الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(السابع) العمامة
هى بكسر العين ما يلف على الرأس.
يسن للرجل أن يعتم لا سيما للصلاة ولقصد التجمل " لحديث " أبى المليح ابن أسامة عن أبيه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعتموا تزدادوا حلما. وقال على: العمائم تيجان العرب. أخرجه أبو داود، وأخرج الطبرانى المرفوع منه وأخرجه البزار والطبرانى والحاكم من حديث ابن عباس وقال الحاكم صحيح (ورد) بأن فى سند كل عبيد الله بن سعيد وهو متروك. وفى سند الطبرانى عمران بن تمام ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات (1){263} .
وأورده ابن الجرزى فى الموضوع. وتعقبه السيوطى قال المناوى وبالحملة فطرقه كلها ضعيفة. وأما وضعه فممنوع أهـ.
" ولحديث " ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضرية (الحديث) أخرجه الرويانى وابن عساكر (2){264}
وقال ابن عمر رضى الله عنهما كان النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم إذا أعتم سدل عمامته بين كتفيه. أخرجه الترمذى (3){265}
" ولحديث " ابى الحسن العسقلانى عن ابى جعفر بن محمد بن ركانة عن ابيه أنه قال: سمعت النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فرق ما بيننا
(1) انظر ص 261 ج 3 تيسير الوصول (العمائم - اللباس) وص 119 ج 5 مجمع الزوائد (العمائم) وص 555 ج 1 فيض القدير.
(2)
انظر رقك 7168 ص 246 ج 5 فيض القدير.
(3)
انظر ص 48 ج 3 تحفة الأحوذى (سدل العمامة أى ارسال طرفها (بين الكتفين).
وبين المشركين العمائم على القرنس. أخرجه أبو داود {266} .
قال فى الميزان: محمد بن ركانة لا يصح حديثه انفرد به ابو الحسن لا يعرف انظر ص 429 ج 4 فيض القدير.
(والمعنى) أن المسلمين يتعممون على القلانس. أما لبس القلنسوة وحدها فزى المشركين. قاله ابن العربى (وتقدم رقم 264 عن) ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم، ويلبس العمائم بغير قلانس. ولم يرو أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس القلنسوة بغير العمائم. فيتعين أن يكون هذا زى المشركين. قاله القارى فى المرقاة (وقال) ابن تيمية: وهذا بين فى أن مفارقة المسلم للمشرك فى اللباس مطلوبة إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بلا عمامة حاصل فلولا أنه مطلوب ايضا لم يكن فيه فائدة أهـ.
والأحاديث فى هذا كثيرة وإن كان فيها مقال فهى لكثرتها يقوى بعضها بعضا. ثم الكلام فى العمامة ينحصر فى عشرة فروع.
1 -
قدر العمامة:
لم يثبت فى قدر عمامة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث يصح الاعتماد عليه. فالمعول عليه فى حق كل واحد عادة أمثاله (قال) الشهاب الخفاجى فى شرحه على الشفاء: وكانت عمامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصيرة صغيرة أهـ. والمراد أنها كانت مائلة الى القصر والصغر. فلا ينافى أنها
كانت متوسطة (فقد قال) القسطلانى فى المواهب اللدنية. لم تكن عمامته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكبيرة التى تؤذى حاملها، ولا بالصغير التى تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد بل وسطا بين ذلك أهـ ونحوه فى زاد المعاد.
(وقال) ابن حجر فى شرح الشمائل: وقد كانت سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى ملبسه أتم وأنفع للبدن، وأخف عليه فإنه لم يكن يكبر عمامته إذ كبرها يعرض الرأس للآفات كما هو مشاهد. وصغرها لا يقى من الحر والبردبل كان يجعلها وسطا بين ذلك. وظاهر كلام صاحب المدخل أنها كانت سبعة أذرع أهـ.
(وقال) فى شرح المواهب: ذكر عن النووى أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له عمامة قصيرة ستة أذرع، وعمامة طويلة إثنا عشرة ذراعا (وقال) الحافظ فى فتاوية: لا يحضرنى فى طول عمامة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدر محدود وقد سئل عنه الحافظ عبد الغنى النابلسى فلم يذكر شيئا.
(قال) السيوطى: لم يثبت فى مقدارها حديث (وقال) ابن حجر المكى: لم يتحرر فى طولها وعرضها شئ.
" وما للطبرانى " أن طولها سبعة أذرع. ولغيره عن عائشة أنها سبعة فى عرض ذراع، وأنها كانت فى السفر بيضاء وفى الحضر سوداء من صوف، وأن عذبتها فى السفر من غيرها وفى الحضر منها "لا أصل له" وفى تصحيح المصابيح لابن الجزرى: تتبعت الكتب لأقف على قدر عمامة النبى صلى الله عليه وسلم فلم أقف على شئ أهـ بتصرف.
(فتحصل) مما ذكر أن عمامة النبى صلى الله عليه وسلم كانت وسطا لا كبيرة ولا صغيرة وأنه لم يثبت فى طولها وعرضها شئ. فينبغى التوسط فيها اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم.
2 -
العمامة البيضاء:
ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس العمامة البيضاء والسوداء والصفراء والمخططة. وأفضلها البيضاء، لعموم الأخبار الدالة على فضل الأبيض منها (حديث) سمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: البسوا الثياب البيض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد والنسائى والبيهقى والترمذى وقال حسن صحيح، والحاكم وصححه (1){267}
(وحديث) ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: البسوا من ثيابكم البيض، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. أخرجه أحمد والبيهقى والأربعة وصححه الترمذى والحاكم (2){268}
(وغير ذلك) من الأحاديث التى تقدم بعضها فى بحث " لبس الثوب الأبيض "(3)
(قال) المناوى فى شرح الشمائل: والأفضل فى لبسها (يعنى العمامة) البياض " وصحة لبس " المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسواد، ونزول أكثر الملائكة يوم بدر بعمائم صفر " لا يعارضه " لأنه لمفاصد ومصالح اقتضاها خصوص ذلك المقام كما بينه بعض الأعلام، فلا ينافى عموم الخبر الصحيح الآمر بلبس البياض وأنه خير الألوان فى الحياة والممات أهـ.
(وقال) فى در الغمامة: الأفضل فى لون العمائم، البياض " وصحة " لبسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعمامة السوداء ونزول الملائكة يوم بدر بعمائم صفر " الظاهر " أنه لحكمة تختص بذلك اليوم، وهى إظهار أمارات السرور للمسلمين بأنهم سينصرون على عدوهم، اذ فى الأصفر من التفريح والسرور وما شهد به عز وجل قائلا:" تَسُرُّ النَّاظِرِينَ " ومما يدل على اختصاص تلك الحكمة أن بعض
(1) انظر ص 55 ج 4 سنن أبو داود (العمائم) والقلانس جمع قلنسوة وهى ما يلبسه الرجال على الراس كالطاقية والطربوش واللبدة سواء كانت لاصقة بالراس ام مرتفعه والثابت من الطرق الصحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس اللاطئة المنبسطة على الراس
(2)
تقدمت رقم 128، 127، 126 ص 151 و (فإنها أطهر وأطيب أى يندب إبثار الملبوس الأبيض على غيره فى العمامة وغيرها، فإنه أطهر لأنه يحكى ما يصيبها من النجس (وأطيب) لدلالته على التواضع والتخشع وعدم العجب.
(3)
تقدمت رقم 128، 127، 126 ص 151 و (فإنها أطهر وأطيب أى يندب إبثار الملبوس الأبيض على غيره فى العمامة وغيرها، فإنه أطهر لأنه يحكى ما يصيبها من النجس (وأطيب) لدلالته على التواضع والتخشع وعدم العجب.
الملائكة كانوا بعمائم سود " وبعضهم بعمائم بيض كما فى رواية، فالملائكة فى الأولى المراد بهم أكثرهم بقرينة هذه الرواية، وأمره صلى الله عليه وسلم لأمته بلبس البياض وقال إنها خير الثياب (وفى رواية) إن أحسن ما زرتم به الله فى قبوركم ومساجدكم البياض (1) {269} أهـ (وقال) فى تحفة المحتاج بشرح المنهاج: والفضل فى لونها يعنى العمامة البياض " وصحة " لبسه صلى الله عليه وسلم لعمامة سوداء، ونزول أكثر الملائكة يوم بدر بعمائم صفر "وقائع " محتملة فلا تتنافى عموم الخبر الصحيح الأمر بلبس البياض وأنه خير الألوان فى الحياة والموت أهـ.
