الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فسخ عقد النكاح وبطلانه
قدمنا طريقين لإنهاء عقد الزواج: الطريق الأول هو الطلاق، وهو إنهاء عقد الزواج من قبل الرجل والطريق الثاني هو الفراق (الخلع) وهو طلب إنهاء المرأة. الآن نأتي إلى طريق ثالث لإنهاء عقد الزواج وهو الفسخ أو البطلان. وهذا الطريق ليس من قبل الرجل أو المرأة ولكنه يحصل لوجود فساد في عقد النكاح وهذا الفساد إما أن يكون موجوداً من الأصل ولم يتفطن إله وإما أن يطرأ الفساد على العقد. وكذلك يتأتى فساد العقد وبطلانه أيضاً باكتشاف عيوب في أي من الزوجين تفسد أو تلغي آثار الزواج.
وإليك تفصيل هذا الإجمال:
أولاً:
(أ) اكتشاف الزوجين في أحدهما كان محرماً للآخر كأن يكونا قد اجتمعا في الرضاعة على ثدي واحد (أمها أو أمه، أو امرأة أخرى) فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان
باطلاً لأن العقد على المحارم باطل، وهما معذوران عند الله فيما سلف لجهلهما ولا يعذران بعد ذلك بالاستمرار وبالطبع يترتب على ذلك أن لا يسترد الزوج شيئاً من محرمته التي انفصل عنها كزوج، وأولاده ينسبون إليه.
(ب) أن يكتشف الزوجان أن نكاحهما كان نكاحاً باطلاً لنهي الشرع عنه كأن يكون نكاح تحليل أو نكاح متعة وقد قدمنا أدلة فساد هذه الأنكحة سابقاً. فإذا اكتشف الزوجان ذلك كان لهما الاستمرار بعقد جديد في نكاح المتعة والتحليل وأما نكاح الشغار ففيه للعلماء خلاف معروف.
(ج) أن تكون الزوجة قد زوجها وليها (أبوها أو غيره ممن تصح منه الولاية) وهي صغيرة لم تبلغ ومثل هذه لا يعتد بموافقتها في عقد النكاح وحيث أن التراضي من شروط العقد كما مر بك فإن لهذه الزوجة إذا بلغت أن تطلب فسخ عقد النكاح لأنها وقت العقد كانت صغيرة وقد زوجت بغير إرادتها أو أن إرادتها في ذلك الوقت لا يعتد بها. ويلحق في هذا الشأن ما لو كانت الفتاة قد أجبرت على الزواج بغير رضاها فإن لها فسخ عقد النكاح، ولها أن توافق على دوامه إن شاءت.