الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً} .
ثانياً:
المطلقة بعد الدخول بها يجب أن تعتد في بيت زوجها ولا يجوز لها الخروج منه بنفسها ولا يجوز للرجل إخراجها (وقد قدمنا أدلة ذلك) وتظل زوجة حتى انتهاء عدتها. وللرجل الحق في إرجاعها إلى عصمته طالما كانت في العدة.
ثالثاً: عدة المطلقة تحتسب على النحو التالي:
(أ) المرأة التي تحيض فإن عدتها تحتسب من الطهر الذي أعلن فيه الرجل لها الطلاق وتنتهي العدة بانتهاء ثلاثة أطهار وبذلك ستكون العدة على النحو التالي: طهر ثم حيض، ثم طهر ثم حيض، ثم طهر فإذا انتهى هذا الطهر الثالث وشرعت المرأة في الحيض فقد وقع الطلاق وتم، وأصبحت المرأة بذلك مالكة لشأن نفسها.
(ب) وأما إن كانت المرأة قد بلغت سن اليأس وأصبحت ممن لا يحيض أو كانت صغيرة لم تحض بعد أن كانت لا تحيض لعذر ما غير الحمل فإن عدتها ثلاثة أشهر قمرية.
(ج) وأما إن كانت المرأة حاملاً فعدتها وضع الحمل سواء قل عن ثلاثة أشهر أو زاد.
وقد جاء هذا في كتاب الله. قال تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن