المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه - الزواج في ظل الإسلام

[عبد الرحمن بن عبد الخالق]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الزواج نعمة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌حكم الزواج في الإسلام

- ‌حكمة الزواج وأهدافه

- ‌لماذا نتزوج:

- ‌1- النسل:

- ‌2- الإمتاع النفسي والجسدي:

- ‌3- بلوغ الكمال الإنساني:

- ‌4- التعاون على بناء هذه الحياة:

- ‌كيف تختار شريك الحياة

- ‌أولاً: الأصل أو المعدن أو الأرومة:

- ‌ثانياً: الدين:

- ‌ثالثاً: الحب:

- ‌رابعاً: المال والغنى:

- ‌خامساً: الأخلاق:

- ‌سادساً: الجمال:

- ‌سابعاً: البكارة:

- ‌ثامناً: الشرف والحسب:

- ‌الخطبة

- ‌أحكامها وآدابها

- ‌1- النظرة إلى المرأة قبل الخطبة:

- ‌2- الخلوة ليست من المباحات:

- ‌3- الخطبة على الخطبة:

- ‌4- الخطبة في العدة:

- ‌(أ) عدة المطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً

- ‌(ب) عدة الوفاة

- ‌تعقيب: من بدع الخطبة في العصر الراهن:

- ‌شروط عقد النكاح

- ‌مفهوم العقد:

- ‌مفهوم الشرط:

- ‌مجمل شرط عقد النكاح:

- ‌أولاً: التراضي:

- ‌ثانياً: الولي:

- ‌ثالثاً: الشاهدان:

- ‌رابعاً: المهر (الصداق) :

- ‌خامساً: الإحصان:

- ‌سادساً: الكفاءة:

- ‌سابعاً: الصيغة:

- ‌موانع صحة عقد النكاح

- ‌أولاً: العقد على المحارم:

- ‌حكمة التحريم:

- ‌ثانياً: الشغار:

- ‌ثالثاً: نكاح التحليل:

- ‌رابعاً: نكاح المتعة (التأجيل) :

- ‌حكمة التحريم:

- ‌آثار عقد النكاح

- ‌أولاً: الآثار المشتركة

- ‌حل المعاشرة والاستمتاع:

- ‌2- التوارث:

- ‌3- ثبوت النسب:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثانياً: آثار عقد الزواج على الرجل خاصة

- ‌ أولاً

- ‌ثانياً:

- ‌1- النفقة:

- ‌2- إحسان المعاشرة:

- ‌3- القوامة:

- ‌ثالثاً: آثار عقد الزواج على المرأة خاصة

- ‌1- الطاعة:

- ‌2- الخدمة:

- ‌3- القنوت:

- ‌ضمانات لاستقرار الأسرة

- ‌أولاً: موافقة الفطرة:

- ‌ثانياً: الحكمان عند الخلاف:

- ‌الخلاف بين الزوجين وطرق علاجه

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌(أ) الوعظ:

- ‌(ب) الهجران في المضاجع:

- ‌(ج) الضرب:

- ‌(د) الاستعانة بالمصلحين من أقارب الزوج والزوجة

- ‌كيف ينتهي عقد الزواج

- ‌أولاً: الوفاة:

- ‌آثار الوفاة على الأزواج:

- ‌(أ) الميراث:

- ‌(ب) العدة (عدة الوفاة) :

- ‌(ج) حفظ الجميل والعهد:

- ‌ثانياً: الطلاق حكمته ومشروعيته:

- ‌متى يجوز لك طلاق زوجتك

- ‌1- متى يجب إيقاع الطلاق

- ‌2- أين تمكث المطلقة وقت العدة

- ‌ أولاً:

- ‌لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌الطلاق الشرعي:

- ‌القول الأول: طلاق الثلاث يقع ثلاثاً:

- ‌القول الثاني: طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة:

- ‌متى يحل للرجل إرجاع زوجته وكيف تعتد المطلقة:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً: عدة المطلقة تحتسب على النحو التالي:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌آثار عدة الطلاق

- ‌أولاً: النفقة والسكنى مدة العدة:

- ‌ثانياً: متعة الطلاق:

- ‌ثالثاً: إيفاد الحقوق:

- ‌لمن الحضانة:

- ‌أولا

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌موقف المرأة من الطلاق

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌وأما الأحوال والمواقف التي من الممكن أن تكون بها المرأة ظالمة فكثيرة منها:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌ثالثاً: الفراق أو الخلع:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌فسخ عقد النكاح وبطلانه