(وقال) العلامة محمد الكتانى: لم ار فى شئ من الآحاديث التى وقفت عليها الآن ما يصرح بلبسه عليه الصلاة والسلام للعمامة البيضاء، إلا أن المتبادر من كلامهم ومن إيثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم البياض على غيره فى غالب أحواله، لبسه لها فى الغالب لا سيما فى الجمع والأعياد والمحافل. وكأن هذا هو سر عدم اعتنائهم بإشاعه ذلك وإشهار ذكره، لأنه إنما يعنى كثيرا بالأشياء النادرة المخالفة للعادة. أما الأمور الكثيرة الشهيرة الموافقة للعادة فلا يحتاج الى اشاعتها والتنصيص عليها. لأن ذلك من باب الإخبار بما هو معلوم. ثم وجدت العلامة الصبان فى كتابه " إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى وفضائل أهل بيته للطاهرين " قال ما نصه: ولبس - يعنى النبى صلى الله عليه وسلم. العمامة البيضاء والسوداء والصفراء والأكثر البيضاء أهـ (2)
(وقال) الماوردى فى الأحكام السلطانية: ينبغى للإمام أن يلبس السواد لخبر مسلم، لكن ضعفه النووى بأن الذى واظب عليه النبى صلى الله عليه وعلى
(1) أخرجه ابن ماجه عن شريح بن عبيد عن ابى الدرداء انظر ص 193 ج 2 (البياض من الثياب) وفى سنده مروان بن سالم الغفارى متروك الحديث. وباقى رجاله ثقات وشريح لم يسمع من أبى الدرداء.
(2)
انظر ص 85 - الدعامة فى أحكام سنة العمامة.
آله وسلم والخلفاء الراشدون إنما هو البياض. ثم قال: الصحيح أنه يلبس البياض دون السواد، إلا أن يغلب على ظنه ترتب مفسدة عليه لذلك من جهة السلطان أو غيره أهـ.
(وقد) ورد أن الملائكة نزلوا يوم معممين بعمائم بيض (قال) الشوكانى فى تفسيره: قوله (مسومين) معلمين، وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم سوداء ويوم احد عمائم حمراء. وأخرج ابن أبى شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن ابى حاتم وابن مردوية عن عبد الله بن الزبير أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء متعجرايها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر (1) {37} (وأخرج) ابن إسحاق والطبرانى عن ابن عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد ارسلوها فى طهورهم، ويوم حنين عمائم حمراء ولم تضرب الملائكة فى يوم سوى يوم بدر، وكانوا يكونون عددا ومددا لا يضربون (2){38}
(وقال) ابن كثير: قال ابو اسحاق السبيعى عن حارثة بن مضرب عن على ابن ابى طالب قال: كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الابيض. وكان سيماهم أيضا نواصى خيولهم. رواه ابن ابى حاتم (3){39} .
(وقال) الحافظ البغوى: التسويم الإعلام من السومة وهى العلامة. واختلفوا فى تلك العلامة. فقال عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل بلق عليهم عمائم صفر. وقال على وابن عباس: عمائم بيض قد ارسلوها بين أكتافهم. وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: تسوموا فإن الملائكة قد تسومت بالصوف الأبيض فى قلانسهم ومغافرهم (4) أهـ {270} .
(1) انظر ص 347 ج 1 فتح القدير و (معتجرا بها) من الاعتجار، ةهةلف العمامة، يقال اعتجر الرجل لف العمامة على رأسه.
(2)
انظر ص 347 ج 1 فتح القدير و (معتجرا بها) من الاعتجار، ةهةلف العمامة، يقال اعتجر الرجل لف العمامة على رأسه.
(3)
انظر ص 34، ج 2 تفسير ابن كثر (الملائكة المسومين).
(4)
انظر ص 235 ج 2 معالم التنزيل (تسويم الملائكة يوم بدر) و (مغافر) جمع مغفر بكسر فسكون، من الغفر وهو الستر والمراد به هنا زرد من حديد ينسج بقدر الرأس، ويلبس تحت القلنسوة.
وقال الحافظ السيوطى فى تفسيره الدر المنثور: وأخرج ابن إسحاق والطبرانى عن ابن عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد ارسلوها فى ظهورهم، ويوم حنين، ولم تضرب الملائكة فى يوم سوى يوم بدر. وكانوا يكونون عددا ومددا لا يضربون أهـ (1){40}
(وقال) القرطبى فى تفسيره: قوله تعالى مسومين، بفتح الواو اسم مفعول أى معلمين بعلامات. وفى قراءة مسومين لكسر الواو اسم فاعل أى قد علموا أنفسهم بعلامة وأعلموا خيلهم. وقد اختلفوا فى سيما الملائكة. فروى عن على ابن ابى طالب وابن عباس وغيرهما أن الملائكة اعتمت بعمائم بعمائم بيض قد ارسلوها بين أكتافهم ذكره البيهقى عن ابن عباس. وحكاه المهدوى عن الزجاج، إلا جبريل فإنه كان بعمامة صفراء على منوال الزبير بن العوام. وروى عن ابن عباس: تسومت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض فى نواصى الخيل وأذنابها (وقال) عباد بن عبد الله بن الزبير وهشام بن عروة والكلبى: نزلت الملائكة فى سيما الزبير عليهم عمائم صفر مرخاة على أكتافهم أهـ ملخصا (2).
3 -
العمامة السوداء:
قد ثبت فى عدة أحاديث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمامة السوداء (منها) حديث أبى الزبير عن جابر أن النبى صلى الله عليه وعلى
(1) انظر ص 71 ج 2، الدر المأثور فى التفسير بالمأثور (يمددكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين).
(2)
انظر ص 196 جـ 4 - الجامع لأحكام القرآن (الثانية - قوله: مسومين).
آله وسلم دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، أخرجه السبعة إلا البخارى (1){271}
(وحديث) عمرو بن حريث أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. أخرجه الترمذى فى الشمائل والسبعة إلا البخارى {272} (2).
(وحديث) ابى عبيدة الحمصى عن عبد الله بن بشر الحمصى قال. بعث رسول الله صلىعلى بن أبى طالب إلى خيبر فعممه بعمامه سوداء ثم ارسلها من ورائه، أو قال على كتفه اليسرى. أخرجه الطبرانى وحسنه السيوطى (3){273} .
(وقد) ثبت عن كثير من الصحابة والتابعين لبس العمامة السوداء اقتداء بالنبى صلى الله عليه وسلم (منهم) على وابنه الحسن وعبد الله بن الزبير ومعاوية وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وابن عمر وأبو الدرداء والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن عوف وواثله بن الاسقع وسعيد بن المسيب والحسن البصرى وسعيد بن جبير وغيرهم.
(روى) عمرو بن ميمون عم أبيه قال: رايت على على بن أبى طالب عمامة
(1) انظر ص 54 ج 4 سنن ابى داود (العمائم) وص 195 ج 2 سنن ابن ماجه (العمامة السوداء) وص 48 جـ 3 تحفة الأحوذى (العمامة السوداء).
(2)
انظر ص 88 - الشمائل (عمامته صلى الله عليه وسلم وص 54 ج 4 سنن ابى داود ولفظه رايت النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامه سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه. وص 195 ج 2 سنن ابن ماجه.
(3)
انظر ص 103 ج 1 - الحاوى للفتاوى (ثلج الفؤاد فى أحاديث لبس السواد).
