

163) ص 100 س 16 (153): "في مكان ثَرْيان".

- تفسير سورة الكهف، باب قوله [61]:{فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا} [4726].

(1)

هذا الحديث وتخريجه زاده المؤلف بالقلم الأحمر من الطبعة المصرية.

(2)

بل في الباب الذي بعده، وهو باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم .

ص: 112

164) ص 100 س 17 (153): "اللهم سبعًا كسبع يوسف".

- الاستسقاء، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم : اجعل

(1)

[1007].

[ص 7]

165) ص 101 س 1 (153): من اصطبح بسبع تمرات.

- انظر: الطب، باب الدواء بالعجوة [5768].

166) ص 101 س 2 (153): ويلمِّه مسعر حرب.

- انظر: الشروط، باب الشروط في الجهاد إلخ [2731 - 2732].

167) ص 101 ص 14 (154): نحن الآخرون

(2)

.

- الجمعة، أوَّلَه

(3)

[876].

168) ص 102 س 11 (156): لا يحل لامرأة تؤمن بالله إلخ.

- الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها [1280].

169) ص 102 س 12 (156): لا يحل لامرأة تسأل إلخ.

- النكاح، باب الشروط التي لا تحلُّ في النكاح [5152].

170) ص 104 س 11 (158): الصبح أربعًا.

- الصلاة، باب إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة [663].

(1)

كذا في الأصل. وفي "الصحيح": "اجعلها

".

(2)

هذا الحديث وتخريجه أضافه فيما بعد بالخط الأحمر.

(3)

كذا في الأصل دون قوسين، خلافًا لما سبق في أمثاله.

ص: 113

171) ص 104 س 11 - 12 (158): قول بعض الصحابة: الصلاة يا رسول الله.

- الحج، باب النزول بين عرفة وجمع [1669].

172) ص 104 س 12 (158): قول عمر رضي الله عنه: إياي ونعم إلخ.

- الجهاد، باب إذا أسلم قوم في دار الحرب [3059].

173) ص 104 س 13 (158): قول الملك في النوم لعبد الله بن عمر إلخ.

- انظر: فضائل الأصحاب، باب مناقب عبد الله بن عمر [3738].

174) ص 104 س 14 - 15 (158): بما أهللت.

- الحج، باب من أهلَّ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال إلخ [1558].

175) ص 104 س 15 (159): ليأتينَّ على الناس زمان.

- البيوع، باب قول الله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [2083].

176) ص 104 س 16 - 17 (159): قول سهل بن سعد

إني لأعرف.

- انظر: الجمعة، باب الخطبة على المنبر [917].

177) ص 105 س 10 [159]

(1)

: إياي وأن يحذف أحدكم الأرنب

(2)

.

178) ص 105 س 12 [160]: قوموا، فلأصلِّ بكم.

(1)

هنا وفي الحديث الذي يليه نسي ذكر الصفحة من الطبعة المصرية.

(2)

كذا وضع الرقم هنا وفي الحاشية اليمنى، ولم يخرِّج. وهو من قول عمر، وبهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر بإسناده عنه في "تاريخ دمشق"(44/ 20).

ص: 114

- الصلاة، باب الصلاة على الحصير [380].

179) ص 107 س 1 (162): لا يبولن أحدكم في الماء الدائم.

- الطهارة، باب البول في الماء الدائم [239].

180) ص 107 س 2 (162): قد كان من قبلكم.

- انظر: المبعث، باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه [3852].

181) ص 107 س 3 (162): ليرد عليَّ أقوام إلخ.

- الفتن (أوَّله)[7050 - 7051].

182) ص 107 س 4 - 5 (163): والذي نفسي بيده وددت.

- التمني (أوَّله)[7227].

183) ص 107 س 6 - 7 (163): قول ابن مسعود: والذي لا إله غيره.

- الحج، باب رمي الجمار من بطن الوادي [1747].

184) ص 107 س 8 (163): قول أبي بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله أنا كنتُ إلخ.

- فضائل الصحابة، "باب" ضمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :"لو كنت متخذًا خليلًا"[3661].

185) ص 107 س 9 (163): فهل أنتم تاركو لي صاحبي.

- فضائل الصحابة، "باب" ضمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم :"لو كنت متخذًا خليلًا"[3661].

186) ص 107 س 9 - 10 (163): قول أبي بكر: لاها الله إذًا.

ص: 115

- فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب [3142].

187) ص 107 س 11 (163): وقوله: كلَّا، والله لا يعطيه

(1)

إلخ.

- انظر: المغازي، باب قول الله تعالى:{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ} [4322]، والأحكام، باب الشهادة تكون عند الحاكم [7170]

(2)

.

188) ص 107 س 12 - 13 (164): قول سعيد بن زيد رضي الله عنه: أشهد لسمعتُ.

- بدء الخلق (أوائله)

(3)

باب ما جاء في سبع أرضين [3198].

189) ص 107 س 14 - 15 (164): قول الأشعث بن قيس: لفيَّ والله نزلَتْ.

- الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرتهن [2516].

190) ص 108 س 11 (165): وقيصر ليهلكن.

- الجهاد، باب الحرب خدعة [3027].

191) ص 111 س 13 (169): قول خبَّاب: فلم يترك إلا نمرة إلخ.

- المغازي، باب من قتل من المسلمين يوم أحد [4082].

(1)

كذا في الأصل. وفي طبعات الكتاب: "لا نعطيه". وفي "الصحيح" في الموضعين: "كلَّا، لا يُعطِه".

(2)

في الأصل ذكر الكتابين في خانة الكتاب برقم (1، 2) ثم البابين كذلك في خانة الباب، فإن الأصل ــ كما سبق في المقدمة ــ مرتَّب على الجدول.

(3)

كتب أولًا بين القوسين (أوَّل باب صفة) ثم لما نظر في الطبعة المصرية عدَّل ما بين القوسين وأضاف عنوان الباب.

ص: 116

192) ص 111 س 14 (169): مُرَّ بجنازة فأُثني عليها خيرًا

(1)

.

- الجنائز، باب ثناء الناس على الميت [1368].

[ص 8]

193) ص 112 س 13 - 14 (170): قول عقبة بن عامر رضي الله عنه

إنَّك تبعثنا.

- المظالم، باب قصاص المظلوم [2461].

194) ص 112 س 15 (171): قول ابن عباس والمسور إلخ.

- (أواخر) الصلاة، باب إذا كُلِّم وهو يصلي، فأشار بيده [1233]. وفي المغازي، باب وفد عبد القيس [4370]، وهي في الموضعين نسخة ببعض رموز الصحيح، وللأكثر:"تصلِّينهما"

(2)

.

195) ص 112 س 17 (171): قول مسروق لعائشة: لم إلخ.

- المغازي، باب حديث الإفك [4146].

196) ص 114 س 6 - 7 (174): قول أمِّ حارثة

ترى ما أصنع.

- الرقاق، باب صفة الجنة والنار [6550].

197) ص 114 س 8 (174): فإمَّا لا، فلا تبايعوا.

(1)

في "صحيح البخاري": "على صاحبها"، ولا يخرجه ذلك عن الشاهد.

(2)

في كتاب ابن مالك: "تصلِّيهما"، وهي للأكثر في الموضعين. وفي متن اليونينية في الموضع الأول:"تصلِّينهما" وفي الموضع الثاني: "تصلِّيها".

ص: 117

- البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها [2193].

198) ص 116 س 7 - 8 (178): قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم : الحمد لله إلخ.

- التفسير، تفسير الإسراء

(1)

[4709] والأشربة (أوَّله)[5576].

199) ص 116 س 8 - 9 (178): قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: فادعُ الله يحبسها.

- الاستسقاء، باب الدعاء إذا كثر المطر [1021].

200) ص 116 س 9 - 10 (178): قول البراء رضي الله عنه: إذا رفع رأسه إلخ.

- صفة الصلاة، باب رفع البصر إلى الإمام [747].

201) ص 116 س 10 (178): قول ابن عباس رضي الله عنهما: إني خشيت إلخ.

- انظر: الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر [901].

202) ص 116 س 11 - 12 (178): قول سعد: لقد اصطلح أهل هذه إلخ.

- انظر: تفسير آل عمران، باب {وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [4566].

203) ص 116 س 17 [179]: قول رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ.

(1)

أضاف هذه الإحالة فوق السطر من الطبعة المصرية.

ص: 118

- انظر: الجنائز، باب موت الفجاءة البغتة [1388]

(1)

.

204) ص 118 س 9 - 10 (181): وفي حديث الغار: فإذا وجدتهما

(2)

.

205) ص 118 س 12 (182): قول عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا.

- الحيض، باب مباشرة الحائض [302].

206) ص 118 س 14 (182): قول عمر رضي الله عنه: وما لنا والرمل.

- الحج، باب الرمل في الحج [1605].

207) ص 118 س 16 (182): في حديث أبي عبد الرحمن أن عثمان إلخ.

- الوقف، باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا [2778].

208) ص 120 س 14 (184): قول الملكين للنبي صلى الله عليه وسلم : الذي رأيته إلخ.

- الأدب، باب قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [6096].

209) ص 122 س 5 (186): قوموا فلأصلِّ لكم.

(1)

سيأتي هذا الحديث مرة أخرى في (ص 136)، وأحال هناك على كتاب الوصايا [2760].

(2)

حديث الغار في "صحيح البخاري"، ولم أجد فيه هذا اللفظ، ولكن انظر:"كنز العمال" ج 7 ص 322. والحديث في "مسند أحمد" 142 وفيه: "حتى يستيقظا". وفي النسخة المخطوطة بمكتبة الحرم المكي: "حتى يستيقظان". إذن فما في "المسند" المطبوع من تغيير المصححين [المؤلف]. قول المؤلف: (142) يعني من ج 3 من "المسند". ومن الغريب أنه لا إشارة إلى نسخة "يستيقظان" في "المسند" طبعة مؤسسة الرسالة (19/ 438).

ص: 119

- الصلاة، باب الصلاة على الحصير [380].

210) ص 122 س 6 - 7 (186): وقول عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ.

- الصلاة، باب إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به [378].

211) ص 123 س 15 - 16 (190): كن نساء المؤمنات يشهدن إلخ.

- الصلاة، باب وقت الفجر [578].

212) ص 123 س 17 (190): قول حارثة بن وهب: صلَّى بنا النبي صلى الله عليه وسلم .

- الحج، باب الصلاة بمنى [1083].

213) ص 124 س 1 - 2 (190): قول سالم: كان ابن عمر يقدِّم.

- الحج، باب من قدَّم ضعفة أهله [1676].

214) ص 124 س 2 - 3 (190): قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا ممن قدَّم.

- الحج، باب من قدَّم ضعفة أهله [1678].

215) ص 124 س 4 (190): قول عروة: أما إن جبريل.

- انظر: بدء الخلق، باب ذكر الملائكة [3221].

216) ص 124 س 5 (190): قول ابن مسعود رضي الله عنه

(1)

: أقرأنيها.

- انظر: الفضائل، باب مناقب عبد الله بن مسعود [3761].

(1)

صوابه: "قول أبي الدرداء". وقد صرّح به في تفسير سورة الليل [المؤلف]. يعني الحديث [4944].

ص: 120

217) ص 124 س 6 - 7 (191): كل سلامى عليه صدقة.

- الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس [2707]

(1)

؛ والجهاد، باب فضل من حمل متاع صاحبه [2891].

218) ص 124 س 7 - 8 (191): بينما أنا نائم أطوف.

- الأنبياء، باب {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ} [3441]

(2)

؛ والفتن، باب ذكر الدجال [7128].

219) ص 124 س 9 (191) قول [سراقة بن]

(3)

مالك بن جعشم: يا نبي الله إلخ.

- المبعث، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم [3911].

[ص 9]

220) ص 125 س 4 (192): يتعاقبون فيكم إلخ.

- مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر [555].

221) ص 125 س 4 (192): وكن نساء المؤمنات

(4)

.

- مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر [578].

222) ص 125 س 5 (192): قول أنس رضي الله عنه: كنَّ أمهاتي يحثُثْنني إلخ.

(1)

هذه الإحالة أضافها فوق السطر من الطبعة المصرية.

(2)

هذه الإحالة أيضًا أضافها من المصرية.

(3)

ساقط من كتاب ابن مالك، فأضافه المؤلف بين الحاصرتين.

(4)

هذا الحديث أضافه المؤلف من المصرية. وقد سبق برقم 211.

ص: 121

- انظر: النكاح، باب الوليمة حق

(1)

[5166].

223) ص 127 س 9 (195): قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلخ

(2)

.

- انظر: الصلاة في الثياب، باب الصلاة في النعال [386].

224) ص 127 س 10 (195): قول الراوي: كان شريح يأمر إلخ.

- المساجد، باب الاغتسال إذا أسلم [قبل 462].

225) ص 127 س 11 (195): قول الآخر: وصُرِّفت الطرق.

- الشفعة (أوَّله)[2257].

226) ص 127 س 11 - 12 (195): وفي حديث جريج: نبني صومعتك إلخ.

- المظالم، باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله [2482].

227) ص 127 س 13 (195): قول أنس رضي الله عنه: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم إلخ.

- البيوع، باب ما يتنزَّه من الشبهات [2055].

228) ص 127 س 14 (196): قول عمر رضي الله عنه: لا ندخل كنائسهم إلخ.

(1)

لفظه هناك: "كنَّ أمهاتي يواظبنني"، لكن في صحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء إلخ [2029]: كنَّ أمهاتي يحثثنني" [المؤلف]. وقد كتب المؤلف هذه الكلمة في الأصل مهملةً البتة. وانظر ما يأتي في القسم الثالث (43).

(2)

انظر ما يأتي في القسم الثالث (45).

ص: 122

- المساجد، باب الصلاة في البِيعة [قبل 434].

229) ص 129 س 7 - 8 (198): قول عمر رضي الله عنه: صلى رجل في إزار إلخ.

- الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص والسراويل [365].

230) ص 129 س 10 - 11 (198): قول ابن عباس رضي الله عنهما: مرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ.

- الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله [216].

231) ص 129 س 13 (198): يكفيك الوجه والكفين.

