الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فتبلى سريعا. أخرجه الطبرانى " ولقول " عائشة: كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوبان يلبسهما فى جمعته، فإذا انصرف طويناهما إلى مثله. أخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط بسند ضعيف. ويرده حديث عائشة: ما رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسب أحداً ولا يُطوى له ثوب. أخرجه ابن ماجه. ويمكن الجمع بينهما بأن المراد بقولها: ولا يُطوى له ثوب أى غير ثوبى الجمعة (قال) السفارينى فى غذاء الألباب: ويحسن طىّ الثياب، لما رواه الديلمى عن جابر رفعه " طىّ الثوب راحته (1){215} . وقد روى من طرق كثيرة بألفاظ مختلفة وكلها واهية (2) أهـ.
(الخامس) التحلى بالذهب والفضة
يحل التحلى بهما للنساء. ولا يحل للرجل التحلى إلا بخاتم الفضة، فيحرم عليه التختم بالذهب. لما تقدم فى بحث لبس الحرير " ولقول " عمران بن حصين وأبى هريرة رضى الله عنهما: نهى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خاتم الذهب. أخرجه الطحاوى (3){216} ، وكذا الشيخان من حديث أبى هريرة (4)" ولحديث " ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلى باطن كفه، ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله. فلما رآهم اتخذوه رمى به وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبى صلى
(1)(انظر ص 216 ج 2 غذاء الألباب 0 يسن تنظيف الثياب وطيها)(راحته) أى من انتهاك الشياطين له ولبسها إياه، أو شبه الثوب فى طيه برجل يكون فى عمل فإذا فزغ منه استراح.
(2)
سيأتى بيان ما فيها فى بحث " ماقيل فى طمى الثياب " آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى.
(3)
انظر ص 351 ج 2 شرح معانى الآثار (التختم بالذهب).
(4)
انظر ص 245 ج 10 فتح البارى (خواتيم الذهب) وص 65 ج 14 نووى مسلم.
الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان فى بئر أريس، أخرجه الخمسة (1){217} .
" ولقول " علىّ رضى الله عنه: نهانى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التختم بالذهب وعن لباس القسىّ، وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفر. أخرجه أحمد ومسلم والثلاثة. قال الترمذى حسن صحيح (2){218} ، (ففى) هذه الأحاديث دلالة على جواز تحلى النساء بالذهب وتحريمه على الرجال.
" وأما حديث " ربعى بن حراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر النساء، أما لكنَّ فىالفضة ما تحلين به لبس منكن امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إلا عذبت به. أخرجه أبو داود والنسائى (3){219} . " فمنسوخ " بالأحاديث السابقة وأشباهها
(1) انظر ص 74 ج 2 تيسير الوصول (الزينة) و (لا ألبسه أبدا) قال ذلك لما رأى من تكبرهم بلبسه، أو لكونه من ذهب، وكان وقتئذ حرم على الرجال، وأريس كعظيم ممنوع من الصرف، حذيفة بقرب مسجد قباء (قال) ابو داود: ولم يختلف الناس على عثمان جلس على بئر اريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به (يعنى يحركه ويدخله ويخرجه) فسقط (وذلك) صورة فى خاتمة صلى الله عليه وسلم سر عظيم، فلما فقده عثمان رضى الله عنه انتقض عليه الأمر وخرج عليه الخارجون. وكان ذلك مبدأ الفتنة التى أفضت إلى قتله رضى الله عنه واتصلت إلى آخر الزمان.
(2)
تقدم رقم 106 ص 193 (لبس المعصفر) والقسى، بقتح القاف وشد السين نسيه إلى القسى - قرية قرب دمياط - وهو ثياب وكتان مخططة بإبريسم.
(3)
انظر ص 76 ج 2 تيسير الوصول (الزينة) و (ربعى) بكسر فسكون فكسر ثم شد الباء آخر الحروف و (حراش) بكسر المهملة بعدها راء مخففه وأخت حذيفة قيل اسمها فاطمة، وقيل خولة. وفى رواية عن ربعى عن امرأة عن أخت حذيفة (أما لكن) الهمزة للاستفهام الانكارى وما نافية أى أليس لكن كفاية فى الفضة. ويصح جعل أما للنبيه.
كما نقله ابن رسلان عن ابن عبد البر.
