المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلمة الثانية عشرة: السرقة - الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - جـ ٨

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلمة الأولى: الغيرة على الأعراض

- ‌الكلمة الثانية: إصلاح البيوت

- ‌الكلمة الثالثة: فضل بناء المساجد ورعايتها

- ‌الكلمة الرابعة: الانتحار

- ‌الكلمة الخامسة: حقوق الجار

- ‌الكلمة السادسة: تأملات في سورة الناس

- ‌الكلمة السابعة: آداب الطريق

- ‌الكلمة الثامنة: فضل الوضوء والتيمم وصفتهما

- ‌الكلمة التاسعة: التحذير من قذف المؤمنين والمؤمنات

- ‌الكلمة العاشرة: خطر الفتوى

- ‌الكلمة الحادية عشرة: الإتقان

- ‌الكلمة الثانية عشرة: السرقة

- ‌الكلمة الثالثة عشرة: فضل الأذان والمؤذنين

- ‌الكلمة الرابعة عشرة: شرح حديث «ما ذئبان جائعان»

- ‌الكلمة الخامسة عشرة: فضل العبد التقي الخفي

- ‌الكلمة السادسة عشرة: ولي الأمر .. حقوق، وواجبات

- ‌الكلمة السابعة عشرة: التعليم: قواعد، وفوائد

- ‌الكلمة الثامنة عشرة: الأسواق: نصائح وأحكام

- ‌الكلمة التاسعة عشرة: الأسواق: نصائح وأحكام

- ‌الكلمة العشرون: المستشفيات: واقعها ووسائل إصلاحها

- ‌الكلمة لحادية والعشرون: خطبة الجمعة: فوائد، وتنبيهات

- ‌الكلمة الثانية والعشرون: خطبة الجمعة: فوائد وتنبيهات

- ‌الكلمة الثالثة والعشرون: أحكام العقيقة وفضائلها

- ‌الكلمة الرابعة والعشرون: أحكام الأضحية وفضائلها

- ‌الكلمة الخامسة والعشرون: فضائل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن

- ‌الكلمة السادسة والعشرون: سورة العلق

- ‌الكلمة السابعة والعشرون: شرح حديث: «اعدد ستًا بين يدي الساعة»

- ‌الكلمة الثامنة والعشرون: الإمامة: حقوق وواجبات

- ‌الكلمة التاسعة والعشرون: العزلة والاختلاط

- ‌الكلمة الثلاثون: صلاة الاستسقاء

- ‌الكلمة الواحدة والثلاثون: المسح على الخفين

- ‌الكلمة الثانية والثلاثون: سجود السهو

- ‌الكلمة الثالثة والثلاثون: صلاة أهل الأعذار

- ‌الكلمة الرابعة والثلاثون: فضائل أهل البيت وحقوقهم

- ‌الكلمة الخامسة والثلاثون: الإيمان بالله

- ‌الكلمة السادسة والثلاثون: من أحكام الأطعمة

- ‌الكلمة السابعة والثلاثون: شهادة الزور والتحذير منها

- ‌الكلمة الثامنة والثلاثون: الحث على التجارة، وبيان بركتها

- ‌الكلمة التاسعة والثلاثون: تعظيم شعائر الله

- ‌الكلمة الأربعون: خطر الإلحاد وانتشاره في بلاد المسلمين

الفصل: ‌الكلمة الثانية عشرة: السرقة

‌الكلمة الثانية عشرة: السرقة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

فمن الذنوب العظيمة التي حرَّمها الله ورسوله، ورتب عليها الحد في الدنيا، والعقوبة في الآخرة (السرقة)، قال تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيم} [المائدة: 38].

والسارق ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ»

(1)

(2)

.

قال ابن حجر: «عَدُّ السرقة من الكبائر، وهو ما اتفق عليه العلماء وصرحت به الأحاديث»

(3)

.

والسارق من جاء مستترًا إلى حرز فأخذ مالًا لغيره

(4)

.