سوداء قد أرخاها من خلفه. أخرجه ابن سعد وابن ابى شيبه والبيهقى (1){42} و (قال) أبو رزين: خطبنا الحسن بن على رضى الله عنهما وعليه ثياب سوداء وعمامة سوداء. أخرجه ابن سعد (2){43} ، (وقال) رشدين: رايت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء حرقانية ويرخيها شبرا أو قل من شبر. أخرجه ابن سعد (3){44} ، (وروى) عاصم بن محمد عن أبيه قال: رايت عبد الله بن الزبير اعتم بعمامة سوداء قد ارخاها من خلفه نحوا من ذراع. أخرجه ابن ابى شيبه (4){45} .
(وقد) أتى أبو موسى الأشعرى معاوية وهو بالنخيلة وعليه عمامة سوداء وجبة سوداء، ومعه عصا سوداء، أخرجه ابن سعد (5){46} .
(وقال) سلمة بن وردان: رأيت على أنس بن مالك عمامة سوداء على غير قلنسوة قد أرخاها من خلفه. أخرجه ابن سعد وابن أبى شيبة (6){47}
(1) انظر ص 103 ج 1 - الحاوى للفتاوى و (حرقانية) أى سوداء، كأنها منسوبة الى الحرق بفتح الحاء والراء بزيادة الألف والنون.
(2)
انظر ص 103 ج 1 - الحاوى للفتاوى و (حرقانية) أى سوداء، كأنها منسوبة الى الحرق بفتح الحاء والراء بزيادة الألف والنون.
(3)
انظر ص 103 ج 1 - الحاوى للفتاوى و (حرقانية) أى سوداء، كأنها منسوبة الى الحرق بفتح الحاء والراء بزيادة الألف والنون.
(4)
انظر ص 103 ج 1 - الحاوى للفتاوى و (حرقانية) أى سوداء، كأنها منسوبة الى الحرق بفتح الحاء والراء بزيادة الألف والنون.
(5)
انظر ص 103 ج 1 - الحاوى للفتاوى.
(6)
انظر ص 104 منه و (النخيلة) تصغير نخلة، موضع قرب الكوفة خرج اليه على رضى الله عنه لما بلغه قتل عاملة بالأنبار، وخطب خطبة ذم فيها أهل الكوفة. وقال: اللهم أنى لقد مللتهم وملونى فارحمنى منهم، فقتل بعد ذلك بأيام. وبه قتلت الخوارج وذلك أنهم تجمعوا بعد قتل على. وقالوا لم يبق عذر فى قتال معاوية وماروا حتى نزلوا النخيلة بظاهر الكوفة. فارسل اليهم معاوية طائفة من جنده فهزمتهم الخوارج فقال معاوية لأهل الكوفة: هذا عملكم ولا أعطيكم الأمان حتى تكفونى أمر هؤلاء فقاتلهم أهل الكوفة فقتلوهم.
(وقال) ملحان بن ثوبان: رأيت على عمار عمامة سوداء أخرجه ابن ابى شيبه وأخرجه البيهقى عن
ملحان بن ثوبان قال: كان عمار بن ياسر علينا بالكوفة وكان يخطبنا كل جمعة وعليه عمامة سوداء (1){48} (وقال) ابو لؤلؤة: رايت على ابن عمر عمامة سوداء. أخرجه البيهقى (2){49} (وروى) زياد عن شيخ يقال له سالم قال: رايت على ابى الدرداء عمامة سوداء (3){50} (وقال) حرب الخنثعى: راست على البراء عمامة سوداء (4){51} (وقال) عطاء: رأيت على عبد الرحمن بن عوف عمامة سوداء (5){52} (وقال) حسين بن يونس: رأيت على واثلة عمامة سوداء. أخرجها ابن ابى شيبة (6){53} وتمامه فى الحاوى للسيوطى.
4 -
العمامة الصفراء:
قد ورد فيها أحاديث منها (ما روى) ابو هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص أصفر ورداء أصفر وعمامة صفراء أخرجه ابن النجار وابن عساكر فى تاريخه (7){274} (وحديث) الفضل بن عباس قال دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم فى مرضه الذى توفى فيه وعلى راسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال: يا فضل. قلت: لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه العصابة راسى ففعلت. ثم قعد فوضع كفه على منكبى ثم قام فدخل المسجد. وفى الحديث قصة. أخرجه البخارى والترمذى فى الشمائل (8){275}
(1) انظر ص 104 جـ 1 - الحاوى للفتاوى.
(2)
انظر ص 104 جـ 1 - الحاوى للفتاوى.
(3)
انظر ص 104 جـ 1 - الحاوى للفتاوى.
(4)
انظر ص 104 جـ 1 - الحاوى للفتاوى.
(5)
انظر ص 104 جـ 1 - الحاوى للفتاوى
(6)
انظر ص 104 جـ 1 - الحاوى للفتاوى.
(7)
انظر ص 94 - الدعامة فى أحكام العمامة (ولبس ايضا العمائم الصفر).
(8)
انظر ص 94 منه وص 97 - الشمائل المحمدية (فى اتكائه صلى الله عليه وسلم و (عصابة) أى خرقة أو عمامة صفراء. و (القصة) هى أن النبى صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر الفضل فنادى الناس فاجتمعوا فخطبهم خطبة طويلة تقدمت بص 230 ج 4 دين طبعة ثانية (آخر خطبة له صلى الله عليه وسلم.
" وحديث " ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة ثيابه كلها حتى عمامته. أخرجه أبو داود والنسائى وفى سنده اختلاف. قاله المنذرى (1){276} (وحديث) عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أنه بلغه أن الملائكة نزلت يوم بدر عليهم عمائم صفر. وكانت على الزبير يومئذ عمامة صفراء. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: نزلت الملائكة اليوم على سيما ابى عبد الله " كنية الزبير بن العوام " وجاء النبى صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة صفراء. أخرجه ابن عساكر (2){277}
5 -
العمامة المخططة:
ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم تعمم بعمامة مخططة بخطوط حمر قال أنس بن مالك: رايت رسول الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فإدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم راسه ولم ينقض العمامة.
أخرجه أبو داود بسند ضعيف (3){278}
6 -
العمامة الحمراء والخضراء:
لم يثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم تعمم بعمامة حمراء مصمته بل
(1) انظر ص 52 ج 4 سنن ابى داود (المصبوغ بالصفرة)
(2)
انظر ص 94 - الدعامة فى أحكام العمامة (ولبس صلى الله عليه وسلم العمائم الصفر).
(3)
انظر ص 98 ج 2 - المنهل العذب (المسح على العمامة)(و 0 القطرية) بكسر فسكون، نسبة الى قطر بفتحتين قرية بالبحرين، وهى نوع من الثياب فيها حمرة ولها أعلام.
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر المصمت كما تقدم فى بحث " لبس الأحمر ".
(وكذا) لم يثبت عنه ولا عن أحد من أصحابه التعمم بعمامة خضراء. إنما حدثت سنة ثلاث وسبعين وسبعمائه بأمر الأشرف شعبان بن حسن.
7 -
العذبة:
بفتح الذال المعجمة وهى لغة طرف الشئ. وشرعا طرف العمامة المرسل على العنق فأسفل إلى نحو ذراع. وأقلها أربعة أصابع (1) وأوسطها شبر. لا فرق بين أن يكون المرسل الطرف الأعلى أو الأسفل. وتسمى أيضا ذؤابة - بضم ففتح - وأما الطرف الأعلى الذى لم يصل إلى العنق فيسمى عذبة لغة لا شرعا.
(قال) العلامة القسطلانى: والعذبة الطرف، كعذبة السوط واللسان. أى طرفهما. فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث اللغة. وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفى الآن أهـ.
8 -
حكم العذبة:
خى سنة (لحديث) نافع عن ابن عمر: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. قال عبيد الله: ورايت القاسم وسالما يفعلان ذلك. أخرجه الترمذى وقال حسن غريب (2){279} .
(يحتمل) أن المسدل الطرف الأسفل أو الأعلى (قال) القسطلانى نقلا عن
(1) الإصبع مؤنثة وقد تذكر.
(2)
انظر ص 48 ج 3 تحفة الأحوذى (سدل العمامة بين الكتفين) و (عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عمر. و (القاسم) هو ابن محمد بن ابى بكر الصديق (وسالم) ابن عبد الله بن عمر.