(وعلى) فرض عدم النسخ فهو ضعيف، لجهالة امرأة ربعى (وعلى) فرض صحته، فهو محمول على من تزينت به وتبرجت وأظهرته للرجال الأجانب، ويؤيده قوله " تتحلى ذهبا وتظهره " ثم الكلام ينحصر فى ستة فروع.
1 -
التختم بالفضة:
يحل للرجال التختم بخاتم الفضة " لقول " أنس: كان خاتم النبى صلىالله عليه وعلى آله وسلم من وَرِق وكان فصه حبشيا، أخرجه مسلم والثلاثة. قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (1){220} ، " ولقوله " أيضا: كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فضة كله فضه: فصه منه. أخرجه البخارى وأبو داود والترمذى، وقال هذا حديث صحيح (2){221} ولقول أنس، لما أراد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب إلى الروم، قيل له إنهم لن يقرءوا كتابك إذا لم يكن مختوما. فاتخذ خاتما من فضه ونقشه محمد
(1) انظر ص 71 ج 14 نووى مسلم (تحريم خاتم الذهب على) وص 50 ج 3 تحفة الأحوذى (ما جاء فى خاتم الفضة) و (الفص) بفتح الفاء بكسر وقد تضم ما ينقش فيه اسم صاحب الخاتم (حبشيا) أى كان فصه من عقيق او (بفتح فسكون) أى خرز ملون. ونسب إلى الحبشة، لأن ما ذكر يستخرج من أرضها (ولا منافاه) بينه وبين ما فى الحديث الآتى من قوله: فصه منه " لأنه " صلى الله عليه وسلم كان له عدة خواتيم، فتارة كان يلبس خاتما فصه منه، وتاره يلبس خاتما فصه حبشى وتارة يلبس خاتما فصه من عقيق.
(2)
انظر ص 249 ج 10 فتح البارى (نص الخاتم وص 50 ج 3 تحفة الأحوذى.
رسول الله. فكأنما أنظر إلى بياضه فى يده، أخرجه البخارى وابو داود مختصرا (1){222}
" وأما حديث " إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهرى عن أنس بن مالك أنه رأى فى يد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطرحوا. أخرجه الشيخان وابو داود والنسائى (2){223} ، " فقد اتفق " الحفاظ على أن الزهرى غلط فيه، لأن المطروح إنما هو خاتم الذهب كما تقدم فى حديث ابن عمر رقم 217.
(وللأحاديث) السابقة قال الجمهور: يسن للرجال التختم بالفضة لا فرق فى ذلك بين ذى السلطان وغيره، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً} آيه {21} الأحزاب
(وروى) عن أحمد أنه إنما يستحب لذى السلطان. ويكره لغيره " لظاهر " حديث أنس السابق رقم 222. وفيه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ الخاتم حينما اراد أن يكتب الى الروم. وتوارثه بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان للختم به من بعده " ولحديث " أبى ريحانة أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الخاتم إلا لذى سلطان. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والطحاوى (3){223} وقال: (فذهب) قوم إلى كراهة لبس الخاتم إلا الذى سلطان. واحتجوا بهذا الحديث (وخالفهم) فى ذلك آخرون، فلم يروا بلبسه
(1) انظر ص 251 فتح البارى (اتخاذ الخاتم ليختم به) وص 74 ج 2 تيسير الوصول (الزينة).
(2)
انظر ص 247 ج 10 فتح البارى (خاتم الفضة) وص 70، 69 ج 14 نووى مسلم.
(3)
انظر ص 134 ج 4 مسند أحمد، وص 353 ج 2 شرح معانى الاثار (لبس الخاتم لغير ذى سلطان)
لسائر الناس من ذى سلطان أو غيره بأسا. ومن حجتهم فى ذلك الحديث الذى قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ألقى خاتمه فألقى الناس خواتيمهم (فقد دل) هذا على أن العامة قد كانت تلبس الخواتيم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهـ (ورد) بأن حديث أبى ريحانه ضعيف (قال) الحافظ فى الفتح: قد سئل مالك عن حديث أبى ريحانة فضعفه وقال: سأل صدقة بن يسار سعيد بن المسيب فقال: البس الخاتم وأخبر الناس أنى قد أفتيتك.
