الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(والراجح) القول بالتحريم وهو الأصح عند الحنبلية (قال) ابن قدامة فى المغنى: وهل يجوز لولى الصبى أن يلبسه الحرير؟ فيه وجهان، أشبهها بالصواب تحريمه " لعموم " قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حرم لباس الحرير على ذكور أمتى وأحل لإناثهم (1)(وروى) أبو داود بإسناده عن جابر قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجوارى (2){35} (وقدم) حذيفة من سفر وعلى صبيانه قُمُصٌ من حرير فمزقها على الصبيان وتركها على الجوارى. أخرجه الأثرم. وروى أيضا عن عبد الرحمن بن يزيد (3) قال: كنت رابع اربعة أو خامس خمسة مع عبد الله فجاء ابن له صغير عليه قميص من حرير فدعاه فقال له من كساك هذا؟ قال أمى. فأخذه عبد الله فشقه (والوجه) الآخر أنه يباح، لأنهم غير مكلفين، فلا يتعلق التحريم بلبسهم كما لو البسه دابة، ولأنهم محل الزينة فهم كالنساء (والأول) أصح لظاهر الحديث وفعل الصحابة. ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شرب الخمر وأكل الربا وغيرهما. وكونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع بهم، يقتضى التحريم لا الإباحة بخلاف النساء أهـ.
(السادس) تشبه الرجال بالنساء وعكسه
لا يحل للرجل التشبه بالمرأة ولا للمرأة التشبه بالرجل فى اللباس وغيره " لقول " ابن عباس: لعن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء
(1) الحديث أخرجه أحمد والأربعة عن ابى موسى الأشعرى بلفظ تقدم بص 124 رقم 91.
(2)
انظر ص 50 ج 4 سنن ابى داود (الحرير للنساء).
(3)
انظر الأثر رقم 35 وعند الطبرانى من رواية عبد الله بن يزيد. ولعله روى عنه وعن أخيه عبد الرحمن.
بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أخرجه أحمد والبخارى والأربعة إلا النسائى (1){244}
(قال) ابن التين: المراد باللعن فى هذا الحديث مَنْ تشبه من الرجال بالنساء فى الزى. ومن تشبه من النساء بالرجال كذلك. فأما من انتهى فى التشبه بالنساء من الرجال إلى أن يؤتى فى دبره وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق بغيرها من النساء، فإن لهذين الصنفين من الذنب والعقوبة أشد مما لم يصل الى ذلك. وإنما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخراج من تعاطى ذلك من البيوت، لئلا يفضى الأمر بالتشبه إلى تعاطى ذلك الأمر المنكر أهـ. " لقول" أبى هريرة لعن النبى صلى الله عليه وعلى وسلم الرجل يلبس لبسه المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم بسند صحيح (2) {245} " ولقول" عائشة: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجلة من النساء. أخرجه أبو داود (3){246} " ولحديث " رجل من هذيل عن عبد الله بن عمرو أنه رأى امرأة متقلدة قوسا وهى تمشى مشية الرجل فقال: من هذه؟ فقيل: هذه أم سعيد بنت أبى جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. ولا من تشبه من الرجال. أخرجه أحمد {247}
(قال) الهيثمى: الهذل لا أعرفه وبقية رجاله ثقات. ورواه الطبرانى وأسقط الهذلى فعلى هذا رجال الطبرانى كلهم ثقات " ولذا صحح السيوطى.
(1) أنظر ص 256 ج 10 فتح البارى (باب المشتبهين بالنساء اللباس) وص 60 ج 4 سنن ابى داود (لباس النساء).
(2)
انظر ص 61060 منه و (الرجلة) بفتح فضم المرأة المترجلة التى تتشبه بالرجال فى ريهم وهيئتهم فأما فى العلم والرأى فمحمود. افاده فى النهاية.
(3)
انظر رقم 7678 ص 384 ج 5 فيض القدير.