- التيمم، باب التيمم للوجه والكفين [341].

232) ص 129 س 14 (199): فإذا فيها حبائل اللؤلؤ.

- الصلاة (أوَّله)[349].

233) ص 129 س 14 - 15 (199) قول حفصة رضي الله عنها لأم عطية رضي الله عنها: أسمعتِ إلخ.

- الحيض، باب شهود الحائض العيدين [324].

234) ص 129 س 16 - 17 (199): قول عمر رضي الله عنه: أمرنا

(1)

ببنيان المسجد إلخ.

- المساجد، باب بنيان المسجد [قبل 446].

(1)

كذا في الأصل تبعًا لما جاء في الطبعة الهندية، والصواب: قول عمر رضي الله عنه آمرًا ببنيان المسجد:

إلخ. انظر: طبعة دار البشائر (271).

ص: 123

235) ص 130 س 13 [200]: إذا أخذتما مضاجعكما

(1)

.

- الخمس، باب الدليل على أن الخمس إلخ [3113].

236) ص 132 س 11 (203): يقول الله: أعددت.

- التفسير، تفسير سورة الم السجدة [4779].

237) ص 132 س 14 (204): رويدك وسوقك بالقوارير.

- الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز [6149].

238) ص 132 س 15 (204): ولا الذهب بالذهب إلا ها وها.

- انظر: البيوع، باب بيع الشعير بالشعير [2174].

239) ص 132 س 15 - 16 (204): وقول عائشة رضي الله عنها: دخل النبي صلى الله عليه وسلم

(2)

.

- الهبة، باب قبول الهدية [2579].

240) ص 132 س 17 (204): وقولها

(3)

: أقول ماذا.

- انظر

(4)

: التفسير ــ سورة النور، باب قوله:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ}

(1)

هذا الحديث وتخريجه زيادة من الطبعة المصرية.

(2)

كذا في كتاب ابن مالك. وهذا قول أم عطية. والشاهد: "لا، إلا شيء بعثت به أم عطية"، وهو قول عائشة في هذا الحديث الذي روَتْه أم عطية.

(3)

الكلمة في الموضع المحال عليه من قول أمِّ رومان والدة عائشة رضي الله عنها. [المؤلف].

(4)

لا فرق بين لفظ الحديث هنا وبينه في الموضع المحال عليه. فلعل قول المؤلف: "انظر" سبق قلم.

ص: 124

[4757]

.

241) ص 133 س 1 (204): [وقول]

(1)

أبي موسى رضي الله عنه: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم .

- المغازي، باب قدوم الأشعريين [4385].

242) ص 133 س 2 (205): قول عمر رضي الله عنه: إني أرى لو.

- التراويح (أوَّله)[2010].

243) ص 136 س 9 - 10 (208): قول رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ أمي افتلتت إلخ.

- الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجاءة [2760]

(2)

.

244) ص 136 س 11 - 12 (208): قول عبد الله

أقم فإني إلخ.

- الحج، باب من اشترى الهدي من الطريق [1693].

245) ص 137 س 6 (209): هل تزوجت بكرًا

(3)

أم ثيبًا؟

- الجهاد، باب استئذان الرجل الإمام [2967].

246) ص 137 س 7 (209): من قتل في سبيل الله فهو إلخ

(4)

.

(1)

ساقط من الأصل سهوًا.

(2)

قد سبق هذا الحديث في ص 116 برقم (203) وأحال هناك على كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة [1388].

(3)

في الأصل: "بكر".

(4)

لم أجد هذين في "صحيح البخاري"، ولكنهما في "صحيح مسلم": الأول في كتاب الإمارة، باب في الشهداء [1915]، والثاني في كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة إلخ [431]. [المؤلف].

ص: 125

247) ص 137 س 9 (209): إنما يكفي أحدكم أن إلخ

(1)

.

[ص 10]

248) ص 138 س 5 (210): فقال الذئب إلخ.

- الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، "باب" عقب "حديث الغار"[3471].

249) ص 138 س 6 (210): قول عمر رضي الله عنه: واعجبا لك.

- النكاح، باب موعظة الرجل ابنته [5191].

250) ص 138 س 7 (210): قول حذيفة رضي الله عنه: لمن لم يتم إلخ.

- صفة الصلاة، باب إذا لم يتم الركوع [791].

251) ص 141 س 5 (214):

للرحم: مَه.

- تفسير سورة محمد، باب {وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} [4830].

252) ص 141 س 5 (214): قول إبراهيم عليه السلام: مَهيَم.

- الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [3358].

253) ص 141 س 6 (215): ولا أقول: إن أحدًا أفضل.

- الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وَإِنَّ يُونُسَ} [3415].

(1)

انظر الحاشية السابقة.

ص: 126

254) ص 141 س 7 (215): قول أبي سعيد رضي الله عنه: فقسمها بين أربعة.

- المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب وخالد رضي الله عنهما إلخ [4351].

تنبيه:

أشرت بقولي في أوائل بعض التحويلات: "انظر"، إلى أن بين اللفظ هناك وبين اللفظ الذي في كتاب "شواهد التوضيح" اختلافًا يسيرًا لا يُخِلُّ بمقصود ابن مالك. وقد يكون اللفظ الذي ذكر ابن مالك وقع في بعض نسخ الصحيح. والله أعلم.

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي

ص: 127

[2]

[أحاديث من غير صحيح البخاري وبيان مواضعها]

[ص 11]

1) ص 28 س 2 - 3 [42]

(1)

: ما للشياطين من سلاح

(2)

.

2) ص 33 س 15 - 16 [51]: قول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- سنن البيهقي ج 1 ص 86

(3)

.

3) ص 33 س 16 - 17 [51]: قول عامر بن ربيعة: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

- نسبه ابن مالك إلى "غريب الحديث"، ولم أجده في غيره بهذا اللفظ

(4)

. وذكره الزمخشري في "الفائق"

(5)

بلفظ "كان".

4) ص 39 س 8 (58/ 7): خير الخيل إلخ.

(1)

فات المؤلف أن يذكر رقم الصفحة من الطبعة المصرية هنا وفي الحديثين التاليين.

(2)

كذا ورد هنا دون تخريج. وقد خرَّجه في القسم الأول (28) في الحاشية، وسيخرِّجه مرة أخرى في القسم الآتي (4) من "مسند أحمد"(5/ 163).

(3)

أخرجه مسلم في "الصحيح"(268).

(4)

يعني لم يجده في غير كتاب "شواهد التوضيح". والحديث بهذا اللفظ في "غريب الحديث" للخطابي (2/ 362) وأخرجه البزار في "مسنده"(3825) وأبو يعلى (7199).

(5)

(2/ 194). وبهذا اللفظ في "الأوسط" للطبراني (3697).

ص: 128

- ذكره في "الجامع الصغير"، وفيه:"المحجل ثلاث"، ونسبه إلى "مسند أحمد" و"المستدرك" و"الترمذي" و"ابن ماجه". وقد راجعتها كلَّها، فوجدت الحديث فيها، لكن ليس فيه هذا اللفظ. فلعل النسَّاخ غيَّروه، فإن لفظ "المسند" المطبوع (5/ 300):"محجَّل الثلاث"، وفي "المسند" مخطوطة مكتبة الحرم:"المحجَّل ثلاث"

(1)

.

5) ص 39 س 15 (59/ 1): فضل الصلاة بالسواك.

- مسند أحمد ج 6 ص 272 [26340].

6) ص 64 س 1 (64/ 7): أقربهما منك بابًا.

- مسند أحمد ج 6 ص 175 و 193 [25423، 25615].

7) ص 64 س 2 (64/ 10): فضل الصلاة.

- (تقدَّم قريبًا)

(2)

.

8) ص 66 س 2 (98/ 1): إياكم وهاتان الكعبتان.

- مسند أحمد [1/ 446]، الحديث (4263) طبعة شاكر.

9) ص 66 س 3 (98/ 3): إني وإياك وهذان.

- انظر: مسند أحمد [1/ 101]، الحديث (792) والتعليق عليه.

10) ص 67 س 7 [101]

(3)

: كاد الحسد يغلب القدر.

(1)

وكذا في "المسند" طبعة مؤسسة الرسالة (37/ 253).

(2)

يعني الحديث السابق برقم (5).

(3)

فات المؤلف تقييد رقم الصفحة من الطبعة المصرية هنا وفي الحديث التالي.

ص: 129

- ذكر السخاوي في "المقاصد الحسنة"

(1)

هذا المتن، ولكن على غير ما استشهد به ابن مالك

(2)

.

11) ص 95 س 1 [144]: يوشك الرجل متكئًا إلخ.

- سنن ابن ماجه (أوائله)، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم [12].

12) ص 113 س 16 (173): لا تدخلوا حتى إلخ

(3)

.

- انظر: "صحيح مسلم"، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون [54]

(4)

.

13) ص 111 س 6 [169]

(5)

: فوالله لترك

(6)

رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح، فأناخ

(7)

.

(1)

طبعة الخشت (368).

(2)

ورد بلفظ الشاهد في "بحر الفوائد" للكلاباذي (56) غير أن الفقرة الأولى فيه مؤخرة. وفي معظم المصادر جاء خبر كاد في الفقرتين مسبوقًا بأن.

(3)

عزاه ابن مالك إلى البغوي. انظر: شرح السنة (12/ 258).

(4)

في "صحيح مسلم": "لا تدخلون

". ولذلك قال المؤلف: "انظر". وبلفظ ابن مالك في "مسند أحمد" (1430) و"سنن أبي داود" (5193) و"الترمذي" (2510، 2688) و"ابن ماجه" (68، 3692).

(5)

لم يقيِّد رقم الصفحة في الأصل.

(6)

كذا في الأصل والطبعة المصرية، وهو تحريف "نزل".

(7)

لم يخرِّجه المؤلف. وعزاه ابن مالك إلى "جامع المسانيد" لابن الجوزي [8/ 442]. وبلفظ الشاهد أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(27136). وفي "سنن أبي داود"(313): "فوالله لم يزل

".

ص: 130

14) ص 114 س 1 (173): قول وفد عبد القيس: وأصبحوا.

- مسند أحمد ج 3 ص 432 [15559].

15) ص 116 س 3 (177)

(1)

: إما لا، فأعنِّي إلخ.

- مسند أحمد ج 3 ص 500 [16076].

(1)

في الأصل: (773)، سهو.

ص: 131

[3]

[ص 12]

تتمَّات وملاحظات لتعليقات الأستاذ الفاضل

محمد [فؤاد] عبد الباقي على "شواهد التوضيح" لابن مالك

1) ص 19 س 4

(1)

: في.

- صوابه: "مِن".

2) ص 21 س 4 ت

(2)

: 97

(3)

ــ باب من أسمع الناس [712].

- الأَولى: 40

(4)

ــ باب حدّ المريض إلخ [664]

(5)

.

3) ص 39 س الأخير 5 ت: لم أقف على هذا الحديث.

- هو في "مسند الإمام أحمد" 4/ 181 [17629].

4) ص 42 س الأخير 3 ت:

جامع المسانيد.

- هو في "مسند أحمد" 5/ 163 [21450].

(1)

كذا في الأصل، ولعل الصواب: 1، والمقصود: "ومن تشبيه

" مكان "وفي تشبيه

".

(2)

يعني: التعليق.

(3)

كذا في الأصل، وهو سهو في النقل. والصواب: 67 كما في الطبعة المصرية.

(4)

كذا في الأصل، والصواب:39.

(5)

لفظ الحديث في هذا الباب لا شاهد فيه، فلا تصح الإحالة عليه. والمؤلف نفسه في القسم الأول أحال على [712]، فلعله يقصد السطر الثاني من التعليق.

ص: 132

5) ص 44 س 9 - 10: كقول بعض الصحابة.

- انظر ما يأتي عقيب هذا.

6) ص 44 قبل الأخير ت: .... الدابة في الصلاة.

- هو هناك من قول الأزرق بن قيس، وهو تابعي

(1)

.

7) ص 45 س 1: فإذا حبل ممدود.

- الذي في طبعة الهند ص 29 س 6: "وحبل ممدود". وبهذا اللفظ في "صحيح مسلم"، كتاب الصلاة، باب أمر من نعس في صلاته [784]

(2)

.

8) ص 45 س 1 - 2 ت: أخرجه البخاري إلخ.

- وفيه: "فإذا حبل ممدود". وقد مرَّ ما فيه.

9) ص 49 س 9 ت: أخرجه البخاري

- فيه في ذاك الموضع بتقديم وتأخير. وهو بلفظ ابن مالك في كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال [2408].

10) ص 50 س 6: إن كان.

- لفظ ابن مالك ــ كما في مطبوعة الهند ص 32 آخرَها: "لقد كان". وهو بهذا اللفظ في المغازي، غزوة زيد بن حارثة [4250].

11) ص 50 س 3 ت: أخرجه البخاري إلخ.

(1)

انظر ما سبق في القسم الأول (30) الحاشية.

(2)

انظر: القسم الأول (32).

ص: 133

- وفيه: "إن كان". وقد مرَّ ما فيه.

12) ص 51 س 16:

في "جامع المسانيد".

- هو في "سنن البيهقي" 1/ 86

(1)

. ووجدته في مواضع من "المسند" بدون كلمة "إنْ".

13) ص 57 س 14: ثم قدم الذي كان أسلفه، فأتى.

- لفظ ابن مالك ــ كما في مطبوعة الهند 38/ 14 ــ: "فلما قدم جاءه"، وغيَّره المحقق تبعًا للفظ الحديث حيث أحال عليه في التخريج.

14) ص 58 س 8: بحجل.

- صوابه: "محجَّل"، كما يدل عليه ما قبله وما بعده.

15) ص 58 س 3 ت: "جامع المسانيد".

- نسبه صاحب "الجامع الصغير" بهذا اللفظ إلى "المسند" وكتب أخرى. ووجدت الحديث فيها كلها، وليس فيه:"المحجَّل ثلاث". ونعم في "المسند"(5/ 300): "محجل الثلاث"، ويظهر أن هذا من تصرُّف مصححه، فإن في "المسند" مخطوطة مكتبة الحرم المكي:"المحجَّل ثلاث"

(2)

. وانظر ما يأتي ص 181

(3)

.

