المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: لله علي لأقتلنه أبلغ من قوله: بالله لأقتلنه - الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق - جـ ١

[ابن تيمية]

الفصل: ‌قوله: لله علي لأقتلنه أبلغ من قوله: بالله لأقتلنه

شيئًا ولم يفِ بما التزمه له فهو أعظم من أن يلتزم به شيئًا ولا يفعل ما التزم به، فإنَّ التعظيم الذي في قلبه لله يزول إذا التزم له شيئًا ولم يفِ بما التزم له أعظم مما يزول إذا التزم به شيئًا ولم يفِ بما التزمه.

وإذا جعل التزامه لله وبالله مانعًا مِنْ فِعْلِ ما أُمِرَ فقد دخل في قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ} [البقرة: 224]، وقوله عز وجل:{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا} [النور: 22] فالائتلاء والتألي والإيلاء هو الالتزام

(1)

وهي الحلف واليمين.

ولهذا كان قوله: لله عليَّ إذا قَدَّرَنِي الله على فلان [35/ ب] لأقتلنه؛ يمينًا عند جمهور العلماء، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وهذا الذي ذكره الخراسانيون مذهبًا للشافعي، وهو لم يقصد بما التزمه لله أن يتقرب به إليه، وإنما قصد أن يَحُضَّ نفسه عليه كما يقصد ذلك بقوله: والله إذا قدرت عليه لأقتلنه.

و‌

‌قوله: لله عليَّ لأقتلنه أبلغُ من قوله: بالله لأقتلنه

؛ وهذا من اليمين، كما قال عقبة بن عامر: النذر حَلْفَةٌ

(2)

.

وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «كفارة

(1)

كلمة لم أستطع قراءتها، ولعلها ما أثبتُّ.

وانظر: مجموع الفتاوى (33/ 51)، رسالة الاجتماع والافتراق (ص 80)، جامع المسائل (1/ 373)، وفي الأخير: والإيلاء هو اليمين، وهو القَسَمُ والحلف.

(2)

لم أجده مسندًا، وقد ذكره المجيب هنا وفي غيره من تصانيفه، فمرةً يشير إلى أنه مرفوعٌ ومرة يذكر أنه موقوفٌ على عقبة؛ وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم في بعض مصنفاته.

انظر: مجموع الفتاوى (25/ 277)(35/ 258، 271)، والفتاوى الكبرى (4/ 129)، والقواعد الكلية (ص 469، 491)، وقاعدة العقود (ص 154، 162) وعزاه إلى الجوزجاني، والصارم المسلول (2/ 42)، وأحكام أهل الذمة (3/ 1387)، ومدارج السالكين (1/ 353)، وذكره ابن قدامة في المغني (13/ 626) بصيغة التمريض.

وأقدم من وقفت عليه ناسبًا هذا اللفظ لعقبة: ما ورد في مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (1/ 396): قلت: مَنْ نَذَرَ أَنْ يصومَ يوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟ قال: أما ابن عمر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذين اليومين. وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة. وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر ويكفِّر يمينه ويصوم يومًا.

وقد جاء عنه مرفوعًا بمعنى ما ذكره المجيب؛ فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده (28/ 575)، وأبو يعلى في مسنده (3/ 283)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 313) عن عقبة بن عامر مرفوعًا:«إنما النذر يمين، وكفارتها كفارة يمين» .

وذكره أبو يعلى في الروايتين (3/ 67 - 68) مرفوعًا بلفظ: (النذر حَلِفٌ، وكفارته كفارة يمين).

ص: 118

النذر كفارة يمين»

(1)

، وهو هنا مقصوده حضُّ نفسِهِ على قتله. والتزم هذا لله كما يلتزمه بالله ليقتلنَّه

(2)

.

ومن قال: لا يلزمه شيء لأنه التزم معصيةً لله فهو شبيهٌ بقول من يقول في قوله: والله لأقتلنه: ليس عليه شيء إذا لم يقتله؛ لأنه التزم بالله معصيةً، وكفارتها تركها، وهو نظير قول من يقول: المولي لا شيء عليه إذا فاءَ، لأنه فعل الواجب، فهؤلاء لم ينظروا إلى المعنى الموجب للكفارة، وهو انتهاك حرمة الأيمان بالله، وزوال التعظيم الذي في القلب لله إذا التزم به شيئًا ولم يوفِ بذلك.