الحافظ العراقى: ولم ار التصريح بكون المرخى من العمامة عذبة إلا فى حديث عبد الأعلى بن عدى عند ابى نعيم فى معرفة الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم دعا على بن أبى طالب يوم غدير خم فعممه وارخى عذبة العمامة من خلفه ثم قال: هكذا فاعتصموا، فإن العمائم سيما الإسلام، وهى حاجز بين المسلمين والمشركين (1){280} .
(وفى بعض) طرق حديث ابن عمر ما يقتضى أن الذى كان يرسله النبى صلى الله عليه وسلم بين كتفيه الطرف الأعلى. أخرج ابو الشيخ ابن حبان وغيره عن ابى عبد السلام قلت لابن عمر: كيف كان النبى صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال: كان يدير كور العمامة على راسه ويغرزها من ورائه ويرخى لها ذؤابة بين كتفيه. ذكره البدر العينى (2){281} .
(وحديث) سليمان بن خر بوذ عن شيخ من أهل المدينة قال: سمعت عبد الرحمن بن عوف يقول: عممنى النبى صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدى ومن خلفى. أخرجه أبو داود (3){282} وابن خر بوذ لا يعرف وشيخه مجهول، لكنه يتقوى بغيره فيصلح حجة.
ويحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم عمم ابن عوف مرتين. مرة سدلها بين يديه، ومرة من خلفه أهـ (ويؤيده) حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف لعمامة سوداء من قطن
وأفضل من بين يديه مثل هذه يعنى قدر أربع أصابع. أخرجه ابن أبى شيبة (4){283}
(1) انظر ص 428 ج 8 - ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى (باب العمائم)(وغدير) كعظيم فعيل بمعنى مفعول كأنه السيل غادره فى موضعه. و (خم) بضم الخاء اسم موضع وغدير خم بين مكه والمدينة على ميلين أو ثلاثة من الجحفة.
(2)
انظر ص 308 ج 21 عمدة القارى الشرح (العمائم).
(3)
انظر ص 55 ج 4 سنن ابى داود (فى العمائم) و (خربوذ) بفتح فشد الراء مفتوحة.
(4)
انظر ص 58 - الدعامة فى أحكام سنة العمامة.
(وحديث) ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه أربعة أصابع أو نحوها ثم قال هكذا ثم قال هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن. أخرجه الطبرانى فى الأوسط بسند حسن (1){284} (وحديث) جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: رايت النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه. أخرجه مسلم والأربعة (2){285} .
(وحديث) على قال: عممنى النبى صلى الله عليه وسلم بعمامة سدل طرفها على منكبى وقال: إن الله أمدنى يوم بدر وحنين بملائكة معممين هذه العمامة وقال: إن العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين. اخرجه ابن أبى شيبة وأبو داود الطيالسى (3) {
286}.
(1) انظر ص 120 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء فى العمائم) وهو عجز حديث.
(2)
انظر ص 262 ج 3 تيسير الوصول (العمائم)
(3)
انظر ص 6 - الدعامة فى أحكام سنة العمامة. و (بدر) موضع بين المدينة ومكة، كان به أول غزوة خرج فيها الأنصار وقاتل فيها المسلمون وانتصروا انتصارا باهرا مع قلة عددهم وعددهم، وكثرة عدوهم فيها أظهر الله الدين، وقويت شوكة المسلمين (وحاصلها) أن النبى صلى الله عليه وسلم بلغه قدوم أبى سفيان من الشام ومعه ثلاثون أو اربعون رجلا بغير قريش (أى تجارتها) فخرج عليه الصلاة والسلام فى اليوم التاسع من رمضان سنة اثنتين من الهجرة (5 مارس سنة 624 م) فى بضع عشرة وثلثمائه (ثلاثة وثمانون من المهاجرين واحد وستون من الاوس. وسبعون ومائة من الخزرج) يعترض العير. فبلغ أبا سفيان ذلك. فبعث إلى أهل مكة يستنفرهم لنصرته. فقدم ابو جهل فى خمسين وتسعمائه. ولم يتخلف من بطونهم إلا بنو عدى، ولا من اشرافهم إلا أبو لهب، فإنه استأجر مكانه العاص بن هشام فقتل، ومات ابو لهب بعد بدر بليال بالعدسة (أى الجدرى) ولما بلغ عليه والصلاة والسلام الروحاء (فى الجنوب الغربى للمدينة. بينهما أربعون ميلا) وثبت له نفير قريش، استشار أصحابه فى طلب العير أو حرب النفير، وكانت العير أحب اليهم قال الله تعالى (وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم) فتكلم أبو بكر ثم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عمر ثم قال المقداد بن الأسود: يا رسول الله امض لما أمرك الله، فوالله لا نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا اياههنا قاعدون. ولكن امض ونحن معك عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فسر بقوله ودعائه بخير .. ثم قال: أشيروا على أيها الناس (وانما يريد الأنصار، لأن بيعة العقبة يفهم منها أنه لا تجب عليهم نصرته الا على من دهمه بالمدينة) فقال سعد بن عبادة: ايانا تريد يا رسول الله؟ والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها فسر عليه الصلاة والسلام بقوله وقال أبشروا فإن الله وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأنى أنظر الى مصارع القوم. فعلموا أن الحرب لابد حاصلة وقد حصلت فإن ابا سفان سار بالعير على الساحل ونجا، واشار على قريش بالرجوع. فرجع الأخنس ابن شريق ببنى زهرة. ولم يشهد بدرا زهرى ولا عدوى. وقال ابو جهل: لا ترجع حتى نرد ماء بدر ونقيم به ثلاثا وتهابنا العرب. ثم سار العدو حتى نزل بعدوة بدر القصوى (أى الجهة البعيدة عن المدينة) بارض سهلة لينة. ونزل المسلمون بعدوته الدنيا بعيدا عن الماء فى أرض سبخة، فاصبحوا عطاشا بعضهم جنب، فوسوس لهم الشيطان فأنزل الله الماء فشربوا وتطهروا. وصلحت الأرض وتوحلت ارض العدو. قال تعالى: وينزل عليكم من المساء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على فلوبكم ويثبت به الأقدام.
(وفى اليوم) السابع عشر من رمضان سنة اثنتين من الهجرة (13 مارس سنة 624 م) عدل عليه الصلاة والسلام الصفوف. ثم نظر قريشا مقبلة فقال: اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذى وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض. ومازال يدعو رافعا يديه حتى سقط رداؤه. ثم جلس عليه الصلاة والسلام هو وابو بكر فى عريش بنى لهما.
(وقبل) أن تقوم الحرب، خرج الأسود بن عبد الأسود فقتله حمزة رضى الله عنه ثم برز من العدو عتبه وشيبه ابنا ربيعه والوليد بن عتبه، فخرج إليهم عوف ومعو 1 ابنا الحارث، وأمهما عفراء. وعبد الله بن رواحة. فقالوا من أنتم؟ فقالوا رهط من الأنصار فقالوا: انما تريد اكفاءنا من قريش فأخرج لهم عليه الصلاة والسلام حمزة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عمه، وعلى ابن أبى طالب، وعبيدة بن الحارث فقتل حمزة شيبه، وعلى الوليد، وقتلا عتبه، واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فبشره النبى صلى الله عليه وسلم بالشهادة. فقال: لو كان أبو طالب حيا لعلم أنا أحق منه بقوله:
ولا نسلمه حتى نصرع حوله * ونذهل عن أبناءنا والحلائل
ثم مات رضى الله عنه وانتشب القتال. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال. وأخذ جفنه من الحصباء رمى بها قريشا قائلا ك شاهت الوجوه ثم قال لأصحابه: شدوا عليهم فهزموا قريشا وقتلوا سبعين منهم.