الحديث " ولحديث " ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث وَرَجَله النساء. أخرجه الحاكم والبزار والبيهقى بسند صحيح (1) {248} " ولحديث " عمار بن ياسر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. أخرجه البيهقى فى الشعب والطبرانى بإسناد حسن (2){249} قال المنذرى: ورواته لا أعلم فيهم مجروحا أهـ.
" ولحديث " ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن النبى صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال: أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. أخرجه الستة إلا مسلما (3){250} .
(ولهذه) الأحاديث قال جمهور العلماء: يحرم تشبه الرجال بالنساء وعكسه وهو مشهور مذهب الشافعية.
(قال) النووى فى المجموع: المشهور فى المذهب أنه يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة فى اللباس وغيره. ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل فى ذلك وقدرددناه دعوى من قال: إنه مكروه وليس بحرام (ومما يدل) على التحريم حديث
(1) انظر رقم 3529 ص 327 ج 3 فيض القدير. و (الديوث) بفتح الدال وشد الباء الذى يحلم الفاحشة فى أهله وبقرهم عليها 0 قال 9 ابن القيم: وذكر يدل على أن اصل الدين النيرة، فمن لا عبرة له لا دين له: فالعبرة تحمى القلب فتحمى له الجوارح فترفع السوء والفواحش. وعدمها يميت القلب فتحمى له الجوارح فترفع السوء والفواحش. وعدمها يميت القلب فتموت الجوارج فلا يبقى عندها دفع البته. والغيرة فى القلب كالقوة التى تدفع المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة كان الهلاك أهـ.
(2)
انظر رقم 3530 ص 327 ج 3 فيض القدير و (التقييد) هنا بابدا محمول على المستحل.
(3)
انظر ص 257 ج 10 فتح البارى (إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت - اللباس) وص 283 ج 4 سنن ابى داود (الحكم فى المخنثين - الأدب).
ابن عباس رضى الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخارى (1){251} .
(عن) أبى هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه أبو داود بإسناد صحيح (2) {252}. و (عن) ابن ابى مليكة قال: قيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. رواه أبو داود بإسناد حسن أهـ. وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبى (3){253} .
هذا: وفى هذه الأحاديث دلالة على (أ) حرمة تشبه الرجال بالنساء وعكسه، لأنه إذا حرم فى اللباس ففى الحركات والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات أولى بالذم والقبح. قاله النووى.
(ب) وأنه يلزم حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن من الرجال وإبعاد من يستراب به فى أمر من الأمور.
(جـ) وتعزيز من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفى من البلد إذا تعين ذلك طريقا لردعه (قال) الحافظ فى الفتح: ظاهر الحديث وجوب ذلك. وتشبه النساء بالرجال بالنساء من قاصد مختار، حرام اتفاقا. ويؤيد وجوب الإخراج ما ذكره البارودى فى الصحابة من طريق إبراهيم ابن مهاجر عن أبى بكر بن حفص أن عائشة قالت لمخنث كان بالمدينة يقال له أنه: ألا تدلنا على أمرأة نخطبها لعبد الرحمن بن أبى بكر؟ قال بلى. فوصف امرأة تقبل باربع وتدبر بثمان فسمعه النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أنَّه أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها منزلك أهـ بتصرف.
(1) تقدم رقم 244 ص 210 (شبه الرجال بالنساء، وعكسه).
(2)
تقدم رقم 245 ص 211.
(3)
تقدم رقم 246 ص 211.
(فائدتان)(الأولى) يحرم على الرجال خضاب يديه أو رجليه بالحناء لغير ضرورة لما فيه من التشبه بالنساء (قال) السيوطى فى الحاوى. وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فيستحب للمرأة المتزوجة، وحرام على الرجال إلا الحاجة (ومن الدليل) على تحريمه للرجال ما رواه أبو داود عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فامر به فنفى الى النقيع (1){254} .
(ومنها) حديث الصحيحين عن أنس أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل (2){255} . وعلة النهى اللون لا الرائحة، فإن ريح الطيب للرجل محبوب (3) والحناء فى هذا كالزعفران. والأحاديث فى
استحبابه للنساء المتزوجات كثيرة مشهورة (4) أهـ.