(1)

وهو في "صحيح مسلم"(268). انظر القسم الثاني (2).

(2)

وكذا في الطبعة المحققة من "المسند".

(3)

كتب أولًا عبارة أطول تشبه ما سبق في القسم الثاني (4) ثم لخَّصها هكذا، ونسي أن يضرب على العبارة الأولى التي ختمها بقوله:"إذن، فما في "المسند" المطبوع إنما هو من تغيير المصحح برأيه على عادة أكثرهم: يغيِّرون ولا ينبِّهون على ما في الأصول".

ص: 134

16) ص 59 س 1 ت: من "جامع المسانيد".

- هو في "مسند أحمد" 6/ 272 [26340].

17) ص 61 س الأخير: من "مسند أحمد بن حنبل".

- هو في "المسند" 3/ 5 [11010]

(1)

، وفي "الموطأ"، اللباس، باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه [1631].

18) ص 63 س الأول من التعليق: "صحيح مسلم".

- هو في "صحيح مسلم"، الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة [2398].

19) ص 63 س الثالث من التعليق: قبل الأسفل.

- هو بتمام لفظه في البخاري، الشرب، باب سكر الأنهار [2359 - 2360].

20) ص 71 س 5: قلنا

(2)

.

- الظاهر: "فَلَنا"

(3)

.

(1)

الأَولى: (3/ 6) برقم (11028)، فإن لفظ الحديث هناك:"أنصاف الساقين"، ولفظ ابن مالك:"أنصاف ساقيه" كما هنا.

(2)

وكذا في طبعة دار البشائر الإسلامية (116).

(3)

كما في الطبعة العراقية (127).

ص: 135

[ص 13]

(1)

.

21) ص 75، أول التعليق: من "سنن الترمذي".

- أما بهذا اللفظ، ففي عمل اليوم والليلة لابن السني ص 167، باب ما يقول إذا رأى قرية.

22) ص 75، ثالثه: من "مسند أحمد بن حنبل".

- وهو عند أبي داود، الصلاة، باب ردِّ السلام في الصلاة، من قول ابن مسعود:"فأخذني ما قَدُم وما حَدُث".

23) ص 82 س 1 ت: أخرجه البخاري

- لم تذكر هناك رواية الأصيلي، وإنما ذكرت في المساجد، باب الخوخة والممر في المسجد [466].

24) ص 86 س 12: قول ابن عباس.

- صوابه: "قول ابن مسعود"

(2)

.

25) ص 89 س 6 - 8: "وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق" أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوَ إن زنى وإن سرق.

- في مطبوعة الهند ص 59 آخرَها: "وإن سرق وزنى" في المواضع الثلاثة. وكذلك هو في البخاري، التوحيد، باب كلام الرب تعالى مع جبريل [7487].

(1)

نسي المؤلف ترقيم هذه الصفحة.

(2)

لم يفطن لذلك محققا الطبعتين: العراقية (145) والشامية (136).

ص: 136

26) ص 89 س 8: أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

- الصواب: "أراد أبو ذر"، لأنه هو المستفهم. وكأنَّ ابن مالك إنما كتب:"أراد: أوَ إن"، فتوهَّم بعض النسَّاخ أن فاعل أراد: هو، ضمير النبي صلى الله عليه وسلم ، فصرَّح به، فوهم

(1)

.

27) ص 94 س 2

(2)

ت: أخرجه البخاري

- لا شاهد فيه، وهو بلفظ ابن مالك ــ وفيه الشاهد ــ في "مسند أحمد" 6/ 175 و 195

(3)

[25423، 25615).

28) ص 94 س 5 ت: من "جامع المسانيد".

- هو في "المسند" 6/ 272 [26340].

29) ص 98 أول تعليق: من "جامع المسانيد".

- مسند أحمد [1/ 446]، الحديث 4263

(4)

.

30) ص 98، ثانيه: من "جامع المسانيد".

- انظر: "مسند أحمد"، الحديث 792 مع تعليق محقِّق العصر العلامة أحمد محمد شاكر.

31) ص 101، س 1 ت:"الجامع الصغير". ولفظه مخالف لما هنا.

(1)

لكن كذا ورد في جميع نسخ الكتاب ــ كما يظهر من صنيع المحققين ــ فلعله من سهو ابن مالك.

(2)

كذا في الأصل، والصواب: س 3.

(3)

كذا في الأصل، والصواب: 193، كما سبق في القسم الثاني (6).

(4)

يعني من طبعة أحمد شاكر كما سبق في القسم الثاني (8).

ص: 137

32) ص 103 س 5 تعليق: أخرجه البخاري.

- بدون لفظ "مثل أو"

(1)

.

33) ص 110 س 11: قول الصحابة.

- صوابه: "قول بعض الصحابة" كما في مطبوعة الهند 73/ 6.

34) ص 120 س 1 ت: أخرجه البخاري

- بلفظ "سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ". والحديث في مواضع من "الصحيح" لم أجد فيها لفظ ابن مالك.

35) ص 129 س 6: الخمر حين يشرب.

- في مطبوعة الهند بعد "الخمر": "حين يشربها".

36) ص 131 س 3 تعليق: بعضهن بعضًا.

- ولفظه هناك: "فجلس، ولم يجلس عندي".

37) ص 132 س 8: عيش يبلى من.

- صوابه: "عيش مَن يبلى".

38) ص 133 س 4: ولدك.

- الذي في مطبوعة الهند: "ورثتك". وأصلحه المحقق من الحديث، والخطب سهل.

39) ص 137 س 9 تعليق: أسد.

(1)

انظر: القسم الأول (97).

ص: 138

- صوابه: "أَسِيد".

40) ص 158 س 1: والستون.

- صوابه: "والخمسون".

41) ص 158 س 7 - 15 تعليق: أخرجه البخاري في مواضع

فمن أين جاءت رواية المؤلف "لن تُرَعْ"؟ ؟

- في "فتح الباري" في شرح الموضع الأول والثالث أن في رواية القابسي: "لن ترع"، وفي شرح الرابع أنه وقع ذلك لكثير من الرواة، ولكنه لم يذكر تكرارها؛ والخطب سهل.

42) ص 160 س 2: "فلأصلِّ لكم".

- أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة على الحصير.

43) ص 162 س 12: لَيُمشَط.

- في مطبوعة الهند 107/ 3 و 108/ 7: "ليمشطنَّ". وظاهر سياق ابن مالك أنه بنى على ذلك. فالظاهر أنه وقع له ذلك في رواية لم نظفر بها.

[ص 14]

(1)

44) ص 171 س 3 تعليق: فبالهامش.

- وكذلك في أواخر الصلاة، باب إذا كُلِّم وهو يصلِّي إلخ

(1)

رقمها في الأصل: 13، لأنه نسي ترقيم الصفحة السابقة.

ص: 139

[1233]

(1)

.

45) ص 173 س 5 تعليق: في "جامع المسانيد".

- هو في "مسند أحمد" 3/ 432 [15559].

46) ص 174 س 3 تعليق: فبالهامش.

- هي في المتن في كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار [6550].

47) ص 177 س 1 تعليق: من "جامع المسانيد".

- هو في "مسند أحمد" 3/ 500 [16076].

48) ص 181، آخر التعليق:(حتى استيقظا) متى استيقظا.

- أرى ذلك من تغيير مصحح "المسند" المطبوع، فإنَّ في مخطوطة مكتبة الحرم المكي:"حتى يستيقظان". وراجع: "كنز العمال" 7/ 322، وراجع ما تقدم على ص 58

(2)

.

49) ص 191 س 1: وقول ابن مسعود.

- الصواب: "وقول أبي الدرداء". وقد صرَّح به البخاري في تفسير سورة الليل [4944]

(3)

.

(1)

ولكن لا شاهد هنا، إذ جاء الفعل بثبوت النون:"تصلينهما". وانظر ما علقت في القسم الأول (193).

(2)

انظر ما سبق في القسم الأول (303)، وهذا القسم (15).

(3)

لم يفطن له محقق طبعة دار البشائر الإسلامية. أما محقق الطبعة العراقية فتوهم أنه قول ابن مسعود في (3661) ونسبه إلى أبي الدرداء في (4944)!

ص: 140

50) ص 191 س 1: وقول سراقة بن جعشم

(1)

.

- الصواب: "وقول [سراقة بن] مالك بن جعشم. وانظر ما يأتي في التعليق على ص 195.

51) ص 192 س 4: يواظبنني

(2)

.

- في مطبوعة الهند 125/ 5: "تحثينني". وفي "صحيح مسلم، الأشربة، استحباب إدارة الماء: "يحثثنني"، فهو الصواب.

52) ص 195 س 1: مالك بن جعشم.

- صوابه: [سراقة بن] مالك بن جعشم. هكذا هو في الإصابة وغيرها. وراجع ما مرَّ على ص 91

(3)

.

53) ص 195 س 4: ومنها قول أبي مسلمة

قال: نعم.

- الذي

(4)

في مطبوعة الهند 127/ 8 - 9: "ومنها قول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه".

54) ص 195 س 7 تعليق: باب الخدم للمسجد.

(1)

"سراقة بن جعشم" تغيير من المصحح، وإنما ورد في نسخ الكتاب ــ كما أفاد المحققان ــ:"مالك بن جعشم" هنا وفي (ص 195)، فغيَّره هنا وتركه في الموضع الآتي.

(2)

هذا أيضًا من تغيير المصحح، ولفظ ابن مالك كما جاء في "صحيح مسلم".

(3)

كتب المؤلف بعد ذلك ما أشرت إليه من تغيير المصحح في الموضع الأول، ثم ضرب عليه.

(4)

في الأصل بعدها: "كما"، وقد نسي المؤلف أن يضرب عليها.

ص: 141

- صوابه: الاغتسال إذا أسلم إلخ [قبل 462].

55) ص 195 س 11 تعليق: من أهلها.

- وفي المظالم، باب إذا هدم حائطًا إلخ [2482].

56) ص 198 س 5 - 6: قول عمر

وقباء.

- ذكره البخاري في أبواب الصلاة في الثياب، باب الصلاة في القميص والسراويل [365].

57) ص 204 س 5: وقولها.

- ليس من قول عائشة، وإنما حكته من قول أمِّها.

58) ص 208 س 3 - 4: ومنه قول رجل

قال: نعم

(1)

.

- أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة [2760].

59) ص 209 س 3 تعليق: حديث 165.

- في باب في الشهداء [1915].

60) ص 209 س 4 تعليق: حديث 120.

- في باب الأمر بالسكون [431].

[ص 15]

(2)

(1)

سبق الحديث في (ص 179) وأحال المصحح هناك كالمؤلف على كتاب الجنائز، باب موت الفجأة. وفاته أن يشير لما تكرَّر هنا إلى الموضع الأول.

(2)

في الأصل: 14. انظر ما علقت على رقم الصفحة السابقة في ص 139.

ص: 142

61) ص 210 س 3 تعليق: حديث 1161.

- عقب حديث الغار.

62) ص 210 س 5 تعليق: حديث 76.

- وفي النكاح، باب موعظة الرجل ابنته [5191].

ص: 143

الرسالة الخامسة

تصحيحات وتعليقات على «سبل السلام»

للأمير الصنعاني

ص: 145

[ص 1](1)

أخطاء تصحيحية ونحوها

ص

سطر

خطأ

صواب

9

18

الرفعة، فعيل بمعنى مفعل

(1)

.....

//

(2)

20

الشرح

الشرع

11

أُغص

أَغص

12

خلقه

خلفه

13

«بقرية سمرقند»

(3)

بقرية خرتنك وهي من قُرى سمرقند

//

وسياق

وساقه

14

وجاز

وحاز

15

من سعيد

من قتيبة بن سعيد

(1)

يظهر أن هنا سقطًا، فإن الذين جعلوه بمعنى مُفعل هم الذين جعلوه من (ن ب أ). قال الراغب في مادة (نبأ): «والنبي لكونه منبئًا بما تسكن إليه النفوس الزكيَّة

». [المؤلف]. انظر ما سبق عن هذه الملاحظة في مقدمة التحقيق.

(2)

هكذا رمز الشيخ للإشارة إلى الصفحة السابقة نفسها.

(3)

كذا في نسخة صنعاء (ل 12) وط حلاق (ص 86). ولعله تحريف: «بقرب سمرقند» كما في «فتح العلام» (ص 5) المختصر من «سبل السلام» . وفي شرح المغربي الذي هو أصل «سبل السلام» (6/أ- نسخة الرباط): «وتوفي رحمه الله تعالى بخرتنك

وهي على فرسخين من سمرقند، وقيل: ثلاثة أيام». وهذا الذي اختصره الأمير بقوله: «بقرب سمرقند» .

ص: 147

//

2

وغيرهم

(1)

وغيرهما

//

8

نساء

(2)

نسأ

(3)

//

15

أئمة السنة

(4)

الأئمة الستة

16

فإنهما أخرجا

فإنهما إذا أخرجا

//

3

يخرج من الحديث

يخرج الحديث

17

خلاف

خلافًا

22

بلغ من قلَّتين

بلغ قلَّتين

23

على أحدهما

...

24

إلى أنه

إلى أن

//

9

قال أبو يوسف

(5)

قال ابن يونس

//

11

: وهو

: هو

32

فتادة

قتادة

(1)

وكذا في ط حلاق (ص 89) مع أن في نسخة صنعاء (ل 12): «وغيرهما» على الصواب.

(2)

وكذا في ط حلاق (ص 89).

(3)

كذا في الأصل بالهمز تبعًا لما جاء في «سبل السلام» : «بفتح النون وفتح السين المهملة، وبعدها همزة» . وهذا لفظ ابن خلكان (1/ 78)، والصواب أنه مقصور. انظر:«معجم البلدان» (5/ 281)، و «الأنساب» للسمعاني (12/ 75) وسميت به عدة مدن في خراسان وفارس.

(4)

في ط حلاق (ص 89): «أئمة الستة» .

(5)

وكذا في ط حلاق (ص 106). وانظر ما سبق عنه في مقدمة التحقيق.