(منهم) ابو جهل وأمية بن خلف والجراح، قتله ابنه ابو عبيدة. وأسروا سبعين منهم العباس وعقيل بن ابى طالب وابو العاص بن الربيع زوج زينب ابنته عليه الصلاة والسلام. وقد افتدته بعقدها. فأطلقه ورد العقد لها برضا الصحابه. وشرط عليه أن يخلى سبيلها ففعل (قالت) عائشة رضى الله عنها: لما بعث اهل مكة فى فداء اسراهم بعثت زينب فى فداء ابى العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها، كانت عند خديجة رضى الله الله عنها، أدخلتها بها على ابى العاص. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقه شديدة وقال: إن رايتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها قالوا نعم وكان صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلى سبيل زينب اليه، وبعث صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال لهما: كونا ببطن يأحج (بفتح التحتية وسكون الهمرز وكسر الجيم، موضع قريب من التنعيم) حتى تمر بكما زينب فتصحباها فتأتيا بها. أخرجه ابو داود] 287 [انظر ص 26 ج 3 تيسير الوصول (غزوة بدر) وفى سنده محمد بن إسحاق مدلس (وقد اسلم) ابو العاص قبل الفتح فرد النبى صلى الله عليه وسلم اليه زينب بالنكاح الأول (ومن الأسرى) أبو عزة الجمحى، كان شاعرا بهيج المشركين على المسلمين، فطلب من النبى صلى الله عليه وسلم أن يطلقه على الأ يعود لمثل ذلك. فأطلقه منا (أى بلا فداء) لكنه لم يف بوعده وقتل بعد أحد، وفى حادثته ورد حديث: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. رواه أحمد وأبو داود عن أبى هريرة. انظر ص 454 ج 6 فيض القدير
(ومن) لم يكن معه فداء (من الأسرى) وهو يحسن القراءة والكتابة كان فداؤه تعليم عشرة من أولاد المسلمين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (ولما تم) النصر امر صلى الله عليه وسلم بدفن شهداء المسلمين وكانوا أربعة عشر ستة من المهاجرين. منهم عمير بن ابى وقاص. وثمانية من الأنصار. منهم ابنا عفراء الخزرجيان، وسعد بن خثيمة الأوسى. كما أمر ي\بقذف اربعة وعشرين من صناديد قريش فى قليب (أى بئر) بدر ودفن الباقى. ثم رجع الى المدينة وجئ بالأسرى بعده بيوم فقرهم بين الصحابة وقال: استوصوا بهم خيرا.
(ثم استشار) اصحابه فيهم. فقال ابو بكر: استبقهم وخذمتهم الفداء. وقال عمر: قدمهم نضرب أعناقهم. فقال النبى صلى الله عليه وسلم مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم قال: فمن تبعنى فإنه منى، ومن عصانى فإنك غفور رحيم. ومثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
ومثلك يا عمر مثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ومثل موسى قال. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبكم.
(فعمل) النبى صلى الله عليه وسلم برأى ابى بكر وأخذ منهم الفاداء. وهو عشرون او اربعون أوقية من الذهب عن كل واحد. ومنهم من نقص عمه الا العباس فقد أخذ منه ثمانون أوقية عن نفسه، وثمانون أوقية عن عقيل بن ابى طالب ن ونوفل بن الحارث وأخذ منه وقت الحرب عشرون.
(فعاتب) الله تعالى النبى صلى الله عليه وسلم بقوله: ما كان لنبى أن يكون له اسرى حتى يثخن فى الأرض (أى يبالغ فى قتل الكفار ويظهر قوة الأسلام) تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 67 * لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم 68 * فكلوا مما غنتم حلال طيبا الآية 69 - الأنفال.
(وفى هذه) الغزوة نصر الله المؤمنين بالملائكة. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون 123 * اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 124 * بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوزهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين 125 - ىل عمران الآيات " وقال عز وجل اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بالف من الملائكة مردفين وفيها نزلت سورة الأنفال =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (وعن) ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ براس فرسه عليه أداة الحرب أخرجه البخارى] 288 [انظر ص 221 ج 7 فتح البارى (شهود الملائكة بدرا - المغازى).
(وعنه) قال: حدثنى عمر بن الخطاب رضى الله عنه: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلثمائه وتسعة عشر رجلا ز فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه يقول: اللهم أنجزلى ما وعدتنى اللهم آننى ما وعدتنى. اللهم إن تهلك هذه العصابة (أى الجماعة) من المسلمين لا تعبد فى الارض. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فالقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه. ثم قال: كفاك بانبى الله كفاك مناشدتك (أى سؤالك) ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بالف من الملائكة مردفين (أى متتابعين يتبع بعضهم بعضا) أخرجه مسلم والترمذى] 289 [انظر ص 25 ج 3 تيسير الوصول (غزوة بدر).
(ولما) فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر الأسرى قال: من ينظر الى ما صنع أبو جهل، فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى يرد (بفتحتين، اى حتى مات) قال أنت أبو جهل ظ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قوسه. أخرجه الشيخان عن أنس] 290 [انظر ص 209 ج 7 فتح البارى (قتل أبى جهل - المغازى).
(والمراد) بابنى عفراء معاذ ومعوذ. وفى رواية الشيخين أن الذى قتله معاذ بن عمرو بن الجموح. ومعاذ بن الحارث بن رفاعه. وأمه عفراء (فقد) قال عبد الرحمن ابن عوف: بينا أنا واقف فى الصف يوم بدر فنظرت عن يمينى وسمالى ز فإذا بغلامين من الأنصار حديثه اسنانهما. تمنيت أن أكون بين أضلع منهما م فغمزنى أحدهما فقال يا عم هل تعرف ابا جهل؟ قلت نعم، ما حاجتك إليه بابن أخى؟ قال: اخبرت سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك فغمزنى الآخر فقال لى مثلها فلم أنشب ان نظرت إلى ابى جهل يجول فى الناس فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذى =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سالتمانى، فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه. فقال: ايكما قتله؟ قال كل واحد منهما: أنا قتلته فقال هل مسحتما سفيكيما؟ قالا: لا. فنظر فى السيفين فقال: كلا كما قتله. وقضى بسلبه (بفتحتين أى لباسه وسلاحه ومركبة) لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وكانا معاذ ابن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. أخرجه أحمد والشيخان] 291 [انظر ص 154 ج 6 فتح البارى (من لم يخمس الأسلاب. فرض الخمس).
هذا. وحنين واد بين مكة والطائف. كانت غزوته فى شوال سنة ثمان (وحاصلها) أن النبى صلى الله عليه وسلم بلغه بعد فتح مكة تجمع أربعة آلاف من هوازن وثقيف وبنى سعد وغيرهم لحربة عليه الصلاة والسلام، جمعهم مالك بن عوف النصرى، ومعهم دريد بن الصمة المشهور باصاله الرأى، وله مائة وعشرون أو مائة وستون سنة اشار بتمنيع الذرارى والأموال ولقاء الرجال بالرجال. وقال: إن المنهزم لا يرده شئ، فابى مالك وسار بهم. فاستعار النبى عليه الصلاة والسلام مائة درع بسلاحها من صفوان بن أمية (وكان مشركا) ثم خرج صلى الله عليه وسلم لست خلون من شوال (28 يناير سنة 630 م) باثنى عشر ألفا (جيش الفتح، وألفين من أهل مكة) واستخلف على مكة عتاب بن أسيد، فلما وصل حنينا خرج لهم كمين من جانبيها، فحمل عليهم المسلمون فانكشفوا واشتغل المسلمون بالغنائم، فاستقبلهم العدو بالسهام فعادوا منهزمين لا يلوى أحد على أحد، وكان رجل منهم حين رأى كثرتهم قال لن تغلب اليومعن قلة. فوكلهم الله الى كلمته وفروا مدبرين. ونادواهم الرسول صلى الله عليهم وسلم فلم يرجعوا. وثبت صلى الله عليه وسلم فى نفر من كبار الصحابة كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى والعباس، فأمر صلى الله عليه وسلم أن ينادى الأنصار والمهاجرين، وكان صيتا فناداهم. فقالوا: يا لبيك يا لبيك ورجعوا مسرعين حتى جعل الرجل يثنى بعيرة فيمنعه التزاحم فيقتحم عنه ويؤم الصوت حتى اجتمع منهم مائة أو الف، فصاروا يقتلون وياسرون حتى فتح الله عليهم وقد غنموا غنائم كثيرة وكان فى السبى الشيماء (بفتح فسكون الياء ويقال: الشماء بلا ياء) بنت حليمة السعدية فأكرمها عليه الصلاة والسلام وزودها وردها الى قومها ووهبها عبدا وجارية فزوجت العبد الجارية =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (وفى) هذه الغزوة نزل قوله تعالى: ويوم حنين اذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين 25 * ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين
…
وأنزل جنودا لم تروها 26* (التوبة) فقد أمده الله يومئذ بخمسة آلاف من الملائكة، قيل القتال، ولكن لتشجيع المسلمين.