والذى يظهر أن لبسه لغير ذى سلطان، خلاف الأولى، لأنه ضرب من التزين، واللائق بالرجال خلافه. وتكون الأدلة الدالة على الجوازهى الصارفة للنهى عن التحريم (ويؤيده) أن فى بعض طرقه: نهى عن الزينة والخاتم، ويمكن أن يراد بالسلطان من له سلطنة على شئ ما يحتاج إلى الختم عليه، لا السلطان الأكبر خاصة. والمراد بالخاتم ما يختم به فيكون لبسه " لمن لا يختم به " عبثا. وأما من لبس الخاتم الذى لا يختم به وكان من الفضة للزينة فلا يدخل فى النهى أهـ ينصرف (1).
(وعلى هذا) يحمل حال من لبسه من الصحابة والتابعين ممن ليس له سلطان (وقال) الحنفيون: يجوز التختم بالفضة للرجال، لما تقدم، وتركه لغير ذى السلطان والقاضى وذى حاجة إليه للختم به أفضل.
(قال النووى) فى المجموع: وقد أجمع المسلمون على جواز خاتم الفضة للرجال وكره بعض علماء الشام لبسه لغير ذى سلطان، وروى فيه أثرا، وهو فاسد مردود بالنصوص وإجماع السلف، وقد نقل العبدرى وغيره الإجماع فيه أهـ بتصرف (2).
(1) انظر ص 251 ج 10 فتح البارى. الشرح (باب اتخاذ الخاتم) وص 464 ج 4 شرح المهذب.
(2)
انظر ص 251 ج 10 فتح البارى. الشرح (باب اتخاذ الخاتم) وص 464 ج 4 شرح المهذب.
2 -
كيفية التختم:
يجوز لبس الخاتم فى كل من اليمين واليسار"لقول" ابن عباس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم فى يمينه. أخرجه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح (1){224} "ولقول"عبد الله بن جعفر رضى الله عنه: كان النبى صلى الله عليه وسلم يتختم عن يمينه. أخرجه الترمذى والنسائى والطبرانى فى الكبير (2){225}
" ولحديث " أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يمينه، أخرجه النسائى والترمذى فى الشمائل (3){226}
(وعن) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يتختم فى يساره، وكان فصه فى باطن كفه. أخرجه أبو داود (4){227} ، (وعن) أنس قال: كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه وأشار الى الخنصر من يده اليسرى أخرجه مسلم (5){228} .
(واختلف) العلماء فى الأفضل، فعند غير الشافعية الأفضل لبسه فى خنصر اليسرى (قال) البدر العينى فى عمدة القارى: وينبغى أن يلبس خاتمه فى خنصر يده اليسرى، ولا يلبسه فى اليمنى ولا فى غير خنصر اليسرى، وسوَّى الفقيه أبو الليث بين اليمين واليسار (وقال) بعض أصحابنا: هو الحق لاختلاف الروايات ويقال جاءت الأحاديث صحيحة فى اليمين ولكن استقر الأمر على اليسار.
(1) انظر ص 52 ج 3 تحفة الأحوذى (لبس الخاتم فى اليمين) وص 290 ج 2 مجتبى (موضع الخاتم)
(2)
انظر ص 52 ج 3 تحفة الأحوذى (لبس الخاتم فى اليمين) وص 290 ج 2 مجتبى (موضع الخاتم)
(3)
انظر ص 289 منه (سنة خاتم النبى صلى الله عليه وسلم وص 82 - الشمائل المحمدية.
(4)
انظر ص 91 ج 4 سنن ابى داود (التختم فى اليمين أو اليسار).
(5)
انظر ص 72 ج 14 نووى مسلم (تحريم خاتم الذهب على الرجال).
(قلت) يدل على ذلك ما قاله اللغوى فى شرح السنة من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تختم أولا فى يمينه ثم تختم فى يساره وكان ذلك آخر الأمرين أهـ (1)
(وقال) السفارينى فى غذاء الألباب: قال الدار قطنى وغيره: المحفوظ أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتختم فى يساره (قال) فى الإنصاف: لبس الخاتم فى خنصر يده اليمنى واليسرى سواء، ولا فضل فى لبسه فى إحداهما على الأخرى. والصحيح من المذهب أن التختم فى اليسار أفضل (قال) الإمام أحمد رضى الله عنه: هو أقرب واثبت وأحب إلىَّ (قال) الحافظ بن رجب: وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن التختم فى اليمين منسوخ وأن التختم فى اليسار آخر الأمرين أهـ (قال) فى التلخيص: ضعف الإمام أحمد رضى الله عنه حديث التختم فى اليمين (قلت) الذى استقر عليه المذهب استحباب كون الخاتم فى خنصر اليسرى. وكرهه أحمد رضى الله عنه فى السبابة والوسطى للرجل وفاقا للثلاثة، للنهى الصحيح عن ذلك (قلت) وهو ما فى صحيح مسلم من حديث علىّ رضى الله عنه: نهانى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أتختم فى أصبعى هذه أو هذه فأوما إلى الوسطى والتى تليها أهـ (2){229} ثم قال (والأفضل) للابسه جعل فصه مما يلى كفه، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهو فى الصحيحين، وكان ابن عباس وغيره يجعله مما يلى ظهر كفه، رواه أبو داود، ويجوز جعل فصه منه ومن غيره (لقول) أنس: كان فصه منه كما فى البخارى، وفى مسلم كان فصه حبشيا أهـ ملخصا (3)
(وقالت) الشافعية: الأفضل جعله فى خنصر اليمنى (قال) النووى فى
(1) انظر ص 37 ج 22 عمدة القارئ (من جعل فص الخاتم فى بطن كفه).