(1)

برقم (6783)، وصحيح مسلم برقم (1687).

(2)

قال القاضي عياض: والصواب تأويله على ما تقدم من تقليل أمره، وتهجين فعله، وأنه إن لم يقطع في هذا القدر جرته عادته إلى ما هو أكثر منه، فتح الباري (12/ 83).

(3)

الزواجر (564)، نقلًا عن كتاب نضرة النعيم لمجموعة من المختصين (10/ 4626).

(4)

القاموس المحيط (ص: 892 - 893).

ص: 83

ومما يدل على عظم جريمة السرقة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة من أصحابه ألا يقعوا فيها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا»

(1)

.

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السرقة منافية للإيمان. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيهِ فِيهَا أَبصَارَهُم، وَهُوَ مُؤْمِنٌ»

(2)

.

قال القرطبي: «والحديث يتضمن التحرز من ثلاثة أمور وهي من أعظم أصول المفاسد، وأضدادها من أصول المصالح وهي استباحة الفروج المحرمة، وما يؤدي إلى اختلال العقل، وخص الخمر بالذكر لكونها أغلب الوجوه في ذلك، والسرقة بالذكر لكونها أغلب الوجوه التي يؤخذ بها مال الغير بغير حق»

(3)

.

والسارق مُتَوَعَّدٌ بالنار. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في صلاة الكسوف قال: «مَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَدُونَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ، لَقَدْ جِيءَ بِالنَّارِ، وَذَلِكُمْ

(1)

صحيح البخاري برقم (18)، وصحيح مسلم برقم (1709).

(2)

صحيح البخاري برقم (6772)، وصحيح مسلم برقم (57).

(3)

فتح الباري (12/ 62).

ص: 84

حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ مَخَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا

(1)

، وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ

(2)

يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ»

(3)

.

كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فُطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به

(4)

.

والناس سواسية في إقامة حد السرقة وهو القطع. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَتَشفَعُ فِي حَدٍّ مِن حُدُودِ اللَّهِ؟ ! » ، ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ:«أَيُهَا النَّاس! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللَّهِ! لَو أَنَّ فَاطِمَةَ بِنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعتُ يَدَهَا»

(5)

.

وإذا رُفِعَتِ السَّرِقَةُ إلى الإمام، وجب الحد ولم ينفع التنازل. روى النسائي في سننه من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

(1)

أي: من ضرب لهبها.

(2)

المحجن: عصا معقفة الطرف.

(3)

القصب بالضم: المَعِي وجمعه أقصاب، وقيل: القصب اسم للأمعاء كلها، وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء (النهاية في غريب الحديث 4/ 67).

(4)

ومعنى هذا: أنه يحتال للإفلات من العقوبة عند التنبه إليه باستخدام العصا المعقفة في السرقة، صحيح مسلم برقم (904).

(5)

صحيح البخاري برقم (6788)، وصحيح مسلم برقم (1688) واللفظ له.

ص: 85

قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ، فَقَالَ أَبَا وَهْبٍ، أَفَلا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَاتِينَا بِهِ، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وقد اعترض بعضهم على قطع يد السارق في ربع دينار، فقال:

يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ

مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ

تَنَاقُضٌ مَا لَنَا إِلَّا السُّكُوتُ لَهُ

وَنَسْتَجِيرُ بِمَوْلَانَا مِنَ النَّارِ

فأجابه بعض أهل العلم (القاضي عبد الوهاب المالكي) لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، وهناك بيت شعر منسوب إلى علم الدين السخاوي في الرد على أبي العلاء وهو يقول:

عِزُّ الأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصُهَا ذُلُّ الخِيَانَةِ فَافْهَمْ حِكْمَةَ البَارِي

ومن أعظم أنواع السرقة: (السرقة من بيت المال سواء كان ذلك مالًا أو عقارًا .. أو غير ذلك من الممتلكات)، وبيت مال المسلمين ملك للمسلمين جميعًا، وليس لفئة معينة من الناس، والقائمون عليه إنما هم أمناء في حفظه وتحصيله، وصرف لأهله، فلا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أن يَعتَدِيَ عليه، أو يأخُذَ منه ما لا يستحق، قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [آل عمران: 161]. روى البخاري في صحيحه من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

(2)

.

