المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حل المعاشرة والاستمتاع: - الزواج في ظل الإسلام

[عبد الرحمن بن عبد الخالق]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الزواج نعمة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌حكم الزواج في الإسلام

- ‌حكمة الزواج وأهدافه

- ‌لماذا نتزوج:

- ‌1- النسل:

- ‌2- الإمتاع النفسي والجسدي:

- ‌3- بلوغ الكمال الإنساني:

- ‌4- التعاون على بناء هذه الحياة:

- ‌كيف تختار شريك الحياة

- ‌أولاً: الأصل أو المعدن أو الأرومة:

- ‌ثانياً: الدين:

- ‌ثالثاً: الحب:

- ‌رابعاً: المال والغنى:

- ‌خامساً: الأخلاق:

- ‌سادساً: الجمال:

- ‌سابعاً: البكارة:

- ‌ثامناً: الشرف والحسب:

- ‌الخطبة

- ‌أحكامها وآدابها

- ‌1- النظرة إلى المرأة قبل الخطبة:

- ‌2- الخلوة ليست من المباحات:

- ‌3- الخطبة على الخطبة:

- ‌4- الخطبة في العدة:

- ‌(أ) عدة المطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً

- ‌(ب) عدة الوفاة

- ‌تعقيب: من بدع الخطبة في العصر الراهن:

- ‌شروط عقد النكاح

- ‌مفهوم العقد:

- ‌مفهوم الشرط:

- ‌مجمل شرط عقد النكاح:

- ‌أولاً: التراضي:

- ‌ثانياً: الولي:

- ‌ثالثاً: الشاهدان:

- ‌رابعاً: المهر (الصداق) :

- ‌خامساً: الإحصان:

- ‌سادساً: الكفاءة:

- ‌سابعاً: الصيغة:

- ‌موانع صحة عقد النكاح

- ‌أولاً: العقد على المحارم:

- ‌حكمة التحريم:

- ‌ثانياً: الشغار:

- ‌ثالثاً: نكاح التحليل:

- ‌رابعاً: نكاح المتعة (التأجيل) :

- ‌حكمة التحريم:

- ‌آثار عقد النكاح

- ‌أولاً: الآثار المشتركة

- ‌حل المعاشرة والاستمتاع:

- ‌2- التوارث:

- ‌3- ثبوت النسب:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثانياً: آثار عقد الزواج على الرجل خاصة

- ‌ أولاً

- ‌ثانياً:

- ‌1- النفقة:

- ‌2- إحسان المعاشرة:

- ‌3- القوامة:

- ‌ثالثاً: آثار عقد الزواج على المرأة خاصة

- ‌1- الطاعة:

- ‌2- الخدمة:

- ‌3- القنوت:

- ‌ضمانات لاستقرار الأسرة

- ‌أولاً: موافقة الفطرة:

- ‌ثانياً: الحكمان عند الخلاف:

- ‌الخلاف بين الزوجين وطرق علاجه

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌(أ) الوعظ:

- ‌(ب) الهجران في المضاجع:

- ‌(ج) الضرب:

- ‌(د) الاستعانة بالمصلحين من أقارب الزوج والزوجة

- ‌كيف ينتهي عقد الزواج

- ‌أولاً: الوفاة:

- ‌آثار الوفاة على الأزواج:

- ‌(أ) الميراث:

- ‌(ب) العدة (عدة الوفاة) :

- ‌(ج) حفظ الجميل والعهد:

- ‌ثانياً: الطلاق حكمته ومشروعيته:

- ‌متى يجوز لك طلاق زوجتك

- ‌1- متى يجب إيقاع الطلاق

- ‌2- أين تمكث المطلقة وقت العدة

- ‌ أولاً:

- ‌لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌الطلاق الشرعي:

- ‌القول الأول: طلاق الثلاث يقع ثلاثاً:

- ‌القول الثاني: طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة:

- ‌متى يحل للرجل إرجاع زوجته وكيف تعتد المطلقة:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً: عدة المطلقة تحتسب على النحو التالي:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌آثار عدة الطلاق

- ‌أولاً: النفقة والسكنى مدة العدة:

- ‌ثانياً: متعة الطلاق:

- ‌ثالثاً: إيفاد الحقوق:

- ‌لمن الحضانة:

- ‌أولا

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌موقف المرأة من الطلاق

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌وأما الأحوال والمواقف التي من الممكن أن تكون بها المرأة ظالمة فكثيرة منها:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌ثالثاً: الفراق أو الخلع:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌فسخ عقد النكاح وبطلانه

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌اللعاناتهام الرجل زوجته بالزنا

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

الفصل: ‌حل المعاشرة والاستمتاع:

‌آثار عقد النكاح

الآثار المترتبة على عقد النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول هو الحقوق والواجبات المشتركة.