(ثم) أمر عليه الصلاة والسلام بالسبابا (وكانت ستة آلاف) والأموال (وكانت أربعة وعشرين ألف بعير، وأكثر من أربعين الف شاة، واربعة آلاف أوقية من الفضة) فحبست بالجعرانة _ (موضع بين الطائف ومكة).
(وبعد) غزوة الطائف رجع فقسم غنائم حنين فأعطى قوما يتالفهم كأبى سفيان، أعطاه أربعين أوقة من الذهب، ومائة من الإبل، وكذا ابنية معاوية ويزيد. وأعطى صفوان بن أمية شعبا (بكسر فسكون، الطريق بين الجبلين) مملوءا ابلا وشاه، فأسلم وقال لقومه: أسلموا فإن محمد يعطى عطاء من لا يخشى الفاقة. وأعطى عينيه بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مرداس وغيرهم، كل واحد مائة من الإبل.
(فائدة) إذا أرخى العذبة من بين اليدين، فالأفضل إرخاؤها من الجانب اليمن " لقول" ابى أمامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولى واليا حتى يعممه ويرخى لها من الجانب الأيمن نحو الأذن. أخرجه الطبرانى فى الكبير، وفى سنده جميع بن ثوب وهو ضعيف (1){293} ، لكن يقويه ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن فى شأنه كله.
(وهذا) والأحاديث الدالة صراحة على أن ارخاء العذبة من سنن الرسول
(1) انظر ص 120 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء فى العمائم).
صلى الله عليه وسلم الثابتة بامره وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصر. وبكفى ما رؤيناه آنفا ما بين صحيح وحسن.
(وليس) فى شئ من هذه الاحاديث ولا غيرها أن العذبة كانت عريضة جعلوها على القفا وقاية من حر الشمس. أو عادة من عادات العرب فليست عبادة يتعبد بها. ولا قرية يتقرب بها الى الله تعالى. فلا قدوة فيها كما يزعمه بعض الناس، بل هو زعم باطل لوجوه (منها) قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف - حين عممه وأرسل من خلفه اربعة اصابع ونحوها - " هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن " كما تقدم رقم 284.
(أيأمر) صلى الله عليه وسلم بشئ تعود فعله المأمور؟ وما معنى هذا الأمر إذا؟ وما معنى الترغيب فيه بقوله: إنه أعرب وأحسن؟
(ومنها) ما تقدم قريبا عن أبى أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولى واليا حتى يعممه ويرخى لها (يعنى عذبة) من الجانب اليمن نحو الأذن (أكان) اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشان الولاة لتعليمهم عادة اعتادها العرب ودرجوا عليها؟ كلا لا هذا ولا ذاك. وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن الولاة هم قادة العامة فينبغى أن يمونوا المثل الأعلى فى جميع أحوالهم وأطوارهم وهيئاتهم، لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية، وإذا فسدوا فسدت فقد قيل: الناس على دين ملوكهم.
ولذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يولى إلا من كان جائزا صفات الكمال. وكان مع ذلك يوصيه بتقوى الله عز وجل فى نفسه وفى العامة. ويعلمه كيف سحين المعاملة مع الله تعالى ومع الناس. فماعمم صلى الله عليه وسلم الولاة، وأمرهم بأن يعتموا بهذه الكيفية، إلا لكونها أحسن الهيئات شكلا، واجملها منظرا. وأكملها هيبة وعملا.
ولا شك أن هذا دليل واضح على أن إرسال العذبة أمر مطلوب يعنى
به حيث إن النبى صلى الله عليه وسلم فعلها بيده الشريفة لأمرائه وأمرهم بفعلها، وبين لهم مزيتها.
(ولو سلمنا) جدلا أن ارسال العذبة عادة عربية وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولغيره وأمر بفعلها، فإنها تصير سنة شرعية يثاب على فعلها، إذ لا ريب أن الاقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره قربة جليلة يتقرب بها الى الله تعالى.
(ولولا) تركه صلى الله عليه وسلم لها أحيانا وإقراره على تركها فى بعض الأوقات، لكانت واجبة، إذا الأصل فى الأمر الوجوب كما هو معروف
(والحاصل) أن إرسال العذبة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابته بقوله وفعله وأمره وتقريره صلى الله عليه وسلم إن جاء العذبة بأنه أعرب وأحسن.
(ولذا) اتفق السلف والخلف على أن العمامة والعذبة من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم اختلفوا فى أن العذبة سنة مؤكدة أو مستحبة.
9 -
بعض نصوص الفقهاء فى العذبة
(أ) نصوص السادة الحنفيين:
(قال) العلامة الحصكفى فى الدر المختار شرح تنوير الأبصار: وندب لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين كتفيه إلى وسط الظهر. وقيل لموضع الجلوس وقيل شبر أهـ (وكتب) عليه العلامة ابن عابدين ما نصه: لأن محمدا ذكر فى السير الكبير فى باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب، وأن من اراد أن يحدد اللف لعمامته ينبغى له أن ينقضها كورا كورا، فإن ذلك أحسن من رفعها عن الرأس وإلقائها فى الأرض دفعة واحدة، وأن المستحب ارسال ذنب العمامة بين الكتفين أهـ. ومثله فى البحر وشرح منلا مسكين والطائى والعينى على الكنز
(وقال) فى الدر المنتفى شرح الملتقى: والسنى إرخاء طرف العمامة بين
كتفيه قدر شبر، هكذا فعله عليه الصلاة والسلام، وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس أهـ ونحوه الأنهر شرح ملتقى الأبحر.
(وفى صرة الفتاوى) سئل صاحب المنح عن إرسال العذبة هل هو سنة للخواص والعوام؟ وهل تارك العذبة يكون فاسقا أولا؟ ولو ضحك إنسان على من يرسل العذبة هل يكفر أولا؟ (فأجاب) المنقول فى الكتب المعتمدة كالخلاصة والزيلعى وشرح الشرعة أن العذبة مستحبة. وهى غرسال ذنب العمامة بين الكتفين: واختلفوا فى قدره. قيل شبر. وقيل إلى وسط الظهر. وقيل إلى موضع الجلوس. ولا فرق بين الخواص والعوام، ولا يفسق بتركه، لكنه سئ وكراهية. فيأثم ولو ييسير، لأن السنة طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وسبيلها الإحياء دون الإماتة، وكانت حقا علينا فعوتبنا على تركها إلا أن يكون الترك على طريق التهاون والاستخفاف، فحينئذ يكفر أو يفسق لرجوع ذلك الى صاحبها. هذا إذا ترك سنة الهدى. وأما سنن الزوائد فتاركها لا يستوجب إساءته (وعن الخلاصة) لو قال: قصصت شاربك وألقيت العمامة على العاتق استخفاقا، بكفر. أو قال ما أقبح امرأة قص شاربه ولف طرف العمامة على النق، كفر أهـ.
(ويأتى) بيان سنن الهدى وسنن الزوائد بيانا شافيا إن شاء الله تعالى.
(وقال) فى الشرعة وشرحها للسيد على زاده: (ولبس العمامة حلم ووقار) أى دليل عليهما، وهى تيجان العرب. وقد لبس صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء (ويسدل) أى يرخى المتعمم (عمامته مطلقا بين كتفيه) فإنه سنة مستحبة ايضا (وفى) خزانة الفتاوى: والمستحب ارسال ذنب العمامة بين كتفيه الى وسط الظهر، ومنهم من قال الى موضع الجلوس ومنهم من قدر بالشبر. ولا باس بلبس القرنس، وليس السواد مستحب أهـ.
