الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلمة الثالثة عشرة: فضل الأذان والمؤذنين
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..
فمن شعائر الإسلام العظيمة التي جاء بها، الأذان، وهو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة
(1)
.
قال القرطبي وغيره: الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة، لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله وكماله، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشرك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة، لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا، ويحصل من الأذان الإعلام بدخول الوقت، والدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام، والحكمة في اختيار القول له دون الفعل سهولة القول وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان
(2)
. اهـ
روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه كان يقول: «كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادَى لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا
(1)
فتح الباري (2/ 77).
(2)
فتح الباري (2/ 77).
مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَ لَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا بِلَالُ! قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ»
(1)
.
وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه: فأُري عبد الله بن زيد الأذان في المنام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ، فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» ، قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ، وَيُؤَذِّنُ بِهِ، قَالَ: فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ، يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُول اللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَلِلَّهِ الْحَمْدُ»
(2)
.
وقد دَلَّتِ النُّصُوصُ على فضل الأذان، ووجوبه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ
(3)
.
قال الخطابي رحمه الله: وفيه أن الأذان شعار الإسلام وأنه لا يجوز تركه، ولو أن أهل بلد اجتمعوا على تركه كان للسلطان قتالهم عليه
(4)
.
(1)
صحيح البخاري برقم (604)، وصحيح مسلم برقم (377).
(2)
برقم (499)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 469.
(3)
صحيح البخاري برقم (610)، وصحيح مسلم برقم (382).
(4)
فتح الباري (2/ 90).
ومما ورد في فضل الأذان والمؤذنين: ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّاذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ
(1)
بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ»
(2)
.
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ، وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ، لَاسْتَهَمُوا»
(3)
.
وفي صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
(4)
.
وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه: أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
(5)
، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَقَد دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلمُؤَذِّنِينَ وَالأَئِمَّةِ، فَقَالَ:«اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ»
(6)
.
(1)
قال الجمهور: المراد بالتثويب هنا الإقامة.
(2)
صحيح البخاري برقم (608)، وصحيح مسلم برقم (389).
(3)
صحيح البخاري برقم (615)، وصحيح مسلم برقم (387).
(4)
برقم (387).
(5)
برقم (3296).
(6)
سنن أبي داود برقم (517)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (237).
وروى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر مرفوعًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ أَذَّنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِتَاذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنَةً، وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاثُونَ حَسَنَةً»
(1)
.
(2)
.
وروى أبو داود في سننه من حديث عقبة بن عامر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَاسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ، يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ عز وجل: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ»
(3)
.
ومن الآداب التي ينبغي أن يتصف بها المؤذن:
1 -
أن يحتسب في أذانه ولا يأخذ على أذانه أجرًا. روى
(1)
برقم 728، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 42.
(2)
السلسلة الصحيحة (1/ 104).
(3)
برقم 1203، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 41.
الترمذي في سننه من حديث عثمان بن أبي العاص قال: إِنَّ مِن آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجرًا
(1)
. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه
(2)
. اهـ. والأجر المنهي عن أخذه هو ما يؤخذ من شخص، أو أشخاص على سبيل المعاوضة، وأما الذي يعطى للأئمة والمؤذنين من بيت مال المسلمين فهو رزق حلال.
2 -
أن يكون على طهارة، وأن يؤذن قائمًا، وأن يستقبل القبلة، وأن يضع إصبعيه في أذنيه، وأن يلتفت يمينًا وشمالًا التفافًا يسيرًا يلوي به عنقه، ولا يحول صدره عن القبلة عند قوله (حي على الصلاة، حي على الفلاح)، وأن يؤذن في مكان مرتفع، وأن يرفع صوته بالأذان، وأن يتمهل في أذانه ويترسل.
3 -
أن يكون دقيقًا في تحري وقت الأذان، لأنه مؤتمن على صلاة الناس وصيامهم، وفطرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم:«الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ»
(3)
. وأن يواظب على أداء الأذان في أوقاته، وعدم توكيل الغير إلا عند الحاجة إلى ذلك،
(1)
برقم (209)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(2)
سنن الترمذي ص: 55.
(3)
سنن أبي داود برقم 517، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/ 215) برقم 237.
وإذا احتاج إلى التوكيل فلا يوكل إلا من كان أهلًا لذلك.
