الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثار عقد النكاح
الآثار المترتبة على عقد النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول هو الحقوق والواجبات المشتركة.
القسم الثاني حقوق وواجبات تخص الرجل.
القسم الثالث حقوق وواجبات تخص المرأة.
وسنناقش كل قسم من هذه الأقسام على حده.
أولاً: الآثار المشتركة
حل المعاشرة والاستمتاع:
الأثر الأول من آثار عقد النكاح الصحيح هو حل المعاشرة والاستمتاع، ونعني بالمعاشرة الخلطة والسكنى تحت سقف واحد والحياة معاً، ونعني بالاستمتاع التلذذ البدني والنفسي لكل من الزوجين بالآخر. وهذا حق مشترك للزوجين بالآخر، وواجب أيضاً على كل طرف نحو
الآخر.
وقد جاء الإسلام بما يكفل سعادة الزوجين وإحسان معاشرة كل منهما للآخر، واستمتاعه به على أكمل وجه وأحسن صورة. فقد جاءت الآيات الكثيرة التي تأمر الرجال بإحسان معاشرة النساء، وإمساك المرأة التي يرى الرجل فيها ما يكرهه رجاء أن يبارك الله له فيها كقوله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً} .. وحث النبي على حسن معاشرة النساء وأوصى بهن كثيراً كما قال صلى الله عليه وسلم: [خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي] .. وقوله: [استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء] . متفق عليه، وفي حديث آخر:[لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر] . (رواه أحمد ومسلم)، والفرك هو الكراهية.. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال على حسن المعاشرة وطيب الخلق. وجاءت الأوامر الكثيرة في القرآن والسنة أيضاً للمرأة كقوله تعالى:{فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله} . والقنوت هنا فسره العلماء بطاعة الزوج.
هذا في المعاشرة والطاعة والعطف والحنان والحب وأما في الاستمتاع البدني فهدى الإسلام في هذا أحسن هدى، فقد جاء في الأمر العام بالاستمتاع بالنساء على أي كيفية كما قال تعالى:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين} . غير أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إتيان النساء وقت الحيض لما في هذا من الأذى والضرر على الزوجين كليهما وليس هذا مجال تفصيل ذلك كما قال تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} . ولقد جاءت السنة الصحيحة بجواز الاستمتاع بالحائض في غير مكان الحيض، وجاءت السنة والآثار الصحيحة أيضاً بحرمة إتيان النساء في أدبارهن. وهذا من كمال الإسلام وطهارته.
كما جاءت السنة أيضاً بآداب تجعل المباضعة عبادة يتقرب بها إلى الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [وفي بضع أحدكم صدقة] .. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: [أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر] . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم معلماً ومؤدباً: [لو أن
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبداً] (رواه الجماعة إلا النسائي) .
هذا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إفشاء أسرار الجماع ونشر أخباره وهذا من كمال الأدب والأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم: [إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه: ثم ينشر سرها] . (رواه أحمد ومسلم) ، وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن مثل هذا كمثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما بالسكة (الطريق) فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه، وهذا معناه أن الخبر في أمر النكاح كالعيان.
وبهذه الأخلاق والآداب يرسي الإسلام قواعده النظيفة الكاملة، في أول أثر من عقد النكاح وهو المعاشرة وحل الاستمتاع.
وهذا مما تجدر الإشارة إليه أنه لم يصح شيء عن تحريم نظر الرجل إلى أي جزء في امرأته ولا المرأة كذلك، هذا ولم يصح أيضاً شيء في نهي عن تجرد المرأة والرجل. وبهذا نجد أن الإسلام لم ينه في هذا إلا بما يعيب على