(2)
انظر ص 73 ج 14 نووى مسلم (تحريم خاتم الذهب على الرجال) وص 244 ج 2 غذاء الألباب (يسن جعل الخاتم فى خنصر اليسرى).
(3)
انظر ص 246 منه.
المجموع: الصحيح المشهور أنه فى اليمين أفضل، لأنه زينة والمين أشرف وقيل فى اليسار أفضل، لأن اليمين صار شعار الروافض فربما نسب إليهم. والصحيح الأول، وليس هو فى معظم البلدان شعارا ولو كان شعارا لما تركت اليمين، وكيف تترك السنن لكون طائفة مبتدعة تفعلها، وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يتختم فى يساره، وبإسناد حسن أن ابن عباس تختم فى يمينه، ويجوز الخاتم بفص وبلا فص ويجعل الفص من باطن كفه أو ظاهرها، وباطنها أفضل للأحاديث الصحيحة فيه، وأجمع المسلمون على أن السنة للرجل جعل خاتمه فى خنصره، وفى صحيح مسلم عن على رضى الله عنه قال: نهانى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أجعل خاتمى فى هذه أو التى تليها، وأشار الراوى إلى الوسطى والتى تليها، وفى رواية أبى داود بإسناد صحيح فى هذه أو هذه، يعنى السبابه والوسطى أهـ بتصرف (1)
3 -
التحلى بغير الذهب والفضة:
لا يحل التختم بالحديد والنحاس والرصاص والزجاج " لحديث " عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم خاتم من شبه فقال: مالى أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال مالى أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه وقال: يا رسول الله من أى شئ أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا، أخرجه الثلاثة (2){230} وفى سنده رجل ضعيف، لكن قال ملا على قارى فى شرح الشمائل حديث حسن.
(1) انظر ص 462 ج 4 شرح المهذب (المسالة العاشرة من مسائل اللباس).
(2)
انظر ص 75 ج 2 تيسير الوصول (الزينة) و (الشبه) بفتحتين، نوع من النحاس الأصفر بشبه الذهب، وإنما قال (احد ربح الأصنام) لأنها كانت تتخذ من الشبه (وأما الحديد) فقيل كرهه لكراهة ريحه - وقيل لأنه زى بعض الكفار.
(وقال) المناوى: وتضعيف النووى له فى شرح مسلم معارض بتصحيح ابن حبان وغيره أهـ.
وله شواهد تقويه (منها) حديث عمار بن ابى عمار أن عمر بن الخطاب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى فى يد رجل خاتما من ذهب فقال ألق ذا. فالقاه فتختم بخاتم من حديد. فقال: ذا شرمنه. فتختم بخاتم من فضه فسكت عنه. أخرجه أحمد بسند رجاله رجال الصحيح إلا أن عمارا لم يسمع من عمر. قاله الهيثمى (1){231} ، (وحديث) عبد الله بن عمرو أنه لبس خاتما من ذهب فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه كرهه فطرحه. ثم لبس خاتما من حديد فقال: هذا أخبث وأخيب فطرحه، ثم لبس خاتما من ورق فسكت عنه، أخرجه أحمد والطبرانى. وفى رواية لأحمد قال: فى الخاتم الحديد هذا حلية أهل النار، وأحد إسنادى أحمد رجاله ثاقت. قاله الهيثمى (2){232}
(وحديث (عبد الله بن عمرو: أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد، أخرجه البيهقى والطبرانى فى الأوسط بسند رجاله ثقات (3){233} ، (وحديث) ابى أمامة أن رجلا دخل على النبى صلى الله عليه وسلم خاتم من صفر فقال: ما هذا الخاتم؟ قال من الواهنة، قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، أخرجه الطبرانى وفى سنده عفير بن معدان وهو ضعيف، قاله الهيثمى (4){234} .
