المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يطلق ثلاثا في مرة واحدة إلا جاهل: - الزواج في ظل الإسلام

[عبد الرحمن بن عبد الخالق]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌الزواج نعمة

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌حكم الزواج في الإسلام

- ‌حكمة الزواج وأهدافه

- ‌لماذا نتزوج:

- ‌1- النسل:

- ‌2- الإمتاع النفسي والجسدي:

- ‌3- بلوغ الكمال الإنساني:

- ‌4- التعاون على بناء هذه الحياة:

- ‌كيف تختار شريك الحياة

- ‌أولاً: الأصل أو المعدن أو الأرومة:

- ‌ثانياً: الدين:

- ‌ثالثاً: الحب:

- ‌رابعاً: المال والغنى:

- ‌خامساً: الأخلاق:

- ‌سادساً: الجمال:

- ‌سابعاً: البكارة:

- ‌ثامناً: الشرف والحسب:

- ‌الخطبة

- ‌أحكامها وآدابها

- ‌1- النظرة إلى المرأة قبل الخطبة:

- ‌2- الخلوة ليست من المباحات:

- ‌3- الخطبة على الخطبة:

- ‌4- الخطبة في العدة:

- ‌(أ) عدة المطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً

- ‌(ب) عدة الوفاة

- ‌تعقيب: من بدع الخطبة في العصر الراهن:

- ‌شروط عقد النكاح

- ‌مفهوم العقد:

- ‌مفهوم الشرط:

- ‌مجمل شرط عقد النكاح:

- ‌أولاً: التراضي:

- ‌ثانياً: الولي:

- ‌ثالثاً: الشاهدان:

- ‌رابعاً: المهر (الصداق) :

- ‌خامساً: الإحصان:

- ‌سادساً: الكفاءة:

- ‌سابعاً: الصيغة:

- ‌موانع صحة عقد النكاح

- ‌أولاً: العقد على المحارم:

- ‌حكمة التحريم:

- ‌ثانياً: الشغار:

- ‌ثالثاً: نكاح التحليل:

- ‌رابعاً: نكاح المتعة (التأجيل) :

- ‌حكمة التحريم:

- ‌آثار عقد النكاح

- ‌أولاً: الآثار المشتركة

- ‌حل المعاشرة والاستمتاع:

- ‌2- التوارث:

- ‌3- ثبوت النسب:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثانياً: آثار عقد الزواج على الرجل خاصة

- ‌ أولاً

- ‌ثانياً:

- ‌1- النفقة:

- ‌2- إحسان المعاشرة:

- ‌3- القوامة:

- ‌ثالثاً: آثار عقد الزواج على المرأة خاصة

- ‌1- الطاعة:

- ‌2- الخدمة:

- ‌3- القنوت:

- ‌ضمانات لاستقرار الأسرة

- ‌أولاً: موافقة الفطرة:

- ‌ثانياً: الحكمان عند الخلاف:

- ‌الخلاف بين الزوجين وطرق علاجه

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌(أ) الوعظ:

- ‌(ب) الهجران في المضاجع:

- ‌(ج) الضرب:

- ‌(د) الاستعانة بالمصلحين من أقارب الزوج والزوجة

- ‌كيف ينتهي عقد الزواج

- ‌أولاً: الوفاة:

- ‌آثار الوفاة على الأزواج:

- ‌(أ) الميراث:

- ‌(ب) العدة (عدة الوفاة) :

- ‌(ج) حفظ الجميل والعهد:

- ‌ثانياً: الطلاق حكمته ومشروعيته:

- ‌متى يجوز لك طلاق زوجتك

- ‌1- متى يجب إيقاع الطلاق

- ‌2- أين تمكث المطلقة وقت العدة

- ‌ أولاً:

- ‌لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌الطلاق الشرعي:

- ‌القول الأول: طلاق الثلاث يقع ثلاثاً:

- ‌القول الثاني: طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة:

- ‌متى يحل للرجل إرجاع زوجته وكيف تعتد المطلقة:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً: عدة المطلقة تحتسب على النحو التالي:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌آثار عدة الطلاق

- ‌أولاً: النفقة والسكنى مدة العدة:

- ‌ثانياً: متعة الطلاق:

- ‌ثالثاً: إيفاد الحقوق:

- ‌لمن الحضانة:

- ‌أولا

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌موقف المرأة من الطلاق

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌وأما الأحوال والمواقف التي من الممكن أن تكون بها المرأة ظالمة فكثيرة منها:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌ثالثاً: الفراق أو الخلع:

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌فسخ عقد النكاح وبطلانه

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌اللعاناتهام الرجل زوجته بالزنا

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

الفصل: ‌لا يطلق ثلاثا في مرة واحدة إلا جاهل:

الشرعي وهما‌

‌ أولاً:

يجب أن يقع الطلاق في طهر لم يمس الرجل زوجته أو حال حمل ظاهر، وثانياً: لا يجوز للرجل أن يطرد زوجته من بيتها إلا بعد كمال عدتها ولا يجوز للمرأة أيضاً أن تخرج مغاضبة لزوجها قبل استكمال عدتها في بيته.

‌لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل:

لا يجوز للمسلم أن يطلق زوجته ثلاثاً في مرة واحدة، والدليل على ما نحن بصدده ما يأتي:

أولاً: قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ولا يكون الطلاق مرتين إلا إذا كان مرة بعد مرة وفي كل مرة تكون هناك رجعة جائزة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك:{فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} وهذه هي الطلقة الثالثة التي إذا وقعت فلا يحل للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر ثم إن طلقها جاز لها أن ترد إلى الزوج الأول.

فالآية دليل على أن مع كل طلاق (من هذين الطلاقين الأولين) رجعة جائزة بدليل ما سبق وبدليل قوله

ص: 131

تعالى أيضاً: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أي أن مع كل طلاق إمساك بمعروف وذلك لمن أراد أن يعاود زوجته قبل انقضاء عدتها، أو تسريح بإحسان وذلك لمن أراد أن يستمر في إنفاذ طلاقه لامرأته حتى تخلص منه بانقضاء عدتها وقوله سبحانه وتعالى:{الطلاق مرتان} دليل على أن الطلاق يكون هكذا أي: هذا هو الوجه الشرعي لتنفيذ الطلاق وإنفاذه وهذا البيان من الله سبحانه وتعالى واجب والمصير إليه فرض لازم، بدليل قوله تعالى:{تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} .

وقوله أيضاً في سورة الطلاق: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} .

ومعنى هذا أن الذي يجمع التطليقات الثلاث في كلمة واحدة أو مجلس واحد فقد هدم الحدود والقواعد والآداب الشرعية التي فرضها الله وبينها وأرشد إليها. وهذا الهدم ليس حقاً خاصاً من حقوق الرجال في هذا العقد الشرعي يستعملونه كيف شاءوا. بل هذا هدم للقواعد والحدود الشرعية في هذا الأمر. ثم إن الطلاق يتعلق أيضاً من حقها أيضاً أن لا ينتهي هذا العقد إلا

ص: 132