ص: 148

34

الملآن

(1)

الملأى

29

لا يَجْنُب

لا يُجْنِب

//

13

ككُرم

ككرُم

[ص 2]

38

18

سِرَّ

سِرّ

//

22

الصفحة

الصحفة

39

14

بعد تحريم

بعدم تحريم

40

16

هو عليه

عليه

41

3

طهور

(2)

طهوره

42

1

وأخرج مسلم وروى

(3)

....

//

4

تحقيق

تَحقق

//

11

القاموس والإهاب

القاموس والنهاية

44

3

الخشْني

الخشَني

45

16

ورفقائهم

وفقهائهم

(1)

وكذا في ط حلاق (ص 124) ونسخة صنعاء (ل 17).

(2)

وكذا في ط حلاق (ص 138) وقد أثبته في المتن بين حاصرتين، ثم ذكر في الحاشية أن في النسخة (أ):«طهوره» . قلت: وهكذا على الصواب في نسخة صنعاء التي رمزها عنده: (ب). وهو لفظ الحديث في «مسند أحمد» (3521) وغيره.

(3)

الأحاديث المسوقة هنا لم يُخرجها مسلم كلها، وإنما ساق حديث ابن عباس من طرق، فلعل الصواب:«وأخرجه مسلم من طرق متعدّدة، ورُوي في معناه أحاديث» . [المؤلف].

ص: 149

//

18

تقام

(1)

تفأم

46

11

سَلسَلة

سلسلة

(2)

//

12

إيصال

(3)

اتصال

47

14

في حل

في خل

48

6

الذي في

الذي قال في

53

5

ويَرُش

ويُرَش

55

21

ما ذكره يفيد

ما ذكر لا يفيد

(1)

وكذا في ط حلاق (ص 150) مع كونه محرَّرًا مضبوطًا في نسخة صنعاء (ل 19). انظر ما سبق في مقدمة التحقيق.

(2)

يعني بكسر السينين، وسيأتي بيانه في ص 154.

(3)

وكذا في ط حلاق (1/ 152) ونسخة صنعاء (ل 20). وفي شرح المغربي (22/أ) وكتب اللغة: «اتصال» . وانظر ما يأتي في القسم الثاني.

ص: 150

[ص 3](2)

أوهام للشارح تتعلق بضبط بعض الكلمات أو إعرابها

أو تفسيرها أو نحو ذلك

* ص 12 سطر 22 - 23 قال: «فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث: «أخرجه السبعة» هم الذين بيَّنهم بالإبدال من لفظ العدد «أحمد»

».

يعني أنه في قول المتن: «فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري

» تكون كلمة «أحمد» وما عُطف عليها بدلًا من لفظ «السبعة» . وهذا وهمٌ ظاهر، إنما هي خبر لقوله:«فالمراد» .

* ص 18 سطر 13 - 15 قال: «(هو الطهور) بفتح الطاء هو

(1)

المصدر

وفي الشرع يُطلق على المُطهِّر

(ماؤه) هو فاعل المصدر».

القول بأن «طهور» قد يجيء مصدرًا إنما حُكي عن سيبويه على أنه مصدر بمعنى «التطهُّر»

(2)

. وكلام الشارح مبني على أنه مصدر بمعنى «التطهير» ؛ أولًا: لأنه اختاره مع قوله بأن هذا اللفظ «يطلق في الشرع على المطهِّر» ومن الواضح أنه لا يختار في معنى الحديث غير المعنى الشرعي ولكنه رأى أن المؤدَّى واحد، أي أن الشرع بنى على استعمال المصدر بمعنى اسم الفاعل كما في قولهم:«رجل عَدْل رضًا» وغير ذلك. ثانيًا: لأنه قال: «(ماؤه) هو فاعل المصدر» وإنما يكون الماء فاعلًا للتطهير، فأما فاعل

(1)

«هو» ساقط من ط حلاق (1/ 95) مع ثبوتها في نسخة صنعاء، والطبعات الأخرى.

(2)

«النهاية» لابن الأثير (3/ 147).

ص: 151

التطهُّر فهو الإنسان كما لا يخفى.

ويأتي وصفَ مبالغة بمعنى: بالغ الطهر. وعلى هذا يُحمل قوله تعالى: {مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48]، وقوله:{شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: 21]. وبذلك صحَّ كونه نعتًا كما هو الظاهر المتبادر. فأما على الوجه الأول فلا يصح النعت به لأنه اسم لا وصف.

وعليه يُحمل أيضًا هذا الحديث. وبذلك يصح أن يكون «ماؤه» فاعلًا كما هو الظاهر. وهذا الوجه واضح المناسبة جدًّا في الحديث الآتي.

فأما ما قيل من أن الطهارة لا تقبل التفاوت [ص 4] فقد أجيب بأن التفاوت ثابت من جهة أن الماء مع طهارته مطهِّرٌ بخلاف المائعات الأخرى. وقد يقرَّر هذا بأن صلاحيته للتطهير دونها تدل على أن طهارته أقوى، فعُقِل التفاوت. وقد يوجَّه أيضًا بأنه لا ينجَس بمجرد الملاقاة بخلافها، فدل ذلك على أن طهارته أقوى.

* ص 26 سطر 16 قال: «والذي تقتضيه قواعد العربية

لأن «ثم» تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع

فالجميع واهمون

».

أقول: بل الواهم غيرهم، فإنهم لم يقولوا إنه على رواية الرفع تكون «ثم» عاطفةً لقوله:«يغتسل» على «يبول» في قوله: «لا يبولن» . ولو قاله قائل لكان مخطئًا كما لا يخفى. وإنما بنوا على أن «ثم» استئنافية كالواو الاستئنافية، راجع «مغني ابن هشام» وحواشيه

(1)

. وقد عُلم أن واو الاستئناف لا تقتضي مشاركة ما بعدها لِما قبلها في الحكم، فكذلك «ثم» . وقد نظَّر القرطبي هذا

ص: 152

بحديث: «لا يضربَنَّ أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعُها»

(1)

.

والذي يظهر لي أن «ثم» في الحديثين عاطفة، لا على الفعل المنهي عنه فإنَّ رفعَ ما بعدها يأبى ذلك، بل على محذوف دلَّ عليه ما قبلها، كأنه استئناف على وجه الإخبار فقال: يبولُ فيه ثم يغتسل، يعني أن من شأنه أن يقع هذا منه. وقد يقال: إنه على تقدير الاستفهام، كأنه قال: أيبول فيه ثم يغتسل فيه؟

* ص 34 سطر 1 قال: «نسبة إلى الأعراب، وهم سكَّان البادية سواءٌ كانوا عَرَبًا أم عجمًا» .

المعروف أن الأعراب بدْو العرب خاصةً إلا أنه يلتحق بهم من كان معهم من مواليهم. راجع «لسان العرب» وغيره

(2)

.

[ص 5] * ص 37 سطر 21 - 22 قال: «(ما قُطع من بهيمة) في «القاموس» : البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء، و

(3)

كلُّ حيٍّ لا يميِّز. والبهيمة: أولاد الضأن والمعز. ولعل المراد هنا الأخير».

ثم قال ص 38: «وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع، وهو المعنى الأول لذِكْره الإبلَ فيه، لا المعنى الأخير الذي ذكره القاموس» .

(1)

انظر: «المفهم» (1/ 542). والحديث بهذا اللفظ في «مسند أحمد» (16224). وقد أخرجه البخاري (4942).

(2)

انظر: «لسان العرب» ط بولاق (2/ 75)، و «التاج» (3/ 334).

(3)

كذا في الأصل. وانظر: ط حلاق (1/ 132). وفي «القاموس» : «أو» . انظر «التاج» (31/ 307).

ص: 153

أقول: الذي في نُسخ القاموس ويدل عليه سياقه وعليه بنى شارحه: «والبَهْمة (بموحَّدة مفتوحة فهاء ساكنةٍ فميم): أولاد الضأن» . ويوافقه غيره من كتب اللغة. فتحرفت الكلمة في نسخة الشارح فوقع فيها: «والبهيمة» ، فبنى الشارح عليها.

* ص 44 سطر 21 قال: «(وإهالة سَنَخة فأكل منها) بفتح السين وفتح النون

».

المعروف في كتب اللغة والغريب وغيرها أنه بكسر النون

(1)

.

* ص 46 سطر 11 قال: «(سلسلة من فضة) في القاموس: سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منها: إيصال (؟ اتصال) الشيء بالشيء. أو سلسلة بكسر أوله: دائر من حديد ونحوه. والظاهر أن المراد الأول فيقرأ بفتح أوله» .

أقول: الرواية بكسر السينين كما ضُبط في النُّسَخ المعتمدة من «الصحيح» . وأشار إليه في «فتح الباري» قال: «كأنه سدَّ الشقوق بخيوط من فضة فصار

(2)

مثل السلسلة».

* * * *

(1)

انظر: المزهر (1/ 448).

(2)

كذا في الأصل. وفي «الفتح» (10/ 100): «فصارت» .

ص: 154

[ص 1]

(1)

(3)

تعليقات

* ص 3 سطر 16 قال: «والاقتداء

»

(2)

.

كان الأولى تقديم هذا على سابقيه لكن الشارح رتَّبها بحسب قوَّتها في البعث على الافتتاح بالثناء، فإن من الآثار ما يُشعر بوجوبه، وحديث: «كل أمر ذي بال

» يقتضي كراهية تركه. والاقتداء في مثل هذا بالقرآن أدب مستحب.

* ص 8 سطر 16 قوله: «أولى بالاعتماد» .

التحقيق أن كلمة «نعمة» في الآية عامة كما هو ظاهر: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18]. وما ذُكر في هذه الآثار لا ينافي ذلك، وإنما هو تنبيه على جلائلها.

* ص 8 سطر 19 قوله: «من حين نفخ الروح فيه» .

التقييد بهذا إنما هو من جهة إحساسه بالنفع. فأما أسباب النفع فمنها ما يتقدم على ذلك.

* ص 9 سطر 21. قوله: «فإذا أُمِر بتبليغها إلى الغير

» وقوله في القول الآخر: «بشريعة مجدَّدة» .

في كلا هذين نظر، فإن الأول يقتضي أن أكثر الأنبياء ــ وهم الذين لم يكونوا رسلًا ــ لم يكونوا مأمورين بتبليغ أهليهم الأدنين كأزواجهم وأبنائهم

(1)

من هنا استأنف الشيخ ترقيم الصفحات.

(2)

كذا في الأصل، وهو سهو، فالوارد في مقدمة «سبل السلام»:«واقتداءً» .

ص: 155

ونحوهم، وهذا كما ترى. والثاني يقتضي أن النبي إذا أُمر بالدعوة لقومه ونحوهم، وكان على شريعةِ مَن قبله كإسماعيل وإسحاق، إذ كانا على شريعة إبراهيم= لا يكون رسولًا. وهذا باطل فإن إسماعيل وإسحاق رسولان.

فالذي يظهر أن النبي إذا

(1)

لم يؤمر إلا بإرشاد أهله ومن يتيسَّر له، فليس برسول. وإن أُمر بالتجرُّد لدعوة قوم وملاحقتهم ومناظرتهم، فهو رسول. ولهذا ــ والله أعلم ــ ثبت في نوح

(2)

أنه أول الرسل، لأن آدم لم يكن معه إلا زوجه وبنوه. وبهذا عُرف أن النبي وإن لم يكن رسولًا بالمعنى المذكور [ص 2] فهو مُرسَل في الجملة لأنه مأمور بتبليغ أهله ومن يتيسَّر له. وقد قال تعالى (22/ 52)

(3)

: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى

} الآية.

* ص 10 سطر 3 قال: «أكثر مما يُحمد غيره من البشر» .

هذا هو الواقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم . فأما اسم «محمد» فإنما معناه محمود كثيرًا.

* ص 10 قال: «الدين وضع إلهي

».

الدين في الأصل: الطاعة، واشتهر في الشريعة المتعبَّد بامتثالها. والدين الحق هو الشريعة التي يثبت عن الله عز وجل الأمرُ بالتعبُّد بامتثالها. فبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم انحصر الدين الحق في الإسلام.

(1)

تكررت «إذا» في الأصل.

(2)

في الأصل: «نحو» سبق قلم.

(3)

أي السورة (22) ــ وهي سورة الحج ــ الآية (52).

ص: 156

* ص 13 سطر 8 قال: «لم يُدخِل فيه إلا ما يحتج به»

(1)

.

في هذا مبالغة معروفة، فإن فيه أحاديثَ لم يعمل بها أحمد نفسه، ومنها ما نص هو على ضعفه، ومنها ما يُعلم ضعفه بالدلائل التي يقرُّها أحمد. نعم، ذلك قليل بالنسبة إلى ما فيه من الصحيح والحسن. والله أعلم.

* ص 13 سطر 16. قال: «ألَّفه بمكة»

(2)

.

جاء عن البخاري ما يظهر منه هذا، وجاء عنه ما يخالفه. ووفَّق الحافظ ابن حجر بين ذلك بما تراه في «مقدمة الفتح» قُبيل آخرها

(3)

.

* ص 17 سطر 12. قال: «شبَّه الدخولَ

».

المقرر في الاصطلاح أن تراجم الكتب ــ ومنها: «باب كذا» ــ أسماء لما يُساق تحت الترجمة من الكلام. وعلى هذا فقوله: «باب المياه» اسم للكلام الذي بينه وبين قوله فيما بعد: «باب الآنية» . وعلى هذا، فالأولى أن يقال شُبِّه هذا الكلام بباب الدار مثلًا بجامع أن كلًّا منهما يوصَل منه إلى المطلوب. فباب الدار يُوصَل بالعبور فيه إلى الحصول في الدار. وهذا الكلام يوصل بتفهُّمه وتدبره إلى معرفة أحكام المياه، ثم استعير اسم المشبَّه به للمشَبَّه.

* [ص 3] ص 17 سطر 21. قال: «أروي فيه أو أذكر».

المتعارف: «روينا» بفتح أوَّله وثانيه مخفَّفًا، وبضم أوَّله وكسر ثانيه مشدَّدًا.

(1)

يعني الإمام أحمد في مسنده.

(2)

يعني تأليف البخاري كتابه «الجامع الصحيح» .

(3)

«هدى الساري» (489).

ص: 157

* ص 22 سطر 19.

حديث الأمر بصبِّ ذَنوب من ماء على البول يدلُّ أن صبَّ ذنوب على الأرض التي وقع عليها البول يُطهِّرها. وقد يجاب عنه بالتزام أن يكون مِلءُ الذَّنوب كثيرًا، بناءً على أن حديث القُلَّتين أطلقهما فصدق على الصغيرتين منهما؛ أو بأن الأرض تطهر بالجفاف فصبُّ الماء عليها إنما هو لتذهب الرائحة وتتحَّلل أجزاءُ البول فيغوص بها الماء في الأرض، ثم تَطْهر الأرضُ بالجفاف.

لكن هناك أدلة كثيرة على تطهير المتنجِّس بصب الماء القليل عليه كحديث: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب

» ولم يشترط فيه الغسل بماء كثير. وكحديث نضح الماء على بول الصبي، وحديث غسل ما لحق الثوب من دم الحيض، وكالاستنجاء وغير ذلك؛ وهو إجماع.

فالقائلون بحديث القلَّتين يجيبون بأن ذلك كلَّه حق، وأن الشارع إنما خفَّف في حكم الماء عند استعماله لتطهير النجاسة دفعًا للمشقَّة، فإنه لو حكم في ذلك بتنجُّس ما دون القلتين بمجرد ملاقاة النجاسة لما أمكن تطهير متنجِّس إلا بغسله في ماء كثير، وفي هذا مشقَّة شديدة جدًّا. فخفَّف الشارع في هذا، وأبقى الحكمَ فيما تقع النجاسة فيه في الماء بدون قصد التطهير، إذ ليس في هذا من المشقَّة ما في ذاك. وفي الحكم بتنجُّسه بوقوع النجاسة حملٌ على تحرِّي الطهارة والنظافة وتجنيب الماء ما يوسِّخه ويقذِّره ويضرُّ شاربه.

هذا، ومن القائلين بما ذُكر مَن أطلق ولم يتعرَّض للورود، بل قال: إذا

ص: 158

تنجَّس ثوب فأريد تطهيره فغُمس لتطهيره في ماء قليل لم يتنجَّس الماء. وفرَّق آخرون بالورود كما ذكر الشارح، وقولهم أقرب كما يدل عليه النهي عن غمس المستيقظ يدَه. ويؤيده أن المشقة تندفع بالتخفيف فيما إذا أورد الماء على المتنجِّس، وبأنه غالب عادة الناس. ويساعده ما قاله الشارح من عنده، فأما أن يكون ما ذكره جوابًا تامًّا بدون تخفيف من الشارع فلا، لأنه لولا التخفيف لكان الماء إذا صُبَّ على المتنجِّس تنجَّس بملاقاته، فيكون الماء نفسه نجسًا، فيزداد تنجُّس الثوب، ثم يتنجَّس اللاحق بالسابق أبدًا!

ولم يفرق الشارع [ص 4] بين قليل النجاسة وكثيرها. ألا ترى أن مقدار قلَّتين من الماء لو وضع فيه رطلٌ من النجاسة ولم يغيِّره لم يَنْجَس؟ وأن ما دونهما ــ ولو بقليل ــ لو وُضع فيه قيراط من النجاسة صار نجسًا، بحيث لو غُرفت منه غَرفةٌ فأُلقيت في ماء آخر دون قلتين لصار نجسًا، ثم لو غُرف من هذا الماء الثاني غَرفة فأُلقيت في ماء ثالث دون قلتين لصار نجسًا، وهلمَّ جرًّا.

ويبقى النظر في حكم الغُسَالة

(1)

.

* ص 25 سطر 22 قال: «وسبق الاعتذار

».

حديث القلَّتين صحَّحه الذين ذُكروا في المتن وغيرهم. واحتجَّ به الشافعي وأحمد وإسحاق، واعترف بثبوته أحد مناظريه من الحنفية، ويظهر أنه محمد بن الحسن، واعترف بصحته الطحاوي.

وبه مع ما تقدم من الفرق في القليل بين أن تَرِد عليه النجاسة أو يَرِد عليها= يُجمع بين الأدلة.

(1)

ترك المؤلف بعده بياضًا لعله للكلام على الغسالة.

ص: 159

وليس في سنده ولا متنه اضطراب قادح. وقد بينت ذلك في رَدِّي على الكوثري

(1)

. وزعمُ أنه مجملٌ باطل، فإنه لا يخفى عليه ما هو دون قلتين قطعًا، وما هو أكثر منهما قطعًا. فعُلم أن الأول فما دونه داخل في مفهوم الحديث، وأن الثاني فما فوقه داخل في منطوقه. ويبقى ما بينهما، فالأئمة ألحقوه بما دونهما، إذ الأصل القِلَّة، وأخذًا بالأحوط.

وذهب ابن حزم إلى دلالة الحديث على طهارة ما فوق قلتين من أصغر القلال أخذًا بالإطلاق، إلا أنه لم يأخذ بالمفهوم لأنه ليس عنده بحجَّة.

وقد ثبتت أحكام مقدَّرة بمعايير وقع الاختلاف فيها كالدرهم والمثقال والصاع؛ ولم يقدح فيها أحد بذلك.

وقد تقدَّم بعض ما في هذا الحكم من الحكمة. والله أعلم.

* [ص 5] ص 27 سطر 5. قال: «قال في الشرح

».

لا يخفى أن النهي للتحريم، وأن قوله:«الماء الدائم الذي لا يجري» يعمُّ كلَّ ماءٍ بهذا الوصف. ولا يجوز صرف النص عن دلالته الظاهرة ــ كالتحريم والعموم هنا ــ إلا بحجَّة.

والعلة المستنبطة إذا لم تُساوق ظاهر النص بل تعود على ذاك الظاهر بالهدم= في قبولها نظر، ولاسيما إذا أمكن التعليل بعلة أخرى تساوق ظاهر النص، أو على الأقل تكون أكثر مساوقةً له. فقد يُعلَّل بالتأدية إلى التنجيس أو إلى التقذير، إذ لو لم يُحرَّم البول في الماء الدائم لبال فيه الإنسان مرارًا، وكثر البائلون فيه، ولا يحسم ذلك إلا تحريم البول فيه مطلقًا. ولا نسلِّم أن

(1)

راجع «التنكيل ــ الفقهيات» (2/ 6 وما بعدها).

ص: 160

التقذير لا يكفي للتحريم، فإن فيه إيذاءً للآخرين وإضرارًا بهم. ولا مانع من النظر هنا إلى ما يقوله الأطباء أنه قد يكون بالإنسان مرض فإذا بال في ماء قد يكون ذلك سببًا لإصابة غيره ممن يستعمل ذلك الماء بذاك المرض، ونحو ذلك من كلامهم؛ ننظر إليه هنا محافظةً على النص الشرعي.

فأما البحر ونحوه، فإن لم يُعدَّ جاريًا أو في معناه، فخارج بالإجماع والله أعلم.

* ص 30 سطر 13 قال: «لأنه لو كان للنجاسة

».

هذا مصادم لقوله في الحديث: «طهور إناء أحدكم

». وقولُهم: «نجاسته لا تزيد على العذرة» تحكُّم. والحكم بالنجاسة وتقدير تطهيرها إلى الشارع.

ص 32 سطر 13 قوله: «كل ذلك محاماة على

(1)

المذهب».

أما النووي فقد عُرف عنه أنه كثيرًا ما يختار تبعًا للدليل خلافَ المذهب. وأما الحافظ ابن حجر فراجِعْ كلامه في «الفتح»

(2)

يتبيَّن لك أنه لم يحامِ عن المذهب.

ولا يخفى أن أثبت الأحاديث في الباب حديث أبي هريرة في «الصحيحين»

(3)

وغيرهما. وقد علمتَ أن أثبتَ الروايات عنه: «سبع مرات

(1)

كذا في الأصل وفي ط حلاق (1/ 120) ونسخة صنعاء، والوجه:«عن المذهب» كما سيأتي في كلام الشيخ.

(2)

(1/ 275 - 278).

(3)

البخاري (677)، مسلم (279).

ص: 161

أولاهن بالتراب». ووافقه حديث أبي رافع عند الدارقطني ولفظه: «فاغسلوه سبع مرَّات أولاهن بالتراب» قال الدارقطني: «هذا صحيح»

(1)

. فما وقع في حديث عبد الله بن مغفَّل عند مسلم

(2)

وغيره: «فاغسلوه سبع مرَّات وعفِّروه الثامنة بالتراب» فهذا الحديث إن حمله

(3)

[ص 6] على ظاهره أنه يُغسل سبع مرات ثم يغسل مرة ثامنة بالتراب، لم يكن زيادة الثامنة زيادة محضة؛ يحتمل أن يكون الذي لم يذكرها غفل عن سماعها أو نحو ذلك. بل يكون هذا الحديث مخالفًا لحديثي أبي هريرة وأبي رافع، وحديثُ أبي هريرة أثبت، ووافقه حديث أبي رافع. فإذا أمكن الجمع تعيَّن، والتأويل الذي ذكره النووي

(4)

يحصل به الجمع.

ويقرِّب ذاك الجمع كلمةُ «وعفِّروه» . فليس فيما قاله النووي حيف على الحديث يسوغ أن يُطلق عليه «محاماة عن المذهب» . والقائل: «فيه استكراه» ــ وهو ابن دقيق العيد ــ قد عاد فقال: «لكن لو وقع التعفير في أوَّله قبل ورود الغسلات السبع كانت الغسلات (يعني التطهيرات) ثمانيًا

(5)

، ويكون إطلاق الغسلة على التتريب مجازًا».

أقول: وليس في الحديث في تطهيرةِ التتريب تسميتُها غسلةً، وإنما أَخَذَ ذلك من قوله:«الثامنة» . فقد يقال: إنما مراده: المرة الثامنة من التطهيرات.

(1)

انظر: طبعة عبد الله هاشم يماني (1/ 65). ولم يرد تصحيح الدارقطني في ط مؤسسة الرسالة (1/ 106).

(2)

برقم (280).

(3)

قد يقرأ: «حُمِل» .

(4)

في «شرح صحيح مسلم» (3/ 188).

(5)

في «الفتح» (1/ 278): «ثمانية» .

ص: 162

وعلى كل حال، فالجمع بين الأدلة مما يُحْوِج إلى خروجٍ ما بأحدها عن ظاهره، لأنه إذا لم يتم الجمع إلا به فبالنظر إلى المجموع يكون هو الظاهر. والله أعلم.

* ص 33 سطر 14. قال: «وهذا الأخير

»

فيه أن فاها تنجَّس بالنجاسة وبذلك تنجَّست رطوبته ولعابه، والمتجدِّد من ذلك يتنجَّس بالمتقدم حتى يطهر بالماء، فإن ثبت عن الشرع غير ذلك فما هو؟

* [ص 7] ص 38 سطر 15 قوله: «كما سلف» .

أي أول باب المياه، ومرَّ ما فيه.

* ص 39 سطر 13. قوله: «والحق ما ذهب إليه

إذ هو الثابت بالنص

وهذا من شؤم تبدل

(1)

اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط، فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال [وهجروا العبارة النبوية]

(2)

، وجاؤوا بلفظ عام من تِلقاء أنفسهم

».

أقول: في كتاب اللباس من «صحيح البخاري»

(3)

من حديث حذيفة مرفوعًا: «الذهب والفضة والحرير والديباج: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» .

وفي «مسند أحمد» (ج 5 ص 400) بسند غاية في الصحة عن حذيفة:

(1)

كذا نقل في الأصل، ولعله سهو. والصواب:«تبديل» كما في ط حلاق (1/ 136) وط مكتبة المعارف (1/ 65)، و «فتح العلَّام» (1/ 14).

(2)

زيادة من «سبل السلام» .

(3)

برقم (5831).

ص: 163

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبس الديباج والحرير وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا، وهو لنا في الآخرة» .

وفي «صحيح البخاري»

(1)

أوائل الجنائز من حديث البراء: «أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبعٍ ونهانا عن سبع: أمرنا

ونهانا عن آنية الفضة

». وأخرجه

(2)

أيضًا من وجه آخر في النكاح في إجابة الوليمة، وفيه:«ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة» . وأخرجه

(3)

أيضًا من وجه آخر في اللباس ــ باب خواتيم الذهب، وفيه: «نهانا عن خاتم الذهب

وآنية الفضة».

وفي «مسند أحمد» (ج 4 ص 284) فما بعدها عدَّة روايات عن البراء، ففي صفحة 284 فيه:«ونهانا عن آنية الفضة» . ونحوه ص 299. وفي موضعين آخرين فيها: «نهانا عن آنية الذهب والفضة».

فهذه الأحاديث عامة كما ترى، يدخل فيها جميع الاستعمالات. نعم، جاءت روايات أخرى لهذين الحديثين بذكر الشرب أو الشرب والأكل، ولكن ذلك لا يمنع الاحتجاج بهذه الروايات العامة، ولاسيما إذا [ص 8] أطبقت الأمة ــ إلا من شذَّ ــ على الأخذ بها مع مخالفة ذلك للهوى.

وسيأتي في أوائل التيمم حديث حذيفة هناك، وفيه مرفوعًا:«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» ، وفي رواية:«وجعلت تربتُها طهورًا» . فذكر الشارح أن هذه الرواية لا تقيِّد الرواية المطلقة، فانظره. فيلزمه هنا أن ذكر الأكل والشرب في بعض طرق الحديثين المذكورين لا يقيد الروايات

(1)

برقم (1239).

(2)

برقم (5175).

(3)

برقم (5863).

ص: 164

المطلقة التي سقناها. وكأن الشارح لم ينشط لتتبُّع الروايات، فلم يستحضر الروايات التي سقناها. والله المستعان.

* ص 44 سطر 4 قال: «واسمه: جرهم

».

في اسم أبي ثعلبة ونسبه اختلاف كثير. راجع ترجمته في «التهذيب»

(1)

و «الإصابة»

(2)

.

* ص 48 سطر 10 قوله: «وأجيب

».

لا يخفى ما في كلٍّ من هذين الجوابين. وراجع «الفتح»

(3)

في شرح حديث: «

أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممَّا سواهما

».

* ص 49 قوله: «وإن صحَّ، حُمِلَ على الأكل منها عند الضرورة

».

كيف هذا مع قوله فيه: «فإنما حرَّمتُها من أجل جَوَالِّ القرية»

(4)

.

(5)

] ص 49 سطر 9 قال: «وأجيب بأن الآية خصت عمومَها

(1)

(12/ 49).

(2)

طبعة التركي (12/ 94).

(3)

(10/ 463).

(4)

قوله: «وإن صحَّ حُمِلَ على الأكل

» من كلام الشارح المغربي (22/ب) واعتراض الشيخ عليه أورده الأمير نفسه، فقال: «قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة، فإنه لا يطابق التعليل بقوله: «إنما حرَّمتُها من أجل جوالِّ القرية

» إلخ. انظر: ط حلاق (1/ 158).

(5)

وجدت هذه الفقرة في صفحة مفردة في آخر القسم الثاني المتعلق بأوهام الشارح المتعلقة بضبط الكلمات، فرأيت أن الأنسب إثباتها هنا. وموضعها في الترتيب قبل الفقرة السابقة.

ص: 165

الأحاديثُ».

فيه أن الأحاديث أرَّخت بيوم خيبر، والآية نزلت قبل ذلك بزمان وعُمل بها. وشرط التخصيص أن لا يتأخر الخاص عن وقت الحاجة إلى العمل بالعام. بل قيل: أن لا يتأخر عن وقت الخطاب به، فإن تأخر لم يكن مخصِّصًا، لكن قد يكون ناسخًا لتلك الحصة من العام. وفي «الفتح»

(1)

: «والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر جدًّا

».

(1)

(9/ 656).

ص: 166

الرسالة السادسة

تنبيهات على «الكامل» للمبرد

نشرة زكي مبارك

ص: 167

[4/أ] طبع كامل المبرِّد مرارًا بإستانبول ومصر، وشرحه بعضُ علماء مصر، ويُدرَّس في مصر. ثم طُبع أخيرًا بمصر سنة 1356، واعتنى بتصحيح المجلَّد الأوَّل منه الدكتور زكي مبارك، صرَفَ في ذلك كما يقول في مقدمته (ص ح):«إنه قضى في تصحيحه شهورًا طِوالًا» . ومع ذلك بقي في المجلَّد المذكور مواضع ظهر لي عند مطالعته أنَّها على خلاف الصواب. وأرى أنِّي لو تكلَّفتُ النظر البالغ مع مراجعة المظانِّ لوجدتُ فيه مواضع أخرى. وهذا بيان ما ظهر لي

(1)

:

- ص 10 س 11: «كصدَّاء» . الصواب: «كصدَّا» . إنما يستقيم وزن الشعر بترك الهمزة.

- ص //

(2)

س 12: «مَرَعى» . الصواب: «مَرْعى» .

- ص 15 س 7 - 8: «رزقه وخزائن، رحمته» . الصواب: «رزقه وخزائن رحمته» .

- ص 16 س 6: «فَهِيَ» . الصواب: «فَهْي» . إنما يستقيم الوزن بسكون الهاء.

- ص 17 س 3: «قولهم غلق: الرهن» . الصواب: «قولهم: غلق الرهن» .

- ص 18 س 16: «مَوعِدُكم» . الصواب: «مُوعِدكم» . إنما يستقيم معنى البيت بهذا، كما لا يخفى على المتدبِّر.

(1)

رتَّب الشيخ تنبيهاته في صورة خمسة جداول هكذا: صفحة، سطر، في المطبوع، الصواب، الإشارة إلى الدليل. وقد غيَّرنا ترتيبه لتسهيل الطباعة كما ترى.

(2)

يعني الصفحة 10 نفسها.

ص: 169

- ص 19 س 15: «بأقوا م» . الصواب: «بأقْوام» . يتمُّ الشطر الأول على القاف، كما لا يخفى.

- ص 26 س 10: {أوْ مَنْ يُنَشَّأُ} . الصواب: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ} هكذا الآية. الهمزة للاستفهام والواو عاطفة.

- ص 40 س 1: «يَمْزُجُ»

(1)

. الصواب: «يُمْزَجُ» .

- ص 47 س 1: «نظَّم الجِزْعَ» . الصواب: «نَظَّم الجَزْع» . الجزع بمعنى الخرز اليماني، الصحيح أنه بفتح الجيم. والكسر غريب، نسبه ابن دريد للعامَّة

(2)

.

- ص 48 س 6: «واجد» . الصواب: «واحد» . انظر ص 51 س 1 - 2.

- ص 50 س 12: «يعني قطريًّا» . الصواب: «يعني قُطْرُبًا» . هو محمد بن المستنير الملقَّب قطربًا، فإنَّ البيت ينسب له كما في «الخزانة» [4/ 343]

(3)

. ويوضِّحه قول أبي حاتم: «صنعة» ، فإنَّ الشعر المصنوع

(1)

يعني في قول طُخَيم بن أبي الطَّخماء الأسدي.

ولَمْ أَرِدِ البطحاءَ يَمزُجُ ماءَها

شرابٌ من البَرُّوقتَين عتيقُ

وكذا ضُبط في طبعة الدالي (1/ 58). ونحوه قول محمود الورَّاق:

مزَجَ الصدودُ وصالَهُنْ

نَ فكنَّ أمرًا بَينَ بَيْنْ

انظر «ديوانه» (119). ولعله من مازَجَه، فمزَجَه. يعني: غلَبه. وروايته في «الحيوان» للجاحظ (5/ 158) ومنه في «المؤتلف والمختلف» للآمدي (223): «أمزُجُ ماءَها بخمرٍ» .

(2)

«جمهرة اللغة» (1/ 469).

(3)

كان المؤلف قد ترك بياضًا هنا. وانظر طبعة هارون (10/ 361).

ص: 170

هو ما يقوله مَن ليس بحجَّة، وينسبُه إلى مَن هو حجَّة. وقطَري بن الفجاءة حجَّة بلا خلاف.

- ص // س 20 حاشية: «قطري بن الفجاءة» . الصواب: ×

(1)

.

- ص 55 س 14: «من قُدَّامُ» . الصواب: «من قُدَّامِ» . انظر ص 57 س 5 - 6.

- ص 68 س 13: «بعئ يقد الشال» . الصواب: «بعد الشيء يقال» . هذا من اختلاط تركيب حروف الطبع، ولكنه ظريف!

- ص 72 س 5: «مثلَ»

(2)

. الصواب: «مثلُ» .

- ص 73 س 3: «خبِّر»

(3)

. الصواب: «حَبِّرْ» .

(1)

يعني حذف الحاشية المذكورة.

(2)

في قول الشاعر:

مَن تلقَ منهم تقُلْ لاقيتُ سيِّدَهم

مثلَ النجوم التي يَسْري بها الساري

وقد ورد البيت في مصادر كثيرة، ولم أر من ضبط «مثل» بالرفع. وتوجيه النصب يسير قريب.

(3)

في قوله:

بل أيها الراكبُ المُفني شبيبتَه

يبكي على ذات خلخال وأسوار

خَبِّر ثناءَ بني عمرو فإنَّهُمُ

أولو فضولٍ وأنفالٍ وأخطار

في «الحماسة الشجرية» (358): «خَبِّر ثنائي» ، وفي «ديوان المعاني» ط شعلان (68):«اختَرْ فِناءً» تبعًا لنشرة كرنكو، وفي الحاشية أن في جميع مخطوطات الكتاب:«اختر ثناء» . وما اقترحه المؤلف: «حَبِّر» ورد في بعض نسخ الكامل، وهو مقتضى السياق وبلاغة الكلام.

ص: 171

- ص // س 7: «أدْمار» . الصواب: «أذْمار» . راجع اللسان وغيره.

- ص // س 9: «مثلَ» . الصواب: «مثلُ» .

- ص 83 س 2: «يُقْبِل» . الصواب: «يَقْبَل» .

- ص // س //: «تعزيرًا» . الصواب: «تعذيرًا» .

- ص 95 س 9: «تَشُّمُّه» . الصواب: «تَشمُّه» بفتح الشين أو ضمِّها بدون تشديد.

- ص // س 18: «القومَ مفلقٌ شديدٌ»

(1)

. الصواب: «القومُ مفلقٍ شديدٍ» . هكذا يُعلم مما يأتي في تفسير البيت مع تدبُّره.

- ص// س//: «أَزومها» . الصواب: «أُزومها» . // // //

(2)

.

- ص 96 س 2: «تَلْقَني

تَلْقَ»

(3)

. الصواب: «تُلْفِني

تُلْفِ» هكذا يأتي في تفسيره ص 98 س 9. وهكذا في «البيان» للجاحظ (1/ 122)

(4)

.

- ص 96 س 3: «مفلقٌ» . الصواب: «مفلقٍ» .

- ص // س 8: «شديدٌ» . الصواب: «شديدٍ» .

- ص// س 11: «أَزومها» . الصواب: «أُزومها» .

(1)

في نشرة الدالي (140): «القومَ مفلقٌ شديدٍ» وانظر تعليقه. وانظر رواية ابن هانئ في «تهذيب اللغة» (9/ 92) ومنه في اللسان (قرن).

(2)

يعني الملحوظة السابقة نفسها، وهي قوله: «هكذا يُعلم مما يأتي

» إلخ.

(3)

وكذا في نشرة الدالي (141، 145).

(4)

وكذا في «تهذيب اللغة» ومنه في «اللسان» (قرن).

ص: 172

- ص 98 س 3: «تَقُلُّع» . الصواب: «تَقَلُّع» .

- ص 107 س 7: «الزهد»

(1)

. الصواب: «الدهر» .

- ص 110 س 2: «كان» . الصواب: ؟ «كاد» .

- ص 122 س 5: «طلقِ الطَّعان» . الصواب: ؟ «طلقِ الطِّعان» .

-[3/أ] ص 140 س 1: «الشَّرِيف» . الصواب: «الشُّرَيف» . معجم البلدان.

- ص // س 10: «الفخر» . الصواب: «الشعر»

(2)

. «الشعر والشعراء»

(1)

في قول الفرزدق:

وما فارقتُها شبعًا ولكن

رأيتُ الزهدَ يأخذ ما يُعار

وكذا في طبعة الدالي (158) في الحاشية من زيادات مطبوعة ليبزج. وانظر البيت على ما صححه الشيخ في «ديوان الفرزدق» (1/ 294) و «طبقات فحول الشعراء» (318) و «الوساطة» للجرجاني (377) و «الزاهر» لابن الأنباري (2/ 208) بسنده عن الفرزدق. وقد رجَّح الأستاذ محمود شاكر رواية «الزهد» ، وتكلَّف في تفسيرها.

(2)

كذا في الأصل، وهو سهو. المقصود أنَّ «لِفخرٍ» صوابه:«لِشِعرٍ» في قول الشاعر:

يُفاخرون بها مُذ كان أوَّلُهم

يا لَلرِّجال لِفخرٍ غير مسؤوم

الظاهر أنهما روايتان. والأولى (لفخر) في «الكامل» نشرة الدالي (212) ولم يشر إلى خلاف بين النسخ، و «معجم الشعراء» (453) و «الشعر والشعراء» (236) و «التذكرة الحمدونية» (5/ 120). وذكر ياقوت في «معجم الأدباء» (2276) أنه قرأ بخط أبي علي المحسن: «أنشدني القاضي أبو سعيد السيرافي

».

والرواية الأخرى في «الأغاني» (11/ 49):

يَروُونها أبدًا مذ كان أوَّلُهم

يا لَلرِّجال لِشعرٍ غير مسؤوم

وكذا في «الاشتقاق» لابن دريد (339) مع رواية «يفاخرون بها» .

ص: 173

ص

(1)

و «الأغاني» (9/ 176) و «الخزانة» (1/ 519).

- ص 146 س 12: «الموازيّ» . الصواب: «الموازيَ» .

- ص 169 س 18: «حتى تردى طرفُ الغرفاص» . الصواب: «حتى تردى طرفَ العرفاص»

(2)

.

- ص 170 س 18: «في السفَر» . الصواب: «في السفْر» .

- ص 171 س 13: «يقولون ما اسمك وبا اسمِك» . الصواب: يقولون: «ما اسمُك وبا اسبُك»

(3)

«شرح الشافية للرضي» ص 327.

- ص 177 س 17: «أبا الموت أُخوف» . الصواب: «أبالموت أخوف» .

(1)

لم يذكر الشيخ رقم الصفحة. ولا أدري أكان قرأ رواية «لشعر» في الطبعة التي كانت عنده من «الشعر والشعراء» أم أحال عليه اعتمادًا على «خزانة الأدب» . فالرواية في طبعة أحمد شاكر: «لفخر» كما سبق.

(2)

في نشرة الدالي (256) أيضًا ضبط «طرفُ» بالرفع. وفي «المخصص» (6/ 100) بالنصب كما نبَّه الشيخ. وفي «المحكم» (2/ 313) عن المبرِّد أيضًا: «عقَبَ العرفاص» .

(3)

كذا في الأصل. والذي في شرح «الشافية» : «ما اسبُك أي ما اسمُك» قال الرضي: «حكى أبو علي عن الأصمعي

». وهذا خلاف ما نقله ابن جني في «سر الصناعة» (119) قال: أخبرنا أبو علي بإسناده إلى الأصمعي قال: «كان أبو سوَّار الغنوي يقول: «با اسمك» . يريد: ما اسمك».

وكذا في كتاب «الإبدال» لابن السكيت (70) و «أمالي القالي» (2/ 52) عن الأصمعي عن الغنوي. فما ورد في «الكامل» صحيح، وكسر الميم في «با اسمِك» في طبعة زكي مبارك خطأ مطبعي.

ص: 174

- ص 185 س 10: «تحت تخوم السماء» . الصواب: «تحت نجوم السماء» .

- ص 194 س 12: «ربيع الحُفَّاظ» . الصواب: «ربيع الحِفَاظ» .

- ص 195 س 3: «بن محمد الأشعث» . الصواب: «بن محمد بن الأشعث» .

- ص 197 س 10: «رهطًا»

(1)

. الصواب: «رهط» .

- ص 206 س 15: «وعمرو بن عبيد الله بن معمر» . الصواب: «وعمر بن عبيد الله بن معمر» .

- ص 217 حاشية (2): «أي في جماعات الناس»

(2)

. الصواب: ×

(3)

. بل المراد بالأطباق: الآنية المعروفة، تُجعل عليها الفاكهة ونحوها.

- ص 231 حاشية: «الحسن بن الحسن» . الصواب: «الحسن بن أبي الحسن» . اسم أبيه يسار، كما في «التهذيب» وغيره.

- ص 240 س 14، 17

(4)

: «يحيى بن يعمُر» . الصواب: يحيى بن يعمَر. «التقريب» وغيره. ومعنى «يعْمَر» في الأصل: يعيش ويحيى.

(1)

وكذا في نشرة الدالي (300)، يعني: خفضتَ كلمة رهط.

(2)

هذا التفسير جاء في هامش بعض نسخ الكامل. وزيد في بعضها: «وقيل: الأطباق السجون» انظر «نشرة الدالي» (330). وبالجماعات فسَّر ابن السِّيد في طرره على الكامل. انظر: القرط (335).

(3)

يعني حذف الحاشية المذكورة.

(4)

الدَّمج منِّي.

ص: 175

- ص 247 س 11: «آياتٌ» . الصواب: «آياتٍ» . يُعلم من السياق.

- ص 248 س 16: «أنها إن» . الصواب: «أنها «إن» » كما صُنِع في نظائرها.

- ص 267 س 9: «والخيل تردَى بنا معًا» . الصواب: «والخيل تردِي بنا معا» . المعاجم.

- ص 269 س 12: «خالد بن يزيد بن مَزِيْد» . الصواب: «خالد بن يزيد بن مَزْيَد» .

- ص 269 س 15: «المرءُ اللئيمَ اصطناعَه» . الصواب: ؟

(1)

إمَّا «المرءُ الكريمُ

(2)

اصطناعَه»، وإمَّا «المرءَ الكريمَ اصطناعُه»

(3)

، كما يُعلم بالتدبُّر.

- ص 271 س 3: «خيرَ بقيةٍ» . الصواب: «خيرٌ بقيةً» .

- ص 274 س 14: «ذو حييّ» . الصواب: «ذو حَبِيّ» .

- ص 306 س 3: «يبلو الأخيار»

(4)

. الصواب: «يبلو الأخبار» . إشارة إلى قوله تعالى: {وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ} [سورة محمد: 31].

(1)

كذا كتب علامة الاستفهام ثم ذكر اقتراحه. والصواب: «اللئيمُ اصطناعَه» وفسَّره المبرد بأن المعنى: «لاصطناعه» ، فهو مفعول لأجله. وفسَّره الوقشي في طرره بأن المعنى: لَؤُمَ اصطناعُه، فهو مرفوع باللئيم، ويجوز نصبُه على التشبيه بالمفعول. انظر:«القرط» (365) و «الأغاني» (23/ 437).

(2)

كذا «الكريم» هنا وفيما بعد، والظاهر أنه سبق قلم، والمقصود:«اللئيم» .

(3)

لا يصح هذا الوجه لأنَّ الفعل (أسلَعَ) لازم.

(4)

كذا في طبعة الدالي (454) وذكر أن في أكثر النسخ: «الأخبار» واستشهاد أبي العباس بقوله تعالى: {لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [هود: 7] دون قوله في سورة محمد يُوهم أنه روى «الأخيار» .

ص: 176

- ص 308 س 16: «ليبلو الأخيار» . الصواب: // //.

- ص 320 س 9: «الفَضِيل»

(1)

. الصواب: ؟ «المليك» . هذا هو المعروف.

- ص 328 س 16: «أمَّاويّ» . الصواب: «أمَاويّ» .

- ص 329 س 3: «وقد خبا» . الصواب: «وقد حبا» . لآلئ البكري 639.

- ص 334 س 3: «رويشد بن رميض العنبري» . الصواب: رُشيد بن رميض العنزي. راجع حواشي السمط ص 729 و 753.

- ص 335 س 8: «أُتِهيَة» . الصواب: «نِهية» ، كما في سطر 11.

- ص 343 س 3: «يثمة» . الصواب: «ينمة» ، كما في السطر الذي يليه، وهو المعروف في المعاجم.

- ص 348 س 6: «سليه ربِّ يحيى» . الصواب: «سليه ربَّ يحيى» .

- ص 356 س 6: «ثم إنِّي» . الصواب: «ثم أنِّي» .

- ص 358 س 8: «بخُوَّيْصه نفسك» . الصواب: «بخُوَيْصَّةِ نفسك» .

- ص 388 س 2: «بشؤبوبِ بَرَدٍ»

(2)

. الصواب: «بشؤبوبٍ بَرِدٍ» .

(1)

كذا ورد في نسختين من «الكامل» . انظر نشرة الدالي (440).

(2)

وكذا ضبط في نشرة الدالي (557) والصواب ما ذكره الشيخ. و «بَرِد» أي ذو بَرَد. وكأنه مثل، ومنه قول هند بنت عتبة من أبيات:

والحربُ تعلوكم بشؤبوبٍ بَرِدْ

انظر: «سيرة ابن هشام» (2/ 92).

ص: 177

- ص 398 حاشية: «هذا خطأ من المبرِّد» . الصواب: ×. وهو صواب. مراد المبرِّد أنَّ الخطاب كان موجَّهًا إلى القوم، فذُكروا بضمير المخاطبين، ثم وُجِّه الخطاب في القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت مرتبة القوم الغَيبة، فذُكروا بضمير الغائبين.

ص: 178

الرسالة السابعة

تنبيهات

على الجزء الأول من معجم الأدباء طبعة أحمد فريد الرفاعي

ص: 179

[1/أ] معجم الأدباء لياقوت قام بطبعه أولًا المستشرق مرجليوث، ثم طُبع أخيرًا سنة 1355 هـ بمصر، وقام بتصحيحه وتنقيحه الدكتور أحمد فريد رفاعي مدير إدارة الصحافة والنشر والثقافة المصرية، وراجعته وزارة المعارف العمومية، و «تعهدت بمراجعة نماذجه في أثناء طبعه وتصحيح مسوَّادته» . وهو في عشرين جزءًا، طالعتُ الجزء الأول منه، وقيَّدت ما ظهر لي أنَّه خطأ، ولم أستقصِ. وهذا بيان ذلك

(1)

:

- ص 45 س [3]

(2)

: «القدرة» . الصواب: «القدوة»

(3)

.

- ص 48 س 10 - 11: «إلى أن هزم اليأسَ الطمعُ»

(4)

. الصواب: «إلى أن هزم اليأسُ الطمعَ» . المعنى على هذا.

- ص 48 س 15: «والإخباريين» . الصواب: «والأخباريين» .

- ص 51 س 11: «وفاتَه» . الصواب: «وفاتُه» .

- ص 52 س 6: «المتقدين» . الصواب: «المتقدمين» .

- ص 55 س 9: «فادلُجي» . الصواب: «فأدلجي» .

- ص// س 10: «المفنَّد» . الصواب: «المفنِّد» .

(1)

انظر في ترتيب الملحوظات الآتية ما علقت في أول التنبيهات على الكامل.

(2)

في الأصل بياض هنا.

(3)

كذا في الأصل بالواو بعد الدال. والظاهر أن الخطأ في المطبوع: «ذي القدرةُ القاهرة» ، والصواب:«ذي القدرةِ القاهرة» . هذا هو المقصود، ولكن لا أدري كيف وقع السهو.

(4)

وكذا ضبط «اليأس» بالنصب في طبعة إحسان عباس (1/ 7) أيضًا!

ص: 181

- ص 59 س 13: «المَقَّريّ» . الصواب: ؟ «المُقرِئ» . قضية صنيع أصحاب المشتبه

(1)

.

- ص 71 س 1: «أو حاتم سهل بن يحيى السجستاني» . الصواب: «أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني. «التهذيب» ، و «بغية الوعاة» ، وكتابه «المعمرين» وما لا يحصى.

- ص 79 س 7: «أيوب السجستاني» . الصواب: «أيوب السِّخْتياني

(2)

». هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، مشهور.

- ص// حاشية (5): «نسبة إلى سحبستان، بلد» . الصواب: ×

(3)

.

- ص// س 10: «فقوَّمَه» . الصواب: «فقوِّمْه» .

- ص 80 س 8: «معاويةُ المحققُ» . الصواب: «معاويةَ المحققَ» . المعنى على هذا.

- ص 81 س 10: «قبل أن يَتَّمَّما» . الصواب: ؟

(4)

.

- ص 82 س 8: «أمغطٍّ

بالسحب». الصواب: «أمغطًّى

للحبّ». «البيان» للجاحظ (1/ 135)، «عيون الأخبار» (2/ 161) وغيرهما. والمعنى عليه.

- ص 83 س 14: «سَلَمة بن قتيبة» . الصواب: «سَلْم بن قتيبة» . «التهذيب» و «التقريب» .

(1)

يعني: مقتضى صنيع مصنفي كتب المشتبه أن يكون الصواب هنا: المقرئ.

(2)

كذا ضبطه الشيخ في الأصل بكسر السين.

(3)

يعني أن الصواب حذف الحاشية المذكورة.

(4)

الصواب: «يَتَتَمَّمَا» من التَّتَمُّم، كما في نشرة إحسان عباس (1/ 24).

ص: 182

- ص 88 س 3: «جِئُوا في قفاه» . الصواب: «جَؤُوا

(1)

في قفاه». «اللسان» وغيره.

- ص// حاشية (1): «

وجئوفي قفاه». الصواب: // //

(2)

.

- ص 89 س 8: «من أقرأ» . الصواب: «من أن أقرأ» .

- ص 100 س 5: «تغلى علينا الأشعار» . الصواب: «تغلى علينا الأسعار» .

- ص 107 س 3: «الجَرِيري» . الصواب: «الجُرَيري» . «إكمال ابن ماكولا» وغيره.

- ص 108 س 9: «وابن روق» . الصواب: «وأبي روق» . «التهذيب» وغيره.

- ص 109 س 3 - 4: «

بن المثنى وأبو عبد الله محمد». الصواب: ×

(3)

. هذه العبارة مكررة.

- ص// س 11: «أبا عَمْرٍ الزاهد» . الصواب: «أبا عُمَرَ الزاهد» . «تاريخ بغداد» ، و «بغية الوعاة» ، و «لسان الميزان» ، و «معجم البلدان» ، وما لا يحصى.

- ص 110 س 1: «من كتاب أبي عَمْروٍ» . الصواب: «من كتاب أبي عُمَرَ» // //

(4)

.

(1)

رسمها الشيخ بكتابة الهمزة بين الجيم والواو، لا على النبرة.

(2)

يعني: الصواب ما سبق في الملحوظة السابقة.

(3)

يعني: أن الصواب حذف العبارة المذكورة لتكرارها.

(4)

يعني: انظر المراجع المذكورة في التنبيه السابق.

ص: 183

- ص// س 2: «في ترجمة أبي عَمْروٍ» . الصواب: «في ترجمة أبي عُمَرَ» . // //

(1)

.

- ص 112 س 11: «أبا نَعيم الفضل بن دكين» . الصواب: «أبا نُعَيم الفضل ابن دكين» . «التهذيب» ، و «التقريب» ، وغيرهما.

- ص 113 س 4: «محمد بن مُخَلَّد» . الصواب: «محمد بن مَخْلَد» . «المشتبه»

(2)

.

- ص 115 س 5: «ولا تزوَّجتُ ولا زوَّجتُ» . الصواب: «ولا تروَّحتُ ولا رُوِّحتُ» . يريد: لم يستعمل المروحة، كما يظهر للمتدبِّر.

- ص// حاشية (2): «لعله يريد غير زوجته الأولى» . الصواب: ×.

- ص // س 7، 10:«أُضِقْتُ إضاقة شديدة» . الصواب: «أَضَقتُ إضاقة شديدة. «اللسان» وغيره.

- ص// حاشية (3): «نزل به ضيق» . الصواب: «احتجت، افتقرت» . // //.

- ص 121 س 3 - 4: «أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مناجذ» . الصواب: «أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها مناجد» . «نهاية ابن الأثير» (ن ج د). قال: «مناجد من ذهب

». واحدها: مِنْجَد.

- ص// حاشية (2): «مناجذ: جمع لا واحد له من لفظه» . الصواب: ×. المناجذ بالمعجمة: فِئران عُمْي، لا واحد له من لفظه، ولا معنى له هاهنا.

(1)

يعني: انظر المراجع المذكورة في التنبيه السابق.

(2)

للذهبي (579).

ص: 184

- ص// س 6 - 7: «

لو أمرت بهذا البيت، فسفروا، عن النبي». الصواب:«لو أمرت بهذا البيت فسُفِرَ. وعن النبي» . «تاريخ بغداد» (6/ 36). وراجع: «النهاية» (س ف ر) و «اللسان» .

- ص// س 7 - 8: «إذا جعتنَّ خجلتنَّ وإذا شبعتنَّ دقعتنَّ» . الصواب: ؟

(1)

«إذا شبعتنَّ خجلتنَّ وإذا جعتنَّ دقعتنَّ» . «النهاية» (خ ج ل) و (دق ع). وكذا «اللسان» وغيره. ولكن في «تاريخ بغداد» كما في المطبوع.

- ص 122 س 6: «ولا قول الأخرق» . الصواب: ؟ «ولا قول الآخر»

(2)

. «تاريخ بغداد» (6/ 38).

- ص 125 س 12: «ثابت بن بِندار» . الصواب: «ثابت بن بُندار» . «القاموس» وغيره.

- ص 126 س 15: «عن أبي نَعيِمْ» . الصواب: «عن أبي نُعَيم» . «التقريب» و «المشتبه» وغيرهما.

- ص 129 س 3: «مسند جبلة بن هبيرة»

(3)

. الصواب: ؟

- ص 132 س 4: «الصِّراة» . الصواب: «الصَّراة» «معجم البلدان» وغيره.

- ص 137 س 1: «من تاريخ الخطيب إبراهيم» . الصواب: «من تاريخ الخطيب» . كلمة «إبراهيم» طائشة من موضع آخر.

(1)

في نشرة إحسان عباس (1/ 46): «إذا جُعْتُنَّ دَقَعتنَّ، وإذا شبعتُنَّ خجلتنَّ» .

(2)

وكذا على الصواب في نشرة إحسان عباس (1/ 46).

(3)

وكذا في نشرة إحسان عباس (1/ 50) وفي «الوافي» (5/ 323) عن ياقوت. ولم يذكر في فهرست النديم. ولعله تحريف «جعدة بن هبيرة» .

ص: 185

- ص// س 12: «الخَلَدي» . الصواب: «الخُلْدي» . «معجم البلدان» (الخلد).

- ص 139 س 11: «وهو عرق النَّسا، ولا يقال: عرق النِّسا» . الصواب: «وهو النَّسا، ولا يقال: عرق النَّسا» . «اللسان» وغيره.

- ص 140 س 11 - 12: «وقد أتيتُ

وافردتُ». الصواب: «وقد أتيتَ

وأفردتَ».

- ص 141 س 9: «المطوَّعة» . الصواب: «المطوِّعة» . «اللسان» و «التاج» (ط وع).

- ص 148 س 9: «فقال» . الصواب: «فيقال» .

- ص 151 س 6: «كتاب الفِرَق» . الصواب: «كتاب الفَرْق» .

- ص// س 12: «العَنْزَيّ» . الصواب: «العَنَزِيّ» .

- ص 152 س 3: //

// //.

- ص 152 س 9: «في جمال» . الصواب: ؟

(1)

.

- ص// س 10: «العير» . الصواب: ؟

(2)

.

- ص 153 س 2: «أبو الحسن الجبائي» . الصواب: ؟

(3)

.

- ص 154 س 7: «أميرَ» . الصواب: «أميرُ» .

(1)

الصواب: «في حمار» كما في طبعة إحسان عباس (1/ 65).

(2)

ما في المطبوعة صواب، وقد أشكل لإشكال ما سبق.

(3)

صوابه في نشرة إحسان عباس (1/ 64): «أبو الحسن اللِّحياني» .

ص: 186

- ص// س 9: «فتَقْطَعُني» . الصواب: «فيُقَطِّعني» .

- ص 155 س 1: «أبا الكرم الجوزي» . الصواب: «أبا الكرم الحوزي» . «معجم البلدان» (الحوز) و «المشتبه» وغيره.

- ص// س 10: «وحَدَّث» . الصواب: «وَجَدْتُ» .

- ص 156 س 4: «أبا نَعِيْم» . الصواب: «أبا نُعَيم» .

- ص 157 س 3، 5، 6

(1)

: «الجوزي» . الصواب: «الحوزي» . مَرَّ قريبًا.

- ص 161 س 8: «حبان»

(2)

. الصواب: «حيان» . «لسان الميزان» . وهو قضيَّة ما في «المشتبه» .

- ص// س 13: «في نَهْم» . الصواب: «في نِهْم»

(3)

. «أنساب ابن السمعاني» و «القاموس» وغيره.

- ص 171 س 2: «لو آمنتُ ودَّك» . الصواب: ؟

(4)

.

- ص 173 س 8: «إن تَلَقَّوه» . الصواب: «أن يَلْقَوه» .

(1)

إدماج الأسطر الثلاثة منِّي.

(2)

كذا أثبت إحسان عباس في المتن (1/ 68)، ونقل في الحاشية عن «معجم الطوسي» (13):«حيان» . وفاته أن صاحب «نضد الإيضاح» المطبوع في حاشية كتاب الطوسي نصَّ في الصفحة نفسها على أنه «بالمهملة وتشديد التحتية ثم النون» .

(3)

كما ضبط في سياق نسبه في أول الترجمة. وضبطه إحسان عباس بضم النون، والصواب ما ذكره الشيخ.

(4)

الصواب: «لو أمنِتُ ودَّك» . انظر: نشرة إحسان عباس (73) و «الأغاني» (10/ 58).

ص: 187

- ص// س//: «بشتخير» . الصواب: «بشخير»

(1)

. هكذا في «الأغاني» في مواضع كثيرة.

- ص// س//: «الزريم»

(2)

. الصواب: ؟ «النديم» .

- ص 176 س 3: «أصْبُ» . الصواب: «أصُبّ» .

- ص 178 س 4: «جُرْميّ» . الصواب: «جَرْميّ» . «الأنساب» و «القاموس» وغيره.

[2/أ]

- ص 179 س 3، 5

(3)

: «ابن المُدْبِر» . الصواب: «ابن المُدَبَّر» . «تبصير المنتبه» . وراجع «الأغاني» (15/ 117) مرتين.

- ص// س 14: «وقال له كيف تقبَل»

(4)

. الصواب: «وقال له تقبَل» . هكذا يُعلم من «الأغاني» (9/ 28) وبه يستقيم المعنى.

- ص 184 س 9: «ابن المُدْبِر» . الصواب: «ابن المُدَبَّر» . مرَّ قريبًا.

(1)

في «الأغاني» طبعة دار الكتب (10/ 45) و (12/ 48) والمواضع الأخرى: «بُسْخُنَّر» .

(2)

كذا في نشرة إحسان عباس (1/ 74) أيضًا. والصواب ما اقترحه الشيخ، انظر:«قطب السرور» للرقيق النديم (574).

(3)

الإدماج مني هنا وفي الموضع الآتي.

(4)

وكذا في نشرة إحسان عباس (1/ 77) ولم يفطن لما فيه، مع الإحالة على «الأغاني» .

ص: 188

- ص 193 س 2: «آباءُ الكرامِ»

(1)

. الصواب: «آباء اللِّئام»

(2)

. «تاريخ ابن خلكان» (1/ 25) وبه يستقيم المعنى.

- ص 195 س 1، 5:«ابن المُدْبِر» . الصواب: «ابن المُدَبَّر» . مرَّ قريبًا.

- ص 196 س 5: // // //

//

- ص 197 س 12: «ابن مُدْبِر» . الصواب: // //.

- ص 200 س 9: «أدين» . الصواب: ؟

(3)

.

- ص 201 س 1: «معوزا» . الصواب: «معورًا» .

- ص 201 س 2: «مقْتِرا» . الصواب: «مقَتِّرا» للوزن.

- ص 209 س 6: المُصَيْصة. الصواب: «المَصِيْصَة» . أو المَصِّيصة كما في «معجم البلدان» .

- ص 210 س 2: «مَعْوية بن عمرو» . الصواب: «مَعَاوية بن عمرو» . «التهذيب» وغيره.

(1)

وكذا في نشرة إحسان عباس (1/ 84) ولم يستفد من المصادر التي أحال عليها، وفيها جميعًا:«آباء اللِّئام» . وهي: «وفيات ابن خلكان» بتحقيقه (1/ 89) و «أمالي المرتضى» (1/ 487) و «الطرائف الأدبية» (162).

(2)

مقتضى صنيع الشيخ أن الخطأ في كلمة «الكرام» ، لا في ضبط «آباءُ» بالرفع كما في «وفيات ابن خلكان» و «أمالي المرتضى». والصواب:«آباءَ اللِّئام» كما ضبطه الميمني في «الطرائف» ، وبه يستقيم المعنى.

(3)

الصواب: «أذين» بالذال المعجمة، كما في نشرة إحسان عباس (1/ 88). وانظر ترجمة ابن أذين في «إنباه الرواة» (4/ 112).

ص: 189

- ص// س 5: «سليمان البتي»

(1)

. الصواب: «سليمان التيمي» . «التهذيب» وغيره.

- ص 211 س 1: «وقال عبد الرحمن النَّسائي»

(2)

. الصواب: «وقال أبو عبد الرحمن النسائي» . «التهذيب» وغيره.

- ص// س 10 - 11: «الفضل بن عياض» . الصواب: «الفُضيل بن عياض» . «التهذيب» وغيره.

- ص// س 12: «المُصَيصة» . الصواب: «المَصِيْصة» . مرَّ قريبًا.

- ص// س//: «مالي» . الصواب: «ما بي» .

- ص// س 15: «بالمُصَيصة» . الصواب: «بالمَصِيْصة» . مرَّ قريبًا.

- ص 212 س 6: «أبو إسحاقَ بنُ عون» . الصواب: «أبو إسحاقَ ابنَ عون» . «التهذيب» وغيره.

- ص 213 س 9: «الرَّوزباري» . الصواب: «الرُّوذَباري»

(3)

. «معجم البلدان» وغيره.

- ص// س 15: «طَرْسُوس» . الصواب: «طَرَسوس» . «معجم البلدان» . قال: «ولا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر» .

(1)

وكذا أثبته إحسان عباس (1/ 94) مع التنبيه في الحاشية على أن في «تاريخ ابن عساكر» : «سليمان التيمي» .

(2)

وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 94)!

(3)

كذا في الأصل بفتح الذال. والظاهر أن الصواب بسكون الذال.

ص: 190

- ص 214 س 4: «مُخَلَّد بن الحسين» . الصواب: «مَخْلَد بن الحسين» . «المشتبه» وغيره.

- ص 215 س 12: «إبراهيم بن محمد سعدان» . الصواب: «إبراهيم بن محمد بن سعدان» . هكذا يُعلم من الترجمة.

- ص 218 س 13: «حاتمية»

(1)

. الصواب: «حاكمية» . يُعلم بالتدبُّر.

- ص// س 16: «مُنْقِع»

(2)

. الصواب: «مُنْقَع» . «اللسان» وغيره.

- ص 219 س 11: «ليلةٍ» . الصواب. «ليلِه» .

- ص 222 س 3: «صبحتُ»

(3)

. الصواب: «صبحتَ» .

- ص 224 س 15: «القصر» . الصواب: «القطر» .

- ص// س 16: «سُبُل» . الصواب: «سَبَل» . «اللسان» وغيره.

- ص 226 س 8: «حسامٌ» . الصواب: «حسامٍ» .

(1)

وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 99). وجاءت الكلمة في قول الرقيق القيرواني:

وما مثلُ باديسٍ ظهيرُ خلافةٍ

إذا اختير يومًا للظهيرة موضعُ

نصيرٌ لها من دولة حاتميَّة

إذا ناب خطبٌ أو تفاقمَ مطمعُ

وهما من قصيدة قالها الرقيق حين قدم مصرَ بهدية من نصير الدولة باديس بن زيري إلى الحاكم، والمقصود من الدولة دولة الحاكم. وهذا معنى قول الشيخ:«يُعلم بالتدبر» .

(2)

وكذا ضُبط بكسر القاف في طبعة إحسان عباس (1/ 99)!

(3)

وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 100)!

ص: 191

- ص 226 س 9: «ابن المُدبِر» . الصواب: «ابن المُدَبَّر» . مرّ ص 179.

[2/ب]

- ص 228 س 5: «وقبله» . الصواب: «وقتله» .

- ص// س 6: «ابن المُدْبِر» . الصواب: «ابن المُدَبَّر» . مرَّ ص 179.

- ص 229 س 4: // // // //

- ص 230 س 1: // // // //

- ص 231 س 6، 9

(1)

: // //

// //

- ص 232 س 8: «بن غَبْرة»

(2)

. الصواب: «بن غِيَرة» . «التاج» (غ ي ر) و «إكمال ابن ماكولا» وغيره.

- ص// س 13: «جبَّارًا»

(3)

. الصواب: ؟ «خيارًا» .

- ص 235 س 5: «بشلغمان» . الصواب: «بشلمغان» . «معجم البلدان» وغيره.

- ص// حاشية (1): «شلغمان» . الصواب: «شلمغان» .

- ص 236 س 2: «الكمْياء» . الصواب: «الكيْمِياء» .

(1)

الإدماج منِّي.

(2)

وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 104)!

(3)

وكذا في طبعة إحسان عباس (1/ 105) ولعل الصواب: «أخباريًّا» كما في «الوافي» (6/ 121) عن «معجم الأدباء» .

ص: 192

- ص 238 س 10: «مستغر» . الصواب: ؟

(1)

.

- ص 241 س 11: «يرمق»

(2)

. الصواب: «يروق» .

- ص 243 س 11: «يدَّعي أنَّه لَحقُّ» . الصواب: «يدَّعي إنَّه لَحقُّ» .

- ص 253 س 8: «والسعيَ» . الصواب: «والسعيِ» .

- ص 255 س 2: «نفْطْوَيه» . الصواب: «نِفْطَويه» .

- ص 256 س 4: «حَيَّوِيْة» . الصواب: «حَيَّوَيْه» .

- ص // حاشية (1): «لعله البهاري» . الصواب: ×

(3)

. الصواب ما في الأصل: «البربهاري» .

- ص 265 س 6: «عوَّق السَّلقُ» . الصواب: «عوّق السلقَ»

(4)

. يظهر من السياق أنَّ «السلق» هنا كلمة عامِّيَّة بمعنى «النعل» أو نحوه.

- ص // حاشية (2): «السلق: الذنب» . الصواب: ×.

- ص 266 س 12: «وقال» . الصواب: «فقال» .

(1)

ضُبط في المطبوع على أنه اسم فاعل من الاستغراء، والصواب:«مُسْتَغِرٍّ» من استغَرَّ: اغتَرَّ.

(2)

سياقه: «يرمق ظاهرُه العيونَ، فيَصرف عنه الظنونَ» . وفي طبعة إحسان عباس (1/ 109): «ترمق

فتنصرف

». والصواب ما ذكره الشيخ.

(3)

يعني أن تحذف الحاشية.

(4)

لم يضبط الشيخ الواو المشدَّدة في «عوّق» . وفي طبعة إحسان عباس (1/ 118): «عوَّق السلقَ» دون تفسير أو تعليق. وليقارَن النصُّ بما ورد في «تكملة تاريخ الطبري» (290) و «إنباه الرواة» (1/ 212).

ص: 193

- ص 269 س 10: «إبراهيم السري» . الصواب: «إبراهيم بن السري» .

- ص 270 س 6: «ذاك» . الصواب: «دَلِّ» .

ص: 194

الرسالة الثامنة

من نوادر

مخطوطات مكتبة الحرم المكي الشريف

ص: 195