(وفى الجامع الصغير) لقاضيخان أن الشبر للعوام، وإلى وسط الظهر لطلبة العلم وإلى المقعد للمقتى. وارساله بين الكتفين كما عرفت. وقيل ما بين الأذنين وقيل أى موضع كان. وقيل إرساله من القدام سنة.
(وفى شرح) الشمائل لابن حجر الهيتمى. عمم النبى صلى الله عليه وسلم ابن عوف وسدل لها بين يديه ومن خلفه. ثم قال: فالسنة تحصل بكل، لكن الأفضل ما بين الكتفين. ويحتمل أن السدل من وراء وأمام لمن اراد إرخاء طرفيها، وإلا فالمكتفى بواحد فالأفضل بين الكتفين ثم المنكب، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يسدل دائما (وعن) عبد الحق: السنة غرخاء طرفها ويتحنك به وإلا فمكروه، قيل لمخالفته السنة، وقيل لأنه عمائم الشيطان أهـ.
(وقال) الخادمى فى البريقة على الطريقة المحمدية: والتسويم الذى هو غرخاء ذنب العمامة هو المشار اليه بقوله تعالى: {يُمِددْكُمْ رَبُكُمْ بِخَمْسَةِ آلآفِ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُسَوّمِينَ} . (1) وعن الطيبى التسويم سنة مؤكدة وقيل مستحب أهـ.
(وقال) مثلا على القارى فى شرحه على الشمائل للترمذى: قال ميرك وقد ثبت فى السير بروايات صحيحة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يرخى علاقته أحيانا بين كتفيه، وأحيانا يلبس العمامة من غير علاقة أهـ.
(وقال) البغوى فى شرح السنة: قال محمد بن قيس رايت ابن عمر معتما قد ارسلها بين يديه ومن خلفه. فعلم مما تقدم أن الإتيان بكل واحد من تلك الأمور سنة أهـ ونصوص السادة الحنفية فى هذا كثيرة.
(وحاصل) مذهبهم أنهم اتفقوا على أن العذبة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقربة يتقرب بها الى الله تعالى، لا فرق فى ذلك بين الخواص والعوام، ولا بين الولاة والرعية. ولم يقدروا فى عرضها شيئا. أما طولها فقد علمت ما فيه، وأن من استهزأ بها كفر والعياذ بالله تعالى.
(وكذا) العمامة السوداء ولف طرف العمامة تحت الحنك. والكمال الجمع بين العذبة والتحنيك. وإنما خلافهم فى كونها سنة مؤكدة أو مندوبة.
(ب) كلام السادة المالكية:
(قال) الشيخ على العدوى فى حاشيته على شرح أبى الحسن لرسالة ابن ابى زيد
(1) بعض آية 125 آل عمران. وصدرها: بلى إن تصبروا وتتقوا.
القيروانى فى باب الجنائز فى مبحث التكفين عطفا على مستحبات الكفن وكذا يستحب عذبة فى العمامة ولا يختص استحباب العذبة بالميت إذا الحى كذلك أهـ.
(وقال) ابن الحاج فى المدخل: وردت السنة بالرداء وكذلك العمامة والعذبة، لكن الرداء كان اربعة أذرع ونصفا أو نحوها. والعمامة سبعة أذرع ونحوها. يخرجون منها التلحية والعذبة. والباقى عمامة، على ما نقله الإمام الطبرى رحمة الله فى كتابه (وقال) أشهب: كان مالك رحمة الله إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه وأسدل طرفها بين كتفيه (قال) بعض العلماء: السنة فى العمامة أن يسدل طرفها إن شاء أمامه بين يديه وإن شاء خلفه بين كتفيه.
وقال: لابد من التحنيك فى الهيئتين (وفى) مسلم وأبى داود والنسائى عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرخى طرف عمامته بين كتفيه.
(وقال) القرافى رحمة الله: ما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا أهـ " وما " حكاه القرافى رحمة الله من أن مالكا رحمة الله ما افتى حتى أجازه اربعون محنكا " دليل " على أن العذبة دون تحنيك يخرج بها عن المكروه، لأن وصفهم بالتحنيك دليل على أنهم قد امتازوا به دون غيرهم. وإلا فما كان لوصفهم بالتحنيك فائدة، إذ الكل مجتمعون فيه. وإذا كانت العمامة من باب المباح فلابد فيها من فعل سنن تتعلق بها فى تناولها باليمين والتسمية والذكر الوارد إن كان مما يلبس جديدا، وامتثال السنة فى صفة التعميم من فعل التحنيك والعذبة وتصغير بقدر سبعة اذرع أو نحوها، يخرجون فيه أهـ ملخصا.
وهذا بإطلاقه يتناول الخواص والعوام الصوفية وغيرهم.
(ج) كلام السادة الشافعية:
(قال) العلامة ابن حجر فى شرح التحفة على المنهاج: وجاء فى العذبة أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن. ناصة على فعله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم لها لنفسه ولجماعة من أصحابه، وعلى أمره بها. ولأجل هذا تعين " تأويل " قول الشيخين النووى والرافعى وغيرهما: ومن تعمم فله فعل العذبة وتركها. ولا كراهة فى واحد منهما. زاد المصنف أى النووى: لأنه لم يصح فى النهى عن ترك العذبة شئ " بأن المراد " بقوله: له فعل العذبة، الجواز الشامل للندب. وتركه صلى الله عليه وسلم لها فى بعض الأحيان، إنما يدل على عدم وجوبها أو عدم تأكد ندبها. وقد استدلوا بكونه صلى الله عليه وسلم ارسلها بين الكتفين تارة وألى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا منهما سنة. وهذا تصريح منهم بأن أصلها سنة، لأن السنية فى إرسالها إذا أخذت من فعله صلى عليه وسلم لها، فاولى أن تؤخذ سنية اصلها من فعله لها وأمره بها متكررا.
(ثم) غرسالها بين الكتفين افضل منه على الأيمن، لأن حديث الأول اصح.
(وكأن) حكمة ندبها ما فيها من الجمال وتحسين الهيئة (وقد) قال بعض الحفاظ: أقل ما ورد فى طولها أربع أصابع، وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبرا أهـ.
(ويحرم) إفحاش طولها بقصد الخيلاء (ولو خشى) من إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها خلافا لمن زعمه، بل يفعلها ويجاهد نفسه فى إزالة نحو الخيلاء أهـ ملخصا.
(وبذا) تزداد علما بأن من أدعى أن فعل العذبة ليس مندوبا بل هو من باب المباح مستندا فى دعواه المذكورة الى قول النووى: فله فعل العذبة وتركها، فهو مخطئ: على أن كلام النووى نفسه فى شرح المهذب يفيد ندبيه إرسالها حيث قال: ولم يصح فى النهى عن ترك إرسالها شئ، وصح فى الإرخاء الأحاديث السابقة أهـ.
(وقال) العلامة المناوى فى شرحه على الشمائل للترمذى: العذبة سنة مؤكدة محفوظة لم يرض الصلحاء تركها. وقد جاء فيها احاديث كثيرة ما بين صحيح وحسن، ناصة على فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم لها لنفسه ولجماعة من صحبة وعلى أمره بها. ثم إرسالها بين الكتفين افضل منه على الأيمن
لأن حديث الأول اقوى وأصح (وكأن) حكمة سنها ما فيها من تحسين الهيئة (قال) بعض الحفاظ: وأقل ما ورد فى طولها اربع اصابع وأكثر ما ورد ذراع. وبينهما شبر. ويحرم إفحاش طولها بقصد الخيلاء (قال) الشافعى: ولو خاف من إرسالها نحو الخيلاء لم يؤمر بتركها، بل يفعلها ويجاهد نفسه (ولا) يسن تحنيك العمامة عند الشافعية. واختار بعض الحفاظ ما عليه كثيرون أنه يسن. وهو تحويق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العممة (وأطالوا) فى الاستدلال عليه بما رد عليهم، وممن جرى على ندبه صاحب الهدى. وقد جاء أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدخل عمامته تحت حنكه أهـ ملخصا.