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌اللعاناتهام الرجل زوجته بالزنا

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

الفصل: صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه

صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قيس: [أتردين عليه حديقته التي أعطاك] . قالت: نعم. وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:[أما الزيادة فلا ولكن حديقته؟] قالت: نعم. وقد ذهب بعض الصحابة وكثير من الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر من ذلك وأنه لا حد لهذه الكثرة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} . و {ما} هنا علامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم أن أسماء الموصول من صيغ العموم فتعم المهر وغيره. وهذا الفهم غير صحيح لأمرين:

أولاً: تخصيص هذا العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، [أما الزيادة فلا] . وثانياً: أن هذا حكم ظالم فالمرأة التي اختارت الزواج بالرجل ثم تبين لها أنها لا تستطيع العيش معه فالعدل أن تعطيه ما أصدقها، وبذلك تبرأ ذمتها، والظلم أن يطالبها بأكثر من ذلك وكأنها قد فعلت جريمة.

‌رابعاً:

هل يجبر الرجل على فراق زوجته؟.

والصحيح أيضاً أن المرأة إذا لم تستطع العيش مع زجها، وأن كراهتها له مانعة لها من القيام بحقه فإن الرجل يجبر على فراقها ولو كان محباً لها شغوفاً بها فضلاً عن أن يكون مريداً للإضرار بها، أو ممسكاً لها إذلالاً

ص: 162

وغضلاً والدليل على ذلك أمر الرسول لقيس بن شماس بفراق زوجته وحكمته بذلك فحتى قبل أن يراه ويسمع منه.. فقول الرسول له: [خذ الحديقة وطلقها تطليقة] دليل على الإلزام بذلك وأمر الرسول يقتضي الوجوب ومن هذا نعلم أن ما ذهب إليه عامة الفقهاء من وجوب إجبار المرأة على العيش مع زوجها الذي تبغضه باطل لا أساس له وأن نظرة هؤلاء الفقهاء إلى الحياة الزوجية على أنها سكن ونفقة وزوج قادر على الباءة نظرة غير صحيحة وأن هناك ما هو أهم من ذلك وهو التوافق النفسي والروحي. وكذلك الصورة الجميلة التي من الممكن أن تكون المرأة قد وافقت على الزواج ولما تتبين الرجل كما ينبغي وهذه العلة نفسها العلة التي من أجلها فارقت جميلة بنت سلول زوجها فقد نظرت يوماً فوجدت زوجها راجعاً مع جماعة من أصدقائه وهو أقصرهم وأدمهم (أقبحهم) خلقاً فكرهته لذلك. ومع ذلك فرق الرسول بينهما.

باختصار أقول ما ذهب إليه كثير من الفقهاء بعدم اعتبار تلك الأمور الآنفة مبرراً للفراق واعتبار السكن والنفقة والباءة فقط ليس بصحيح بل هو مخالف للفطرة والعقل والواقع.

أيضاً فكم من امرأة كرهت زوجها بعد الزواج

ص: 163

وإجبارها على العيش معه هو من الإفساد في الأرض لأن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على التوافق والرضا، ولا تقوم مطلقاً على الإجبار والقصر والرجل الذي يحتاج إلى الشرطة لنقل زوجته بالقوة لتعيش معه -في نظري- ليس إنساناً، وكذلك القول بإجبار المرأة على الحياة مع زوجها الذي تمقته وتكرهه ليس قولاً جديراً بالقبول والتقدير. بل هو قول خارج عن دائرة الشرع وإن قال به بعض الفقهاء فإنما هو للتأثر بالبيئة المحيطة ولم يستنبط أحد منهم من كتاب أو سنة.

وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أعطى الرجل حق تقويم المرأة الناشز بالموعظة الحسنة والهجران في المضاجع والضرب فإن كل هذا يأتي في مقام التقويم فقط.

والإجبار، والقهر ليس تقويماً وإنما هو انتقام وفرق هائل بين التقويم والانتقام.

وهذا الذي ذهبنا إليه هو رأي المحققين من العلماء كما قال الشوكاني بعد سياق لأحاديث الخلع (وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع) وقال الشوكاني أيضاً رداً على ابن حجر العسقلاني الذي قال قوله: (اقبل الحديقة هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجاب) قال الشوكاني تعقيباً على ذلك: (ولم

ص: 164