(1)

تقدم تخريجه في (ص 92)، وهو في صحيح مسلم.

(2)

في الأصل: (لا يقتلنه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

ص: 119

وهو لو قال: عليَّ عهدُ الله وميثاقه لأفعلنَّ كذا، كان يمينًا، ولو قال: عليَّ لأفعلنَّ كذا، كان يمينًا ونحو ذلك. قال تعالى:{وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا} [النحل: 91].

ولو قال: أشهد بالله لقد زنيت، كان هذا يمينًا أبلغ من قوله: أحلف بالله لقد زنيت، وهي شهادة مؤكدة باليمين.

الوجه السابع: أنه قال: (فهي ــ حينئذٍ ــ مكفرة لترك العتق لا لحصول الفعل، وصار النذر كاليمين المعلَّقة، كأنه قال: والله إنْ فعلتُ كذا أعتقتُ هذا العبد، فإنْ أعتقَ فقد بَرَّ في قَسَمِهِ ولم يحنث، وإنْ لم يُعْتِق فقد وجَبَت عليه الكفارة. ثم قال: فافهم هذا، فإنه من نفيس البحث، وبه يظهر قوله صلى الله عليه وسلم:«كفارة النذر كفارةُ يمين»

(1)

وسيكون لنا عَودَةٌ إلى هذا البحث).

فيقال: هذا الذي ذكرتَه صحيح، وهو ــ ولله الحمد ــ من أعظمِ الحجج للقول الذي نَصَرَهُ المجيب؛ فالحمد لله الذي جَعَلَ المعاني الصحيحة التي تستحق التعظيم كلها حجة على ذلك القول، وجعل ما يُخالفُهُ معاني فاسدة [36/ أ] متناقضة.

فإنَّ هذا الذي ذكره في تعليق وجوب العتق وإيجابه إذا قصد به اليمين هو موجود في تعليق وقوعه وإيقاعه إذا قصد به اليمين، وهو ــ أيضًا ــ موجود في تعليق وقوع الطلاق وإيقاعه إذا قُصِدَ به اليمين، كما أنه موجود

(1)

تقدم تخريجه في (ص 92)، وهو في صحيح مسلم.

ص: 120

في تعليق وجوب جعل البهيمة هديًا وأضحية إذا قصد

(1)

به اليمين، فإنه إذا قال: هذا هدي وهذه أضحية صارت هديًا وأضحية؛ كما يصير العبد حرًا إذا قال: هذا حر، وكما تصير الأرض وقفًا على المساكين إذا قال: هذه وقف على المساكين، وكما يصير الفرس حبسًا إذا قال: هذه الفرس حبس في سبيل الله، ثم إذا قصد بذلك كُلِّهِ اليمين أجزأت فيه كفارة اليمين، وكما أن العبد يخرج عن ملكه بالعتق، فكذلك الأرض

(2)

تخرج عن ملكه بالوقف، لكن هل يشترط في الوقف إخراجها عن يده؟ على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد؛ أحدهما: يشترط كقول مالك ومحمد بن الحسن. والثاني: لا يشترط؛ كقول الشافعي وأبي يوسف.

وكذلك الهدي والأضحية؛ هل تزول عن ملكه بذلك أم يجب عليه أن يزيله بالذبح؟ فيه قولان.

وقد تنازع العلماء في إبدال [الهدي]

(3)

والأضحية بخير منها والمنصوص عن أحمد جواز ذلك كقول أبي حنيفة، وفي مذهبه قول آخر: لا يجوز كقول الشافعي، اختاره أبو الخطاب

(4)

.

وجعل هو وطائفة معه هذا الخلاف مستلزمًا للخلاف في زوال الملك؛

(1)

كأن رسمها في الأصل: (قتل)، والصواب ما أثبت.

(2)

في الأصل: (العتق)، ولعل الصواب ما أثبتُّ؛ كما تقدم قريبًا.

(3)

إضافة يقتضيها السياق.

(4)

مجموع الفتاوى (31/ 212، 232، 240، 252)، الفتاوى الكبرى (4/ 359). وانظر ما سيأتي (ص 352).

ص: 121

وقالوا: إنْ قلنا: يزول ملكه، لم يجز الإبدال وإلا جاز؛ وليس بشيءٍ؛ فإنَّ العبد المنذور عتقه لم يزل ملكه عنه ولا يجوز إبداله بلا نزاع، لأنه هو المستحق للحرية فلا يصرف عنه، والمسجد الذي زال ملكه عنه يجوز إبداله حيث يجوز الإبدال: إما إذا تعذَّرَ الانتفاع وإما إذا كان البدل خيرًا من المبدل منه؛ كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما أبدل مسجد الكوفة القديم بمسجد أصلح منه للمسلمين وصار الأول سوقًا للتمَّارين

(1)

.

فجواز الإبدال والمنع منه ليس ملازمًا لبقاء الملك وزواله، ولا ريب أنَّ مَنْ جعلها هديًا أو أضحية عليه أن يذبحها وهو أحق بذلك من غيره، وكذلك [36/ ب] إذا قال: هذا المال صدقة فهو بهذه المنزلة.

(1)

أخرج الطبراني في معجمه الكبير (9/ 192/ رقم 8949) من طريق القاسم قال: قَدِمَ عبد الله وقد بَنَى سعدٌ القصر، واتخذ مسجدًا في أصحاب التمر، فكان يخرج إليه في الصلوات؛ فلمَّا ولي عبد الله بيت المال نُقِبَ بيتُ المال، فأخذ الرجل، فكتبَ عبد الله إلى عمر، فكتب عمر:(ألا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال مما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد مَنْ يصلي) فَنَقَلَهُ عبد الله وَخَطَّ هذه الخُطَّة، وكان القصر الذي بنى سعد شَاذروان، كان الإمام يقوم عليه، فأمر به عبد الله فنقض حتى استوى مقامُ الإمام مع الناس.

قال في المجمع (6/ 275): رواه الطبراني؛ والقاسم لم يسمع من جده، ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه الطبري في تاريخه (4/ 46) في خبرٍ طويلٍ. وإسناده لا يصح.

وانظر: مجموع الفتاوى (30/ 405)، (31/ 93، 252، 254، 266)، الفتاوى الكبرى (4/ 156، 288، 359، 360، 362).

ص: 122

والتحقيق: أَنَّ الملك الذي كان على ذلك أولًا من قدرته على التصرف المطلق زال، ولم يبق له إلا قدرة على تصرفٍ خاص، والملك هو القدرة الشرعية على التصرف، والقدرة تتنوع؛ فقد يقدر على تصرف دون آخر.

ومن هنا يغلط كثير من الفقهاء فيجعلون الملك شيئًا واحدًا مماثلًا في محالِّهِ، ثم يتنازعون في ثبوته وانتفائه في مواضع، ويكون كلا القولين الإثبات والنفي خطأ؛ كتنازعهم في الكفار هل يملكون أموال المسلمين؟ وفي العبد هل يملك؟ وفي الوقف هل هو ملك للموقوف عليه أو الواقف أو لله؟ وفي الهدي والأضحية هل هو باقٍ على ملك مَنْ جعل ذلك هديًا وأضحية أو خارجٌ عنه؟ ونحو ذلك.

فمن قال: الكفار لا يملكون، قال: لأنهم ظالمون بالاستيلاء فصاروا كالغاصبين.

فقال منازعوهم: الغاصب يَضمن ما أتلفه للمغصوب وهؤلاء لا يضمنون.

فقال الأولون: فإنهم لا يعتقدون تحريم القتال كأهل البغي.

قال النفاة: أهل العدل والبغي لا يضمنون ــ أيضًا ــ ما أتلفوه بالتأويل، ومع هذا لا يملكون ما استولوا عليه، فلا يلزم من نفي الضمان ثبوت الملك.

قال المثبتون: الكفار يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه، بخلاف أهل البغي فإنهم لا يعتقدون جواز تملك ما استولوا عليه، ومعلومٌ أَنَّ من جعلهم يملكون كما يملك المسلم منهم فقد غلط، ومن جعلهم لا يملكون

ص: 123

كما لا يملك المسلم الذي يعتقد تحريم التملك فقد غلط؛ بل هم نوع آخر يُحكم فيهم بما مضت به السنة وَحَكَمَ به الخلفاء الراشدون.

فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسلم على شيء فهو له»

(1)

،

ولما أسلم الكفار لم يأمرهم برد ما في أيديهم من أموال المسلمين، وقد سأله صلى الله عليه وسلم بعض المهاجرين أَنْ يرد عليهم ديارهم التي كانت بمكة واستولى عليها الكفار، فسألوه رَدَّهَا لما فتح مكة فلم يردها

(2)

، وجعلها صلى الله عليه وسلم بمنزلة الدماء التي سفكت في الله، والله قد اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فما أُخِذَ في الله من دم ومال فأجر المؤمنين فيه على الله لا عوض له [37/ أ] في الدنيا، وأما ما أُخِذَ منهم بغير عوض فإنه يُرَدُّ إلى صاحبه؛ كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناقته من التي أخذتها منهم ونذرت أن تنحرها، فقال: «بئس ما

(1)

أخرجه أبو يعلى في مسنده (10/ 226)، والبيهقي في السنن الكبير (18/ 366/ ح 18306) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 97/ رقم 190) من حديث ابن أبي مليكة. وأخرجه أيضًا (1/ 96/ رقم 189) من حديث عروة بن الزبير.

قال البيهقي في السنن الصغير (3/ 404): مرسل .... وقال بعد تضعيف المرفوع الموصول: وإنما يروى عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعن عروة مرسلًا.

والموصول أعلَّه كذلك ابن عدي. وقال عنه أبو حاتم: هذا حديثٌ لا أصل له.

وانظر: علل ابن أبي حاتم (2/ 554)، نصب الراية (3/ 410)، البدر المنير (9/ 171)، إرواء الغليل (6/ 156).

(2)

انظر طرفًا من ذلك في: أخبار مكة للأزرقي (2/ 875)، والفاكهي (3/ 256).

وانظر: الصارم المسلول (2/ 301 - 308).

ص: 124

جزيتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا نذر في معصية»

(1)

.

وما أُخِذَ بعوض لم يؤخذ من صاحبه إلا بعوض، كما كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فيما اشتراه التجار من أهل الحرب من أموال المسلمين= حَكَمَ بأنَّ صاحب المال إن أدى إلى التاجر الثمن الذي أداه وإلا فهو أحق به

(2)

،

لأن الكفار لم يلتزموا أحكام المسلمين، ولا يُمَكَّنُ التاجر أن يرجع عليهم بالثمن وهو لم يخلص المال إلا به وإلا فقد كان ذهب من صاحبه، وبسط هذا له موضع آخر

(3)

.

والمقصود هنا: أَنَّ لفظ الملك جنس تحته أنواع متنوعة، وليس الملك معنى متماثلًا في جميع موارده، وإن كان لا بُدَّ فيه من نوع قدرة شرعية أباح الشارع لصاحبها نوعًا من التصرف لِحَظِّ نفسه بخلاف من يتصرف لغيره كالولي والوكيل.

(1)

أخرجه مسلم في صحيحه (1641) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ولفظه: «سبحان الله! بئسما جزيتها؛ نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنَّهَا؛ لا وفاء في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد» وفي رواية: «لا نذر في معصية الله» .

(2)

أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 335/ رقم 2803)، والبيهقي في السنن الكبير (18/ 365/ ح 18304).

قال الشافعي ــ كما نقله البيهقي ــ: في رواية أبي عبد الرحمن عنه: هذا عن عمر رضي الله عنه مرسل، إنما روي عن الشعبي عن عمر رضي الله عنه، وعن رجاء بن حيوة عن عمر؛ وكلاهما لم يدرك عمر رضي الله عنه ولا قارب ذلك.

قال الشافعي: وحديث سعد أثبت من حديث عمر رضي الله عنه، لأنه عن الركين بن الربيع عن أبيه أنَّ سعدًا فعله به، والحديث عن عمر رضي الله عنه مرسل.

(3)

مجموع الفتاوى (22/ 9)(29/ 212).

ص: 125