القسم الثاني حقوق وواجبات تخص الرجل.

القسم الثالث حقوق وواجبات تخص المرأة.

وسنناقش كل قسم من هذه الأقسام على حده.

‌أولاً: الآثار المشتركة

‌حل المعاشرة والاستمتاع:

الأثر الأول من آثار عقد النكاح الصحيح هو حل المعاشرة والاستمتاع، ونعني بالمعاشرة الخلطة والسكنى تحت سقف واحد والحياة معاً، ونعني بالاستمتاع التلذذ البدني والنفسي لكل من الزوجين بالآخر. وهذا حق مشترك للزوجين بالآخر، وواجب أيضاً على كل طرف نحو

ص: 93

الآخر.

وقد جاء الإسلام بما يكفل سعادة الزوجين وإحسان معاشرة كل منهما للآخر، واستمتاعه به على أكمل وجه وأحسن صورة. فقد جاءت الآيات الكثيرة التي تأمر الرجال بإحسان معاشرة النساء، وإمساك المرأة التي يرى الرجل فيها ما يكرهه رجاء أن يبارك الله له فيها كقوله تعالى:{وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً} .. وحث النبي على حسن معاشرة النساء وأوصى بهن كثيراً كما قال صلى الله عليه وسلم: [خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي] .. وقوله: [استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء] . متفق عليه، وفي حديث آخر:[لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر] . (رواه أحمد ومسلم)، والفرك هو الكراهية.. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال على حسن المعاشرة وطيب الخلق. وجاءت الأوامر الكثيرة في القرآن والسنة أيضاً للمرأة كقوله تعالى:{فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله} . والقنوت هنا فسره العلماء بطاعة الزوج.

ص: 94

هذا في المعاشرة والطاعة والعطف والحنان والحب وأما في الاستمتاع البدني فهدى الإسلام في هذا أحسن هدى، فقد جاء في الأمر العام بالاستمتاع بالنساء على أي كيفية كما قال تعالى:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين} . غير أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إتيان النساء وقت الحيض لما في هذا من الأذى والضرر على الزوجين كليهما وليس هذا مجال تفصيل ذلك كما قال تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} . ولقد جاءت السنة الصحيحة بجواز الاستمتاع بالحائض في غير مكان الحيض، وجاءت السنة والآثار الصحيحة أيضاً بحرمة إتيان النساء في أدبارهن. وهذا من كمال الإسلام وطهارته.

كما جاءت السنة أيضاً بآداب تجعل المباضعة عبادة يتقرب بها إلى الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: [وفي بضع أحدكم صدقة] .. قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: [أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر] . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم معلماً ومؤدباً: [لو أن

ص: 95

أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن قدر بينهما في ذلك ولد لن يضر ذلك الولد الشيطان أبداً] (رواه الجماعة إلا النسائي) .

هذا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن إفشاء أسرار الجماع ونشر أخباره وهذا من كمال الأدب والأخلاق كما قال صلى الله عليه وسلم: [إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه: ثم ينشر سرها] . (رواه أحمد ومسلم) ، وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن مثل هذا كمثل شيطان وشيطانة لقي أحدهما بالسكة (الطريق) فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه، وهذا معناه أن الخبر في أمر النكاح كالعيان.

وبهذه الأخلاق والآداب يرسي الإسلام قواعده النظيفة الكاملة، في أول أثر من عقد النكاح وهو المعاشرة وحل الاستمتاع.

وهذا مما تجدر الإشارة إليه أنه لم يصح شيء عن تحريم نظر الرجل إلى أي جزء في امرأته ولا المرأة كذلك، هذا ولم يصح أيضاً شيء في نهي عن تجرد المرأة والرجل. وبهذا نجد أن الإسلام لم ينه في هذا إلا بما يعيب على

ص: 96