ومن المخالفات والأخطاء التي يقع فيها بعض المؤذنين:
1 -
اللحن في الأذان، وهو أن ينطق كلمات الأذان نطقًا يتغير به المعنى، أو نطقًا غير صحيح، فمن الأول: أن يمد الباء في الله أكبر، وقد نهى العلماء عنه نهيًا شديدًا لأن أكبار هو الطبل، والواجب أن يجزم فيصل الراء بالباء من غير مد، ومن الثاني: أن يستبدل بالهاء الحاء، وبالدال الطاء في «أشهد» ، فيقول: أشحط، وهذا يكثر في إخواننا الأعاجم الذين لم يتعلموا النطق العربي الصحيح، وكذلك يوجد في بعض الأعراب من يقول: زدزامت الصلاة، بدلًا من «قد قامت الصلاة». ومن اللحن أيضًا: ترك إدغام النون في اللام من قوله: «أشهد أن لا» .
ومنها أيضًا: ترك التنوين في حرف الدال من «أشهد أن محمدًا» ، ويستبدل به إسكان الدال.
ومنها عدم تحقيق الحاء في كلمة الفلاح وتسمع وكأنها هاء .. ونحو ذلك.
2 -
التغني والتمطيط الخارج عن لحون العرب إلى درجة التكلف، وكراهية ذلك عند السلف، قال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانًا سمحًا وإلا فاعتزلنا
(1)
. وقد ذُكِرَ أنه كان بالحرم المكي مُؤَذِّنٌ يُؤَذِّنُ أذانًا سمحًا من غير تكلُّفٍ، بخلاف سائر مؤذني الحرم الذين جعلوا لأذان الحرم قواعد للتطريب، وإخراج الحروف كما هو الحال الآن،
(1)
صحيح البخاري، باب رفع الصوت بالنداء.
فبعث الشيخ محمد ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية في ذلك الوقت بكتاب إلى رئيس مؤذني المسجد الحرام بأن يُؤَذنوا على نحو ذلك المؤذن ويتركوا ما هم عليه، وهذا نص الفتوى:«من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس مؤذني المسجد الحرام بمكة المكرمة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد، بعد أن تبلغوا جميع مؤذني المسجد الحرام أن يؤذنوا أذانًا سمحًا سهلًا، ويجتنبوا المد والتمديد، إن هذا التمديد والمط الذي يستعملونه الآن في الأذان مخل بشرعيته، فعليهم اجتناب ذلك والتمشي بما يوافق الشرع، وأن يكون أذانهم مثل المؤذن الذي يؤذن في زمزم حالًا، وعليكم إخبارهم بذلك، ومراقبتهم عن الإخلال به. والسلام عليكم»
(1)
.
(1)
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/ 94).
(1)
.
3 -
زيادة لفظة (سيدنا وحبيبنا) وأمثالهما في تشهدي الأذان والإقامة، فلا تجوز الزيادة على ألفاظ الأذان بأذكار أخرى لا قبله ولا بعده يرفع بها المؤذن صوته، فكل ما يفعل غير الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بدعة محرمة، يحرم فعله، ويجب إنكاره على من فعله.
4 -
زيادة حي علي خير العمل، فهي وإن كان معناها صحيحًا، إلا أنها لم تثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحي على الصلاة، حي على الفلاح تغني عنها، والواجب على الخلق أن يستقيموا كما أراد الله، لا كما يريدون، قال تعالى:{فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ} [هود: 112]، ولم يقل: كما أردت.
5 -
الأذان المسجل الذي يعلن عبر مكبرات الصوت في عدد من المساجد، وهو من البدع المنكرة التي أحدثت في العالم الإسلامي.
6 -
رفع المؤذن صوته بالتبليغ من غير حاجة إلى ذلك، فبعضهم
(1)
فتاوى اللجنة الدائمة، (5/ 55 - 56) برقم (20579).
بالرغم من صغر المسجد أو ارتفاع صوت الإمام، ومع ذلك يقوم بالتبليغ، وأما تبليغ أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان للحاجة إلى ذلك.
تنبيه .. ينبغي أن يكون المؤذن عدلًا، أهلًا لما وُكِّلَ إليه، لأنه مؤتمن على ذلك، وعليه سوى واجبات الأذان، حقوق الإمامة وواجباتها، لأنه تشمله لقيامه بالإمامة عند غياب الإمام.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.