(1)

برقم (4878)، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (3/ 107) برقم (4532).

(2)

برقم (3118).

ص: 86

قال ابن حجر: «يتخوضون أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها، وفيه ردع للولاة أن يأخذوا من المال شيئًا بغير حقه أو يمنعوه من أهله»

(1)

.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بيت مال المسلمين أعظم من مُلكِ واحدٍ معين، وذلك لأن سرقته خيانة لكل مسلم، بخلاف سرقة، أو خيانة رجل معين، فإنه بإمكانك أن تَتَحَلَّلَ مِنهُ وَتَسلَمَ

(2)

.

ومنها سرقة الكهرباء، والماء، وذلك بإيقاف العداد لأن بعض الناس يظن أن له الحق في التهرب من ذلك، بحجة أنه لم يعط حقه من بيت المال.

ومنها استعمال الأجهزة الكهربائية، والسيارات، وغيرها التي تخص بيت المال لأغراض شخصية، ولا يكفي التوبة، بل لا بد من رد الحقوق إلى بيت مال المسلمين.

سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم استعمال السيارات الحكومية للأعمال الخاصة بالموظفين؟ مع الإحاطة أنه يُصرف لمستعملها جميع متطلباتها من محروقات، ويُعمل لها صيانة دورية، ويُصرف لمستعملها بدل نقل شهري مع الراتب؟ آمل من فضيلتكم توضيح المسألة شرعًا، وتوجيه نصيحة لمستعملها.

فكانت الإجابة: «لا يجوز استعمال السيارات الحكومية

(1)

فتح الباري (6/ 219)، باختصار.

(2)

الشرح الممتع على زاد المستنقع (14/ 354)، مختصرًا.

ص: 87

المخصصة للدوائر في أغراض الشخص الخاصة، وإنما تستعمل فيما خصصت له من العمل الحكومي لأن استعمالها في غير ما خُصصت له استعمال بغير حق»

(1)

.

ومنها: سرقة المشاريع الحكومية إما بالتحايل على عدم تنفيذها، أو تنفيذها بشكل سيئ، أو تقدير تكاليفها بأضعاف القيمة الحقيقية.

ومنها: الاعتداء على الأراضي المخصصة للمرافق الحكومية، والاستيلاء عليها بطريقة، أو بأخرى.

ومنها: أخذ بعض الموظفين بدل خارج دوام، أو انتداب وهم لم يعملوا، أو يسافروا، سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا، قال السائل: أنا موظف أعمل في إحدى الدوائر الحكومية وأحيانًا يصرف لنا بدل خارج وقت الدوام من إدارتنا بدون تكليفنا بالعمل خارج وقت الدوام، وبدون حضورنا للإدارة، ويعتبرونه مكافأة للموظفين بين الحين والآخر، مع العلم أن رئيس الإدارة يعلم عنه ويقره، فهل يجوز أخذ هذا المال؟ وإذا كان لا يجوز، فكيف أعمل فيما استعملته من أموال في السابق، مع العلم أني قد تصرفت فيها؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب: إذا الواقع ما ذكرت فذلك منكر لا يجوز، بل هو من الخيانة، والواجب رد ما قبضت من هذا السبيل إلى خزينة الدولة، فإن لم تستطع فعليك الصدقة به في فقراء المسلمين، وفي المشاريع الخيرية مع التوبة إلى الله سبحانه، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك،

(1)

فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم (16594).

ص: 88

لأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئًا من بيت مال المسلمين إلا بالطرق الشرعية التي تعلمها الدولة وتقرها

(1)

. اهـ

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1)

فتاوى ومقالات متنوعة، للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (19/ 344) برقم (207).

ص: 89