(ولهذه) الأحاديث قال الحنفيون: يحرم على الرجل والمرأة التختم بالحجر والحديد والنحاس والرصاص والزجاج.
(1) انظر ص 151 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء فى الخاتم).
(2)
انظر ص 151 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء فى الخاتم).
(3)
انظر ص 154 منه و (الصفر) بضم فسكون، نوع من النحاس. و (الواهنة)
(4)
انظر ص 154 منه و (الصفر) بضم فسكون، نوع من النحاس. و (الواهنة)
(وقالت) المالكية والحنبلية وبعض الشافعية: يكره التختم بما ذكر.
(قال) تاسفارينى فى غذاء الألباب: ويكره تنزيها فى الأصح للرجل والمرأة اتخاذ خاتم من صفر، وكذا يكره الخاتم من رصاص ومن حديد، (قال) فى الفروع: يكره للرجل والمرأة خاتم حديد ونحاس ورصاص.
(وقال) أحمد رضى الله عنه: أكره خاتم الحديد، لأنه حلية أهل النار (1)
(وقال) النووى فى المجموع: قال صاحب الإبانة والبيان: يكره الخاتم من حديد أو شبه - بفتح الشين والباء - وهو نوع من النحاس لحديث بريدة المتقدم (2).
(وقال) صاحب التتمة: لا يكره الخاتم من حديد أو رصاص " للحديث " فى الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذى خطب الواهبة نفسها: اطلب ولو خاتما من حديد (3) ولو كان فيه كراهة لم يأذن فيه به، وفى سنن أبى داود بإسناد جيد عن معيقيب الصحابى رضى الله عنه قال: كان خاتم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديد ملوى عليه فضة (4){235} فالمختار أنه لا يكره لهذين الحديثين. وضعف الأول أهـ بتصرف (5).
(وأجاب) الجمهور (أ) عن حديث من وهبت نفسها للنبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه كان قبل النهى عن التختم بالحديد، أو بأن المراد منه المبالغة فى طلب المهر ن فلا يستلزم جواز لبس خاتم الحديد.
(1) انظر ص 243 ج 2 غذاء الألباب (يكره اتخاذ خاتم نحاس أو رصاص أو حديد)
(2)
هو الحديث رقم 230 ص 200
(3)
هذا كلمة من الحديث رقم 59 ص 293 ج 3 تكملة المنهل العذب المورود (الترويج عن العمل بعمل) وبقية المراجع بهامش 4 ص 298 منه
(4)
انظر ص 90 ج 4 سنن ابى داود (فى خاتم الحديد).
(5)
انظر ص 464 ج 4 شرح المهذب (يكره خاتم من حديد أو نحاس).
(ب) وعن حيث معيقيب بأن العبرة بما ظهر، فإن أكثر من وصف خاتم النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه من فضه.
(فالراجح) القول بأنه لا يحل لبس خاتم من حديد أو نحاس أو نحوهما (ويجوز) عند الحنفية والحنبلية التختم بالعقيق والماس والياقوت والزبرجد والزمرد والفيروزج ونحوها من الجواهر (قال) السفارينى فى غذاء الألباب: ولا بأس بالتختم من بقية الجواهر من ياقوت وزبرجد وزمرذ وفيروزج ونحوها، فيباح اتخاذ الخاتم من هذه المعادن ونحوها (وأما) ما يروى فى التختم ببعضها من الفضائل فباطل مثل (حديث) تختموا بالزبرجد فإنه ينفى الفقر، رواه الديلى، لا يصح {236} ، (وحديث) تختموا بالبزبرجد فإنه يسر لا عسر فيه، قال الحافظ بن حجر: هو موضوع {237} وفى النهاية: تختموا بالياقوت فإنه ينفى الفقر {238} . (قال) بعضهم: يريد أنه إذا ذهب ماله فباعه وجد فيه غنى، والأشبه إن صح الحديث أن يكون لخاصية فيه وفى خبر ضعيف أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون أهـ ملخصا (1) وسيأتى تمامه فى بحث " ما قيل فى الخاتم " آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى.