(وقال) شيخ الإسلام الباجورى فى حاشيته على الشمائل بعد كلام: وقد استفيد من الحديث أن العذبة سنة. وكأن حكمه سنها ما فيها من تحسين الهيئة وإرسالها بين الكتفين أفضل. وإذا وقع إرسالها بين اليدين كما يفعله بعض الصوفية وبعض أهل العلم، فهل الأفضل إرسالها بين اليدين كما يفعله بعض الصوفية وبعض اهل العلم، فهل الأفضل ارسالها من الجانب الأيمن لشرفه أو من الجانب الأيسر كما هو المعتاد، وفى حديث ابى أمامة عند الطبرانى ما يدل على تعيين الأيمن، لكنه ضعيف. وأشار بقوله " يعنى الترمذى " وكان ابن عمر يفعل ذلك. وقوله: ورايت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك أى السدل بين الكتفين، إلى أنه سنة مؤكدة محفوظة لم يتركها الصلحاء (وبالجملة) فقد جاء فى العذبة أحاديث كثيرة ما بين صحيح وحسن أهـ ملخصا.
(د) كلام السادة الحنبلية:
(قال) فى الإقناع وشرحه كشاف القناع (و) يسن (إرخاء الذؤابة خلفه)(قال الشيخ: إظالتها) أى الذؤابة (كثيرا من الإسبال) أى المنهى عنه وإن ارخى طرفها بين كتفيه فحسن، قاله الاجرى، وارخاها أبن الزبير من خلفه قدر ذراع وعن أنس نحوه، ذكر فى الآداب (ويسن تحنيكها) أى العمامة لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده صلى الله عليه وسلم أهـ.
(وقال) العلامة السفارينى فى غذاء الألباب: روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه عمم عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه بعمامة سوداء وارخاها من خلفه قدر أربع أصابع. وقال: هكذا فاعتم فإنه أعرب وأجمل (1) ووفى الفروع وتبعه فى الإقناع وغيره قال شيخنا - يعنى شيخ الأسلام - وإطالتها كثيرا من الإسبال. وقال الآجرى: وإن أرخى طرفيها بين كتفيه فحسن.
(وأخرج) الترمذى وحسنه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه (2)(وروى) مسلم وأبو داود وابن حبان عن عمرو بن حريث قال: كأنى أنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفها بين كتفيه (3).
(وروى) مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائى عن جابر رضى الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء زاد النسائى: قد ارخى طرف العذبة بين كتفيه (4)(وروى) الطبرانى عن ثوبان رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم ارخى عمامته بين يديه ومن خلفه. وفى إسناده الحجاج بن رشدين وهو ضعيف (5){294}
(وروى) أيضا عن ابن عمر مرفوعا: عليكم بالعمائم فإنها سيما الملائكة، وأرخوها خلف ظهوركم (6) {295} (وروى) أيضا بسند ضعبق عن أبى أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولى واليا حتى يعممه ويرخى لها عذبه من الجانب الأيمن نحو الأذن (7)(قال) الإمام المحقق فى الهدى:
(1) تقدمت رقم 284 ص 229 ورقم 279 ص 227 ورقم 285 ص 229 (حكم العذبة) قال عياض: طرفها بالإفراد لا التثنية.
(2)
تقدمت رقم 284 ص 229 ورقم 279 ص 227 ورقم 285 ص 229 (حكم العذبة) قال عياض: طرفها بالإفراد لا التثنية.
(3)
تقدمت رقم 284 ص 229 ورقم 279 ص 227 ورقم 285 ص 229 (حكم العذبة) قال عياض: طرفها بالإفراد لا التثنية.
(4)
تقدم رقم 271 ص 222 (العمامة السوداء).
(5)
انظر ص 120 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء فى العمائم).
(6)
انظر ص 120 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء فى العمائم).
(7)
تقدم رقم 293 ص 236 (موضع ارخاء العذبة) وص 120 ج 5 مجمع الزوائد.
كان صلى الله عليه وسلم يتلحى بالعمامة تحت الحنك (1) أهـ ثم قال السفارينى (روى) ابو يعلى والبزار برجال ثقات وابن أبى الدنيا والطبرانى والبيهقى فى الزهد وحسن إسناده أبو الحسن الهيثمى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف أن يتجهز لسرية يبعثه عليها، فاصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة كراييس سوداء فنقضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعممه وارخى أربع اصابع أو قريبا من شبر. قال يا بن عوف هكذا فاعتم فإنه أعرب وأحسن (2) {296} (وقال) صاحب القاموس فى شرحه على البخارى: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذبة طويلة نازلة بين كتفيه وتارة على كتفه وأنه ما فارق العذبة قط أهـ.
(ومن علم) أن العذبة سنة فتركها استنكافا عنها آثم، وغير مستنكف فلا (قلت) وظاهر كلام اصحابنا كراهة العمامة الصماء، بل صرحوا بذلك منهم صاحب الإقناع وشارح المنتهى (وفى الآداب) لا خلاف فى استحباب العمامة المحنكة وكراهة الصماء (وقد علمت) أن التحنيك مسنون وهو التلحى.
(قال) الشمس الشامى: التلحى سنة النبى صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح (وقال) الإمام ابن مفلح فى آدابه الكبرى: مقتضى كلامه فى الرعاية استحباب الذؤابة لكل أحد كالتحنيك يعنى يجمع بين التحنيك والذاؤبة. وفى الاداب الكبرى: ومن أحب أن يجدد العمامة فعل كيف أحب فى نقضها.
(واختلف) العلماء فى مكان إرسال العذبة على أقوال (الأول) إرسالها من بين يديه ومن خلفه ففى الطبرانى بسند ضعيف عن ثوبان رضى الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أرخى عمامته من بين يديه ومن خلفه (3){297} وروى ابو داود سند ضعيف عن عبج الرحمن بن عوف
(1) انظر ص 204 ج 2 غذاء الالباب (يسن ارجاء طرف العمامة).
(2)
انظر ص 207 ج 2 غذاء الألباب (سبب ارخاء العذبة) و (السرية كعطية الطائف من الجيش و (كراييس) جمع كرياس فسكون وهو القطن.
(3)
انظر ص 120 ج 5 مجمع الزوائد (ما جاء فى العمائم)
أنه قال: عممنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسدلها من بين يدى ومن خلفى (1){298} (والحديث) الثابت من عدة طرق أنه لما عممه أرسل العذبة من خلفه.
(الثانى) إرسالها من الجانب الأيمن فقد روى الطبرانى بسند ضعيف عن أبى أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولى واليا حت يعممه بعمامة ويرخى لها عذبة من الجانب الأيمن نحو الأذن (2){299}
(الثالث) إرسالها من الجانب الأيسر وهذا عليه عمل كثير من الصوفية (وقد) روى الطبرانى بسند حسن، والضياء المقدسى فى المختارة عن عبد الله ابن بشر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى خيبر فعممه بعمامة سوداء ثم ارسلها وراءه. أو قال على كتفه اليسرى، هكذا بالشك (3){300} (الرابع) إرسالها خلف ظهره بين كتفيه، وهذا هو الأكثر الأشهر الصحيح أهـ كلام السفارينى ملخصا (وقد) أطال رحمة الله تعالى فى ذلك إطالة حسنة فراجعه إن شئت.
10 -
فتاوى أئمة عصرنا فى العذبة:
ولهذه النصوص أفتى علماء عصرنا أن العذبة سنة ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها لنفسه ولغيره من أصحابه وأمر بفعلها متكررا. وفعلها الصحابة رضى الله عنهم والتابعون والأئمة والصالحون. وأن
التحنيك سنة أيضا وأن العمامة الخالية عنهما مكروهة. وأن الكمال الجمع بين العذبة والتحنيك (4).
(ولم يقل) أحد من أرباب المذاهب: إن العذبة أو التحنيك أو العمامة
(1) انظر ص 55 ج 4 سنن أبى داود (باب فى العمائم).
(2)
انظر ص 120 ج 5 مجمع الزوائد (العمائم).
(3)
انظر ص 211 ج 2 غذاء الالباب (بيان مكان ارسال العذبة).
(4)
انظر ص 53.37.33.29 من كتاب فتاوى أئمة المسلمين للشيخ الامام.