(الثانية) من اللباس الخاص بالرجال القلانس والعمائم والنعال. فلا يجوز للمرأة لبس ذكر. لما فيه من التشبه بالرجال (قال) الشعرانى كشف الغمة: وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى النساء عن لبس العمائم وهى
(1) انظر ص 282 ج 4 سنن ابى داود (الحكم فى المخنثين - الأدب) و (النقيع) بالنون موضع بينه وبين المدينة عشرون فرسخا.
(2)
تقدم رقم 109 ص 142 (لبس المعصفر والمزعفر).
(3)
ولحديث: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه. وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه. أخرجه الترمذى عن ابى خريرة والطبرانى عن أنس والبزار وقال الهيثمى: رجاله الصحيح] 256 [انظر رقم 5318 ص 284 ج 4 فيض القدير.
(4)
منها (ماروت) كريمة بنت همام أن امرآة سالت عائشة عن خضاب الحناء قالت لا باس به، ولكنى أكرهه لأن حبيبى صلى الله عليه وسلم كان يكره ريحه. اخرجه ابو داود قال تعنى خضاب شعر الرأس (36) انظر ص 76 ج 4 سنن ابى داود (الخضاب للنساء) (وحديث) عائشة أن امرأة مدت يدها الى النبى صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده. فقالت: يا رسول الله مددت يدى اليك بكتاب فلم تأخذه. فقال ما ادرى أبدا امراة هى أم رجل؟ قالت: بل يد امرأة قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وهذا لفظه (257) أنظر ص 77 ج ابى داود (الخضاب للنساء)(وحديث 9 ابن عمر قال: دخل على النبى صلى الله عليه وسلم نسوة من الأنصاء فقال: يا معشر الأنصاء اختضين عما (أى خضابا مستويا) واخفضن ولا تنهكن (بفتح فسكون ففتح، أى لا تبالغن فى خنان الأنثى) فإنه أحظى عند أزواجكن، وغياكن وكفر المنعمين قال مندل يعنى الزوج. أخرجه البزار، وفيه مندل بن على وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات. قاله الهيثمى (258) انظر ص 171 ج 5 مجمع الزوائد (زينة النساء واختضابهن) (قول) مسلم بن عبد الرحمن: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء عام الفتح على الصفا فجاءت امرأة كأن يدها يد الرجل، فأنبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرت يدها بصفرة وأناه رجل فى يده خاتم من حديد. فقال: ما طهر الله بداعيها خاتم من حديد. أخرجه الطبرانى فى الأوسط والبزار، فيه سميسة بنت نبهان ن قال الهيثمى: لم أعرفها. وبقية رجاله ثقات (259) انظر ص 172 ج 5 مجمع الزوائد (زينة النساء واختضابهن).
اللفافة الكبيرة على الرأس ويقول: إنما العمائم للرجال {260} . ودخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أم سلمة وهى تختمر فقال: ليَّه لاليتين (1){261} . يعنى لا تكرربه طاقين فاكثر
(وقال) تميم الدارى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى النساء عن لبس القلانس والنعال والجلوس فى المجالس ولبس الإزار والرداء بغير درع أهـ (2){262}
(1) لية: بفتح فشد الباء، منصوب بمقدر، أى اختمرى مرة من اللى لا مرتين أمرها أن يكون الخمار على راسها وتحت حنكها عطفة واحدة لا عطفتين، حذرا من الإسراف والتشبه بالمتعممين. والحديث أخرجه أحمد والحاكم وأبو داود وقال: معنى قوله ك ليه لا لينين، أى لا تعتمى مثل الرجل، وفى سنده وهب مولى أبى احمد قال المنذرى: يشبه المجهول وفى الخلاصة وثقة ابن حبان ولذا صحح الحديث الحاكم وأفره الذهبى. أنظر ص 64 ج 10 سنن ابى داود (الاختمار اللباس).
(2)
انظر ص 163 ج 1 كشف الغمة (ما يحل ويحرم من اللباس).