…
(وقالت) الشافعية: يكره التختم بالعقيق والياقوت ونحوهما.
(وقال) النووى فى المجموع: قال الشافعى فى الأم: لا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه من زىّ النساء لا للتحريم، ولا أكره لبس ياقوت أو زبرجد إلا من جهة السرف والخيلاء. هذا نصه ونقله الأصحاب، واتفقوا على أنه لا يحرم أهـ (2)
(1) انظر ص 242 ج 2 غذاء الألباب (يباح اتخاذ الخاتم من بللور وباقوت وزبرجد ونحوها).
(2)
انظر ص 466 ج 4 شرح المهذب (لا يكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب).
4 -
نقش الخاتم:
يجوز للمتختم نقش اسمه أو اسم الله تعالى على الخاتم، لا نقش تمثال إنسان أو طير، ولا نقش محمد رسول الله، لنهى النبى صلى الله عليه وسلم أن ينقش أحد كنقش خاتمه (روى) ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا، وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلى بطن كفه، وهو الذى سقط فى بئر أريس، أخرجه مسلم (1){239}
أى نهى أن ينقش أحد على خاتمه مثل نقشه، لما روى عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إنى اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. أخرجه الشيخان (2){240}
(ولعل) سر النهى ألا يلتبس أمر الخاتم، فإن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذه للختم به على كتبه التى يرسلها للملوك وغيرهم " فلو نقش " أحد كنقش خاتم الرسول صلى الله عليه سلم وختم على كتاب " وقع الاشتباه "(ومنه) يعلم أن النهى خاص بزمن النبى صلى الله عليه وسلم.
(وكان) نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر فقد روى ثمامة عن أنس أن أبا بكر رضى الله عنه لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، أخرجه البخارى (3){241}
(1) انظر ص 68 ج 14 نووى مسلم (تحريم خاتم الذهب على الرجال).
(2)
(انظر ص 68 منه وص 253 ج 10 فتح البارى 0 قوله تعالى صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه).
(3)
انظر ص 254 ج 10 فتح البارى (هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة اسطر)(كتب) أبو بكر (له) لأنسى كتابا بين فيه مقادير الزكاة و (ثلاثة اسطر .. ) قال الحافظ فى الفتح: ظاهرة أنه لم يكن فيه زيادة على ذلك، لكن أخرج ابو الشيخ فى اخلاق النبى صلى الله عليه وسلم من رواية عرعرة بن البرند (بكسر الموحدة والراء ثم نون ساكنة ثم دال) عن عزرة (بفتح فسكون) ابن ثابت عن تمامه عن انس قال: كان فص خاتم النبى صلى الله عليه وسلم حبشيا مكتوبا عليه لا اله الا الله محمد رسول الله وعرعرة ضعفه ابن المدينى وزيادته هذه شاذة أهـ.
(قال) فى الفتح: وظاهرة أنه كان على هذا الترتيب، لكن لم تكن كتابته على السياق العادى، فإن ضرورة الاحتياج الى أن يختم به تقتضى أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا " وأما قول " بعضهم إن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعنى أن الجلالة فى أعلى الأسطر الثلاثة، ومحمد فى أسفلها " فلم أر " التصريح بذلك فى شئ من الأحاديث " بل رواية الإسماعيلى يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها: محمد سطر، والسطر الثانى رسول، والسطر الثالث الله أهـ.
(ولهذا) قال الأئمة الأربعة والجمهور: يجوز نقش الخاتم ولو باسم الله.
(قال) النووى فى المجموع: ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى (ففى) الصحيحين: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد رسول الله ولا كراهة فيه عندنا، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والجمهور وكرهه ابن سيرين وبعضهم لخوف امتهانه. وهذا باطل منابذ للحديث ولفعل السلف والخلف أهـ (1)
(لكن) أخرج ابن أبى شيبة بسند صحيح عن ابن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا أن يكتب الرجل فى خاتمه حسبى الله ونحوها. فهذا يدل على أن الكراهة عنه لم تثبت (ويمكن) الجمع بأن الكراهة حيث لا يؤمن حمله للجنب
(1) انظر ص 463 ج 4 شرح المهذب (العاشرة) من مسائل اللباس
والحائض والاستنجاء بالكف التى هو فيها. والجواز حيث حصل الأمن من ذلك، فلا تكون الكراهة مطلقاً، بل من جهة ما يعرض لذلك.
(وأخرج) ابن أبى شيبه عن ابن عمر أنه نقش على خاتمه عبد الله بن عمر. وأخرج عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه نقش اسمه على خاتمه وكذا القاسم ابن محمد (قال) ابن بطال: وكان مالك يقول من شأن الخلفاء والقضاة نقش أسمائهم فى خواتيمهم (وأخرج) ابن أبى شيبه عن حذيفة وأبى عبيدة أنه كان نقش خاتم كل واحد منهما: الحمد لله، وعن على: الله الملك. وعن إبراهيم النخعى: بالله ن وعن مروان: باسم الله، وعن أبى جعفر الباقر: العزة لله، وعن الحسن والحسين: لا بأس بنقش ذكر الله على الخاتم، قاله الحافظ فى الفتح (1).
" وقول " بعض الحنبلية: يكره أن يكتب على الخاتم ذكر الله تعالى من قرآن وغيره " لا دليل " عليه (قال) السفارينى فى غذاء الألباب: ولم أجد للكراهة دليلا وهى تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه. وقد ورد عن كثير من السلف كتابة ذكر الله على خواتيمهم. وهو ظاهر قوله عليه السلام للناس: إنى اتخذت خاتما ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقش أحد على نقشه (2)
لأنه إنما نهاهن عن نقشهم محمد رسول الله، لا عن غيره. فإذا كان فيه ذكر الله تعالى فلا يدخل به الخلاء بل يضعه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه ابن ماجه وأبو داود وقال حديث منكر (3){242}
(1) انظر ص 254 ج 10 فتح البارى (قول النبى صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه)
(2)
وهو بعض الحديث رقم 340 تقدم بص 204
(3)
انظر ص 66 ج 1 سنن ابن ماجه (الخاتم فى الخلاء) وص 74 ج 1 - المنهل العذب (الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء) و (المنكر) ما رواه الضعيف مخالفا من هو أفوى منه أو ما انفرد به الضعيف. والحديث رواه همام عن ابن جربح عن الزهرى عن أنس: قال ابو داود مبينا علة نكارته وإنما يعرف عن ابن جريح عن زياد بن سعد عن الزهرى عن أنس والوهم فيه من همام ولم يروه الا همام أهـ (ورد) بأن هماما ثقة حافظ خرج له الشيخان واحتجا به. وقال أحمد: ثبت فى كل المشايخ فليس بضعيف فلا يعد حديثه منكرا. ولذا قال المنذرى: الصواب عندى تصحيحه فإن رواته ثقات اثبات أهـ. وقال السيوطى فى درجات مرقاة الصعود: لا علة له عندى إلا تدليس ابن جريح فإن وجد عنه تصريحه بالسماه فلا مانع من الحكم بصحته أهـ. لكن ال ابن جريح: لم اسمع من الزهرى شيئا، إنما أعطانى جزءا فكتبته. قاله فى التهذيب، وتمامه فى المنهل ص 75 وما بعدها ج 1.
فإذا دعت الحاجة إلى الدخول به كخوف عليه فليجعل فصه فى باطن كفه أعنى إذا كان فيه ذكر الله تعالى ودخل به الخلاء. قال الإمام أحمد رضى الله عنه: الخاتم إذا كان فيه ذكر الله يجعله فى باطن كفه ويدخل الخلاء (وقال) عكرمة: قل به (1) هكذا فى باطن كفك فاقبض عليه.
(تنبيه) لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان للنصوص الواردة فى ذلك كما تقدم، لكن هل يحرم لبس الخاتم المنقوش عليه ذلك أو يكره؟ فيه وجهان، أحدهما يحرم وهو منصوص عن الإمام أحمد فى الثياب والخواتم والثانى يكره ولا يحرم. وإليه مال الحافظ بن رجب أهـ ملخصا (2).
5 -
وزن الخاتم وعدده:
يجوز لرجل التختم بالفضة بخاتم فاكثر إن لم يزد عن مثقال وكان على هيئة خاتم الرجال. وإلا بأن كان له فصان أو أكثر حرم. وهذا مذهب الحنفيين.
(وقالت) المالكية: يشترط أن يكون واحدا وزنه درهمان فاقل، فيحرم زيادته على درهمين وتعدده ولو كان اقل من درهمين.
(1) قل ز أى افعل بالخاتم هكذا بان تحول الفص الى باطن الكف.
(2)
انظر ص 247، 246 ج 2 غذاء الألباب (لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان)
(وقالت) الشافعية والحنبلية: يسن التختم بالفضة كعادة أمثاله وزنا وعددا ومحلا بلا إسراف، فإن زاد عن عادة أمثاله حرم خلافا لمن قال يكره كونه مثقالا، ويحرم إن زاد (قال) السفارينى: والمذهب إباحة الخاتم من فضة ولو زاد على مثقال. وفى الرعاية يسن دون مثقال. وظاهر كلام الإمام والأصحاب لا بأس بأكثر من ذلك لضعف خبر بريدة وهو أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخاتم من أى شئ أتخذه؟ قال من فضة ولا تتمه مثقالا. رواه الخمسة، قال الإمام أحمد حديث منكر، والمراد ما لم يخرج عن العادة وإلا حرم أهـ (1)
(ورد) تضعيف الحديث بتصحيح ابن حبان وغيره له كما تقدم (2)
6 -
منع الصغير مما لا يحل للكبير:
يحرم على ولى الصغير ذكرا أو انثى تمكينه مما لا يحل للكبير. فيحرم على البالغ إلباس الصغير الحرير أو الذهب أو غير خاتم الفضة إذا كان ذكرا، أو أن يطعمه أو يسقيه مطلقا فى إنائهما أو يمكنه من ذلك، لأنه لما حرم اللبس والأكل والشرب، حرم التمكين من ذلك كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه " ولقول" عبد الله بن يزيد: كنا عند عبد الله بن مسعود فجاء ابن له عليه قميص من حرير قال من كساك؟ قال أمى فشقه وقال: قل لأمك تكسوك غير هذا. اخرجه الطبرانى بسندين رجال أحدهما رجال الصحيح (3){34} وهذا مذهب الحنفيين.
(1) انظر ص 240 ج 2 غذاء الألباب (لا باس بلبس خاتم الفضة 9 والمراد بالخمسة أحمد والأربعة.
(2)
انظر بحث " النحلى بغير الذهب والفضة " ص 200
(3)
(انظر ص 144 ج 5 مجمع الزوائد 0 لبس الصغير الحرير)
(وقالت) المالكية: يكره تنزيها تمكين الصغير مما لا يحل للكبير.
(وللشافعية) أقوال. قول بالجواز مطلقا ورجحه النووى وقول بالجواز إذا كان دون سبع سنين. والتحريم إذا بلغ سبعا فأكثر. وقول بالتحريم مطلقا.
(قال) النووى فى المجموع: فأما الصبى فهل يجوز للولى إلباسه الحرير؟ فيه ثلاثا أوجه (أحدها) يحرم على الولى إلباسه وتمكينه منه. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فى الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتى (1)" وللحديث " الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى الحسن بن على رضى الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال كخ كخ (2) أى ألقها، وهو بفتح الكاف وبإسكان الخاء، وبكسرها مع التنوين، وكما يمنعه من شرب الخمر وأكل الربا والزنا وغيرها.
(والثانى) يجوز له إلباسه الحرير ما لم يبلغ، لأنه ليس مكلفا ولا هو فى معنى الرجل فى هذا، بخلاف الخمر والزنا. وأما حديث التمرة فلأنه إتلاف مال لغيره. ولا خلاف لأنه يجب على الولى منعه منه وأنه تجب غرامته فى مال الصبى.
(الثالث) إن بلغ سبع سنين حرم وإلا فلا، لأن ابن سبع له حكم البالغين فى أشياء كثيرة. هكذا ضبطوه فى حكاية هذا الوجه. ولو ضبط بسنّ التمييز لكان حسنا، لكن الشرع اعتبر السبع فى الأمر بالصلاة. واختلفوا فى الراجح من الأوجه. فالصحيح جوازه مطلقا. وقطع الشيخ نصر فى تذيبه بالتحريم ورجحه الشيخ أبو عمرو بن الأصلاح أهـ بتصرف.
(1) الحديث أخرجه أحمد وغيره عن على رضى الله عنه بلفظ تقدم بص 123 رقم 89
(2)
الحديث أخرجه البخارى وغيره عن ابى هريرة ان الحسن بن على رضى الله عنهما أخذ امرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: كخ كخ يطرحها ثم قال: أما شعرت - وفى رواية: أما علمت - أنا لا نأكل الصدفة؟ ] 243 [يأتى ان شاء الله رقم 161 ص 225 ج 8 دين (الهاشمى ومولاه).